الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد وقد ذكر المؤلف ان مراتب تعميم الحكم بحيث لا يكسر الحكم على محل النطق بل يكون شاملا الى ما هو اعم منه على على مراتب اربع الاول ما يكون في حكم النص وهو المفهوم الاولوي او مفهوم الموافقة ويسمى فحوى الخطاب من مثل قوله ولا تقل لهما اف يفهم منه النهي عن ضرب الوالدين عن رفع الصوت عليهما عن الاساءة اليهما الرتبة الثانية ما يقال له القياس في معنى الاصل بحيث يكون النص قد ذكر محلا للحكم فنجد محلا اخر لا فرق بينه وبين محل الحكم الا بفروق لا تأثير لها في الحكم ومن امثلة ذلك مثلا ان آآ النص قد ورد في عدد من المواطن باثبات حكم لي آآ في قوله من اعتق شركا له في عبد قوم عليه فهنا قول في عبد نجد ان الامة تماثل العبد ليس بينهما فرق آآ مؤثر في هذا الحكم هذا يسمى القياسي بمعنى الاصل الرتبة الثالثة يسمى قياس العلة وهو ان نجمع ان نعمم ان يأتي النص لاثبات الحكم في محل فنجد ان اثبات الحكم في هذا المحل انما كان من اجل وصف معين فنجد ذلك الوصف في مكان اخر فنقول بان المكان الاخر يماثل المكان الاول في ذلك الحكم. ومثل له بان الشريعة قد جاءت اه تحريم الخمر فنجد ان اه المخدرات تماثل فبالتالي نعطيها الحكم لان الحكم انما ثبت في الخمر لكونه مسكرا مغيبا للعقل هذا موجود في آآ في المخدرات هذا الجامع قد يكون مرة منصوصا عليه وقد يكون مرة مجملا مجمعا عليه فلا اشكال. ومرة قد يكون مستنبطا وللاستنباط طرائق هذا الوصف مرة يكون آآ خاصا قريبا ومرة يكون وصفا بعيدا جدا عن محل النص ومن ثم يضعف القياس وقد لا يصح القياس. ومثل له المؤلف مثلا اه لو كان الجامع مصلحة ان يقال للمصلحة. فكلمة المصلحة هذه كلمة طويلة عريضة. وبالتالي هي بعيدة عن محل النص ولذلك فان كثيرا من القائلين بالقياس لا يقول به وحق لهذا الصنف ان يرفض ولا يجعل دليلا شرعيا لانه كثيرا ما تتشعب المصالح وتختلف وذلك بحسب وكل وقت بوقته وكل حالة بحالتها. والقائلون بمثل هذا اللي هو الجمع بين اصل وفرع وصف بعيد ليس هم في الحقيقة مستنبطين عن الشرع بل هم جالبون لاحكام جديدة من عند انفسهم. ولذلك فان هذا دلالة من المؤلف ان المصالح المرسلة لا يصح بناء الاحكام عليها لانه منع من من التعليل بوصف المصلحة مع وجود اصل منصوص على حكمه فمن باب اولى المسائل التي لم ينص على حكمها الرتبة الرابعة من رتب تعميم الحكم وعدم قصره على المحل الذي ورد عليه قياس الشبه بان يكون بين ان يكون المحل المنطوق به له موطن اخر يشابهه بينهما وصف مشترك ليس مناسبا للحكم لكنه مظنة لوجود المناسبة قال ويشبه ان يكون جل ما يقع في هذا الجنس مجملا الا ان يلتحق بالمرتبة الثالثة وهي قياس قياس العلة وهي قياس العلة. قال وهي في معنى الاصل ومثل هذا قوله لا تبيعوا البر بالبر في الاصناف الاربعة فهنا كلمة البر نعلم انها ليست مرادة وبالتالي نجد ان اهل العلم قد قاسوا على البر سلعا اخرى. ما هو الوصف الجامع؟ بعضهم يقول القوت وبعضهم يقول الطعم وبعضهم يقول الكيل فهذه الاوصاف من العلل تكون من القسم الثالث لكن لو اتى بوصف آآ ليس مشتملا على المصلحة في ذاته كان من القسم الرابع قال وينبغي ان تعلم ان اجناس المفروضات تتفاوت في الظهور في ظهور هذه القرائن فيها ولذلك في بعض الابواب قد يمنع من القياس فيها مثل مثلا اصول العبادات لا يصح ان تثبت عباده اصل عبادة جديدة بالقياس وبعض اهل العلم اجرى ذلك ايضا في عدد من من الابواب فابو حنيفة لم يجري القياس في الحدود وفي الكفارات مع ان هذه الامور قد تكون علتها اوظح من علة بعظ الاحكام في ابواب البيوع والنكاح قال والقائلون بالقياس يستعملون في هذا الموضع من اجناس القياس النوعي الذي يعرفونه بالصبر والتقسيم. تقدم معنا ان استخراج العلة قد يكون بالنصب وقد يكون النص صريحا وقد يكون اه ليس صريحا وقد يكون اه الجمع بين وتكون العلة مأخوذة من طريق الاجماع وقد تكون العلة مأخوذة بطريق الاستنباط اخذ العلة بطريق الاستنباط لها طرائق متعددة. الطريقة الاولى الصبر والتقسيم ما معنى الصبر والتقسيم. المراد بالتقسيم جمع جميع الاوصاف التي تكون للمحل المنصوص عليه واما الصبر فالغاء علية جميع هذه الاوصاف الا واحدة. فيكون ذلك الواحد هو العلة النوع الثاني مثال ذلك مثلا في الحديث السابق نقول قوله لا تبيع البر بالبر يحتملان العلة القوت ويحتملن الطعم الكيل ويحتمل كذا ويحتمل كذا فنأتي فنلغيها واحدا واحدا حتى لا يبقى معنا الا وصف واحد هذا يسمى الصبر والتقسيم النوع الثاني من انواع استنباط الوصف الجامع الطرد والعكس واذ قد يسمونه الدوران بحيث اذا وجدنا وصفا يدور مع الحكم وجودا وعدما فانه يغلب على ظننا ان ذلك الوصف وعلة الحكم. مثال ذلك جاءت الشريعة بتحريم الخمر فوجدنا ان المشروب لما كان عصيرا لم يكن مسكرا كان مباحا فلما اصبح خمرا اصبح مسكرا فاصبح حراما فلما كان خلا لم يعد مسكرا فعاد الى الاباحة. فحينئذ نقول الوصف الذي دار مع مع حكم التحريم وجودا وعدما هو الاسكار فيكون الاسكار هو علة هذا الحكم اه المؤلف يعني لم يرتضي بطريق الصبر التقسيم ولذلك قال اه وذلك ان اي كلي وجد الحكم بوجوده وارتفع بارتفاعه فهو مناط الحكم وهذا الذي يسمونه العكس. واكثر القائلين مجمعون على ابطال استنباط مناط الحكم والطرد والعكس. فكأنه يرى ان الدوران ليس طريقا صحيحا لاستنباط آآ العلة آآ يقول من مما يظهر ان اكثر المواضع التي يستعمل يستعمل القياس في يستعمل القياس فيها القائلون بالقياس ليس يستعملونه باستنباط حكم مجهول عن معلوم عند المناطق واهل العقائد ان القياس هو الحكم على الغائب من خلال معرفة الشاهد فتقول مثلا آآ فلان فيه الصفة الفلانية وهو زميل لفلان تخرج معه من مدرسة واحدة. فالغالب انه يماثله في الصفة فهذا استخراج الحكم حكم المجهول من المعلوم. يقول لكن في تصحيح ابدال الالفاظ في كان بمكان فان الانواع التي يسمونها بالقياس المخيل يعني المبني على الوصف المصلحة. او المناسب وقياس الشبه هي قرائن تدل عندهم على ابدال الالفاظ. بدلا قال البر كأنه قال لا تبيعوا كل مطعوم وان كان لم يتميز للناظرين في هذه الصناعة امر هذا التميز ولذلك فان اهل الظاهر ردوا القياس وقالوا بانه ليس آآ حجة قال المؤلف بان اكثر مقاييس الشرع هي من هذا الباب اهم اما اهل الظاهر ومن يجوز الاستدلال بظواهر الالفاظ من جهة الصيغة فينبغي له الا ينكر القياس اللي في المرتبة الاولى وهو اه قياس فحوى الخطاب. والا ينكر القياس في المرتبة الثانية اللي هو القياس في معنى الاصل وهكذا ايظا ينبغي به الا ينكر القياس في المرتبة الثالثة قياس العلة متى كانت العلة منصوص على اه حكمها. كان يريد ان يحرر النزاع محل النزاع مع اه الظاهرية يقول اذا بقي معنا القياس المستنبط العلة ومع بقي معنا قياس آآ الشبه يقول بان اكثر الاصوليين الذين استدلوا او رأوا حجية القياس استدلوا عليه باجماع الصحابة والظاهرية قالوا بان هذا الاجماع لم بان القول بالقياس لم ينقل عن جميعهم لان بعضهم سكت ولا ينسب لساكت قول وردوه بوجه اخر ان آآ وانه قد ورد قال لو وقع منهم في ذلك اجماع لما ورد عن التابعين في ذلك خلاف. فالتابعون اختلفوا مما يدل على ان الصحابة قد اختلفوا. بل قد تمسك اهل الظاهر باثار نقلت عن الصحابة تنكر حجية آآ القياس قال والذي والذي يظهر ان اهل الظاهر اه ان يكون لاهل الظاهر فيه مدفع ما يتعلق استنباط الابدال والاستعارة بطريق الصبر والتقسيم. يقول اذا نحصل الخلاف في ما كانت العلة فيه مستنبطة. بخلاف لا في العلة المنصوصة وبالتالي يكون الخلاف يسير اه ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالسنة الاقرارية فقال واما اقراره صلى الله عليه وسلم على فعل فعل بمشاهدته وعلم انه رافع قره فانه يدل على جواز الفعل اه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون اقرارا على عبادة تكون تلك العبادة مشروعة مستحبة. واما ان يكون اقراره على امر مباح او امر عادي فيدل هذا على اباحته اما افعال النبي صلى الله عليه وسلم فانها على انواع النوع الاول فعله المبين لدليل اخر فانه يأخذ احكامه. مثال ذلك فعله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يبين احكام صلاة الجمعة. يبين قوله آآ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وحينئذ تكون افعاله واجبة في هذا المحل ومثله قوله صلوا كما رأيتموني اصلي يا يقول هناك افعال نعلم بان بانه قد ورد عليها دليل يدل على وجوبها او يدل على افعالها فحينئذ نحكم على افعاله بانها واجبة او مندوبة بناء على ذلك الدليل. مثل صلاته قلنا واجبة لحديث صلوا كما رأيتموني يصلي ولذلك نستدل في الحج بافعال النبي صلى الله عليه وسلم لحديث لتأخذوا عني مناسككم. بقي هناك افعال نبوية على جهة القربة والعبادة لم يقم الدليل على انها واجبة ولا على انها اه مندوبة. فاختلف الناس فيها. فقال طائفة هي واجبة وقال اخرون هي مندوبة وقال اخرون بانه يتوقف فيها. وهذا هو اختيار ابي حامد. قال لان الفعل لا صيغة له. لكن واما من حمله على الوجوب فاستدل بقوله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة واما من رأى انها على الندب فقد فتمسك باقتداء الصحابة به في افعاله كخلعهم نعالهم في الصلاة لما خلع وتوقفهم عن الحلق عام الحديبية حتى حلق وللقائلين بالوجوب ان يقولوا هذه الافعال تدل على وجوب فعله لانه لانهم فعلوا مثل فعله ويمكن ان نقول ردا على هؤلاء ممن لا يرى الفعل حكما بان هذا انما كان من الصحابة لما علموا انه بيان المفروظات بقرائن الاحوال. قال وبالجملة فالمسألة اجتهادية. والاظهر ان لا يكون لهذا النوع من فعله حكم لتردده بين الايجاب والندب والاباحة فاختارا قول الغزالي في هذه المسألة. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا الاخرة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين