النوع الاول اكراه يزول معه الاختيار كمن القي من شاهق هذا لا يقع عليه التكليف ما لها اختيار والثاني اكراه يبقى معه الاختيار. كالتهديد بالقتل او القطع او الظرب او اخذ المال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من الحديث عن شروط التكليف وان عن اركان الحكم وذكرنا ان من اركان الحكم المحكوم فيه والمراد به الفعل المكلف به ومن شروط الفعل ليصح التكليف به ان يكون مقدورا للمكلف فان الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها الاشاعرة يقولون بانه يمكن ان يكلف بما لا يطاق بناء على ان الانسان مجبور على افعاله وانه لا يفعل شيئا باختياره. يقولون العبد مجبور على جميع افعاله ومن ثم فليس له طاقة ولا قدرة بنفسه على اي فعل ومن ثم يجوز ان يكلف بما لا يطاق اشار المؤلف هذه اذا مسألة ان العبد يخلق فعل نفسه عند المعتزلة ولذلك يقولون بانه يكلف بما يطاق الاشاعرة يقولون هذا الفعل ليس فعلا للمكلف وانما هو مجبور عليه. ومن ثم فيصح ان يكلف بما لا يطاق لان جميع تكاليف الشريعة لا يطيقها العبد الصلاة لا تطيقها. هذا الفعل فعل لله هكذا يقول الاشاعرة والصواب ان الافعال الادمية هذه افعال للناس ولكنها خلق لله ليست خلقا للمخلوق كما يقول المعتزلة ولا ننفي كونها فعلا للمخلوق كما يقول ما يقوله من الاشاعرة وبذلك تتضح لنا هذه المسألة المؤلف هنا اشار الى مذهب الاشاعرة قال ما جاز كونه مكتسبا للعبد باختياره فانه يجوز مع اعتقاد اكتسابه طاعة وامتثالا اشار الى مذهب الاشاعرة قال اما الشيخ ابو الحسن فليس من شرط الفعل عنده ان يكون مكتسبا يعني قد يكلف العبد بما لا يقدر عليه وما ليس في كسبه بل يرى انه ليس هنا فعل مكتسب للانسان. جميع الافعال هذه التي نراها منسوبة الى الناس ليست فعلا لهم. هكذا يقول لا شاعرة وان ما يظهر كون الانسان فاعلا للشيء هذا بس مجرد مقارنة مقارنة ولا في العبد ليس بفاعل ولا ان الانسان يفعل ذلك الفعل وليس للانسان سبب في وجود الفعل والمشي يقول صفة منسوبة الى القادر على المشي من صاحب القدمين مثل ما تنسب الى العاجز مقطوع القدمين من اللي يقوله الاشاعرة وهذا قال المؤلف وهذه مخالفة للحس ورأي غريب جدا عن طباع الانسان وبدا يرد هذا القول ولذلك يقول عند الاشعري جاز تكليف ما لا يطاق بناء على قوله في تلك المسألة ورد المؤلف هذا القول وقال والذي ينبغي ان نقول ها هنا ان تكليف ما لا يطاق ممتنع عقلا وشرعا. اما شرعا فلقوله لا ايكلف الله نفسا الا وسعها. واما عقلا فالامتناع قيام المحال بالنفس بعض الاشاعرة قسم المحال الى يعني قال ابو بكر ابو قال ابو لهب كلف بالايمان بانه لن يؤمن وهذا تكليف بمحال فنقول المحال على ثلاثة انواع محال لعدم امكانه هذا لا يقول احد بتكليفه كالجمع بين الظدين والمتناقظين والثاني محال لا لذاته وان ولا لالته وانما لتعلق علم الله بانه لا يقع كايمان ابي جهل وابي لهب فهذا في طاقتهما ان يؤمنا وفي طاقتهما ان يعرفا الحق لكنهما تركاه عمدا فهذا ليس من المحال في شيء والنوع الثالث المحال لعدم الته. وهذا الذي ينبغي ان يكون فيه البحث. والمحال لعدم الته لا يصح ان يقع التكليف به انتقل المؤلف الى مسألة تكليف المكره هل يمكن ان يكلف المكره؟ وهي مماثلة للمسألة السابقة من جهة ان الاشاعرة يقولون نحن مكرهون على جميع افعالنا لانه ليس لنا اختيار في ايقاع افعالنا. الصلاة التي صليناها قبل قليل لم نوقعها باختيارنا وانما بقدر الله هكذا يقولون والعبد مجبور في جميع افعاله. ولذلك قالوا بان جميع تكاليف الشريعة من باب تكليف المكره المعتزلة يقولون المكره لا يمكن ان يكلف بناء على والصواب ان الاكراه على نوعين فهذا يبقى عند الانسان فيه اختيار وبالتالي يمكن ان يكون مكلفا وهو مكره بهذا النوع من انواع الاكراه اذا تقرر هذا قال تكليف المكره على مسألتين الاولى ان يكون مكرها على ما يوافق التكليف كمن اكره على الصلاة. قيل له صلي والا ظربناك عند المعتزلة يقولون هذا صلاته لا تصح لانه انما صلى من اجل الاكراه والجمهور يقولون صلاته تصح بشرط ان ينوي بها التقرب لله بشرط ان ينوي بها التقرب لله. اما اذا صلى من اجل الاكراه لا لله فهذا ليس له اجر. قال وعلى هذا الوجه جاء اكراه الكفار عن الايمان بالقتل في الشرع وبالجملة فالتوعد بالعقاب فيه نوع اكراه من هذا اه النوع النوع الثاني اذا كلف اذا اكره الانسان على خلاف مقتضى الاكراه فحينئذ مثال ذلك لو قيل له اقتل والا قتلناك التكليف هنا ما الحكم فيه؟ وهل يتوافق الاكراه مع التكليف او يتنافيان فنقول قد يقع التكليف متوافقا مع الاكراه اذا كان المكره عليه اعظم من آآ موجب الاكراه مثال ذلك لو قال له ادخل بيت فلان والا قتلتك مزق هذه العشرة ريالات لزيد والا قتلتك. فحينئذ كان تمزيق العشرة ريالات سابقا محرما واصبح الان واجبا فلماذا؟ لان موجب الاكراه اعظم مما اكره عليه واضح هذا؟ اما اذا كان اقل فحينئذ نقول يتنافيان كما لو قال له اقتل عشرة والا قتلناك فنقول التكليف على خلاف مقتضاه الاكراه في هذه المسألة طيب اذا فعل بمقتضى الاكراه هل يأثم يقول اذا احتمل الاكراه ولم يفعل بمقتضاه هل يثاب او يأثم؟ هذه مسألتنا التي قبل قليل وكنا فيها لابد من الموازنة بين الاكراه وبين المحظور الشرعي. على ما تقدم. وقال بان هذا لابد فيه من الترجيح بينهما. وللترجيح اسباب مختلفة متنوعة. وبالتالي اه لابد من بحث هذه المسائل والموازنة بينها في كتب الفقه لا في كتب الاصول التكليف قد يكون بالفعل. فيقال لك افعل كذا. صل وقد يكون التكليف الترك قال الترك على صنفين صنف يوجب عليك ان تتلبس بظده فحينئذ يمكن ان يقع به التكليف كالتكليف بالصيام هنا تكليف بكف وصنف لا يلحق الانسان عند تركه التلبس بظده. قال هذا لا يثاب عليه وهذا النظر في وهذا الكلام فيه نظر وذلك لان كل فعل له اصداد والترك له اصداد ولذلك لم يأتي له بمثال في هذه المسألة ومن هنا فالنوع الثاني الذي ذكره المؤلف اذا حققت النظر فيه لم تجد له امثلة في الخارج انتقل الى مسألة هل الكفار يخاطبون بفروع الاسلام وذلك ان الكفار يخاطبون باصل الاسلام وهو الشهادتان لكن فروع الاسلام هل يخاطبون بذلك او لا من مواطن الخلاف بعض الناس قال منشأ الخلاف هو هل يخاطب الانسان بالشرط والمشروط في وقت واحد؟ هل يخاطب الشرعي والمشروط في وقت واحد بحيث يخاطب اصل الاسلام وبفروعه لان الفروع ما تصح الا بالاتيان بالاصل فالاصل شرط فهل يخاطب بالشرط والمشروط في وقت واحد وهذا البناء بناء خاطئ وذلك لان المحدث يخاطب بالوضوء وبالصلاة مع ان الوضوء شرط الصلاة اذا تقرر هذا وان البناء ليس صحيحا فنقول بان التكليف بفروع الاسلام يتوجه الى الكفار على الصحيح ولذلك المعرفة بالله شرط للايمان بافراده بالعبودية وهو يخاطب بهما معا والايمان بصحة الرسالة فرع على افراد الله بالعبادة. ومع ذلك يخاطب بهما معا بالاتفاق. فهكذا لا بأس ان يخاطب بفروع الاسلام مع مخاطبته باصول الاسلام ويدل على ذلك نصوص كثيرة منها قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين منها قوله تعالى ولله على الناس حج البيت فخاطب بالحج جميع الناس. واذا تقرر هذا فهذه المسألة ليس لها ثمرات لان الكفار على انواع وكل مسألة بني فرعية بنيت على هذه القاعدة تختص بنوع من الكفار كاهل الذمة او الحربيين او المستأمنين او غيره او المرتدين ولذلك هذه المسألة بنيت على مسألة الارجاء وعلى عقائد المرجئة. المرجئة قالوا الكفر رتبة واحدة ولذلك اذا ترك الايمان باصل الاسلام لا يعاقب على ترك الفروع والجمهور يقولون الكفر ليس رتبة واحدة وبالتالي فيعاقب على ترك اصل الاسلام ويعاقب على ترك شرائعه وفروعه ولذا وصف الله الكفر بالزيادة فقال ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا بوفرة ازدادوا ان الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا. انما النسيء زيادة في الكفر. ولذلك كانت النار درجات او دركات بعض اهل النار اعظم عذابا من بعظ ولو كانوا اه لا يعاقبون الا على اصل الاسلام لكانوا لك كان عقابهم واحدا. اسأل الله جل وعلا اه اذا اسلم الكافر فانه حينئذ لا يطالب بما مضى لاننا نقول هذه المسألة لا يترتب عليها ثمرات في الدنيا. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا