الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد تقدم معنا ان اهل العلم اختلفوا في القياس هل هو دليل مستقل؟ كما قاله بعضهم وبالتالي يذكرونه مع الادلة او هو طريقة للفهم لفهم النصوص وبالتالي نجعلها مع قواعد الفهم والاستنباط كما فعل المؤلف والغزالي وابن قدامة وجماعة هزان منهجان لاهل العلم ولذلك قال وينبغي ان ننظر فيه يعني في القياس هل هو دليل شرعي ام لا؟ وان كان دليلا شرعي فهل هو من جنس ما تقدم من الادلة او يقول فنقول يرسمون هذا المعنى يعني يعرفون القياس بانه حمل شيئين حمل احد شيئين على الاخر في اثبات حكم او نفيه لامر جامع بينهما من علة او صفة والشيء الذي وجود الحكم فيه اظهر لقيام الدليل عليه يسمونه الاصل والشيء الذي نثبت له الحكم لعدم ورود مع عدم ورود الدليل فيه يسمونه فرع. اذا عندنا القياس مبني على اربعة اركان الاول الاصل وهو المحل الذي ورد بحكمه دليل شرعي من امثلة ذلك يا ايها الذين امنوا من امثلة ذلك ما ورد من الدليل بتحريم الخمر. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان وردت لنا في زماننا اشياء مثل الحبوب هادي والمخدرات فحينئذ نقول هذه قد يقول قائل بانها تدخل في عموم النص وقد يقول قائل بان النص انما ورد في الخمر المائعة وهذه ليست بمائعة لكنها في معناها وحينئذ الاصل الخمر الفرع المخدرات الحكم التحريم او وجوب الحج العلة مسكرة مذيبة للعقل طيب اذا عرفنا اركان القياس يقول المؤلف يعني بعض الناس ينتقدنا في قولنا حمل شيئين ولم نقل حمل معلومين. لماذا يقول من قبل ان لفظة شيء اختلفوا فيها هل تدل على المعدوم او لا تدل على المعدوم فالاشاعرة يقولون بان المعدوم شيء اذا عندنا هل المعدوم شيء؟ على قولين الاشاعرة يقولون المعدوم ليس بشيء ليس بشيء. ولذلك قال المؤلف صار المؤلف على طريقتهم فقال في التعريف حمل شيئين لان المعدوم ما يدخل المعتزلة يقولون لا الشيء يصدق على المعدوم والمعدوم لا يصح فيه القياس وبالتالي غير هذه العبارة والمعلومين طيب ايهما اولى شوف عطونا الدليل يا الاشاعرة ما دليلكم على ان المعدوم ليس بشيء قالوا قوله عز وجل آآ ولم تك شيئا. في بداية سورة الانسان ايش الا ترى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وفي قصة زكريا قال ولم تك قبل شيئا ولم تكن قبل شيئا فجعله لما كان معدوما لم يجعله شيئا. فدل هذا على ان الشيء على ان المعدوم ليس بشيء طيب يا المعتزلة وش دليلكم قالوا دليلنا قوله عز وجل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فهو قبل ان يكون كان معدوما ومع ذلك سماه شيئا. يلا الراجح عندكم ناخذ بلاية الاولى ولا بالاية الثانية من يقول بقول المعتزلة من يقول بقول الاشاعرة؟ طيب نقول الصواب ان المعدوم شيء في التصورات والاذهان ولكنه ليس بشيء في الخارج في الاعيان وبالتالي نعرف محل الاثبات ونعرف محل النفي ومن ثم هذا الخلاف اللي بينهم ما لنا مدخل فيه؟ قيل شي ولا قيل معلوم ولا قيل محل على اخر تمشي عندنا حنا ما لنا علاقة قال وبالجملة قال وايضا فلو سلمنا لهم هذا يقول بعضهم اعترض علينا بكلمة سيئين ولم نقل معلومين على رسمهم من قبل ان الشيء لا ينطلق على المعدوم لا يسمى المعدوم شيئا فان المعدوم يكاد لا يقاس عليه وايضا فلو سلمنا لهم هذا لم يكن ممتنعا ان يسمى المعدوم شيئا اذا كان له وجود في النفس. كانه ايش مال الى قول اهل السنة لانا نقول من الاشياء ما هو في النفس كحاله خارج النفس ومن ومنها ما هو في النفس من غير ان يكون خارج النفس وآآ بالجملة فقد كان ينبغي للمتكلمين الاشاعرة الا يشاح المعتزلة في مثل هذا وكذلك ايضا لا يلتفت الى اعتراضهم في تفسير القياس بقولنا لامر جامع بينهما من صفة او سبب او نفي عنهما هناك اختلاف في هل يجوز التعليل بالنفي او لا يجوز. فالمؤلف سار على انه يمكن ان يعلل به. فان النفي من جهة ما هو نفي لا يوجب حكما واحدا شيئين الا من جهة ان النفي في موضع قوته قوة العدم ولعدم تابع لصفة ما تقتضي حكما لشيئين على كل هل العدم يصح ان يكون علة؟ فتقول مثلا لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه هنا عللنا حكم النفي بالحكم اه بالنفي. النفي على نوعين. نفي طارئ فهذا يجوز التعليل به بالاتفاق. وهناك نفي اصلي وقع الاختلاف بينهم في جواز التعليل به. والصواب جواز التعليل به يقول اذا تؤمل هذا المعنى السابق عرفنا ان القياس هو من مماثل لطريقة العرب في استعمال اللفظ الجزئي وارادة المعنى الكلي كما قلنا في لا تقل لهما اف وبالتالي حسن الا نجعله دليلا مستقلا وان نجعله من قواعد الفهم والاستنباط يقول والدليل على ذلك ان الاصل انما تعلق به الحكم بالنص او بالاجماع فان صرح بالعلة الموجبة للحكم فاننا نعمم الحكم كما قلنا نهى عن اكل عن الدخول للمسجد برائحة الثوم وعلل ذلك بقوله فانه يتأذى فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. فقلنا هذا الحكم عام فابدلنا الجزئي وهو الثوم بكل لوجود العلة الموجبة للحكم في اكثر من الاصل العلة اعم من الاصل فهذا يلتحق بالعام ومثل له بقوله في الهرة ليست بنجس يعني ان سورها طاهر الباقي من الماء بعد شربها علل ذلك بقوله لانها من الطوافين عليكم. فحينئذ نحمل كل طواف على حكم الهرة في هذا الحكم قال ولها ايضا مراتب. تعميم الحكم هذا له مراتب. وقد اجاز مثل هذا كثير ممن نفى القياس يقول اذا كانت العلة منصوصة فان تعميم الحكم بوجود العلة في مواطن اخرى غير محل الاصل قال به بعظ لفات القياس فجعلوا تعميم فجعلوا تعميم الحكم بسبب العلة المنصوص عليها ليس من باب القياس وانما من باب اللغة من باب اللغة يقول ايش كان من باب ابدال الجزيء مكان الكلي لو قال بالعكس من باب ابدال الكلي مكان الجزئي طيب مثل له بامثلة مثاله نهيه عن الشرب في انية الفضة عممناه وادخلنا فيه الشرب في انية آآ الذهب وبالتالي نعرف بان القياس الاولى ان يكون في قواعد الفهم والاستنباط لا ان يكون في الادلة ثم لابد ان نلتفت الى القرائن والى العلل وهذا دليل على انها استعمال آآ لغوي قال المؤلف القرائن منها ما هو قوي فيكون بمثابة ومنها ما يكون اقل فيكون ظاهرا او ظنيا ومنها ما يكون مترددا فلا يؤخذ به ويكون مجملا ومثل لذلك بامثلة. المرتبة الاولى ما كان في حكم النص اذا عندنا الان نتكلم عن مراتب الحاق المسكوت بي المنطوق به في الحكم وهو تعميم الحكم الجزئي ليكون كليا المرتبة الاولى اذا كان المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به وهذا نسميه مفهوم الموافقة تكلم في جزئية وحكم عليها وهناك ما هو اولى بالحكم منها. ومن امثلة ذلك قوله ان الله لا يظلم مثقال ذرة طيب ما كان اعظم من الذرة يظلمه ولا ما يظلمه ما يظلم من باب اولى فهذا يقول هذا في حكم النص ومثله ولا تقل لهما اف ادوا الخائط والمخيط. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره النوع الثاني ان يكون المسكوت عنه يماثل المنطوق به في كل شيء والفرق بينهما فوارق لا اثر لها في الحكم هذا يسمونه القياس في معنى النص مثال ذلك جاء في الحديث انه ما من رجل يصلي الفجر فيجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين الا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب والمرأة يقول في معناه وبالتالي هذا الحاق في معنى الاصل. بعضهم يسميه القياس في معنى الاعصاب ويقول الرتبة الثالثة اقل من الرتبتين السابقتين ان يكون المسكوت عنه يلتحق بالمنطوق به لعلة سماه هنا لمصلحة. جامعة قد شهد الشرع لجنسها بانها مصلحة هذا مشاهد الاوصاف والمعاني التي شهد لها الشرع بالاعتبار هذا يسمونه الالحاق بواسطة القياس وقد يكون منصوصا عليه الا منصوص عليها وقد تكون علة آآ مستنبطة ولكن لابد ان تكون يكون عليها دليل اما اذا قال بانه عمم الوصف فلا يصح حينئذ الالحاق. كما لو قال انه مصلحة. القسم الرابع اذا كان المسكوت عنه يماثل المنطوق به في وصف من جهة الشبه الظاهر الذي يظن انه مشتمل على الحكمة والمصلحة فهذا يسمونه قياس الشبه ايش سمى قياس الشبه؟ اذا عندنا المعنى الاول مفهوم ايش موافقة او اولوي والثاني قياس في معنى النص معنى الاصل هذا بلا اشكال. والثالث قياس العلة والرابع قياس الشبه قياس الشبه. لعلنا ان شاء الله تعالى ان نتكلم عن هذه الانواع في لقائنا القادم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا اياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين