الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد تقدم معنا ان الالفاظ لا بد ان نعمل او نفهمها بحسب مدلولها اللغوي الاسماء منها اسماء اشخاص مثل زيت وعمر وهذا ونحو ذلك ومنها اسماء اجناس وانواع مثل انسان حينئذ الخاص انما الاجناس على مراتب ليست على مرتبة واحدة عندنا اه اولا زيد ومحمد وخالد ثم بعد ذلك عندنا جنس اعلى منه وهم الرجال في هذه المدينة ثم الرجال مطلقا ثم الانسان مطلقا ثم الحيوان وهكذا نرتفع قليلا قليلا وبالتالي فان الاسم بالنسبة لما تحته يكون عاما وبالنسبة لما فوقه يكون خاصا قال هذه الالفاظ اذا كانت اسماء اشخاص فانها تحمل على ما تقتضيه صيغها من المعنى الخاص وبالتالي لا اشكال فيها اذا جاء قال محمد رسول الله محمد اسم شخص حينئذ لا يصح تعميمه وجعله يشمل غيره لانه اسم شخص خلافا لمن يقول بان الالقاب لها مفاهيم واللقب هو الاسم اه الدال على ذات قال وبالتالي هذه الالفاظ الخاصة والاسماء الاشخاص ظاهرة في دلالتها على اسمائها. اسماء الاجناس مرة تدل يأتي دليل ويدل على ان المراد بها اخص منها ومرة يأتي الدليل ويدل على ان المراد ما هو اعم. ولذلك من عادة العرب ان يؤتى باللفظ الكلي العام ويراد به المعنى الخاص ويؤتى باللفظ الخاص ويراد به المعنى العام. بناء على القرائن التي تكون مع لفظ ومثل لذلك يقول وهذا مرات يكون قطعيا كما في قوله ولا تقل لهما اف النهي عن التأثيف لكننا عممناه وجعلناه يشمل ايش؟ الظرب رفع الصوت والعصيان ومثله قوله في اه المغانم ادوا المخيط طيب يعني ما زاد عن المخيط هذا لا نؤديه اليس كذلك نقول بما انه طالب بالمخيط فنفهم منها ان ما هو اعلى من المخيط اولى بالمطالبة. وانه لا يجوز للانسان ان يأخذه. فمن يعمل مثقال ذرة يرى يعني من عمل اكثر من مسقال ذرة فانه لا يراه. يقول لا هنا استعمل تستعمل العرب الكل الجزئي وتريد به الكلي وقد يكون اه قطعيا ومثل ذلك نهى الشارع عن دخول المسجد بريح الثوم فهكذا بقية انواع الروائح الكريهة ايضا تدخل في هذا خصوصا انه قد علله فتكون التعليل قرينة فان الملائكة تتأذى من مما يتأذى منه بنو ادم. في الحديث حديث ام سلمة من شرب من انية الفضة فانه يتجلجل في بطنه الى يوم القيامة طيب يعني اللي يشرب فيها نية الذهب هذا لا يدخل في الحديث او نقول بانه من باب اولى ومثله ايظا ورد في الحديث النهي عن بيع البر بالبر هل هو خاص بذلك؟ او يشمل كل مكيل مطعوم علاك خلاف بين ال العلم في هذه المسألة. قال قوم حملوه على المكتات وقوم حملوه على المطحون واخرون حملوه على المكيل انعمموا الخطاب وقوم قصروا الحكم على محل النص في الاصناف الستة يقول واللفظ كما تقدم انما يصير دالا بمفهومه عندما تحذف بعض اجزائه او يزاد في هذا يسمونه دلالة الاكتظاء شسمه دلالة الاكتظاء بان يحذف من الكلام جزء من اجل ان يعمم المعنى من اجل ان يعمم المعنى او اجل ان يخصص المعنى ومن امثلة ذلك مثلا في عندما آآ مثل له قال واسأل القرية التي كنا فيها اي اهل القرية فخصصنا اللفظ القرية بالساكنين فيها ومثله قوله حرمت عليكم امهاتكم فاننا نحمله على النكاح بعض اهل العلم يقول بان دلالة الاكتظاء تدل على العموم وبالتالي نحملها على جميع المعاني الصالحة لها. ما لم يأتي دليل بالاستثناء ولذلك حرمت عليكم الميتة لا نحصره بالاكل وانما بجميع وجوه الانتفاع الا ما ورد دليل بي اباحته. هذا يسمى عموم دلالة الاقتضاء. ما هي دلالة الاكتظاء ان يحذف بعض اللفظ وبالتالي يحتاج الى تقدير. فهل نجعل تقديره عامة؟ او تخصيصه هذا من مواطن الخلاف مثل له بحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام هل المراد لا صيام كامل انما الاعمال بالنيات هل انما تصح الاعمال بالنيات؟ او لا؟ طيب قال ومن اشهر ما يدخل في هذا الجنس ما يسمى بدليل الخطاب. دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة وهو ان يرد الشيء مقيدا بامر ما علق به حكم فيظن ان ذلك الحكم لازم لذلك الوصف بحيث اذا انتفى ذلك الوصف انتفى الحكم. هذا يسمونه دليل الخطاب مفهوم المخالفة. والجمهور على حجيته لان العرب تفهمه من كلامها والحنفية والغزالي يقولون بعدم حجية مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة اللي هو دليل الخطاب على انواع منها مفهوم الصفة والصفة عندنا اعم من الصفة عند النحات. صفة عند النحات يريدون بها النعت مثل تقول الرجل الطويل بينما عندنا الصفة اي اه وصف يبين حال الموصوف سواء في هيئته مثلا طول الرجل عند النحات يسمونها اضافة وعند الاصول يقولون هذا ايضا مما يدخل في الصفة. ولذلك في الحديث في سائمة الغنم هنا سائمة الغنم سائمة مضاف والغنم مضاف اليه وهي عندنا صفة وبالتالي قلنا بان الزكاة انما تجب في السائمة فقط. واما غير السائمة فلا تجب الزكاة فيه. اخذا من مفهوم الصفة النوع الثاني من آآ اقسام مفهوم المخالفة مفهوم الشرط مفهوم الشرط فاذا قيد الحكم بشرط دل ذلك على انه اذا انتفى الشرط لم يوجد المشروط مثل قوله فان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن فدل هذا على ان غير الحامل لا يجب النفقة عليها اذا طلقت ثلاثا ومنه قولهم من دخل الدار فاعطه درهما. يقول مفهوم الشرط اقوى من مفهوم الصفة النوع الثالث مفهوم الحصر فاذا اوتي باداة حصر فهذا يدل على ان الحكم منحصر بذلك المحل. وان ما عداه فانه لا يدخل في ذلك الحكم والجمهور على ان على ان الحصر من باب المنطوق وليس من باب المفهوم خلافا للمؤلف وقبله الغزالي ولذلك الحصر له انواع مثل انما الاعمال بالنيات هذا حاصر انما ومنه لا اله الا الله فعند الجمهور يقولون هذا اثبات ونفي لا اله هذا نفي الا الله اثبات وعند الحنفية يقولون لا اله نفي لكن المستثنى مسكوت عنه لا نثبته ولا ننفيه من هذه اللفظة. حتى نأتي يأتينا دليل اخر. وهذا يخالف يخالف اه العرب في كلامها وكذلك يخالف الاجماع فان بالاجماع ان لا اله الا الله اثبات ونفي. ولذلك من قالها دخل في دين الاسلام لانه اثبت الالوهية لله من انواع الحصر ان يكون المبتدأ اه معرفا بال فانه يفيد انحصاره في الخبر مثل قوله المال لزيد يعني بدون شريك ولذلك في قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير دليل على انه لا يدخل الصلاة بغير التكبير وتحليلها التسليم دليل على انه لا يدخل الصلاة الا لا يخرج من الصلاة الا بالتسليم. وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية من انواع مفهوم اه المخالفة دليل الخطاب مفهوم الغاية بحيث اذا قيد الحكم بغاية دل ذلك على ان ما وراء الغاية لا يأخذ الحكم لما قبل الغاية. مثل قوله وايديكم الى مرافق يعني ما كان فوق المرافق فانه لا يجب غسله ولا يشرع غسله. المرافق هذا محل الغاية وقع الخلاف بينهم هم فاذا وجدت قرينة وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم يغسل مرفقيه عند الوضوء عملنا بها قال وتلك هي التي يدل عليها بحتى والى الغاية ذواتها حتى والى. وهذا الصنف كأن جميعهم قد اقر به مثل قوله لا تقربوهن حتى يطهرن واتموا الصيام الى الليل. الى اخر الامثلة التي ذكرها طيب قال وهنا انتهى الكلام في الاخبار واجزاءها وننتقل الى الكلام عن الاوامر والنواهي ما المراد بالامر لفظ يدل على طلب فعل ويكون قد خرج على جهة الاستعلاء هذا هو الامر. لم يعرف المؤلف الامر لكن هذا تعريفه مثلوا لنا بامر اسكتوا هذا فعل امر لانه طلب فعل على جهة الاستعلاء قال بعض الناس انكر ان يكون اللفظ دالا على الامر بنفسه بناء على الاشكال الاشاعرة في المعاني النفسية يقول اللفظ لا يدل على الامر الا بالقرينة قال والكلام المفيد كما قيل ينقسم الى خبر وخبر وامر. وظاهر ان الامر والطلب والتضرع ليس لواحد منهما في اللسان العربي صيغ خاصة وانما تتميز بقرائن الاحوال اذا اختار المؤلف هنا ان الامر ان صيغة الطلب لا تدل على الامر الا بالقرينة. خلاف ما رجح في العموم وكان الاولى به ان يسير على طريقة واحدة قال الامر لا يكون امرا الا اذا كان من الاعلى او من الرئيس الى المرؤوس وبالتالي واما اذا كان من المساوي فهو آآ طلبة او نسميه التماس. واذا كان من الاقل للاعلى فهو سؤال وتضرع ودعاء والصواب ان الاصل في اللفظة ان تكون دالة على الطلب الجازم ولا تصرف عن ذلك الا بدليل قال الاقتظاء الشرعي ليس يتصور وقوعه على جهة الطلب. الا ان نجعل الطلب هنا اسم جنس قسم الى واجب وندب. هذه المراد بها هل صيغة الامر دالة على الوجوب بنفسها او انها لا تدل على الوجوب بنفسها حتى تأتي قرينة تدل عليها. وهذه من مسائل اه الخلاف او المسائل التي حكي فيها الخلاف. واكثر المخالفين فيها من الاشاعرة. الذين يرون ان الالفاظ لا تدل على معانيها بذاتها وانما تدل عليها بحسب ما يحتف بها من القرائن. ولعلنا ان شاء الله على ان نتباحث في ذلك في لقاء قادم. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين