صم اياما كم يوم تصوم وهل هو اقل الجمع؟ ما هو اقل الجمع هل هو اثنان ولا ثلاثة؟ موطن خلاف فطائفة قالوا بان اقل الجمع ثلاثة وهذا هو قول الجمهور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد اذا وردنا لفظة جمع منكر فعلى اي شيء نحمله يقولون على اقل للجمع مثال ذلك لو كل الشارع لان العرب جعلت للمفرد لفظا وللمثنى لفظا وللجمع لفظا وهو الثلاثة فدل هذا على ان الجمع لا يشتمل على الاثنين. هناك طائفة قالوا بان الجمع اقل الجمع اثنان واستدلوا على ذلك باستعمال العرب لالفاظ الجموع في الاثنين كما في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما كم قلب؟ قلوب جمع. ومع ذلك اراد به قلبان اثنان ومثل قوله عز وجل فان كنا فان كنا في نصوص كثيرة استعمل فيها لفظ اه في قصة داوود خصمان اذ تسورا المحراب ايش اذ دخل اذ دخلوا هنا هما اثنان ومع ذلك قال دخلوا قالوا فدل هذا على ان الاثنين جمع والصواب ان هذا الاستعمال استعمال مجازي بدلالة احتجنا الى قرينة في فهمه وليس استعمالا حقيقيا ومن ثم لا نحتاج الى ان نستدل بكلام بعض اهل العرب في مثل هذه المسألة لان ما استدل به في هذه القضية انما هو من باب المجاز ولذلك مثلا يقولون فلان كل الناس مرات يقولون فلان عنده كل الشجاعة هل هو حقيقة عند كل شجاعة؟ وانما ارادوه به التجوز. هكذا يقول المؤلف يقول الالفاظ العامة قد ترد ويراد بها التخصيص فربما هذا يكون بينا من اول الامر وربما نحتاج الى دليل يدل على التخصيص والدليل اما ان يكون لفظ كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن في انفسهن يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثم قال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فقلنا ولاة الاحمال لا يدخلن في الاية الاولى. فهذا تخصيص باللفظ وقد يخون تخصيص بالفعل كما ورد في الحديث لا صلاة بعد العصر ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر الراتبة البعدية بعد العصر فقلنا هذا مخصوص وقد يكون بواسطة الاقرار كما لو اقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه على خلاف العموم فيدل هذا على التخصيص. وقد يستدلون عليه بحديث اداء سنة الفجر بعدها او اي دليل من الادلة السابقة قد يخصص بدليل السنة قد يخصص بدليل الكتاب قد يخصص بدليل الاجماع قد يخصص بغيرها. فينبغي اذا اريد المصير الى تخصيص العام ان ننظر ايهما اقوى؟ الدليل العام او الدليل المخصص. ولذلك يقع النزاع في بعض المسائل هل يصح التخصيص من امثلة ذلك التخصيص بالقياس والتخصيص بخبر الواحد للاختلاف في ايهما اقوى العموم او الدليل المخصص وحينئذ اذا وردنا عام متقدم وخاص متأخر هل نعتبر الخاص ناسخا؟ وبالتالي لابد من شروط النسخ كما يقوله بعض الحنفية او وهكذا العكس لو ورد الخاص اولا ثم ورد العام هل نقول العام ناسخ للاول او نقول يخصصه الجمهور يقولون هنا تعارض دليلان فالقول بالتخصيص معناه اعمال للدليلين واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما وبعض الفقهاء قالوا نجعل المتأخر ناسخا المتقدم والاول اظهر ودل على هذا مصير الصحابة الى تخصيص الفاظ العموم ولم يلتفتوا الى التقدم والتأخر قال وبالجملة كما قلنا فينبغي لمن يجوز التخصيص بمثل هذه الادلة ان يصير الى اقواها رتبة في غلبة الظن. الى اخره هذا بالنسبة للادلة المنفصلة. المخصصات المنفصلة التي وردت بدليل مستقل. هناك مخصصات متصلة ترد مع اللفظ العام في سياق واحد وفي جملة واحدة ومن امثلة ذلك الاستثناء تقول لا اله الا الله نفيت الالوهية عن كل شيء ثم استثنيت فقلت الا الله هذا تخصيص اله نكرة في سياق النفي فتكون عامة الاستثناء له صيغ معروفة مثل الا وحاش وعدا ها وسوى وخلا طيب يقول ما هي شروط الاستثناء يشترط اشترط بعض الاصوليين عددا من الشروط في الاستثناء الشرط الاول الاتصال فاذا كان منفصلا فانه لا يصح باع علي ارضه الف متر بمائة الف لما جا بعد اسبوع قال الا نصفها الا ربعها يقبل ما يقبل لماذا؟ لعدم الاتصال ذلك لانه اذا لم يكن متصلا فحينئذ لم يفهم كلامه الشرط الثاني ان يكون من الجنس ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فتقول لك علي عشرة ريالات الا ريالين ولا يصح ان تقول لك عشرة ريالات الا قلم يعني القلم ليس من جنسه الاستثناء من غير الجنس هذا يسميه العرب الاستثناء المنقطع الاستثناء المنقطع. وقد اختلف في جوازه قال الاستثناء الذي من جنس المستثنى منه لا خلاف فيه. وانما الخلاف في وقوع المستثنى من غير جنس المستثنى منه وهذا قد منعه قوم قالوا كيف تستثني من الشيء ما لم يدخل فيه تقول جاء الرجال الا زينب ما تاخذ زينب في الرجال فيقول هذا ما يصح لانها لم تدخل زينب المستثنى منه فيكون تسمية هذا استثناء هذر يخالف لغة العرب واجازه طائفة وقالوا قد ورد مثله في لغة العرب. واستدلوا عليه بمثل قوله فانهم عدو لي الا رب العالمين قال انهم يعني الاصنام ثم استثنى رب العالمين وهو ليس من جنسها قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة حاضرة. والتجارة الحاضرة ليست من جنس الباطل وهكذا استدلوا عليه بقول الشاعر وما بالربع من احد الا الاواري الاحد يعني الرجال والناس والاواري هذي لا يطلق عليها احد لان الاواري مرابط الخيل. ما قال المرابط الخيل احد ومثله ايظا قول الشاعر وبلدة ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس. فهذه حيوانات ما يقال انها انية وقال ومن عادة العرب ان تقول ما في الدار رجل الا امرأة والاخرون قالوا والفرقة الاولى دفعوا ذلك من جهة النظر والثانية تمسكوا بالوجود وقالوا بانها اذا من منع قال بان هذا من المجاز وليس من حقيقة واصل الكلام كانه على سبيل الاستدراك لا على سبيل الاستثناء انتقل الى شيء اخر وهو ان العرب قد تبدل مكان تبدل الكلي مكان الجزئي فتتلفظ باللفظ الجزئي مثل لا تقل لهما اف وتريد به الكلي ومرات تتكلم بالجزئي ومرات تتكلم بالكل وتريد به الجزئي فكما في العمومات المخصوصة اتكالا على القرائن والتجوز ولعل ما ورد عن العرب من من هذا النوع فيكون من التكلم بالكل وارادة الجزئي. كان لما قال ما في الدار رجل كان قال ما في الدار احد ثم استثنى فقال الا امرأة فهذا يكون من باب اه الابدال وهكذا بقية الامثلة التي ذكرها هؤلاء ننتقل الى مسألة اخرى وهي اذا ورد الاستثناء بعد عدد من الجمل هل يعود عليها جميعا او يعود على الجملة الاخيرة فقط. ومن امثلة ذلك قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. الذين تابوا هل يستثنون من الجملة الاخيرة واولئك هم الفاسقون او يستثنون من الجملة التي قبلها لا تقبلوا لهم شهادة ابدا الجمهور قالوا يعود الى الجملة الاخرى وبالتالي اذا تاب بان اكذب نفسه من القذف فانه حينئذ تقبل شهادته بعد ذلك. والحنفية قالوا بانها لا تعود الى الجملة السابق وبالتالي لو اكذب نفسه فحين اذ لا لا تقبل شهادته ومثل ذلك عند بعض اهل العلم في قوله في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. الجملة الاخيرة فمن لم يجد هنا الاستثناء الشرط الجملة الشرطية هذه مثل الاستثناء. هل تعود الى الجملة الاخيرة من لم يجد تحرير الرقبة او تعود الى جميع الجمل السابقة المؤلف اختار انه يتوقف في هذا وانها لا تعود نعيد فكأنه بذلك اختار رأي الحنفية لان رجوعها الى الجملة الاخيرة متفق عليه. ورجوعها الى الجملة التي قبلها يقول به الجمهور خلافا للحنفية. والمؤلف ما دام معناه يقول انها لا ترجع الى بدليل هل يمكن ان يستثنى من الشيء ما هو اكثر منه؟ لا يمكن. لا يمكن تقول له علي مئة الا الفا هل يمكن ان تستثني الجميع؟ فتقول له علي الفا الا الفا ايضا لا يصح هل يمكن ان يستثنى اقل من النصف فتقول له علي الف الا مئة يقول يجوز هذا هل يجوز استثناء النصف فتقول له علي الف الا خمسمائة الصواب جوازه خلافا لبعضهم هل يجوز استثناء الاكثر فتقول له علي الف الا تسعمائة هذا من مواطن الخلاف قال المؤلف هل يكون المستثنى منه اقل من من المستثنى؟ قال هو شيء لم يقع في كلام العرب بعد لان وقوع مثل هذا يكاد ان يكون عياء. فانه من خلف القول ان يقول الانسان رأيت مئة الا تسعة وتسعين طيب قال المؤلف بعد ذلك اذا ورد العام مقيدا بصفة او مشترطا فيه شرط ثم ورد بدون ذلك القيد فحينئذ هل يعمل بالقيد؟ اذا اذا ورد العام مقيدا بصفة فلابد من العمل بالقيد لكن اذا ورد في محلين مر مطلقا ومرة منسيا فحينئذ ان كان ان كانا جميعا على سبيل الاثبات على سبيل الاثبات فهل نحمل المطلق على المقيد او لا ومثل لذلك بحديث لا نكاح الا بشاهدين وفي اللفظ الاخر لا نكاح الا بشاهدي عدل وان كانت الروايتان كلاهما ضعيفة لكن هنا مطلق شاهدين هنا مقيد شاهدي عدل والسبب واحد والحكم واحد الجمهور يقولون نحمل المطلق على المقيد وبعضهم قال لا نحمل المطلق على المقيد وهو اختيار الغزالي. قال لان التقييد من مفهوم المخالف دليل الخطاب والغزالي لا يرى حجية مفهوم المخالفة والجمهور يجيزونه يقولون دليل المخاطبة دليل دليل الخطاب دليل صحيح وكما يجوز العمل به يجوز التقييد والتخصيص به قال المؤلف ورأى بعضهم ان فقد رأى اكثر الناس في ذلك حمل المطلق على المقيد ورأى بعضهم يريد الغزالي ان المطلق باق على اطلاقه. وان التقييد محمول على التأكيد وانه ليس يعارضه الا من جهة دليل والعموم اقوى من دليل الخطاب اما اذا اختلف الحكم فحين اذ لا يحمل المطلق على المقيد ولذلك في كفارة الظهار الواجب اعتاق رقبة ثم صيام شهرين ثم اطعام ستين في كفارة القتل الاول عتق الثاني صيام لم يذكر الاطعام لا نحمل المطلق على المقيد لماذا؟ لان السبأ لان الحكم مختلف لكن اذا اتحد الحكم واختلف السبب كما في هذاين المثالين في الرقبة فانه في احدى في احدى الموطنين قال رقبة مؤمنة في القتل وفي الظهار كان رقبة فحينئذ السبب مختلف هذا ظهار وهذا قتل والحكم واحد هو الاعتاق. فحينئذ هل يحمل المطلق على المقيد هذا من مواطن والصواب انه يحمل المطلق على المقيد. نأتي مثال في الوضوء امرنا الله عز وجل بغسل ايدينا الى المرافق فهنا مقيد الى المرافق في التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم فحينئذ هل نقول نحمل المطلق على المقيد وبالتالي يكون المسح الى المرفقين؟ كما قال بذلك كثير من اهل العلم او نقول بان المطلق هنا لا يحمل على المقيد. فبالتالي سيكون التجمل بالكفين فقط. من شأن الخلاف هل الحكم واحد لانهما لان كل واحد منهما طهارة او الحكم مختلف هذا غسل وهذا مسح. الصواب ان الحكم ان الحكم مختلف وبالتالي لا يحمل المطلق المقيد نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم هداة المهتدين هذا والله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين