احد السائلين يقول ابني كان في ملعب خارجي مسور وله باب واحد فلا تطيح قوية في ذلك اليوم وحسب بروتوكولات المدرسة المشرف كان يجب عليه اغلاق الباب اثناء لعب الاطفال لكنه لم يفعل ابني فتح الباب حول الخروج لكن سرعان ما فتح الباب كان قد وضع اصبعه لليد اليسرى داخل الجهة المقابلة لمقبض الباب ومع الرياح وقوة انغلاق الباب قطع جزء لا بأس به من اسفل الاظفر لاصبع البنصر السؤال هنا هل نستطيع اسلاميا توكيل محامي لضمان حصولنا على كامل حقوقنا مادية كانت او معنوية نزرا لعدم ابناء وخبرتنا وتخصصنا في مجال القانون الذي يحمل افرادا من هذا النوع من الاصابات. وما الضوابط الشرعية التي يجب اتباعها في تحصيل حقوقنا. علما اننا في هذا البلد التطبيب باهظ التكلفة تكون هناك مصاريف علاجية مستقبلية. ايضا هل هناك مشروعية للمطالبة بالتعويض النفسي هل وهو جائز قانونيا؟ هل هذا جائز شرعا ام لا الجواب عن هذا ان التعويض في الاصابات الخطأ يتوقف على سلاسة اركان على ثبوت الخطأ وعلى وقوع الضرر وعلى ثبوت رابطة السببية بين الخطأ والضرر. الخطأ هو الذي انتج هذا الضرر وليس لاسباب اخرى خارجية فاذا ثبت بروتوكوليا وعرفا ما اتعارف عليه الناس في اوساط البيئة التي وقعت فيها هذه النازلة ان المشرف كان يجب عليه اغلاق الباب وقفله اثناء اللعب لعب الاطفال لكنه لم يفعل فقد ثبت الخطأ واذا وقع الضرر وثبت انه كان نتيجة لذلك الخطأ استحقت المطالبة بالتعويض من حيث المبدأ او العفو كلا الامرين مشروع وقد قال تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور وفي حديث انس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه شيء فيه قصاص الا امر فيه بالعفو لكن انتبه ثبوت الفضيلة في العفو لا ينفي الحق في طلب التعويض. فالعفو يمثل الفضل. والتعويض يمثل العدل وكلاهما مشروع في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول التعويض يقول ما لي نعم يقول ما يلي مشروعية رفع دعوى قضائية لرد الاعتبار وكف الاذى الحاق الضرر بالاخرين محرم شرعا. وكذلك مقابلة الضرر بضرر اخر. وهذا يشمل الضرر المادي والجسدي بجميع اشكاله كما يشمل الضرر المعنوي من السب والقذف والتشكيك بالامانة والشكوى الكيدية امام القضاء خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما يسببه من الام نفسية واساءة لسمعة المعتدى عليه بغير حق فقرة التي بعدها يجوز شرعا رفع دعوى قضائية لرد الاعتبار وكف اذى المعتدي فردا كان او جماعة. وذلك عندما تتوفر الشروط الشرعية والقانونية لرفع الدعوى نعم ثم قال لا حرج في الحصول على التعويض عن الضرر المادي والمعنوي لا حرج في حصول المتضرر ماديا كان الضرر او معنويا على التعويض المالي من خلال التقاضي استنادا للادلة الشرعية القاضية برفع الضرر والاستقراره عرفا في واقعنا المعاصر. لكن ينبغي الا يزيد مبلغ التعويض عما هو متعارف عليه. بناء على القاعدة الفقهية الكلية العادة محكمة وان يستشار اهل الخبرة كالمحامي المسلم والمنظمات الاسلامية المعنية بهذا الامر في البلد التي وقعت فيه النازلة ايه بقى ايضا تجنب المبالغة في تقدير التعويضات على المتضرر ان يتقي الله. فلا يبالغ في تقدير التعويض المالي طلبا للمنفعة او انتقاما ممن الحق به ضررا معنويا لا حرج في قبول التعويض وان زاد عن مقدار الضرر الفعلي حسب تقديره طالما كان هذا هو تقدير جهة التأمين للضرر وما يستحقه مقابله. لان معايير تقدير الضرر مسألة اجتهادية تختلف فيها التقديرات ويشرع لاهل الورع التخلص من الزيادة بتوجيهها الى طارف العامة اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم امين