الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد مسألة الحسن والقبح هذه مسألة كبيرة ويترتب عليها ثمرات كثيرة سواء في المعتقد او في الفقه او في الاصول مثال ذلك مثلا في التكليف بما لا يطاق. قال بعض الاشاعرة انه قد يكلف به قيل ان هذا مما لا يحسن قالوا لا يتقيد الامر الشرعي بان يكون حسنا. وانما الحسن تابع للامر الشرعي قال المؤلف بان هذا الاختلاف يترتب عليه مسائل منها مسألة القياس المناسب القياس المناسب المراد به القياس الذي يبنى على علة ووصف يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة يستفيد منها الناس على مذهب الاشاعرة يقولون بان القياس لا يصح بناء على الاوصاف المناسبة لانه لا يوجد وصف مناسب لذاته وانما يكون الوصف مناسبا لان الشرع علق به الحكم وبالتالي لا اعتبار بتحقيق الوصف لمصالح الناس هكذا ايضا في مسألة تصويب المجتهدين وتخطئتهم عند الجمهور يقولون المصيب واحد وما عداه مخطئ. لان الحسن متعلق بالصفات الذاتية للافعال وبالتالي هل هذا الفعل حسن من زيد ومن خالد ومحمد وهذا الفعل قبيح من الجميع اما عند الاشاعرة فيقولون القبح والحسن لا يكون الا بعد خطاب الشارع. وبالتالي فان الفعل قد كونوا حسنا منك قبيحا من غيرك لاختلاف اجتهاداتكم. وبالتالي يكون الجميع مصيبين في اجتهاداتهم حاول بعضهم ان يقول بان هذه المسألة ينبغي ان نحرر محل النزاع فيها فقال بان الحسن والقبح يطلق على معاني. المعنى الاول موافقة الاغراظ فيكون الشيء بعضهم يطلق الحسن على ما وافق رغبتك وهواك او ما خالفه وهذا امر نسبي والصواب ان هذا ليس بصحيح ولا يطلق عليه الحسن والقبح ولذلك بعض الناس يقدم على ما يعلم بانه ضار له. صاحب المخدرات صاحب الخمور. يقدم على هذا الفعل وهو يعلم انه ضار به لكنه يهواه ومن هنا فهو يرى انه ليس بحسن بل هو قبيح مع انه يوافق غرضه هكذا الظالم يقدم على ظلم الخلق وسفك الدماء واخذ الاموال ويعلم ان هذا الفعل قبيح لكنه يقدم عليه لانه يوافق هواه. فقول المؤلف بان الحسن يطلق على ما وافق الاهواء والرغبات فراغ هذا ليس بصحيح لا يطلق عليه على الفعل حسنا او قبيحا بناء على موافقته للرغبة او مخالفته لها الثاني اطلاق الحسن على ما حسنه الشرع او قبحه وهذا هو قول الاشاعرة والجمهور يقولون الفعل حسن ولذلك امر الشرع به منذ خلق الله هذا الفعل فهو حسن فالصدق حسن قبل ان يأمر الشرع به والكذب قبيح قبل ان ينهى عنه الشرع ولذلك اعترظ الجمهور على الاشاعرة فقالوا هناك نصوص لا يمكن ان تفسروها تفسيرا يكون مقبولا. من مثل قوله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما معناها عندكم يقولون معناها يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم وبالتالي لا يكون لمعنى لهذه الاية معنى جديد. يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات. يقولون معنى ها احل لكم ما احل لكم وبالتالي لا يكون في الاية شيء جديد وهكذا الايات التي ذكرت ان الله عز وجل لما ظلم العباد ارسل اليهم الرسل لتقوم عليهم الحجة معناه ان الظلم القبيح كان موجودا عليهم عندهم قبل بعثة الانبياء لكن العقوبة لا تنزل بهم الا بعد ده البلاغ وبعد بعثة الانبياء قال الثالث من معاني الحسن ما كان للانسان مباحا فعله وهذا ايضا ليس من معاني الحسن ومن هنا نعرف ان محاولة بعض الاشاعرة ان القول بان تحرير محل النزاع يكون بتقسيم الحسن والقبح لهذه الاقسام هذا قول باطل وليس بصحيح وذلك لانه ينافي حقيقة الخلاف وينافي حقيقة المسألة قال ومعنى ذلك ان ليس للحسن والقبح وجود خارج اه العين جاء وقال المؤلف بان المعتزلة قد احتجوا بان مدرك الوجوب في بعض الامور بالعقل كشكر المنعم وغير ذلك اهل السنة يقولون العقول لا تتعارض العقول الصحيحة لا تتعارظ مع الشرع وبالتالي فان ما اوجبه العقل يدل ما اوجبه العقل الصحيح يدل الشرع عليه بدليل مستقل لكن في مرات يظن ان بعظ الافعال يدل عليها العقل ولا يكون الامر كذلك. يخفى على بعض العقول بعض مزايا بعض الافعال فيظن العقل انها قبيحة. ولا يكون الامر كذلك قال فان حصرها في الشرع يعني حصر مدارك الوجوب يفضي الى افحام الرسل عند دعائهم الى النظر الرسل دعوا اقوامهم الى النظر في التفكر في مخلوقات الله التفكر في العديد من الاشياء المماثلة اه اه بعثة الخلق هذه اشياء دعت النصوص اليها الى التفكر فيها فلو كان العقل ليس لهما ليس له مدخل لما كان لدعاء الرسل الى هذه الاشياء آآ محل قالوا وما لم ننظر لم نتحقق دعوى الشارع فيما دعا اليه من الايمان بالله والتصديق باليوم الاخر والتصديق بانبياء الله ورسله قال وقد الزم المتكلمون المعتزلة في كون مدرك وجوب النظر عقلا شكا ما وهو ان وجوب النظر ان كان مدركا بالعقل فاما ان يكون بالظرورة فان كان ظرورة لم يغفل احد عن علم الله لكننا نجد ان بعض الناس لا يعرفون الحق في هذه القضايا الاصلية. فدل هذا على انه ليس بامر ضروري. واما ان كان امرا مكتسبا مكتسبا فحينئذ ينعكس هذا على عليهم القول في مدرك وجوب النظر وبالتالي توجب الشيء بنفسه فتقول النظر واجب بالنظر وهذه مسألة اول واجب على المكلفين فان الناس قد اختلفوا فيما هو الواجب على المكلفين فيما في اول واجب علمك بعضهم يقول اول واجب هو النظر من اجل ان نصل الى الايمان. وبعضهم يقول اول واجب قصد النظر ونيته وبعضهم يقول لا يمكن ان يكون هناك نظر الا اذا سبقه شك. فيكون اول واجب على المكلف هو الشك وكل هذه اقوال باطلة الصواب ان اول واجب على المكلف هو شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اذا الشهادة لله بالالوهية هذا هو اول واجب وهو الذي دعت اليه الرسل ان اعبدوا الله الا تعبدوا الا الله. ولقد بعثنا في كل امة رسولنا نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. في نصوص كثيرة وهذا هو الغاية التي من اجلها خلق الخلق وهي الغاية التي من اجلها بعث الرسل يترتب على هذا مسألة وهي ان الاشاعرة يقولون بان الدليل على صدق الرسل في دعواهم هو المعجزة وانه لا دليل الا المعجزة بخلاف المعتزلة الذين يقولون الدليل العقل. وهذا كله كلام ليس بصحيح بل الصواب ان الادلة على هذا الامر متعددة متوافرة ولا تنحصر في النظر ولا تنحصر في المعجزة ولا تنحصر بل هناك ادلة متعددة كثيرة ولذلك من قال بان التصديق بدعوى الشارع لا تكون الا عند المعجزات فقط فهو قد انقص من الادلة الدالة على صحة اه الشريعة قال المؤلف التصديق يقع بمشاهدة المعجزات اضطرارا او بوجودها تواترا عند النقل وانما يتصور وجوب النظر اولى وجوبه في معرفته بنظر واستدلال وحينئذ يكون دورا هكذا يريد ان يرد على ادلة اولئك وتكلف ما سوى هذا القول. القائل بان الطريق الى معرفة الحق هو المعجزة تشويش للعقائد او عناء على كل هذه المسألة من المفروض انها تبحث في باب او في علم المعتقد وادخالها في هذا الباب فيه ما فيه آآ قال المؤلف انطلق المؤلف لماذا اورد المؤلف هذه المسألة لنبحث في مصدر الاحكام هل هناك مصدر للاحكام غير الله عز وجل؟ وهل العقول تكون مصدرا للحكم الشرعي احنا نقول الاحكام لا تكون الا بالدليل الشرعي لكن احكام الشريعة متوافقة مع الصفات الذاتية للافعال من جهة الحسن والقبح ومن هنا فنثبت صفات ذاتية للافعال تكون بها حسنة وقبيحة لكننا لا نثبت لها احكاما الا بعد ورود امر الشارع قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جئنا الى مسألة حكم الافعال قبل ورود الشرع لا لا يوجد شرع فيقول لهم المعتزلة يقول المعتزلة الاشاعرة هناك افعال كثيرة قبل ورود الشرائع لابد ان تحكموا عليها معناه انكم ستحكمون بالعقل على هذه المسائل المعتزلة اختلفوا بعضهم يقول الافعال قبل ورود الشرع على الاباحة لان الله لم يخلقها الا لحكمة وهي الانتفاع بها وبعضهم يقول بانها على التحريم. يعني لا يجوز لنا ان ننتفع بملك الغير الا باذنه. والله جل وعلا لم يأذن لنا ولذلك اما الاشاعرة فهم يقولون هذه الافعال لا حكم لها لان الحكم خطاب الشارع وقبل خطاب الشارع لا يوجد حكم والصواب ان هذه الاقوال كلها خطأ وان فرظ المسألة اصلا خطأ لانه لا يوجد زمان قبل بعثة الرسل ومنذ خلق الله ادم امره ونهاه ولذلك لا يخلو زمان من بعثة من الرسل فلا يوجد زمان يقال عنه بانه آآ قبل ورودي آآ الشرع اذا عرفنا ما يتعلق بهذه المقدمات الكلامية في الاحكام الشرعية. ننتقل بعد ذلك الى اقسام الحكم الشرعي ينقسم الحكم الشرعي الى قسمين حكم تكليفي وحكم وظعي ليس المراد به ان العباد قد وضعوا تلك الاحكام وانما الحكم الوضعي ربط الشارع فيه بين شيء وشيء بينما الحكم التكليفي فيه طلب فعل او طلب ترك او اباحة لعلنا ان شاء الله تعالى ان نذكر هذه الاقسام في لقاءنا القادم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا