الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد اتصل عليك المتصل بالهاتف الجوال وقال انا الان في وسط الارض المنصوبة. ماذا افعل؟ ان بقيت اثمت وان خرجت اثم لكونية اقطع مسافة واتصرف في ملك غيري بدون اذنه. فماذا افعل ها يبقى والا يخرج هذه المسألة من المسائل التي كثر الكلام فيها؟ لماذا يخرج لان الخروج يترتب عليه افعال محرمة قليلة. والبقاء يترتب عليه افعال محرمة كثيرة. فكان الخروج او ولا ويمثلون لها بمثال اخر لو سقط لو كان هناك اطفال نائمون فسقط رجل من الاعلى على احد هؤلاء الاطفال ان قي امات من تحته وان انتقل امات من انتقل اليه ماذا يفعل يقولون هو في السفينة احترقت السفينة فهل يبقى في السفينة فيموت حرقا؟ او يقذف نفسه في البحر فيموت غرقا اذا مسألة اخرى اذن الفجر وهو يجامع زوجته انحاء نزع فانه حينئذ يلتذ بنزعه. وان ابقى التذ بذلك. ماذا يفعل؟ الى غير ذلك من هذه المسائل هذه المسائل مبنية على الترجيح بين الفعليين مبنية على الترجيح بحيث ينظر الى اقل المسألتين او اقل الفعلين آآ ظررا ننتقل بعد هذا الى القسم الثاني من اقسام الاحكام الشرعية وهو الاحكام الوضعية. وتقدم معنا انه ليس المراد ما وضعه الادميون فان الاحكام الى الله عز وجل. ولا يجوز لاحد ان يضع احكاما ابتداء من عندي نفسه لقوله تعالى ان الحكم الا لله. وهذا كما يكون في الاحكام التكليفية يكون في الاحكام لماذا سميت وضعية؟ لانه قد وضع بعضها مرتبطا ببعضها الاخر. هذا معنى كونها وضعية تكلم وقال الشرع نصب للاحكام علامات تتضمن وقوعها. هذه العلامات اسباب ذلك زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر هذه كما ان زوال الشمس سبب لانتقال الظل من جهة الى جهة كذلك هو سبب لوجوب صلاة ظهر وهذا قد جعله الله عز وجل من خلال الشريعة وهذا قد جعله الله بتصرفه وامره في الكون يقول هذه الاسباب هي التي تعرفنا بالاحكام الشرعية. والا لادى ذلك الى ان لا نعرف الحكم. متى تجب صلاة الظهر لو لم يكن سبب وجوبها هو الزوال. وهكذا ايضا فيما يتعلق بالعلل لكن عند الاشاعرة ان الاسباب غير مؤثرة في الاحكام وعند المعتزلة ان العلل والاسباب تؤثر بذاتها في الاحكام وعند اهل السنة يقولون العلل والاسباب تؤثر في الاحكام لكن لا بنفسها. وانما بجعل الله عز وجل لعرفنا هذا طيب هذا ما يتعلق هناك قسمان اخران يذكرهما العلماء في الفصل الاول لم يذكرهم المؤلف هما الشرط والمانع فالصلاة يشترط لها الوضوء. لحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ و المانع مثل قولنا بان بان الحيض يمنع من وجوب الصلاة. فهذا مانع القسم الثاني الصحة والبطلان الصحة يراد بها ان يكون الشيء مثمرا للنتائج المطلوبة منه اذا وجد عقد نكاح متى يكون صحيحا؟ ومتى يكون غير صحيح؟ يكون صحيحا اذا اثمر النتائج المرجوة منه من جواز الوطء وجوب وجوب النفقة ثبوت النسب الى غير ذلك من الاحكام والنكاح لا يكون فاسدا وغير صحيح متى لم يثمر الاحكام والنتائج المطلوبة منه واضح هذا؟ طيب ما هي الثمرة والنتيجة من العبادات ها هل هو حصول الاجر او سقوط القضاء هل هو موافقة الامر؟ او الاجزاء هنا قولان للعلماء الجمهور يقولون الصحة في العبادات هي موافقة الامر وحصول الاجر والحنفية والفقهاء يقولون الصحة هي اسقاط القضاء عندنا مسألة وهي من صلى على غير وضوء ناسيا فهذا يؤجر بالاتفاق لكنه يطالب بقضاء هذه الصلاة بالاتفاق. هل صلاته صحيحة او غير صحيحة قال الفقهاء غير صحيحة لماذا؟ لانها لم تسقط القضاء. وعند المتكلمين قالوا بما انه اجر عليها فحينئذ نعتبرها صحيحة الخلاف انما هو خلاف في اللفظ الخلاف انما هو خلاف في اللفظ واذا نظرنا الى طريقة الشريعة وجدنا ان طريقة الحنفية والفقهاء ارجح وهي الموافقة لاصطلاح الشارع ولذلك لو كان الانسان حاجا فجامع قبل التحلل الاول لقلنا يجب عليه اتمام الحج. فاتمام موافق لامر الشريعة. ومع ذلك هو ليس بصحيح فدلنا هذا على ان اصطلاح الفقهاء ارجح من اصطلاح المتكلمين تقدم معنا التفريق بين الفاسد والباطل عند الحنفية فالباطل عندهم ما نهي عنه باصله والفاسد ما نهي عنه بوصفه دون اصله. والجمهور يقولون لا يوجد شيء نهي عنه بوصفه دون اصله لان هذا التفريق انما هو في الاذهان والا في الخارج المنهي الفعل المنهي عنه منهي عنه بوصفه وباصله تقدم معناه انه يترتب على ذلك ان الفاسد عند الحنفية يمكن تصحيحه. بخلاف الجمهور فيقولون لا يمكن تصحيحه الفصل الثالث في وصف العبادة بالاداء والقضاء والاعادة من فعل المطلوب الشرعي في وقته سمي اداء كصلاتكم للعشاء قبل قليل من فعله بعد خروج الوقت فانه يسمى قضاء. كمن لم يصلي العشاء الا بعد طلوع الفجر من اعاد الفعل مرة اخرى فانه يسمى اعادة سواء كان في الوقت او خارج الوقت. المؤلف يشترط للاعادة وجود الخلل فقال واذا فعل مرة على نحو من الخلل ثم فعل ثانيا ثم سمي اعادة والجمهور يقولون لا يشترط الخلل في الاولى ولذلك لو صليت مع الجماعة وبعد السلام جاء شخص فاردت ان تتصدق عليه قيل صلاتك اعادة مع ان صلاتك الاولى ليس فيها خلل فالإعادة لا يشترط فيها الخلل كلمة القضاء قد تطلق على معاني اخرى لكن عندنا الان اشخاص الاول ترك الفعل في الوقت عاصيا لله وفعله خارج الوقت هذا يسمى قظاء بلا اشكال افطر في نهار رمضان عمدا عاصي اذا صام بعد رمظان قيل هذا قظاء اذا عندنا الاول فعله ايش عاصيا ترك الاداء عصيانا ففعله بعد الوقت يعد قضاء الثاني ترك الفعل على جهة جائزة مع امكانه ان يفعل في الوقت مثال ذلك مسافر افطرا في رمظان لسفره يجوز له الصوم ويجوز له الفطر. فاذا فعل الصوم بعد رمضان فانه حينئذ يعد قضاء على الصحيح بعض الفقهاء يقولون بانه لا يجوز له ان ان يصوم في رمضان ومن ثم قالوا بان صومه بعد رمضان يعتبر ادان كما نسب الى بعض الظاهرية لانهم يقولون قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يوجب عليه الفطر في رمظان. وهذا القول خطأ لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره. وبالتالي يكون الصوم للمسافر بعد رمظان طعام بلا اشكال المسألة الثالثة ما اذا حرم على المكلف ان يؤدي الفعل في وقته والزم بفعله بعد وقته فاذا فعله بعد الوقت هل يعد قضاء مثل الحائض لا يجوز لها ان تصوم في رمظان وقت حيظها فاذا جاء بعد رمظان تصوم هل صومها بعد رمضان يعد اداء او قضاء قال طائفة هو اداء لانه لم تطالب بالصوم في رمضان وقال اخرون بل تطابل هي مطالبة بالصوم في رمضان لانه تعلق بذمتها في ذلك الوقت وبالتالي فان صومها في شوال يعد قضاء ويدل على ذلك انه لو جاءتنا امرأة لم تسلم الا يوم العيد هل يجب عليها قضاء ايام حيضها؟ صوم ايام حيضة؟ ما يجب فدل هذا على ان تعلق الوجوب بذمتها في ايام رمضان فمن ثم يكون صيامها بعد رمضان قضاء ويدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ويترتب على هذه المسألة شيء اخر وهو هل القضاء بامر جديد او انه يكفي فيه الامر الاول اه لا يترتب عليها ثمرة ما هو بخلاف لفظي. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية يقول من ترك الصوم في رمظان عمدا فانه لا يصومه بعده لانه لم يأتي دليل يوجب عليه القضاء والجمهور يقولون الامر بالاداء يقتضي الامر بالقضاء. فالقضاء يثبت بالامر الاول ولا يحتاج الى امر جديد بعد ذلك ذكر المؤلف مسألة العزيمة والرخصة العزيمة ان تكون العلة المقتضية للحكم موجودة والحكم موجودا مثال ذلك. الميتة حرام لانها نجسة فهنا عزيمة لماذا؟ لان العلة موجودة والحكم موجود الرخصة ان توجد العلة ولا يوجد الحكم مثال ذلك المضطر جائع يأكل من الميتة ولا ما يأكل هل النجاسة انتفت لن تنتفي فهذا يسمى رخصة. طيب التيمم رخصة او عزيمة يحرم على العبد ان يصلي وهو محدث. حتى يتوضأ. اذا هذا العزيمة الرخصة هنا التيمم ما العلة التي من اجلها حرم فعل الصلاة وجود الماء فاذا كان الماء موجودا وجاز التيمم لمرض فيه هذا يقال رخصة واذا كان الماء معدوما فانه يتيمم عزيمة وليس رخصة وبذلك نكون قد انتهينا من آآ الاحكام الوضعية ولعلنا ان شاء الله نتكلم عن دليل الكتاب في لقائنا القادم هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا