﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.400
احد السائلين يقول ابني كان في ملعب خارجي مسور وله باب واحد فلا تضيع قوية في ذلك اليوم وحسب بروتوكولات المدرسة المشرف كان يجب عليه اغلاق الباب اثناء لعب الاطفال لكنه لم يفعل

2
00:00:28.900 --> 00:00:53.400
ابني فتح الباب حول الخروج لكن سرعان ما فتح الباب كان قد وضع اصبعه لليد اليسرى داخل الجهة المقابلة لمقبض الباب ومع الرياح وقوة انغلاق الباب قطع جزء لا بأس به من اسفل الاظفر

3
00:00:53.800 --> 00:01:25.250
لاصبع البنصر السؤال هنا هل نستطيع اسلاميا توكيل محامي لضمان حصولنا على كامل حقوقنا مادية كانت او معنوية نزرا لعدم ابناء وخبرتنا وتخصصنا في مجال القانون الذي يحمل افرادا من هذا النوع من الاصابات. وما الضوابط الشرعية التي يجب

4
00:01:25.250 --> 00:01:49.600
اتباعها في تحصيل حقوقنا. علما اننا في هذا البلد التطبيب باهظ التكلفة تكون هناك مصاريف علاجية مستقبلية. ايضا هل هناك مشروعية للمطالبة بالتعويض النفسي هل وهو جائز قانونيا؟ هل هذا جائز شرعا ام لا

5
00:01:51.000 --> 00:02:14.900
الجواب عن هذا ان التعويض في الاصابات الخطأ يتوقف على سلاسة اركان على ثبوت الخطأ وعلى وقوع الضرر وعلى ثبوت رابطة السببية بين الخطأ والضرر. الخطأ هو الذي انتج هذا الضرر وليس لاسباب اخرى خارجية

6
00:02:15.000 --> 00:02:38.300
فاذا ثبت بروتوكوليا وعرفا ما تعارف عليه الناس في اوساط البيئة التي وقعت فيها هذه النازلة. ان المشرف كان يجب عليه اغلاق الباب وقفله اثناء اللعب لعب الاطفال لكنه لم يفعل فقد ثبت الخطأ

7
00:02:39.100 --> 00:03:00.700
واذا وقع الضرر وثبت انه كان نتيجة لذلك الخطأ استحقت المطالبة بالتعويض من حيث المبدأ او العفو كلا الامرين مشروع وقد قال تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور

8
00:03:00.900 --> 00:03:28.700
وفي حديث انس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه شيء فيه قصاص الا امر فيه بالعفو لكن انتبه ثبوت الفضيلة في العفو لا ينفي الحق في طلب التعويض. فالعفو يمثل الفضل. والتعويض يمثل العدل وكلاهما مشروع

9
00:03:29.350 --> 00:03:54.450
في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول التعويض يقول مريم نعم يقول ما يلي مشروعية رفع دعوى قضائية لرد الاعتبار وكف الاذى الحاق الضرر بالاخرين محرم شرعا. وكذلك مقابلة الضرر بضرر اخر. وهذا يشمل الضرر المادي

10
00:03:54.450 --> 00:04:19.900
والجسدي بجميع اشكاله كما يشمل الضرر المعنوي من السب والقذف والتشكيك بالامانة والشكوى الكيدية امام القضاء اخرج خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما يسببه من الام نفسية واساءة لسمعة المعتدى عليه بغير حق

11
00:04:21.050 --> 00:04:48.300
الفقرة التي بعدها يجوز شرعا رفع دعوى قضائية لرد الاعتبار وكف اذى المعتدي فردا كان او جماعة. وذلك عندما تتوفر الشروط الشرعية والقانونية لرفع الدعوى نعم ثم قال لا حرج في الحصول على التعويض عن الضرر المادي والمعنوي

12
00:04:48.800 --> 00:05:18.800
لا حرج في حصول المتضرر ماديا كان الضرر او معنويا على التعويض المالي من خلال التقاضي استنادا للادلة الشرعية القاضية برفع الضرر والاستقراره عرفا في واقعنا المعاصر. لكن ينبغي لا يزيد مبلغ التعويض عما هو متعارف عليه. بناء على القاعدة الفقهية الكلية العادة محكمة

13
00:05:18.800 --> 00:05:40.400
وان يستشار اهل الخبرة كالمحامي المسلم والمنظمات الاسلامية المعنية بهذا الامر في البلد التي وقعت فيه النازلة  ايضا تجنب المبالغة في تقدير التعويضات على المتضرر ان يتقي الله. فلا يبالغ في تقدير التعويض المالي

14
00:05:40.400 --> 00:06:08.150
طلبا للمنفعة او انتقاما ممن الحق به ضررا معنويا لا حرج في قبول التعويض وان زاد عن مقدار الضرر الفعلي حسب تقديره طالما كان هذا هو تقدير جهة التأمين للضرر وما يستحقه مقابله. لان معايير تقدير الضرر مسألة

15
00:06:08.150 --> 00:06:30.000
اجتهادية تختلف فيها التقديرات ويشرع لاهل الورع التخلص من الزيادة بتوجيهها الى طارف العامة اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم امين