الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان العموم له له الفاظ تدل عليه بنفسها من غير حاجة الى قرينة وحينئذ لا يجوز ان نصرف اللفظ العام عن دلالته على جميع افراده الا بدليل والفاظ العموم متفاوتة الرتبة. في دلالتها على الاستغراق والعموم فما كان منها قويا فلا نصرفه عن دلالته على الاستغراق الا بدليل قوي وما كان منها ضعيفا فانه يحتاج الى دليل يماثل دلالة العموم. ومثل المؤلف لذلك بامثلة المثال الاول ما كان ظهوره اعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت او نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل هنا امرأة نكرة في سياق اداة الشرط ايما فتفيد العموم قال الحنفية الحنفية يرون ان المرأة يصح ان تعقد لنفسها. قالوا هذا المراد به الامة كنا ايش امرأة لفظ عام نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم كيف حملتموه على الامة؟ بينما الحديث فيه قرينة على ان الامة غير مرادة وهي قوله فان فعل فله فلها المهر بما استحل من فرجها والامة ليس لها المهر. المهر يكون لسيدها. فتأويلكم هذا غير مقبول فقالوا اذا نحمله على المكاتبة يقول اللفظ العام امرأة الذي يراد به العموم يحمل على صورة نادرة متى توجد مكاتبة اذا هذا التأويل غير مقبول لانه عمد الى لفظ عام دلالته على العموم قوية فحاول صرفه عن العموم ايه قرينة ضعيفة فلا يقبل الرتبة الثانية ما كان في الوسط مثل قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام صيام نكرة في سياق النفي فحينئذ الاصل عمومة قال بعض الحنف وبعض الفقهاء كالحنفية المراد به القضاء والنذر كان قال لا قظاء لا صيام في القظاء والنذر لمن لم يبيت النية في الحنفية يرون ان ان الصيام صيام رمظان لا اشترط له تبييت النية. فيقال يعني ممكن لكنه ايضا لا زال بعيد يحتاج منكم الى دليل. فالاصل بقاء اللفظ العام على دلالة على جميع الافراد حتى يأتي الدليل يدل على خروج بعض الافراد من الحكم العام قال المالكية هذا الحديث يشمل صيام النفل. يعني عام وقال الجمهور لا عندنا حديث دليل هو ان عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وسألها عن الطعام اعتذرت اليه. قال فانا صائم اذا يعني ابتدأ الصيام من الان الحال الرتبة الثالثة وهي الاقل في دلالتها على العموم في قوله فيما سقت السماء العشر هنا ماء اسم موصول فيما فيدل على العموم سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان مكيلا او مدخرا او غير ذلك لذلك اوجب جماعة الزكاة في الخضروات وفي ما لا يكال وما لا يدخر والاخرون قالوا باننا خصصنا هذا العموم بدلالة بادلة اخرى. كما في قوله ليس فيما فيما دون خمسة اوسق صدقة وكما ورد في الحديث ليس في الخضروات صدقة قال اذا الفاظ العموم متفاوتة الرتبة. ولذلك قد يراد قد يأتي لفظ عام ويراد به الخاص. كما قال على الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الناس الاولى يراد بها شخص او شخصان. فهذا عام اريد به الخصوص فقال ومثل له المؤلف باشياء نعرف انه لا يراد بها العموم بمجرد ورودها. ومن امثلة ذلك يقول بعض الناس اذا عصاه ابنه ضربه فقيل له في ذلك قال الاولاد ما فيهم خير ان ليس في الاولاد خير. هنا لا يريد العموم. ونعرف انه يريد ابنه ومن مات له وربما يكون الدلالة ظنية او قطعية ولذلك يتفاوت عليها ننتقل الى عدد من المسائل منها. المسألة الاولى هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب اذا جاءنا في الفاظ الشارع او الالفاظ المتكلم لفظ عام وكان السبب الذي من اجله اورد اللفظ العام خاصا فهل نقول عبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب نقول هذا على نوعين. النوع الاول اذا كان السبب شخصيا حينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ مثاله الذين يظاهرون من نسائهم السبب حادثة واقعة شخصية واللفظ عام فبالتالي بالاتفاق انه يحمل على عمومه ولا يصح تقييده آآ الشخص النوع الثاني اذا كان السبب نوعيا وليس شخصيا. فحينئذ هل نحمله على خصوص السبب في ذلك النوع فقط او نقول العبرة بعموم اللفظ ومن امثلة ذلك مثلا في حديث اه اه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل اننا نركب البحر ولا نجد الماء افنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم البحر هو الطهور ماؤه. هنا عموم لكن السبب خاص في نوعه وهو عند الحاجة فلنقول العبرة بعموم اللفظ كما قال الجمهور وهو الصواب لان المعول عليه هو كلام الشارع او نقول العبرة بخصوص السبب النوعي كما قاله بعضهم الصواب هو الاول المسألة الثانية الالفاظ المشتركة الدالة على اكثر من معنى مثلا انا بلفظة عين هذه على نوعين النوع الاول ما كانت معانيها متظادة لا يمكن ان يدل اللفظ عليها معا جميعا مثل لفظة ثلاثة قروء قد يراد بها الطهر وقد يراد بها الحيض. لا يمكن حمل اللفظ على جميع معانيه لابد وبالتالي نبحث عن دليل يبين لنا المراد منهما اما اذا كانت معاني المشترك غير متنافية وغير متظادة فهل يصح حمل اللفظ على جميع معانيه او لا يصح؟ غاسق اذا وقب دخل وخرج. هل يمكن نقول يراد بالاية معا هما معا او لا؟ هذا من مواطن الخلاف بينهم. والجمهور كاحمد والشافعي يقولون نحمله على جميع معانيه. لعدم تنافيه ويدل على هذا تفسير بعض تفسير بعض الصحابة لبعض الايات القرآنية بمثل هذا فسروا الفاظا مشتركة بجميع معانيها ولذلك في قوله جل وعلا يسألونك عن النساء قل لا يفتيك فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. وترغبون في ان تنكحوهن. ما معناها قالت عائشة معناها ترغبون في ان تنكحوهن بان تكون المرأة جميلة لديها مال فيرغب وليها في نكاحها في التزوج منها يكون ولد عمها ونزلت في المرأة التي لا يكون لها مال ولا جمال يرغب عنها وليها فيزوجها من غير كفؤها. ولا يقسط لها في مهرها كأنها فسرت الاية بالتفسيرين ترغبون في ان تنكحوهن وترغبون عن ان تنكحوهن وهذا القول هو الصواب وهذا يشمل ايات احكام في العقيدة واحكام في الفقه مثال ذلك الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح يمكن حمله على الزوج وعلى الولي وفي المعتقد ان الله سميع عليم. يحمله على من يدرك المسموعات. وعلى من يستجيب الدعاء كما في قوله لسميع الدعاء ايضا على الحفظ لاولياءه المؤمنين كما قال تعالى انني معكما اسمع وارى هكذا ايضا لو قال آآ لا تقرب عيني فحينئذ يمكن ان نفسره بالعين الباصرة وبالعين الجارية وبعين الذهب ولا يقول كلامك لا يشتمل الا احدى الصور طيب بعد ذلك ذكر مسألة اخرى وهي لفظة الناس هذه تشمل الحر والمملوك المسلم والكافر الذكر والانثى مثل قوله ولله على الناس حج البيت. ولذلك استدللنا بهذه الاية على ان الكفار مخاطبون لفروع الاسلام مثله ايضا لفظة الانسان. تدخل يدخل فيها الحر والعبد والكافر والذكر والانثى المؤمنون هل يدخل فيها المملوك الصواب انه يدخل ولذلك قلنا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا تشمل المملوك على الصحيح هل يدخل فيها النساء؟ اختار المؤلف ان النساء لا يدخلن. والصواب انهن يدخلن ما لم يؤتى بلفظ المؤنث لان العرب جرت في عادة كلامها ان تستعمل المذكر السالم بما يشمل ويشتمل على الذكور على الذكور والاناث قال المؤلف صرف العموم الى غير الاستغراق جائز. يعني يجوز تخصيص اللفظ العام بحيث يدل على بعظ افراده. ولذلك ورد عندنا استثناءات ووردنا تخصيصات كثيرة طيب هل يجوز ان نخصصه الى اقل الجمع؟ يعني مثلا نخصص اللفظ العام بحيث مع لا يدخل تحته الا فرد واحد او نخصصه بحيث ما يبقى منه الا فردان او لا يلزم ذلك. قال ابو حامد لا يجوز ان يخصص اللفظ بحيث لا لا يبقى منه الا واحد او اثنان او اقل الجمع. قال المؤلف وفيه نظر. اذا هذه مسائل من مسائل العموم لعلنا ان شاء الله ايضا نتكلم عن اقل الجمع في لقائنا القادم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا