هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف والانبياء والمرسلين. اما بعد الصواب في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منها ما يكون خاصا به كما في قوله خالصة لك من دون المؤمنين في المرأة التي تهب نفسها النوع الثاني ما وقع بيانا لمجمل فيأخذ حكمه. النوع الثالث ما فعله صلى الله عليه وسلم على جهة الجبلة او على جهة العادة فهذا يكون مباحا ولا يشرع لنا الاقتداء به. فان قال انسان انا من محبتي لرسول الله اقتدي به في هذه الافعال قلنا انت في الحقيقة غير مكتد به. لانك وان وافقته في الظاهر في الصورة الظاهرة لكنك تخالفه في الباطن. فهو يفعل يباع على جهة الاباحة والعادة وانت تفعله على جهة القربة والعبادة. النوع الرابع افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يتقرب بها لله فهي التي فيها الخلاف الذي ذكره المؤلف. بعضهم اوجب وبعضهم وقال بانها على الندب وبعضهم قال بانها اه يتوقف فيها وهو اختيار المؤلف والصواب انها على الندب حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك تقدم معنا ان الاصول يبنى على اربعة اقسام. الاحكام و الادلة قواعد الاستنباط وتقدمت معنا. نأتي الان الى القسم الرابع وهو الاجتهاد يقول الاجتهاد ينبغي ان نتكلم فيه عن المجتهد وعن المسألة المجتهد فيها ونفس فعل الاجتهاد الاجتهاد ما هو؟ قال هو بذل المجتهد لو قال الفقيه بذل الفقيه وسعه في طلب الحكم الشرعي بالالات التي تشترط فيه. من هو المجتهد؟ قال العارف بالاصول التي يستنبط بواسطتها ولابد حينئذ ان تكون عنده القوانين والاحوال التي يستنبط بها وهي قواعد علم الاصول. ولابد ايضا ان يكون عارفا بالادلة التفصيلية ماذا يكفيه من معرفة الادلة التفصيلية؟ قال يكفيه من معرفة القرآن معرفة الايات المتضمنة للاحكام ومعرفة الناسخ والمنسوخ منها وهي نحو خمسمئة اية قال هذا على وجه التخفيف والافضل له ان يعرف القرآن كله وقد اوجب جماعة على المجتهد ان يعرف القرآن كله هل يشترط ان يكون حافظا لها؟ قال لا يشترط الحفظ لهذه الايات. طيب من السنة يكفيه ان يعرف الاحاديث التي يتضمن الاحكام ولا يجب عليه ان ان يحفظها. بل يكفيه ان يكون عنده اصل مصحح مشتمل على احاديث جميع احاديث الاحكام يرجع اليه وقت الحاجة الى الفتوى. وان كان يستحب له ان يحفظها طيب هل يشترط ان يكون عارفا بالاسانيد قال معرفة صحة اسانيدها لابد ان يعرف الصحة لكن لا يشترط فيه ان يعرف الطريق سواء عرفه بنفسه او عرفه بواسطة التقليد لغيره فان عول مثلا في صحتها على قول غيره مثل قول الائمة البخاري ومسلم كان مقلدا في صحة الحديث لكنه مجتهد في معرفة الحكم لو احتاج الى الحكم على الرواة آآ تتبع سيرهم قد يطول به هذا. وبالتالي يعسر عليهم تم لا يصل الى درجة الاجتهاد قال والتخفيف عنه في ذلك ان يكتفي بتعديل الامام في ذلك اذا وردنا دليل او قول من اقوال الائمة السابقين في تعديل انسان او تجريحه اكتفينا به على ما تقدم في مباحث السنة كذلك الشرط الثالث ان يعرف الاجماع بحيث يعرف جميع المسائل المجمع عليها وآآ يكفيه ان يعرف المسألة المجتهد فيها هل هي من مواطن الاجماع او من مواطن الخلاف؟ لان لا يخالف الاجماع في مثل لهذه المسائل كذلك يشترط في شرط رابع وهو ان يكون عنده من علم اللغة واللسان ما يفهم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون عنده لحن. وهو الخطأ في اللغة هناك بعض الناس قد اشترط في المجتهد شروط ليست شروطا صحيحة منها بعضهم يشترط ان يكون عارفا بعلم الكلام فيكون عنده قدرة على الاستدلال في مسائل معرفة الله ومسائل صفاته ومسائل حدث العالم ونحو هذا قال المؤلف هذا الشرط انما يشترطه من يرى ان من يرى ان اول الواجبات هو النظر والاستدلال اما من لا يرى ذلك فيقول يكفيه ان يؤمن بما ورد في الادلة الشرعية ولا يحتاج الى نظر العقل. وتقدم معنا. طيب هل يشترط في المجتهد ان يكون عارفا بتفاريع المسائل الفقهية يقول لا يحتاج الى ذلك. لماذا؟ لان المجتهد هو الذي ينتجها ويولدها هذه الشروط السابقة انما هي في المجتهد المطلق الذي ينظر في الادلة اذا عند لان المجتهدين عندنا على قسمين. مجتهد مطلق آآ في جميع المسائل وهناك مجتهد جزئي يجتهد في بعض المسائل دون بعضها. وهناك مجتهد في المذهب. مجتهد في مذهب امامه وهذه رتبة مستقلة. اذا وبذلك نعرف بانه يجوز ان يكون الانسان مجتهدا في بعظ تائل وان لم يكن مجتهدا في بعضها الاخر. هذا ما يتعلق المجتهد اما المسائل المجتهد فيها فيقول هي الاحكام الشرعية مسائل الاحكام الشرعية واشترط المؤلف الا يكون لها دليل قطعي لان اذا وجد الدليل القطعي عمل به ولا نحتاج الى اجتهاد. والصواب ان اسم الاجتهاد يطلق مرة على اخذ الحكم من دليل اي دليل فبالتالي لا نشترط في ان يكون الدليل ظنيا. ومرة يطلق اسم الاجتهاد ويراد به اخذ الحكم من دليل الظني فقط ومن ثم نشترط فيه هذا الشرط. والصواب ان اسم الاجتهاد يعم النوعين قال لما جاء هنا هل المجتهد يصل الى حكم الله في كل مسألة يجتهد فيها او انه مرة يصل الى حكم الله ومرة لا يصل بمعنى هل حكم الله موجود قبل اجتهاد المجتهدين فيصيبه المجتهد مرة ويخطئ او ان حكم الله في المسألة تابع لاجتهاد المجتهدين. فحينئذ يكون كل اجتهاد للمجتهد يوصل الى حكم الله. هذه من مواطن الخلاف وخلاصة هذه المسألة ان نقول هل كل مجتهد مصيب او ان المجتهدين منهم مصيب ومنهم مخطئ قال آآ فنقول اما ما من يرى ان الاحكام صفات ذوات سواء علمت بانضمام الشرع اليها او قبله على ما تراه المعتزلة فليس يمكنه تصويب كل مجتهد بل يرى ان المصيب واحد وان المخطئ ان المجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. وكذلك يلزم من لا يرى القياس في الشرع كالظاهرية ان يقولوا بان المصيب واحد وان عاداه مخطئ فان هؤلاء ايضا يرون ان ما لم يرد فيه خطاب شرعي فهو على الدليل القطعي الدال على الاباحة والبراءة وما كان هذه وما كان بهذه الصفة فان آآ فان حكم الله فيه متعين في احد الاقوال والصواب انه لا يشترط ذلك للقول بان كل مجتهد مصيب بل قد يقول القائل بان الاحكام الشرعية لا تثبت الا بعد الدليل وان من الاحكام من الادلة القياس والظنيات ومع ذلك آآ الحكم آآ الحكم الشرعي في المسألة الظنية واحد من اصابه فهو مصيب ومن اخطأه فهو مخطئ قال المؤلف واما نحن؟ فقد سلف ان نقول بان مدارك احكام الشرع الخطاب والعقل لا مدخل له وان الخطاب منه ما يوجب الحكم بصيغته وما يوجبه بمفهومه. وان الذين يعنون بالقياس اخ في هذا الجنس سواء في المفهوم وان كل وان كلا هذين الصنفين ينقسم الى نص وظاهر واذا كان هذا هكذا لم يتصور ان ان يقال كل مجتهد مصيب ومن هنا رد المؤلف على الغزالي في قوله بان جميع المجتهدين مصيبون قال لماذا؟ قال اذ كان سبيل تلقي الاحكام هو الخطاب الوارد. وذلك في جميع اصنافه التي عدت من لفظ او قرينة. وما كان سبيل المعرفة به الخطاب فلا بد ان يكون هناك حكم واحد هو الذي دل عليه الخطاب. فقد يصل اليه المكلف المجتهد قد لا يصل اليه وما لم يتضمنه الخطاب ولا دلت عليه القرينة فهذا يكون على الاباحة او البراءة الاصلية وهو اصناف المباح لان الشريعة لم تترك شيئا. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فخالف ابن رشد الغزالي في هذه المسألة قال المؤلف وابو حامد يرى هنا ان كل مجتهد مصيب وقد عدد الامور التي نوقظ بها ان كل مجتهد مصيبة وزيفها الا انه لم يعدد الحجة والدليل الذي ذكرته قبل قليل. وقد سلك هو في تثبيت ان كل مجتهد مصيب طريقه الاول قال لو كان هناك حكم متعين قبل الاجتهاد لكان التكليف الوارد على المكلف على المجتهد ان يصيب حكم الله ولكان المخطئ لحكم الله اثما وهذا اه لم تقولوا به ثم هو من باب تكليف ما لا يطاق لاننا مرة نتمكن من الوصول الى الحق مرة لا قال وقد تقدم معنا امتناع التكليف بما لا اه يطاق قال المؤلف والقول بمثل هذا كبيرة ومصير الى التحكم في الشرع بالاهواء والايرادات ونعوذ بالله من ذلك بل ادلة الشرع اما قطعية واما ظنية اكثرية. وجم العمل بها بالاصل المقطوع به. وما كان هكذا فالحكم لا شك يحصل صلب ذات الخطاب لا بحسب الاعتقادات لانه من يقول كل مجتهد مصيب يقول حكم الله يحصل بحسب اجتهادات المجتهدين وارائهم ان اقول لا ينبغي ان يقال حكم الله يكون بحسب الدليل الشرعي وبالجملة القول بان ليس هنا ادلة يحصل عنها بذاتها الطلب هو قول سفسطائي جدا. وينبغي ان يتجنب فانه عظيم الظرر في الشريعة. واذا كان هذا هكذا وكان ها هنا دلة تفظي الى المطلوب الى الحكم الشرعي الذي طلبه الشارع لم يكن تكليف اصابة الحكم الشرعي من باب تكليف ما لا يطاق لان الادلة موجودة والمجتهدون عندهم القدرة على الوصول الى الادلة. الدليل الثاني الذي احتج به يقول لو كان الواجب في الشيء حكما متعينا لكان في ترك اصابته اثما. وقد انعقد الاجماع على سقوط التأثيم على جيدين. فنقول لا رابط بين الاصابة وسقوط التأثيم. الناسي يسقط عنه الاثم ومع ذلك هو غير مصيب للحكم. فدلنا على ان هذا الاستدلال ليس آآ صحيح ومن ثم نعلم ان الصواب في هذه المسألة ان المصيبة واحد وان ما عداه فانه آآ مخطئ هذا خلاصة ما في هذه المسألة فتبين من قولنا انه ليس كل مجتهد مصيبة وانه ان اخطأ فعليه اي جهة اخطاء فلا اثم عليه. وان المجتهد كلف اصابة حكم الله لكنه عند الخطأ فانه يعفى عنه لذلك نقف عند هذا الموطن اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين