الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد تقدم معنا ان الاحكام الشرعية تنقسم الى تكليفية وهي خطاب الشارع المتضمن للطلب او الاباحة وان القسم الثاني الاحكام الوضعية وهي التي ربط الشارع فيها بين شيء واخر الاحكام التكليفية خمسة احكام عند الجمهور القسم الاول الايجاب والمراد به ما طلب الشارع او طلب الشارع الجازم لفعل من الافعال مثال ذلك قوله واقيموا الصلاة والنوع الثاني الندب وهو طلب الشارع للفعل لا على سبيل الالزام ومن امثلة ذلك ما ورد في قوله واشهدوا اذا تبايعتم هذا على الندب بدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد النوع الثالث طلب الترك الجازم وهو التحريم. كقوله تعالى لا تقربوا الزنا النوع الرابع طلبوا الترك غير الجازم وهو الكراهة والنوع الخامس الاباحة بالاذن وعدمه نأتي الى القسم الاول وهو الواجب قال الواجب خطاب الشارع بترجيح الفعل مع التوعد بالعقاب على تركه من حيث ترك من حيث هو ترك له باطلاق لماذا قال مع توعد بالعقاب على تركه لماذا؟ لان عند اهل السنة يقول بان من اثار الوجوب هو العقوبة وعدمها لكن يعني يقول لماذا وضعنا التوعد ولم نقل مع عقابي لان التوعد بالعقاب قد يتخلف بسبب التوبة او بسبب رحمة رب العزة والجلال. ولذا قلنا مع توعد توعد بالعقاب وقلنا من حيث هو ترك له باطلاق. لان الواجب المخير والواجب الموسع في اول الوقت هو واجب انه يجوز تأخيره ويجوز ان نترك خصلة الواجب المخير مثال في كفارة اليمين. نحن نخير بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة يا رب لو تركنا اطعام عشرة مساكين لنتوعد بالعقاب اذا فعلنا الخصلة الاخرى فاتى المؤلف بهذه الزيادة من حيث هو ترك له باطلاق ليدخل الواجب المخير. والاظهر في هذا ان العقاب هذا اثر من اثار الواجب وتعريف الواجب ينبغي ان يكون بذاته ولذا يقال في الواجب هو طلب الشارع للفعل طلبا جازما ولا نحتاج الى ذكر العقاب والثواب لان هذه اثار والتعريف ينبغي يكون للشيء بذاته لا اثاره قد يكون الطلب طلبا جازما بدليل قطعي وقد يكون طلبا جازما بدليل ظني كما جاءنا في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بواجبات امر اعفاء اللحية هذا واجب وهذا الواجب انما ورد بدليل ظني كلها نسميها واجب ما ورد بدليل ظني وما ورد بدليل قطعي ما دام ان الطلب طلبا جازما لا نلتفت الى الطريق عند الحنفية يقولون لا نغير فنقول بان ما طلب طلبا جازما بدليل قطعي نسميه الفرظ وما طلب طلبا جازما بدليل ظني نسميه الواجب وكثير من اهل العلم يقولون بان هذا لا يترتب عليه شيء انما هو اختلاف الاسماء انما هو اختلاف في الاسماء لان الجمهور يقسمون الواجبات الى مراتب ولا يجعلونها على رتبة واحدة اذا تقرر هذا الحنفية يرتبون بعض الاثار يقولون مثلا منكر الواجب غير منكر الفرض والجمهور ايضا يفرقون هذا التفريق لكنهم لا لكنهم لا يجعلونه من جهة كونه واجبا. من جهة الطلب وانما من جهة القطعية والظنية ثم ذكر المؤلف حد الندب بانه المرجح فعله من غير توعد بالعقاب على تركه. وينبغي به ان يقول الخطاب المرجح للفعل بناء على طريقة الاصوليين في تعريف اه الاحكام التكليفية بالخطاب لان التعريف باثر الخطاب هذه طريقة آآ الفقهاء وبعد ذلك عرف قال المحظور يقابل الواجب والمكروه يقابل الندب. واما المباح فانه ما ما دل الشرع على التسوية بين فعله وتركه وقسم هذا الى اقسام. قسم المباح الى اقسام. القسم الاول ان يرد الخطاب بالتخيير فيهما يعني في الفعل والترك كما ورد في بعض النصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم خير بين بعض الافعال النوع الثاني ما ورد في النصوص من رفع الحرج ام بعض الافعال في قوله لا جناح عليكم ان تبتغوا فضلا من ربكم الدليل الثالث البراءة الاصلية البراءة الاصلية قال او يدل دليل العقل على انه على البراءة الاصلية بعدم الدليل الشرعي فيكون حينئذ مباحا وهذا خالف فيه المؤلف مذهب اصحابه. الذين يرون ان العقل لا يبيح ولا يحرم كما تقدم ان كثير بعض الاشاعرة توقف في هذه المسألة وبعضهم يقول لا حكم قبل ورود الشرع وان العقول لا دليل عليها. لا تدل على حكم شرعي ولذلك الصواب ان البراءة الاصلية البراءة الاصلية يراد بها ان الذمم لا تشتغل بواجب الا بدليل شرعي. هذه البراءة ثبتت بالشرع وهكذا ايضا الاباحة الاصلية انما ثبتت بدليل الشرع في مثل قوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. لم تثبت الا بدليل الشارع بدأ المؤلف بتقسيمات الواجب. فقال الواجب ينقسم الى معين فعل بعينه قد ورد الشارع به. مثال ذلك اداء الصلاة الظهر. هذا واجب معين لا خيار لك في فعله او تركه وهناك واجب مخير الواجب المخير قد يكون مخيرا بلا اه تحديد مثال ذلك امرك الشارع بتزويج موليتك من الكفر هل هذا مخير او معين؟ نقول لا مخير لكنه غير محدود باعداد معينة وهناك واجبات يخير العبد فيها لكنه محصور بخصال محدودة مثل ما مثلنا قبل قليل في كفارة اليمين قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او تشك هذا يخير العبد فيه بين هذه الخصال الثلاث قد يكون التخيير تخييرا بحسب الفعل كما في هذا المثال السابق. وقد يكون تخييرا بحسب الزمان مثال ذلك وهذا يسمونه الواجب الموسع مثال ذلك صلاة العشاء يبتدأ وقتها من غروب من غياب الشفق وينتهي بمنتصف الليل كل هذا وقت لصلاة العشاء فهذا واجب موسع لان الوقت يمكن ان تفعل فيه الواجب اكثر من مرة الحنفية يغايرون الجمهور في التسمية فيسمون هذا ظرف ومعيار طرف ومعيار ولكنهم يقرون بوجود الواجب الموسع ويقرون بوجود الواجب المخير بعض المعتزلة انكر وجود واجب مخير لماذا لانهم يقولون بان الاحكام الشرعية مترتبة على الحسن والقبح العقلي فاذا كان كذلك يقولون هذه الصفات الثلاث اما ان تكون حسنة كلها فتكون كلها واجبة واما ان يكون الحسن منها واحدا فيكون الواجب واحد ويبدو ان هذا الزام للمعتزلة اكثر منه قول للمعتزلة ولذلك كثير من المعتزلة ينفي هذا آآ القول على كل المعتزلة عند المسائل الفقهية يثبتون الواجب الموسع والواجب المخير وقد وقع الاجماع على اثبات التخيير واثبات آآ جواز فعل الواجب الموسع في جميع اوقاته بعض الفقهاء قال الواجب الموسع لا يجب الا في اخر الوقت لماذا؟ قالوا لانه لا لا يعاقب على تركه الا اذا تركه في اخر الوقت. اما في اول الوقت فانه لا يعاقب ولذلك لا يكون واجبا في اول ايه الوقت لكن الخلاف في هذه المسألة خلاف قريب يعني هذا القول الخلافي قريب قال هذا الواجب ردا على اصحاب هذا القول هذا الواجب في اول الوقت ليس مما يجوز تركه بالكلية. لا يجوز تركه الا بنية فعله في اخر الوقت فلا يماثل الندب وليس مثل الواجب المعين الواجب المضيق يتعين في وقت محدد وحينئذ هو قسم ثالث سميتموه انتم باي اسم؟ لا حرج تصبح الخلاف في التسمية. نحن نسميه واجب موسع وبالتالي هذا خلاف لفظي لكن لا يجوز ترك هذا الواجب الموسع في اول الوقت الا اذا عزمت على اداء هذا الواجب في اخر الوقت لان لان لو لا يجوز لك ان تبيت النية على انك لن تفعل هذا الواجب وبالتالي يجب عليك ان تبيت النية وتعزم على فعله في اخر الوقت انتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة ما لا يتم الواجب الا به هل يسمى واجبا وهذا يسمونه وسيلة الواجب وهو اعلى انواع نوعي الاول ما ليس في قدرة المكلف هذا لا يجب عليه لانه ليس في قدرته. مثال ذلك يجب علينا ان نصلي قائمين لكن المقعد ليس لديه قدرة على القيام وبالتالي لا نقول له اتخذ الوسيلة التي تجعلك تقوم لانه عاجز عن القيام ومثل هذا في صلاة الجمعة لا يجب على الناس ان يحظروا اربعين لتجب عليهم صلاة الجمعة وهكذا هذا لان ما ليس في قدرة المكلف لا يتعلق وجوبه بالمكلف الا بعد القدرة فلذلك لا يدخل في القاعدة فنقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اما ما ليس في قدرة المكلف فهذا لم يوجد الوجوب معه فنقول ما لا يتم الوجوب الا به هذا لا يجب لكن ما ثبت في ذمتك فحين اذ يجب عليك ان تفعل وسائله. يجب عليك صلاة الجماعة وبالتالي الوسيلة المؤدية الى ذهابك لصلاة الجماعة واجبة. وهي المشي على الاقدام او وبعض هذه الوسائل يكون من الشارع كالطهارة وبعضها يكون وجوبه من جهة طبيعة الواجب حقيقته. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه به واتباعه وسلم تسليما كثيرا