﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:12.450
اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا. انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد

2
00:00:12.850 --> 00:00:33.850
فهذا هو اليوم الفقهي الاول لجامعة طيبة الذي ينظمه المعهد العالي للائمة والخطباء ممثلا في وحدة النشاط الطلابي بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب في الجامعة ونسأل الله عز وجل ان يمن علينا بالبركة

3
00:00:34.200 --> 00:00:53.500
والقبول وان ييسر لنا مواصلة مثل هذا البرنامج وهذا البرنامج باذن الله عز وجل سنمر فيه على مسائل علم اصول الفقه. وهنا تنبيه مهم جدا لان من المهم جدا لطالب العلم

4
00:00:54.150 --> 00:01:19.900
اذا اقبل على شيء ان يعرف الهدف منه وان يعرف مكانه لان يتصور الشيء على خلاف حقيقته فمن المهم ان يدرك ان هذا البرنامج ليس هو بناء علميا وتأصيلا ينتهى منه من علم اصول الفقه

5
00:01:19.950 --> 00:01:33.700
واضح؟ لا يظن الظالم والله علم اصول الفقه في يوم الحمد لله رب العالمين والفقه ثلاثة ايام يا سلام خلص اجتهاد مطلق بعد شهر ها هذا لا يمكن ان يتحصل ابدا

6
00:01:33.800 --> 00:02:00.200
ومن رام ان يحصل علم اصول فقهية فقد رمى مستحيلا تمام؟ من رأى من يحصل علم اصوله للقيوم فقد رمى امرا مستحيلا ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة تمام؟ اذا ما هو هذا اليوم الذي حظرت من اجله؟ هو للمرور بخارطة علم اصول الفقه. ولتقريب

7
00:02:00.200 --> 00:02:21.200
هذا العلم وفتح باب العلم سمعنا فتح باب العلم يعني ليس هذا دخولا في تحقيق مسائل العلم لا تمام؟ يعني ليست هذه الدورة تحقيقا في مسائل علم الاصول. وانما هي تقريب لاجمالي هذا العلم

8
00:02:21.200 --> 00:02:33.500
الاساسية وسنحرص ان شاء الله عز وجل فاذا عرفت هذا الهدف عرفت ان هذا الهدف يتحقق في يومه. من الممكن جدا ان يتحقق في يوم لكن بعد ذلك عليك بالاستمرار والمواصلة

9
00:02:33.800 --> 00:02:55.700
وارجو ان هذه الدورة ستكون بالنسبة لك تحبيب وفتح شهية لدراسة هذا العلم المهم الا وهو علم اصول الحكم الامر الاخر باذن الله عز وجل سنحرص في هذه الدورة على التطبيق العملي

10
00:02:56.800 --> 00:03:12.750
لن ندخل في تحقيق المسائل كثيرا لكن نريد من الطالب ان يتصور المسائل وان يفهم المسألة اما تحقيق القول الراجح وادلة القول والخلاف في المسائل فليس هو من اهداف الدورة

11
00:03:12.900 --> 00:03:36.800
تمام؟ اذا الطالب نريد منه ان يرتب معلومات علم اصول الفقه ويدرك خارطة هذا العلم وتقسيم المسائل فيه ان يفهم الخطوط العريضة وابرز المسائل في كل باب ومن وسائل تحقيق فهم المسألة وهو غاية في الاهمية لتفهم المسألة على وجهها هو تطبيق المسألة على الامثلة

12
00:03:36.850 --> 00:04:05.500
وسوف نحرص ان يكون التطبيق منكم. وليس من من وان كان سيكون متعاونا متعاونا ومشتركا بيننا ان شاء الله نبدأ اولا ايها الاخوة الكرام في مبادئ علم اصول الفقه تعرفون المبادئ العشرة لكل علم ان مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة الفضل والوضع والاسم والاستمداد

13
00:04:05.500 --> 00:04:25.500
واستمداد حكم الشارع. نأخذ بعض هذه المبادئ العشرة ليتحقق لنا ادراكا مجملا في مقدمة هذا العلم الحد ما هو تعريف علم اصول الفقه؟ الحد هو التعريف علم اصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد لا تقول هذا التعريف طبعا فيه تعريفات

14
00:04:25.500 --> 00:04:42.050
جدا وفي تعريف اصول الفقه باعتبار مفردين وباعتباره لقبا هذا لن نخوض فيه نحن سنأخذ تعريفا واحدا نرجو ان نكون واضحا معرفة دلاء من الفقه اجمالا لماذا يقولون دلائل الفقه اجمالا؟ ليخرج معرفة دلائل فقه

15
00:04:42.250 --> 00:04:55.950
تفصيلا لان بحث دلائل الفقه تفصيلا اين يقع في علم الفقه. تمام؟ طيب. فما اعرف الدلائل فقه اجمالا. يعني هذا العلم يبحث لك في ما هو الذي يستدل به وما الذي لا يستدل به

16
00:04:56.200 --> 00:05:14.300
تمام؟ فان من اكبر ما يقع من الخلل بالنتائج الفقهية يعني في الفقهية الشرعية ان يستدل بما ليس بدليل اصلا مثال ذلك قرأت كاتب يستدل على جواز الاختلاط بين الرجال والنساء بان

17
00:05:14.450 --> 00:05:27.150
ولادة بنت المستكفي كانت تجلس مع ابن زيدون يتناشدان الشعر وهذا يدل على انه ما في مانع من الاختلاط بين الرجال والنساء سبحان الله يعني ليس من الزيتون نبيا ولا ولادة رسولا

18
00:05:27.500 --> 00:05:40.850
صح ولا لا؟ فيقع الخلل في ان يستدل بما ليس بدليل جيد فهذا العلم يبحث لك ما هي ادلة الفقه اجمالا؟ بمعنى انه يقول لك القرآن حجة السنة حجة الاجماع حجة القياس حجة مفهوم اللقب

19
00:05:40.850 --> 00:05:54.800
ليس بحجة آآ على سبيل المثال المصلحة المرسلة اللي يحتج بها او لا يحتج بها في بحث لك عن ما هي الادلة التي يحتج بها؟ اجمالا لا يبحث في ان واقيموا الصلاة تدل على وجوب الصلاة هذا بحث تفصيلي في علم الفقه

20
00:05:54.850 --> 00:06:12.900
ثم الخانة الامر الثاني في التعريف كيفية الاستفادة منها. فانت عندك دليل ثبت انه دليل حجية السنة لكن كيف تستدل به؟ اذا جاءك فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تستفيد منه الحكم؟ هل الفعل النبوي يدل على الوجوب؟ او يدل على الجواز؟ نحن قررنا ان

21
00:06:12.900 --> 00:06:27.000
الفعل النبوي حجة لكن ما دلالته؟ هذه كيفية ايش الاستفادة منها. ممتاز؟ وحال المستفيد من الذي يحق له ان يخوض في هذا الباب اصلا؟ بمعنى ان يقيم الدليل ويستنبط من هذا الدليل. هل هذا باب مشرق

22
00:06:27.000 --> 00:06:40.500
ما عنده كل احد قال لك لا حال المستفيد فيه شروط للمجتهد ومن سواه فانه يقلد هذا تعريف اصول الفقه وبالمناسبة هذا التعريف يحتوي على ثلاثة من محاور علم الاصول لان علم الاصول الفقه له اربعة محاور

23
00:06:41.550 --> 00:06:57.950
جيد اربعة ستأتي ستأتي لا تكتبوها الان تأتي هذا بحث اساسي عندنا هذه المحاور الاربع الاربعة ثلاثة منها مذكورة في التعريف. الرابع ما هو؟ هو ثمرة هذه البحث. يعني ثمرة البحث في دليل الفقه. وكيفية الاستفادة

24
00:06:57.950 --> 00:07:21.350
وحال المستفيد لينتج عندنا حكم شرعي صح ولا لا؟ انت استدل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما هذا دليل والفعل النبوي يدل على الوجوب مثلا خلاص؟ طيب وكان الذي يبحث هذا رجل مؤهل للاستنباط وهو حال المستفيد ينتج هذا وجوب ايش

25
00:07:21.900 --> 00:07:38.600
ان يخطب الخطيب قائما انا قلت تصلي قائمة؟ لا يخطب قائما مثلا خلاص  واضح المشايخ اذا الثمرة ما هي هي الحكم الشرعي. اذا عندنا الدليل معرفة دلائل الفقه اجمالا. وعندنا الاستدلال

26
00:07:38.700 --> 00:07:57.500
وعندنا حال المستفيد الرابع الثمرة اللي هي الحكم الشرعي وبحث الاصوليين في الحكم الشرعي بحث اجمالي ولا تفصيلي اجمالي مثل بحثهم في الدليل هو بحث اجمالي لا يبحث انه يجب القيام حال خطبة الجمعة لا يبحث ما معنى يجب ايش معنى الوجوب الشرعي

27
00:07:57.800 --> 00:08:07.800
واضح؟ ايش معنى الاستحباب الى اخره؟ ماذا يأتي ان شاء الله؟ موضوع علم اصول الفقه والادلة الشرعية الموصلة للاحكام. كل علم من العلوم له موضوع وهو ما يبحث فيه هذا العلم عن عوارضه الذاتية

28
00:08:08.100 --> 00:08:27.050
فموضوع علم الاصول هو الادلة فهو يبحث عن الادلة من حيث كونها ادلة اصلا يعني ما الذي يثبت كونه دليلا وما الذي لا يثبت كذلك واضح هذا الامر الاول. ثم من حيث ايضا دلالتها على الاحكام ثم من حيث من الذي يحق له ان يستنبط الاحكام من ادلتها؟ الثالث من المبادئ هي ثمرة

29
00:08:27.050 --> 00:08:51.800
الاصول وهي معرفة كيفية استفادة الاحكام من ادلتها. واذا اضفنا عرفنا ان الاحكام هي ثمرة هذا العلم واضفناها الى الثلاثة نتجت عندنا المحاور لعلم اصول الفقه خلونا احسن الاسئلة نواصل وصلنا الى الكلام عن الثمرة. ثمرة عن اصول الفقه وعرفنا ان ثمرة العلم

30
00:08:51.850 --> 00:09:06.100
معرفة الاحكام الشرعية. واذا اضفنا معرفة الاحكام الشرعية الى المحاور الثلاثة التي سبقت منه التعريف نتج لنا المحاور الاربعة لعلم اصول الوداد من هو واضع الاصول الفقه صوت طيب ولا زايد

31
00:09:06.800 --> 00:09:20.150
من هو واضع علم اصول الفقه هو الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله وغفر له وجمعنا به في الجنة وهو آآ رحمه الله وهو عن اصول الفقه لكن هنا مسألة

32
00:09:20.950 --> 00:09:35.400
وضع الامام الشافعي اللي علم اصول الفقه هل هو بمعنى انه ابتكر قواعد هذا العلم ولا قواعد هذا العلم كانت موجودة وجمعها وجردها وصنفها فهذا يأتي ان شاء الله معنا بعد قليل

33
00:09:35.550 --> 00:09:47.800
فكروا فيهم يأتي الجواب طيب من اين يستمد علم اصول الفكر؟ يستمد علم اصول الفقه من ثلاثة علوم اولها اصول الدين والثاني اللغة العربية والثالث الاحكام الشرعية. ما معنى استمداد علم اصول الفقه من اصول الدين

34
00:09:49.950 --> 00:10:17.100
بص كيف استمدت علم اصول تكون اصول الدين ممكن هذي من اللغة العربية يمكن اسامي الكلاب لكن اصول الدين   ايه بس علم اصول الدين هو علم العقائد. علم عقيدة اصول الدين واضح؟ طيب الان حينما نثبت ونقول في اصول الفقه القرآن

35
00:10:17.100 --> 00:10:28.550
الكريم حجة هذه مسألة اصولية ولا لا؟ اصولية ان القرآن حجة في الاحكام الشرعية. السنة النبوية حجة في الاحكام الشرعية. طيب حينما نقول القرآن حجة هذا مبني على انا بحث

36
00:10:28.600 --> 00:10:48.250
على مقدمة مسلمة طبعا في علم اصول الدين وهي ان القرآن كلام الله عز وجل وانه وحي. تمام؟ وحينما نقول السنة النبوية حجة هذا مبني على مقدمة من مقدمات عقدية في اصول الدين وهي ان ان النبي ان محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام نبي مرسل

37
00:10:48.300 --> 00:11:08.300
واضح؟ ما ينطق عن الهوى الى اخره. جيد؟ طيب علم اللغة العربية؟ علم اللغة العربية كثير جدا من المباحث والدلالات. دلالات الالفاظ هي مرجع الى البحث اللغوي ولهذا تجده من احتجاج الاصوليين حينما يقولون يحمل المطلق على المقيد ليش؟ قالوا لان العرب يفهمون اذا اطلق الكلام في

38
00:11:08.300 --> 00:11:28.300
عقيد في موضع يفهمون ان هذا الموضع المطلق محمول على الموضع المقلد. جيد؟ كذلك في مباحث اللفظ العام مثلا حينما يقول الاصوليون كل مفيد العموم هذا مبحث مبني على المعنى اللغوي. طيب الاحكام الشرعية كيف يستمد علم الاصول؟ من الاحكام الشرعية. ذكرنا ان

39
00:11:28.300 --> 00:11:46.600
الشافعي واشرنا الى انه الامام الشافعي هو لم يبتكر قواعد علم الاصول واضح؟ وانما اخذها من تصرف الفقهاء من قبله من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. فنظر في الاحكام الشرعية الموجودة في كلام

40
00:11:47.200 --> 00:12:07.200
الصحة روى التابعي رضي الله عنهم فاذا بهم على سبيل المثال يحملون الامر على الوجوب اذا نستنبط قاعدة الرسول اذا الاحكام الشرعية التي اه اه بحثنا من قبل من قبل الوصوليين من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم هي احد المستندات التي يستند اليها ويستند منها علم وصول

41
00:12:07.200 --> 00:12:27.200
حكم تعلم عنه سلطة وفرض كفاية ويقول بعضهم وهو فرض عين على المجتهد يعني فرض كفاية على الامة وهذا واظح وفرض عين على المجتهد لانه لا ان يجتهد من غير تعلم الاصول لكن هذا فيه فيه فيه يعني آآ بحث من جهة التدقيق اذا جئت تقول فرض عين على المجتهد اصلا لا

42
00:12:27.200 --> 00:12:47.200
لا يمكن ان يكون مجتهدا الا وقد تعلم صلته واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى المحاور الاساسية لعلم اصول الفقه وهي اربعة محاور ارجو ان تعذروني اذا اسرعتوا قليلا من الكلام عشان نلم بالموضوع. وليس الهدف هو تحقيق كل مسألة. الهدف هو تحصيل

43
00:12:47.200 --> 00:13:11.400
الخارطة طيب نحاول علم اصول الفقه اربعة. اولها المدلول الذي هو ثمرة العلم. الاصوليون يبحثون في الثمرة من جهة اجمالية يعني ان الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ما يبحثون في الثمرة من جهة تفصيلية يعني ان صلاة الوتر هل هي واجبة ولا مستحبة؟ هذا بحث فقهي ليس بحثا

44
00:13:11.400 --> 00:13:27.750
اصوليا لكن تقول صلاة الوتر هل هي واجبة ولا مستحبة؟ هذا بحث فقهي صح ولا لا؟ لكن ما معنى الوجوب؟ ما معنى الاستحباب؟ هذا بحث اصول اذا المدلول الذي هو مدلول الدليل اللي هو الحكم الشرعي الثاني الدليل

45
00:13:28.250 --> 00:13:48.250
الدليل كقولنا القرآن حجة السنة حجة القياس حجة الى اخره. الدلالة حينما نثبت ان القرآن حجة تمام؟ قال الله عز وجل واحل الله البيع. طيب البيع كيف نستفيد من لفظة البيع؟ في تطبيقها على بيع

46
00:13:48.250 --> 00:14:12.300
مثلا نقول دلالة اللفظ المفرد المقترن بالالف واللام تفيد العموم واضح؟ اذا هذا الدلالة. الرابع هو المستدل. وش معنى المستدل المجتهد المستدم هو المجتهد من الذي يحق له ان يخوض في عملية الاستدلال

47
00:14:12.400 --> 00:14:28.100
نحن عندنا القرآن موجود والسنة موجودة وقواعد اصول الفقه مدونة تمام؟ طيب هل معنى هذا انه اي واحد يأتي يمسك القرآن ويمسك كتاب من كتب اصول الفقه ويبدأ يستنبط الاحكام؟ لا. ليست القضية عملية

48
00:14:28.100 --> 00:14:48.100
رياضية تحطها في الة حاسبة وفي برنامج الكتروني ثم تنتج لا العملية تحتاج الى مستدل. وهو المجتهد ما هي شروط هذا المشط مستبد؟ هذا ايضا مباحث علم اصول الفقه. اذا حصل الخلل في واحد من هذه يؤدي الى الخلل في الحكم الشرعي. المستدل لابد يكون موجود. اذا صار المستدل موجود ينظر في

49
00:14:48.100 --> 00:15:06.950
الدليل ينظر في الدليل بواسطة قواعد الدلالات. خلاص؟ فينتج ذلك مدلولا وهو الحكم الشرعي. نأخذ على هذا  ونريد واحد يستخرج لنا هذه المحاور الاربعة من هذا المثال من يستنبط منه

50
00:15:07.850 --> 00:15:30.250
تفضل يا شيخ شف قدامك المثل سئل الامام احمد رحمه الله عن رجل صلى الفجر ونسي ركعتي الفجر حتى العصر قال لا يصليها تمام لا هذا ما هو موجود عندكم نحن هذا اي شيء موجود هنا

51
00:15:30.550 --> 00:15:54.100
فلن يكون موجودا في المذكرة الثانية اللي فيها التمرينات. مذكرة التمرينات سنحيلكم عليها بعد ما ننتهي من الدرس خلاص؟ طيب هذه تمارين داخل الدرس في تمارين بعد تفضل يا شيخ. سئل الامام احمد عن رجل صلى الفجر ونفسه ركعتي الفجر حتى العصر. قال لا يصليها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في تلك الساعة. مسائل عبدالله عبدالله

52
00:15:54.100 --> 00:16:12.200
هذا من هو ابن الامام احمد نعم تفضل يا استاذ  المستدل والامام احمد رحمه الله والدليل احسنت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في تلك الساعة اللي هي لا صلاة

53
00:16:12.500 --> 00:16:31.050
بعد العصر طيب والدلالة  لا الدلالة اللي احنا اضفناها حتى انتم لان كتب الفقه ترى مو لازم يذكر لك الاركان الربعة. يقول لك وهذا محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عنك مثلا يقول

54
00:16:31.050 --> 00:16:46.000
في الصلاة في وقتها ما هي حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر بعد الدلال ما ذكرها لكم اعتبارا مفروظ انها مسلمة عندك ان النهي يقتظي التحريم. فنحن اظفناها وانما ذكر الامام احمد انها واظحة. لكن نظيفها حتى تتميم من جانب

55
00:16:46.000 --> 00:17:08.750
وش الدلالة يا شيخ احسنت لان النهي يقتضي التحريم. اذا هذه الدلالة دلالة النهي هي التحريم. طيب باقي معناها المدلول المدلول هو عدم جواز صلاة ركعتي الفجر بعد العصر. واضح يا مشايخ؟ طيب. ننتقل بعد ذلك الى تقريب اخر

56
00:17:08.750 --> 00:17:28.750
وهو تقريب على وجه التعليم والا فليس الاستنباط ليس عملية رياضية لكن من باب التعليم حتى نفهم لماذا انحسرت قواعد بهذه الاركان الاربعة يكون عندنا دليل زائد دلالة يساوي حكم شرعي يعني لابد يكون عندك دليل ووجه دلالة حتى ينتجوا لك

57
00:17:28.750 --> 00:17:48.750
شرعيا. من اللي يعمل هذه المعادلة؟ المستدل لو كانت القضية قضية رياضية كان كل واحد ياخذ الة حاسبة؟ قالت لا انما هي ايش؟ تحتاج الى مجتهد مستدل. وبهذا نعرف ان القضية ليست قضية رياضية. لو كانت قضية رياضية الان الرياضيات

58
00:17:48.750 --> 00:18:08.750
اي واحد الة حاسبة تقول له خمسة زائد عشرة طق طق خمسطعش ماشي لكن الاستنباط لا ليست قضية معادلة رياظية ولهذا لابد من توفر شروط الاجتهاد في الشخص المستدل. وهذا تنبيه انه اصول معادلة رياضية تطبق بشكل

59
00:18:08.750 --> 00:18:23.250
اصدقائي بل لابد من جمعة المسألة والنظر في القرائن وهذا لا يقدر عليه الا المجتهد ولهذا ذكر الرسومي والشروط المجتهد ستأتي معي ان شاء الله طيب هنا نأتي الى قضية مهمة جدا قضية معاصرة

60
00:18:23.600 --> 00:18:33.600
وقبل ان نذكر هذه القضية اللي مع اسرائيل اريد ان اشير الى قولي الاصوليون اذا قرأتم في بعض كتب الاصول ستجدون كثيرا من الاصول طيب هنا تنبيه لقضية مهمة قبل

61
00:18:33.600 --> 00:18:50.350
اما ان نذكر هذه القضية قضية التجديد في علم اصول الفقه ستجدون في كثير من كتب الوصول اليكم السلام الاصوليون حتى من اهل السنة يذكرون اقوالا لبعض الفرق الضالة من غير اهل السنة كالمعتزلة والجهمية بل ربما يذكرون احيانا

62
00:18:50.350 --> 00:19:15.550
اقوال بعض الفرق غير المسلمين فتجد في النصف يناقشون يناقش الاصوليون اليهود في انكار النسخ صح ولا لا؟ لماذا؟ لان هذه الشبهة قد تكون هو جهل على هذه القضايا واصول الفقه هي اصول يعني اصول الاستنباط اذا ضربت اصول الفقه يضرب من باب اولى ايش

63
00:19:15.950 --> 00:19:42.600
الفقه؟ واضح فالاصوليون يذكرون بعظ الشبه التي قد تكون رائجة وان كانت ليست من كلام اهل السنة لانه لا بد من مناقشتها ان هذا اصل ستبنى عليه المسائل والاستمرارات تجد مشاكل من الاشكالات المهمة التي تورد الان وليست من كلام اهل العلم هي قضية التجديد في اصول الفقه ولا نعي هنا بالتجديد التجديد في الاخراج

64
00:19:42.600 --> 00:20:03.750
يعني كونك تحط اصول الفقه الخلفية شجر خلاص وعرض وتشجير والوان هذا تجديد ما في اشكال في اي علم من العلوم  واحد اتى لمصطلح الحديث وظعه في كتاب اخراجه الوان وظع متنا لكنه هذا المتن هو عبارة عن صياغة لقواعد

65
00:20:04.200 --> 00:20:21.700
العلم المقررة عند السلف هذا لا اشكال فيه انما يقصد بالتجديد هنا التجديد في المضامين يعني اصلا علم اصول الفقه هو قواعد اصول الفقه يقولون لك هذه القواعد وضعه الامام الشافعي محمد بن ادريس الشافعي وهو واحد رجل. هم رجال ونحن رجال على قولتهم

66
00:20:22.800 --> 00:20:41.200
والعصر الحاضر يحتاج الى اعادة نظر في هذه القواعد الى متى ونحن نردد ان الامر يقتضي الوجوب الى متى كلمة كل تدل على العموم؟ يا اخي لماذا لا نحملها على الخصوص؟ يحتاج هذا اعادة نظر في هذه القواعد بما يتناسب مع العصر والمتغيرات

67
00:20:41.200 --> 00:21:03.100
هذا مقتضى مع مسألة التجديد في علم الاصول بقوة لفظ جميل فان لفظ التجديد لفظ معناه الاصل معنى جيد لكن التجديد الان في ولا نقصد التجديد في الاخراج وفي الترتيبات. التجديد في المضامين هو ضرب لهذا العلم الذي يبنى عليه الاستنباط والاحكام الشرعية

68
00:21:03.100 --> 00:21:23.100
وهذا خطر عظيم جدا. وفكرة هذا التجديد من اين تأتي؟ تأتي يقول لك نحن نقدس الناس. يا اخي القرآن والسنة على العين والراس. لكن نحن غير بالقواعد التي وضعها الامام الشافعي. ولهذا نحن لابد ان نفهم من الامام الشافعي لم يبتكر قواعد وانما اتى بالقواعد التي كان عليها

69
00:21:23.100 --> 00:21:42.950
الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عليه التابعون فدونها مجردها وضحت هذا الطبيعي هنا نريد ان نشير الى امر مهم جدا هذا الدين لا يمكن ان يفهم الا بالفهم الذي فهمه به الصحابة والسلف رضي الله تعالى عنهم. ولهذا تسمعون كثيرا انه لا بد من فهم القرآن

70
00:21:42.950 --> 00:22:00.450
سنة بفهم السلف وان السلفية هي القرآن والسنة بفهم السلف وهنا تنبيه اه على قضية فهم السلف. فهم السلف ايها الاخوة الكرام اذا كان في قضية معينة يعني لنفترض السلف اجمعوا على ان صلاة الظهر يبدأ وقتها

71
00:22:00.450 --> 00:22:25.100
زوال الشمس بعد من زوال الشمس مظبوط هذا محل اتفاق كويس طيب اذا اجمع السلف على هذا فنحن نقول فهم السلف في وقت الظهر هو بعد الزواج يسمى هذا في في المصطلح العلمي اجماعا. والاجماع حجة ولا ما هو حجة؟ حجة. اذا فهم السلف في الكتاب والسنة اذا كان في قضية

72
00:22:25.100 --> 00:22:45.100
فهذا هو الاجماع فيكون معنى الكلام الكتاب والسنة والاجماع. لا يصلح ان تستدل بالقرآن والسنة دون اعتبار ما اجمع عليه السلف في فهم الكتاب والسنة وليس المقصود بفهم السلف فهم الواحد منهم فان فهم الواحد منهم اذا خالفه غيره من السلف هذا ليس هو المراد

73
00:22:45.100 --> 00:23:07.750
واضح طيب واذا كان المقصود الكتاب والسنة بفهم السلف يعني قواعد السلف في الفهم قواعد تشترك في الفهم فقواعد السلف في الفهم هي التي تبحث في علم فصول الفقه واضح فيكون المقصود فهم الكتاب والسنة وفق قواعد اصول الفقه عند السلف رضي الله تعالى عنهم

74
00:23:10.250 --> 00:23:30.250
اذا لابد ان ندرك ان علم اصول الفقه غير قابل للتجديد في المضامين. قابل للتجديد في الالوان تحط والله لون احمر خلفية ما في لكن في التجديد في المضامين بمعنى اذا اردت ان تغير في القواعد التي سار عليه السلف وسار عليها اهل العلم فهنا نقول هذا امر

75
00:23:30.250 --> 00:23:50.250
غير قابل للتجديد. واضح المشايخ. طيب نبدأ اولا في المحور الاول من محاور علم اصول الفقه وهو ايش قلنا اربع محاور اولها ها الحكم وهو المدلول. تمام نقول الحكم على نوعه لان

76
00:23:50.250 --> 00:24:10.250
الحكم الشرعي اما ان يتضمن طلبا بمعنى انه يكون يتعلق به طلب افعل هذا طلب فعل لا تفعل طلب ترك تخيير بين الفعل افعل او لا تفعل انت مخير بينهما. لعل المشايخ بس تتقاربون عشان الاخوة المشايخ اللي عند الباب جزاكم الله خير

77
00:24:12.300 --> 00:24:53.950
اثابكم الله   طيب اذا تحبون اقعدوا ما نشتغل يوصل جزاك الله خير يا عبد الحسن. ما في اشكال ان شاء الله  تمام؟ خلاص كده؟ بس آآ فيه ميت واضح كده

78
00:24:54.050 --> 00:25:25.200
شف الشيخ عبدالحسين ايوا من من فوق عندك ايوا وحركها يا سلام عليك   تعصب هالشي لا رجعها شوي  طيب طيب واللي يعبر شوي الاخوة في الاخير هو جل ما هو موجود هنا جل. موجود عندنا في المذكر. طيب الحكم ايها الاخوة الكرام نوعان. اما ان يتعلق به الطلب افعل

79
00:25:25.200 --> 00:25:49.500
طلب فعل لا تفعل طلب ترك او تخيير افعل او لا تفعل كيفك هذا الاول طلب الفعل له احتمالين ان يكون الطلب هذا الزامي او يكون تفظيل افظل انك تفعل ما هو الزام. فالاول الالزام افعل الزاما هذا واجب

80
00:25:49.500 --> 00:26:09.500
لا نعم افعل على سبيل الافضلية مستحق خلاص آآ لا تفعل على سبيل الالزام واذا تأثم محرم. لا تفعل على سبيل الافضلية. كراهة. افعل او لا تفعل بكيفك. تخيير وهو المباد

81
00:26:09.500 --> 00:26:25.700
اذا هذه تسمى الاحكام التكليفية هي التي يتعلق بها الطلب. اما في طلب فعل جازم وهو الوجوب او طلب فعل غير جازم وهو الندب. الندب اللي هو الاستحباب. واضح؟ الوجوب معروف الوجه الواجب والفرض

82
00:26:25.800 --> 00:26:45.150
بمعنى واحد او الندب والندب هو الاستحباب خلاص او التحريم التحريم والكراهة اللي هي طلب الترك على غير سبيل الالزام او التخيير بين الفعل والترك وهي الاباحة. ثم ما لا يتعلق

83
00:26:45.150 --> 00:27:02.250
فيه طلب فيه نوع ثاني من الحكم الشرعي لا يتعلق به الطلب ها وهو الحكم الوضعي الاول سميناه حكم تكليفي والثاني ما لا يتعلق به الطلب هذا نسميه حكم وضعي وليس معنى وضعي يعني مثل القوانين الوضعية لا وضعية

84
00:27:02.250 --> 00:27:22.250
يعني وضعه الشارع علامة على الحكم وليس فيه طلب فعل او طلب ترك من حيث الاصل. والا فقد يجتمع فيه. طيب والوضع ثلاثة انواع البحث فيه ثلاثة مباحث الاول ما يظهر به الحكم والثاني الصحة والفساد والثالث العزيمة والفرصة ما يظهر به الحكم يعني ما يظهر به الحكم

85
00:27:22.250 --> 00:27:42.250
او الصحة والفساد. عندنا الصحة والفساد. خلينا نشرح الصحة والفساد ثم نرجع الى ما يظهر به الحكم. الصحة والفساد. انسان صلاة الظهر بعد زوال الشمس متطهرا مستقبلا القبلة. على ان اتى بالاركان والواجبات تسمى صلاته صحيحة. واحد صلى صلاة

86
00:27:42.250 --> 00:28:01.150
الظهر بغير وضوء تسمى صلاته فاسدة هذا في العبادات في المعاملات رجل باع شيئا يملكه خلاص باع شيئا يملكه وتحققت شروط البيع من كونه معلوما وكونه ليس بعد نداء الجمعة الثانية لا

87
00:28:01.150 --> 00:28:16.750
تقول هذا بيع؟ صحيح. صحيح. واحد باع ما لا يملك او باع خمرا او خنزيرا او صنما او ميتا تسميه بيع؟ فاسد. الاول بالنسبة للعبادة بعد الصحة تقول صلاة الظهر صحيحة يعني ما يحتاج انك تعيدها. ولا تؤمر بقضائها

88
00:28:16.950 --> 00:28:36.950
وفي العقد تقول بيع الصحيح يعني ان الثمرة تحققت وهي ان السلعة انت قلت للمشتري. والثمن انتقل الى البائع. هذا الصحة ضده الفساد يعني الفساد يعني لا انتقلت السلعة الى البائع ولا الثمن انتقل. لا السلعة انتقلت الى المشتري ولا الثمن انتقل الى البارح. هذا الصحة في العبادات

89
00:28:36.950 --> 00:29:11.450
والفساد في العبادات والصحة في المعاملات والفساد في المعاملات حتى تتحقق الصحة  كم؟ كم عدد المطلوب بس شوف ابراهيم الشهراني. ابراهيم الشهراني موجود. موجود ابراهيم الشهراني طيب بس يا ليت تركبون معهم صوروا بس رتبوا معي

90
00:29:12.100 --> 00:29:43.450
خلاص صور  هم طيب  طيب اه نقول عرفنا الصحيح والفاسد والمعرفان طيب حتى تتحقق الصحة لا بد من وجود طبعا العلة هذي ما ما يدور معها الحكم وجود المعادن. نرجع الان الى ما يظهر به الحكم. اذا جعل الشرع مثلا على سبيل المثال لا يقضي القاضي وهو غضبان

91
00:29:43.450 --> 00:30:03.450
هنا تحريم القضاء حال الغضب. طيب قال العلماء العلم في ذلك هي تشوش الذهن. ما معنى العلة في ذلك تشوش الذهن؟ يعني اذا وجد تشوش وجد الحكم وهو تحريم القضاء. خلاص؟ تشوش الذهن بسبب المكيفات عطلانة في المحكمة ودرجة الحرارة خمسين

92
00:30:04.800 --> 00:30:23.250
تمام؟ ما يستطيع يفكر في الشيء القاضي. هل يجوز له ان يقضي؟ ولا ما يجوز؟ لا يجوز. اذا العلة يظهر بها الحكم. يدور معها الحكم اذا وجدت العلم وجد الحكم هو تحريم للقضاء هذا بالنسبة للعلة واضح؟ السبب السبب نقول وجوب صلاة الظهر

93
00:30:23.450 --> 00:30:43.500
بس بيصورون النسخ الناقصة ها شوف ترتبون معهم يا شيخ الله يجزاكم خير آآ نقول السبب عندنا مثلا وجوب صلاة الظهر سببه زوال الشمس اذا وجد السبب وجد الحكم اذا

94
00:30:43.500 --> 00:30:56.550
وجد زوال الشمس معناه انه لابد ان يوجد ايش؟ وجوب صلاة الظهر. واضح؟ واذا لم يوجد هل يمكن تجب عليك صلاة الظهر باي حال من الاحوال قبل زوال الشمس؟ غير ممكن. واضح؟ فالسبب

95
00:30:56.550 --> 00:31:16.100
اذا وجد وجد الحكم واذا انتفى انتفى الحكم. واضح؟ طيب الشرط قال لك الشرط اذا وجد عفوا الشرط اذا انتفى عرفنا انعدام الحكم. مثال ذلك عندنا من شروط صحة صلاة من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث. واضح

96
00:31:16.100 --> 00:31:40.750
رجل صلى صلاة الظهر محدثا في الحكم؟ ما ما تصح الصلاة اذا انعدم الشرط ينعدم على طول الحكم. واضح؟ واذا وجد الشر رجل توظأ وصلى الظهر هل يلزم صحة الصلاة؟ قال لك لا وما يلزم. ممكن يكون صلى الى غير القبلة. ممكن يكون صلى وعورته مكشوفة. ممكن يكون صلى وعليه نجاسة

97
00:31:40.750 --> 00:31:57.650
ممكن يكون صلى في ارض مغصوبة. تمام؟ هذا بالنسبة اذا انعدم الشرط ينعدم في الحكم لكن اذا اذا وجد الشرط هل يلزم وجود الحكم ما يلزم؟ قد ينعدم لامر اخر. واضح؟ طيب. الامر الرابع المانع

98
00:31:58.000 --> 00:32:17.500
المانع اذا وجد حاولتنا ان احنا نقول ما يظهر به الحكم يظهر بوجود المانع عدم الحكم بالعكس يظهر بوجوده مانع عدم الحكم. واذا انعدم المانع ما يلزم يوجد الحكم. مثال ذلك الحيض. فالحيض مانع من صحة الصلاة. اذا

99
00:32:17.500 --> 00:32:41.300
اذا وجد الحي ممكن تكون الصلاة صحيحة؟ ابدا خلاص؟ لانه وجد المانع انت في الحكم. واذا لم يوجد الحيض ما يلزم والله انه حائض وصلت غير ساترة عفوا ليست صلت غير ساترة للعوراء لا تصح الصلاة واضح؟ اذا المنع اذا وجد انتفى الحكم واذا انتفى لا يلزم من ذلك صحة العلم

100
00:32:41.300 --> 00:32:56.400
واخيرا يبحثون في الحكم الوضعي ايضا مسألة العزيمة والرخصة والعزيمة والرخصة يبحثون فيها هل هذا الحكم ثابت على الاصل او على خلاف الاصل؟ فيقولون لك مثلا شرب الماء جائز على وفق الاصل ولا على خلاف الاصل

101
00:32:56.850 --> 00:33:19.200
طيب اكل الميتة للمضطر. واضح؟ هذا بحث في العزيمة والرخصة. هذا بالنسبة لمسألة  واضح؟ التكليفي والوعيد تمام نحن الان في اي محور من المحاور الى رب العالمين اهم شي ندرك الخريطة. الاول وهو المدلول الحكم قلنا المدلول وهو الحكم. اما

102
00:33:19.200 --> 00:33:39.650
تكليفي او وضعي والتكليف خمسة اقسام والوضع عرفناه تقسيمه طيب هذا الحكم التكليفي اوله الواجب الواجب نفسه ينقسم عدة اعتبارات الاول باعتبار الفعل المأمور به باعتبار الفعل المأمور به. هل الشرع امرك بفعل معين

103
00:33:40.600 --> 00:33:57.700
او من خيرك بين عدة امور. مثالا معين صلاة الظهر ممكن انت تقول والله واحد يصلي الظهر والثاني يقول لا بدال اربع ركعات اطعم اربعة مساكين او اصوم اربعة ايام. يصلح؟ لا ما في الا تصلي ما في تصلي الظهر. هذا يسمى واجب

104
00:33:57.700 --> 00:34:17.700
معينة وفي الواجب مخير خيرك الشرع بين امور مثاله نقول مثال كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اليكم واحد ما يبغى له ذلك ولا لا؟ نقول لك ذلك لكن عندك خيار ثاني او كسوته. واحد يقول لا اريد الاطعام ولا الكسوة. يكون عندك خيار ثالث او تحرير الرقبة. واضح

105
00:34:17.700 --> 00:34:35.700
انت مخير بين ثلاثة امور هذا يسمى الواجب المخير والتخيير هنا لا ينافي الوجوب ليش التخيير بين اصل الفعل واصل الترك هذا ينافي الوجوب لان التخير هو بمعنى الاباحة. لكن التخيير هنا هل ينافي الوجوب؟ ما ينافي الوجوب لانك يجب انك تفعل واحد

106
00:34:35.700 --> 00:34:56.450
الثلاثة ما نقول يجوز تفعل ويجوز تترك بالكلية لابد تفعل واحد من هذه الثلاثة وفي تقسيم اخر للفعل للواجب باعتبار الوقت باعتبار الوقت عندنا واجب مطلق يعني لم يحدد له الشرع وقتا. مثاله نقول على سبيل المثال من الواجبات التي لم

107
00:34:56.450 --> 00:35:18.550
بر الوالدين صلة الرحم لو واحد وصل رحمه بعد الزوال يصح يصح قبل الزوال يصح ما حدد الشرع لك وقت واضح؟ فهذا واجب مطلق غير مؤقت. اما النوع الثاني فهو الواجب المؤقت الذي حدد له الشرع وقتا. اذا حدد الشرع وقتا نقول المسألة

108
00:35:18.550 --> 00:35:34.800
على صورته. ان كان الوقت يتسع اكثر من الفعل مثل الظهر. الظهر متى يبدأ؟ من زوال الشمس الى نصيب ظل الشيء مثله بعد في الزوال هذه مدتها يمكن ثلاث ساعات صح ولا لا؟ صلاة الظهر تستغرق ثلاث ساعات؟ صح

109
00:35:35.000 --> 00:35:55.000
لا تستغرق ممكن خمس دقائق عشر دقائق انتهت صلاة الظهر. واضح؟ ويبقى بقية الوقت لم يعني غير مستغرق بفعل الواجب. هذا يسمى الواجب الموسع. النوع الثاني الواجب المضيق. الوقت لا يتسع الا للفعل مرة واحدة مثل صيام رمضان الصيام من طلوع الفجر

110
00:35:55.000 --> 00:36:15.000
الى غروب الشمس. هل ممكن واحد يقول والله انا بخلص الصيام من قبل الظهر اتفرغ باقي اليوم لقراءة القرآن. ممكن. لا. الصوم واجب مضيق مستغرق للوقت كله. هذا بالنسبة للتقسيم الثاني تقسيم الواجب باعتبار الفعل. فيه تقسيم ثالث للواجب

111
00:36:15.000 --> 00:36:36.550
او تقسيم الواجب باعتبار الشخص المكلف به وهو نوعان عيني وكفائي. والمقصود بالعلم هنا المقصود بالعلم هنا بدر الدين العيني صاحب شرح البخاري غيره ها هي سير خدم معايا ها لا ما هو نطق طيب

112
00:36:36.900 --> 00:36:56.600
بس هذي بعض الاحيان اطرح هذي الاشكالات حتى بعض الاخوة اللي نايم يستيقظ على يقول والله الشيخ ظيع واختلط باخرى  طيب الواجب نوعان واجب عيني وواجب كفائي لو اذن المؤذن لصلاة الظهر ودخل وقت الظهر وعددنا والله ثلاث مئة

113
00:36:56.800 --> 00:37:17.550
مثلا قلنا والله دورات المياه زحمة وكذا خلاص اربعين منا يصلون والبقية خلاص يصلون العصر والاخرون ايش؟ يجلسون للدرس في العصر. يصح ذلك؟ ما يصح. ما في لكن لو على سبيل المثال رأينا الطفل هنا جاء ومسك الكهرباء

114
00:37:17.800 --> 00:37:35.150
نسقي كهربا وبدأت الكهربا تحرقه لو تركناه جميعا يموت. صح ولا لا؟ لو قام واحد ودفه عن الكهرباء. انقذه انقذه من هلك طيب لو قام واحد وانقذه وباقي مئتين وتسعة وتسعين جالسين يأثمون

115
00:37:35.450 --> 00:37:55.450
لو جلسنا كلنا ولا قام واحد نأثم يأثمون جميعا هذا يسمى فرض كفاية او واجب كفائي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقي ننتقل الى التقسيم الرابع. تقسيم الواجب باعتبار الصيغة. اما ان يكون الواجب قد ورد وجوبه في النص الشرعي او في الخطاب الشرعي هذا

116
00:37:55.450 --> 00:38:13.250
واجب باصل الخطاب. والنوع الثاني ما يستلزمه خطاب الشرع. مثال الاول نقول صلاة الظهر فقد جاءت الادلة الشرعية على وجوب صلاة الظهر مثال اخر صلاة الجمعة جاءت الادلة الشرعية بوجوب صلاة الجمعة في الخطاب الشرعي. طيب

117
00:38:13.350 --> 00:38:38.800
حضر وقت صلاة الجمعة وانت جالس في بيتك تمام الان ما تستطيع تخرج من البنت لتحظر صلاة الجمعة الا اذا ادخلت المفتاح في الكيلون ثم فتحت الباب  ثم رحت الى المصعد وظغطت زر المصعد ووصل المصعد الى الدور العاشر وركبت المصعد ظغطت دور رقم

118
00:38:38.900 --> 00:38:59.400
واحد ولا جيم ها ونزلت ثم دخلت السيارة وشغلت السويتش هل يوجد دليل من الكتاب والسنة؟ يقول ادخل المفتاح في الباب  طيب يقول ما بأي دليل تجيبون علي الآن خلاص انا صليت الجمعة خلي الإمام والمؤمنين يأتون عندي وانا اصلي الجمعة اما اني اطلع واشغل السيارة وادفع

119
00:38:59.400 --> 00:39:20.900
بنزين نقول هذا لا يتم الواجب الا به. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. باصل الخطاب نقول يستلزمه الخطاب لا يتم تحقيق الخطاب الا به وهذا تقسيم اخر للواجب. هذا بالنسبة لمسألة الواجب وتقسيماته. عندنا في المندوب تقسيم واحد يذكره الاصوليون

120
00:39:20.900 --> 00:39:41.650
وهو تقسيم المندوب الى مندوب متميز مستقل مثل الان ما هو موجود الكرام. لانه واظح خلاص الغنى من المذكر متميز الان واحد زكاة الفطر وبيخرجوا زكاة الفطر. كم الواجب في زكاة الفطر

121
00:39:42.400 --> 00:40:01.400
اخذ كيس رز فيه صاع واعطاه للفقير. جاءه فقير اخر قال اعطيني يا جمال. راح اعطاه كيس رز ثاني خرج من الاول بالوالدة خرج من الواجب بالاول صح ولا لا؟ طيب الثاني مستحب ليس واجبا نقول اي

122
00:40:01.400 --> 00:40:16.850
الكيسين هو الذي خرج به من واجب زكاة الفطر. نقول الاول دفعه بنية زكاة الفطر خلاص خرج من الواجب. تمام. الثاني. طيب في نوع اخر من المندوب؟ وهو متصل بالواجب غير المتميز عنه

123
00:40:17.350 --> 00:40:27.350
هل في بحث عند الوصوليين وهو بحث لفظي؟ خلاف لفظي ولماذا حذفتها منه؟ هل يوصف بالوجوب ولا لا؟ يعني انسان ركع لصلاة الظهر. هذا الركوع واجب ولا لا؟ واجب. الواجب

124
00:40:27.350 --> 00:40:48.400
قدر تشبيهه مثلا قال سبحان ربي العظيم تخلص الواجب ولا لا؟ طيب قال سبحان ربي العظيم مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة الى عشر مرات طيب الان انت تشوفه راكع تقول هذا الان فاعل لمندوب ولا فاعل لواجب؟ اختلف الاصوليين في الوصف والا في حقيقة الامر ان الزائد

125
00:40:48.400 --> 00:41:09.750
لكن اختلفوا فيه توصيفه واضح يا مشايخ طيب ننتقل بعد ذلك الى المحور الثاني ما هو المحور الثاني  المحور الاول هو المدلول وبحثه فيه اجمالي والادلة وبحثه فيها ايضا اجمالي. واضح؟ طيب ترى في مكان الازالة

126
00:41:09.750 --> 00:41:25.950
احد من الاخوة في مكان ان شا الله  طيب الادلة الشرعية اذا المبحث الثاني من من مباحث اصول الفقه او المحور الثاني هو الادليل. والدليل هذا جزء كبير من مباحث

127
00:41:25.950 --> 00:41:56.950
وصول الفرق. الادلة والدلالات. هذا هو لب الاصول. المدلول بحث مختصر في الاصل فالمستدل ايضا هذا بحث مختصر علاش باش تشوف نذكره هذي مساك الله بالخير. طيب الادلة ايها الاخوة الكرام نوعان في تقسيمات اكثر من تقسيم. نحن سنسير على تقسيم الادلة الى نقلية وعقلية في تقسيم اخر

128
00:41:56.950 --> 00:42:16.950
تقسم الادلة الادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها والامر في هذا واسع. سنسير على التقسيم الاول نقول الادلة نوعان ادلة نقلية وعقلية وليس المقصود بالادلة العقلية انه يستدل بالعقل المجرد حياك الله بالحسن. المذكرات خلصت يأتي ان شاء الله يعني نسخ اخرى باذن الله. طيب

129
00:42:16.950 --> 00:42:36.950
نقول عندنا ادلة نقلية وادلة عقلية. معنى الكون ادلة عقلية يعني ادلة استنباطية تستنبط من الكتاب ومن السنة. ما هو مقصود؟ اسألنا العقل يستنبط لان العقل يستقل باثبات الحكم اللي هي مسألة التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة لا ليس هذا هو المقصود هنا وانما المقصود ادلة مرجعها

130
00:42:36.950 --> 00:42:56.950
الاستنباط والنظر واضح؟ نبدأ اولا بالادلة النقلية نقول عندنا الادلة النقلية القرآن والسنة والاجماع الصحابي وشرع من قبلنا لماذا عبرنا بمذهب الصحابي؟ من كنا قول الصحابي لان الاستدلال بمذهب الصحابي يدخل فيه القوم

131
00:42:56.950 --> 00:43:16.400
والفعل واضح؟ ففعل الصحابي مذهب له كما اه ذكر هذا صاحب مختصر التحريم وغيره بنقول مذهب الصحابي اعم فيشمل القوم والفعل. واخيرا شرع من قبلنا. ثم الادلة العقلية عندنا القياس

132
00:43:16.500 --> 00:43:33.900
والمصلحة المرسلة والاستحسان والاستصحاب واضح وسيأتي بحث هذه الادلة. تفضلوا في مكان ان شاء الله فيه مكان باذن الله اذا اذا عندنا هنا مكان يتسع لاثنين هنا في مكان يتسع لاثنين ما في اشكال

133
00:43:35.050 --> 00:44:01.400
وآآ تفضلوا طيب اذا هذه الادلة النقلية والادلة العقلية فيه تقسيم اخر للادلة فيه تقسيم اخر من الادلة مشهور وهو تقسيم الادلة الادلة ايش؟ متفق عليها وادلة مختلف فيها تفضل يا عبد الحسين حياك الله

134
00:44:02.150 --> 00:44:27.400
طيب نبدأ بالادلة اول الادلة النقلية وهو القرآن القرآن معروف عند كل مسلم جيد فلو لم تحفظ تعريف القرآن يقولون هو مثلا كلام الله عز وجل المنزل بعضهم يضيف المعجز المفتتح بسورة الفاتحة والمفتتح بسورة الناس او ما بين الدفتين الى اخره لكن القرآن معروف لا يخفى على مسلم

135
00:44:27.600 --> 00:44:47.600
لكن نقل القرآن الذي هو كلام الله عز وجل قد ينقل على انه قرآن ما ينقل على انه قرآن نوعين. ما ينقل على انه قرآن نوعان الاول ما تواتر وهذا حجته قطعية وهو ما بين الدفتين. وهذا حجة قاطعة. فلو قال لك قائل كفارة اليمين

136
00:44:48.250 --> 00:45:09.100
واجبة لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم. لا يمكن لمسلم ان نناقشك في حجية الاية هذه المستدل بها الا ان يدعي النسخ بس هذا هو مجال اما الثبوت ما في كلام

137
00:45:09.250 --> 00:45:22.150
واضح؟ طيب لكن فيه نوع اخر ينقل على انه القرآن ويثبت ويكون نقله نقلا احاديا حياك الله يا شيخ. فيه فيه مكان يا شيخ تفضل ها يا شيخ محمد تفضل فيه مكان

138
00:45:22.800 --> 00:45:46.350
في هنا فيه آآ مكان فاضي اذا احد بيجي هنا طيب خلص نحنا الشباب اللي عند الباب اذا جاء احد دخلوه ما نقطع الدرس. طيب. الاحاد ايها الاخوة الكرام ما ينقل على انه قرآن ولا يثبت ثبوتا متواترا ولا ينقل نقلا متواترا وانما يثبت ثبوتا

139
00:45:46.350 --> 00:46:09.800
لا عاديا ولاحظوا نقول يثبتوا يعني انه باسناد صحيح ثابت واضح لكنه منقول على سبيل التواتر والمنحاد على سبيل الاحد مثل تتمت الاية لا يؤاخذكم الله باللون مولاتي واخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد

140
00:46:09.850 --> 00:46:27.550
فصيام ثلاثة ايام متتابعات في قراءة ابن مسعود وتروى عنه ايضا عن ابي. فصيام ثلاثة ايام متتابعات. لو قال لك قائل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين. نقول هنا يصح ان يناقش الشخص في ايش

141
00:46:27.900 --> 00:46:42.950
في الثبوت يقول انا لا احتج بالقراءة الشاذة لكن نقول هي حجة ولكن نقول حجة ايش؟ ظنية ما معنى ظنية؟ ترى من الخطأ ان يظن ان الظن معناها انه لا يحتك به لا. الظن يحتج به

142
00:46:43.250 --> 00:47:03.250
تبوت كثير من النساء اللي هو ثبوت ظني وليس معنى ظني انه ليس بحجة. هذا غلط في الفهم. الظني ما يحتمل النقيظ. يعني مثلا تجد في كتب الاصول اخبار الاحاد هل هي ظنية او قطعية؟ اللي يقول ظنية يعني يرى انه لا يحتج الخبر الواحد

143
00:47:03.250 --> 00:47:17.300
يحتج بخبر واحد والاحتجاج بخبر الواحد قطعي. الاحتجاج بخبر الواحد قطعي لكن ثبوت خبر الواحد ظني بمعنى انه جئت ان تصحح حديث هل يمكن يأتي واحد ثاني يقول لا هذا الحديث ضعيف

144
00:47:17.650 --> 00:47:29.150
ممكن ولا لا؟ ممكن جاء احمد بن حنبل رضي الله عنه صحح حديث نجد انه يحيى بن معين يقول الحديث ضعيف ممكن ولا ما هو ممكن؟ ليش؟ لانه مغني الثبوت فانه الثقة يحتمل ان يخطئ

145
00:47:29.150 --> 00:47:49.200
والراوي الثقة يحتمل ان يطلع غير الموثق على جارح فيجرحه. به صح ولا لا؟ فهذا معنى الظن. فنقول اختار ثبت على انه القرآن ونقل نقلا احاديا فهذا حجة لكنه حجة ايش؟ ظنية. هذا ما يتعلق

146
00:47:49.550 --> 00:48:04.500
بحجية القرآن وفيه ابحاث اخرى في القرآن هي من العواري يعني ايش من العواري الامام الشاطبي رحمه الله يقول كل مسألة اثبتت في اصول الفقه لا يترتب عليها مسائل فقهية فهي عارية

147
00:48:04.850 --> 00:48:24.850
جيد يعني مثلا البحث في القرآن من حيث انه نوعان المحكم والمتشابه وما هو تعريف المحكم وما هو تعريف المتشابه؟ خلاف كبير بين الاصوليين نقول هذا من جهة افادته في الفروع الفقهية يغني عنه ما يأتي في بحث المجمل والظاهر والنص الى اخره. واضح؟ ولهذا لم نذكر تقسيم مثلا

148
00:48:24.850 --> 00:48:44.850
القرآن محكم ومتشابه. لم تعرض مثلا هنا الى تعريف القرآن. ومناقشة الاشعرية في الكلام النفسي وغير ذلك من المسائل. انما ما يترتب عليه الاستدلال فيه خلاف في الاستدلال بالقراءة الشاذة فذكر هنا وبالله التوفيق. ننتقل بعد ذلك الى الدليل الثاني من الادلة الشرعية

149
00:48:44.850 --> 00:49:09.300
وهو دليل السنة النبوية  نعم يقول كل راجعها بلفظها في الموافقات اللي هو ما لا يترتب عليه مسألة او خلاف فقهي او لا يفيد في الفروج يقول هذي عارية يعني ايش؟ يعني استعارها علم الاصول من غيرها من غيره من العلوم ونحن رددنا العواري الى اصحابها واقتصرنا على الاملاك

150
00:49:09.300 --> 00:49:28.000
والمختص الملك والمختص في فرق عند الفقهاء بين الملك والمختص ترجعون اليه في كتب نقول السنة النبوية عندنا تقسيم اول في السنة النبوية من جهة المتن. وهو تقسيم السنة الى ثلاثة اقسام. اما

151
00:49:28.000 --> 00:49:48.000
او فعل او اقرار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة واقراره حجة وفعله عليه الصلاة والسلام حجة لكن سيتبين معنا ان شاء الله ما دلالة كل واحد من هذه المسائل. بالنسبة لدلالة القول لن نبدأ بدلالة القول سنبدأ بدلالة الفعل. لماذا

152
00:49:48.000 --> 00:50:08.000
ان دلالة القول هذه بحثها في دلالة الالفاظ في المحور الثالث اللي هو الدلالات خلاص؟ لكن يذكرون في مبحث السنة دلالات مختصة بالسنة دلالة الفعل النبوي. واما دلالة القول فان قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله سبحانه وتعالى دلالتها من جهة

153
00:50:08.000 --> 00:50:28.000
في الجملة دلالتها واحدة فدلالة قول الله عز وجل بالامر على الوجوب كدلالة امر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ولهذا دلالات الالفاظ تأتي ان شاء الله الان نبحث في دلالات الفعل نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم على انواع. الاول ما يختص به عليه الصلاة والسلام وهو ما دل الدليل على انه مختص به مثل

154
00:50:28.000 --> 00:50:46.350
الوصال في الصوم الوصال في الصوم فان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال اني لست كهيئتكم فلو قال قائل يجوز الوصال في الصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل نقول هذا دليل غير صحيح لماذا؟ لان ما كان مختصا بالنبي صلى الله عليه

155
00:50:46.350 --> 00:51:00.200
من الافعال لا يصح الاستدلال به في حقنا واضح؟ فلا لا شركة فيه يعني لا نشترك فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم. الثاني الفعل الجبلي والعادي. اول شيء ما المعنى الجبلي وما معنى العادي

156
00:51:00.200 --> 00:51:15.100
الجبلي والعادي يجتمعان في كونهما مفعولان لا على وجه التعبد. يعني الفعل الجبلي ليس مفعولا على وجه التعبد ولا على وجه التقرب كذلك الفعل العادي فعل على وجه العادة لا على سبيل التعبد والتقرب

157
00:51:15.300 --> 00:51:34.550
واضح؟ لكن ما الفرق بين الجبلي والعادي؟ نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هذا فعل؟ جبلي. جبلي فان مكان عليه الصلاة والسلام يأكل لكونه انسانا بشرا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. فهو لانه عليه الصلاة والسلام بشر

158
00:51:34.800 --> 00:51:57.250
يأكل واضح؟ فلو قال قائل يستحب الاكل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل نقول هذا فعل جبلي والفعل الجبلي يدل على الجواز لا على الاستحباب واضح؟ النوع الثاني الفعل العادي وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة ككونه عليه الصلاة والسلام يلبس الازار

159
00:51:57.250 --> 00:52:17.250
او كونه عليه الصلاة والسلام لبس العمامة او نحو ذلك. فيه بعض المسائل قد يختلف يعني مثلا العمامة مختلف فيها. هذه فعل جبلي او عفوا هل عادي او انه فيه تعبد لورود بعض الاحاديث التي يختلف في تصحيحها امر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف هكذا فاعتم يا ابن

160
00:52:17.250 --> 00:52:31.200
العنف جيد هذا نقول هذا خلاف فقهي في تحقيق هذه المسألة وليس خلاف وليس البحث هنا بحثا اصولهم. طيب ننتقل بعد ذلك الى النوع الثالث من الافعال وهو الفعل البياني

161
00:52:31.450 --> 00:52:52.250
ما معنى الفعل البياني؟ الفعل البياني هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل مثل نقول ما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم آآ الحقيقة هو يطلب قاعة اخرى بس ما عندنا هذا اللي رتب

162
00:52:52.350 --> 00:53:08.950
وان شاء الله يتسع المكان والامر ان شاء الله  يعني لو سددنا خلل تتيسر الامور ان شاء الله ما في مشايخ واعتذر اليكم ايضا اقدم اعتذاري انه ما توقعنا حقق العدد الكبير هذا وقلنا المصلى يمكن يحضر ثلاثين خمسين

163
00:53:09.050 --> 00:53:29.050
وقلنا المصلى واسع لكن اسأل الله ان يكتب لكم الاجر على حضوركم واعذرونا على كل تقصير انا اقدم الاعتذار نيابة اولا عن نفسي وعن المعهد العالي للعلم والخطباء وعن جامعة طيبة وعن النشاط الطلابي وعن عوائد شؤون الطلاب. كلنا نتقدم اليكم باعتذار عن اي قصور يحصل. ونسأل الله عز وجل ان يكتب لكم الاجر

164
00:53:29.050 --> 00:53:44.300
طيب النوع الثالث من الافعال النبوية هو الفعل البياني يعني ايش الفعل البياني؟ يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. الامر بصلاة الظهر واجب ولا لا؟ واجب. واجب. طيب كم ركعة

165
00:53:44.300 --> 00:53:54.300
نقول مما بين به عدد الركعات النبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر اربع ركعات ما حكم كون الظهر اربع ركعات؟ لو واحد قال بصلي الظهر

166
00:53:54.300 --> 00:54:15.600
نقول هنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكمه حكم المبين. فاجمال صلاة الظهر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر اربع ركعات يقول اذا اربع ركعات واجبة في صلاة الظهر. النوع الرابع من الافعال الفعل العبادي. يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه

167
00:54:15.600 --> 00:54:32.900
التعبد على وجه القربى والطاعة. فما حكمه؟ نقول هذا اختلف فيه. قيل بالوجوب وقيل بالاستحباب مثاله يعني على كل حال فيه امثلة يختلف فيها لكن من امثلته مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

168
00:54:33.100 --> 00:54:55.900
يخطب قائما خلاص؟ هل الاصل ان نحمل هذا على الوجوه اول الاصل ان نحمله على الاستحباب القيام في الخطبة الجمهور يقولون القيام في الخطبة واجب. والحنابلة يقولون مستحب لكن ترى هذه المسألة مهي مفرغة يعني انا مسألة اصولية ليش؟ لان الحنابلة عندهم

169
00:54:55.900 --> 00:55:15.150
فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. ثم قالوا هنا بالندب قالوا لانه ورد عن بعض الصحابة انه خطب جالسا ماشي اذا هم الاصل عندهم الوجوب لكن صرفوه للصارف. وهنا تنبيه مهم جدا جدا. وهي ان قواعد الاصول والفقه ليست رياضيات. تقول الحنابلة يقولون بالوجوب اذا

170
00:55:15.150 --> 00:55:25.150
كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول بالوجوب لا لابد من النظر في القرائن. اذا لم تنظر في القرائن لو كانت المسألة بس حفظ القواعد الاصولية دون نظر في الادلة

171
00:55:25.150 --> 00:55:41.100
الجزئية والقرائن وجمع ادلة الباب كان الاجتهاد سهل. كل واحد ياخذ له اذا كثرت الفية في اصول الفقه يحفظها والحمد لله رب العالمين. لا والامام احمد رضي الله عنه سئل ايفتي الرجل وهو يحفظ عشرة الاف حديث

172
00:55:41.450 --> 00:55:55.550
قال لا عشرة الاف يفتي الناس ما يفتي الناس ويحفظ عشرته له ايفتي وهو يحفظ عشرين الف؟ قال لا قيل يفتي وهو يحفظ ثلاثين الف قال لا قيل يفتي وهو يحفظ اربعين الف قال ارض

173
00:55:56.000 --> 00:56:16.000
يعني الذي يفتي بمعنى يجتهد ويستنبط. اذا ما كان يحفظ نصوص وافرة في الشريعة سوف تفوت عليه القرائن. يجي حافظ قاعدة وصوبية يقول لك الامر يقتضي ويحمل الامر عن الوجوب ويقول مثلا صلاة اربع ركعات او مثلا صلاة ركعتين قبل الظهر واجبة ليش؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين

174
00:56:16.000 --> 00:56:26.000
قبل الظهر والاصل في فعله الوجوب. نقول لا هنا دل الدليل الجزئي على صرف هذا الفعل عن الوجوب وهو ان الرجل سأل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا

175
00:56:26.000 --> 00:56:44.350
الا ان تطوع فصرف الامر صرف الفعل هنا من دلالته على الوجوب. واضح يا شيخ؟ طيب النوع الذي بعده الاقرار. هو الاقرار يمكن تجعله قسم ثالث ممكن تجعله من ضمن الفعل لان الاقراء لان الاقرار هو الترك

176
00:56:44.350 --> 00:56:59.100
والترك فعل ولا لا الترك فعل جيد فعلى كل حال المشهور هو جعل لقراره قسما مستقلا ولا اشاحة في الاصطلاح. طيب اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل من الافعال

177
00:56:59.100 --> 00:57:19.100
هذا يدل على ايش؟ يدل على الجواز. فاذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل دل على جواز ذلك الفعل. هذا بالنسبة للمتن وننتقل بعد ذلك الى تقسيم الخبر باعتبار طريق وصوله وصوله الينا وطريق وصوله الينا الذي يسمى السند الذي يسمى السند فينقسم الخبر الى

178
00:57:19.100 --> 00:57:36.350
خبر متواجد وخبر احاد. المتواتر هذا لا يبحث في رجال الاسناد لانه يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب جيد لو جانا نعطيك مثال لو جانا يهودي وقال انا كنت في مدينة اسمها واشنطن

179
00:57:37.300 --> 00:57:51.100
نقول له والله هذا يهودي يمكن يكذب علينا صح ولا لا؟ ممكن جانا واحد ثاني ملحد قال ان في مدينة في امريكا اسمها واشنطن انه والله يمكن انهم يكذبون. ثالث رابع لين جاءنا

180
00:57:51.150 --> 00:58:10.050
الف واحد لا علاقة بينهم متفرقين كلهم يقولون انهم راحوا وثوبا. هل يمكن ان نشك في وجود مدينة اسمها واشنطن طيب انت لا رأيته ولا جاءت لك باسناد ثقات كلهم يمكن كلهم كذابين او كلهم اصلا لا يثبت لهم الاسلام ومن شرط العدالة

181
00:58:10.050 --> 00:58:26.650
الاسلام فلا يقبل خبر الكافر واظح ولا لا؟ لكن هنا تقطع قطعا ان في مدينة اسمها واشنطن ليش لانه تواتر واضح؟ والمتواتر يشترط اولا ان يسندوه الى شيء محسوس. فيقول رأينا واشنطن

182
00:58:27.200 --> 00:58:45.700
خلاص؟ طيب او يقول سمعته سمعت فلانا يقول كذا خلاص؟ هذا يستند الامام المحسوس اما لو استند الى امر اجتهادي لو جاءك عشرة عشرة الاف على مذهب ابي حنيفة. كلهم يقول ان الوتر واجب

183
00:58:46.900 --> 00:59:01.250
هذا الوتر واجب يستند الامر محسوس ولا يستند الى اجتهاد؟ اجتهاد ونظر ممكن يصيب وممكن يخطئ فكونه الف واحد على مذهب ابي حنيفة قالوا ان الواجب لا يفيد هذا ان وجوب الوتر امر

184
00:59:01.400 --> 00:59:19.350
لا يوجد هذا ان وجوب الوتر امر متواتر. واضح ولا لا؟ طيب الثاني ان يستوي الطرفين والواسطة في شرطه بمعنى نحن نقول لابد من وجود عدد كبير تحيل العادة مع الكذب في جميع الطبقات. لو قال لنا جائنا عشرة الاف. قال لنا في مدينة في امريكا اسمها

185
00:59:20.600 --> 00:59:47.350
ويعطينا نقول مدينة في امريكا اسمها الحناكة الحناكية. خلاص؟ فجائنا عشرة الاف يقولون امريكا فيها مدينة اسمها الحناكية. من حدثكم؟ قالوا حدثنا فلان. كلهم يرجعون الى واحد اذا هذا متواتر ولا لا؟ ليس متواترا لان المتواتر لا بد يكون فيه جميع طبقات الاسلام. واضح؟ الثالث ان يكون عدد يستحيل تواطؤه على الكذب

186
00:59:47.350 --> 01:00:04.400
ولا يقيد بعدد يعني ما نقول عشرة عشرين في بعض الاحوال يمكن يكفيك عشرة يستحيل تواطؤهم عن كذا في بعض الاحوال تقول لا يمكن عشرة نحتاج خمسطعش وهكذا فاذا وصل الى حد يستحيل تواطؤه مع الكذب فهذا متواتر وهذا هو تقسيم والمتواتر موجود

187
01:00:04.950 --> 01:00:18.500
موجود في الشريعة ولا مو موجود؟ في الحديث النبوي موجود. النبي صلى الله عليه وسلم حج في اخر عمره ايش رأيكم؟ هذا حديث متواتر ولا متواتر. التواتر المعنوي كثير في الشريعة

188
01:00:18.800 --> 01:00:32.250
لكن الذي نوقش في وجوده هو ايش التواتر اللفظي وهو موجود ايضا في مثل حديث من كذب علي متعمدا لكن هناك تواتر معنوي يعني المعنى هذا ثابت في نصوص كثيرة

189
01:00:32.250 --> 01:00:47.900
من النصوص الشرعية مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم حج في اخر حياته خلاص؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الجمعة الخطيب يوم الجمعة في المسجد النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر

190
01:00:48.200 --> 01:00:59.950
النبي عليه الصلاة والسلام هذا امر متواتر فوجود التواتر امر لا اشكال فيه. ننتقل بعد ذلك الى الاحاد والتواتر هذا يفيد العلم القطعي ما في كلام. تفضل يا شيخ وليد

191
01:01:01.200 --> 01:01:28.700
لا هذا مستند الى امر محسوس وهو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال الله تعالى واضح الحس يعني الان المتواتر عندنا في الحديث النبوي هو يستند الى حس وهو قول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حس بالنظر او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

192
01:01:28.950 --> 01:01:47.650
جيد فهو مستند الى الحس من هذا الوجه واضح شي؟ طيب لو يتقاربون المشايخ زيادة تفضل يا شيخ طه طيب ولا خلاص اخذتم حدكم من التقاضي طيب  جزاكم الله خير

193
01:01:49.850 --> 01:02:17.000
ونكرر الاعتداء. طيب المشاهد الاحاد ايها الاخوة الكرام الاحاد ما هو طيب النوع الثاني من الخبر الخبر الاحادي المتواتر معروف عرفناه والاحاد ما ليس بمتواتر خلص انت خلاص وهو نوعان مقبول ومردود المتواتر نقول فيه

194
01:02:17.000 --> 01:02:28.650
مقبول ومردود لا اذا ثبت انه تواتر خلاص مقبول ما في كلام لكن قد يرد لانه ليس متواتر. يقول لك واحد من المتواتر مثلا تقول له هذا ليس بمتواتر اصبر

195
01:02:28.850 --> 01:02:42.100
واضح؟ طيب المقبول له شروط والمردود ما انتبه فيه شرطا من هذه الشروط. فما يحتاج نقول شروط المردود لكن نقول شروط المقبول. الاول ان يكون الراوي مسلما الثاني ان يكون الراوي مكلفا خرج بالمكلف

196
01:02:42.200 --> 01:03:02.200
الصبي والمجنون والتكليف بالنسبة للبلوغ البلوغ شرط في قبول الخبر في حال الاداء ولا في حالة تحمل؟ في حال الاداء ولا يشترط البلوغ حالة تحمل فلو تحمل الصبي يعني ايش التحمل؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم او سمع الشيخ

197
01:03:02.200 --> 01:03:22.200
يحدث بالحديث لا يشترط ان يكون بالغا لكن لا بد يكون مميز حتى يدرك والتمييز اختلفوا في سنهم قيل خمس سنوات وقيل واضح؟ لكن المقصود انه لابد من البلوغ حال الاداء. الثالث ان يكون الراوي ضابطا. حالة تحمل وحال الاداء جميعا. يعني لو كان

198
01:03:22.200 --> 01:03:39.850
وقت التحمل ما يقبل او مخلط وقته الاداء نقول لا يقبل الرابع ان يكون عدلا خرج بالعدل الفاسق. في رواية الفاسق لا تقبل لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتى بين الجليل

199
01:03:39.850 --> 01:03:52.650
طيب الكتاب والسنة حجة ما في كلام وهذا من قطعيات الشريعة الاحتجاج بالكتاب والسنة لكن قد ينسخ الحكم الثابت في الكتاب والسنة فلو جاءنا واحد قد يستدل بقول الله عز وجل

200
01:03:53.450 --> 01:04:14.750
اه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعنا للحول غير اخراج على ان عدة المتوفى عنها زوجها سنة القرآن حجة لكن هذه الاية منسوخة والمنسوخ لا يصح عن الاحتجاج به ولهذا ذكر الاصوليون مبحث النسخ بعد مبحث الكتاب والسنة لان عدم النسخ شرط من شروط الاحتجاج

201
01:04:14.750 --> 01:04:30.400
بالقرآن والسنة. اذا من شروط الاحتجاج بالقرآن والسنة عدم النسخ ان تكون الاية محكمة والحديث محكما. طيب النسخ ما هو؟ نقول عندنا البحث في النسخ اولا تعريف النسخ ثم شروط النسخ. اما تعريف النسخ فهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي

202
01:04:30.400 --> 01:04:54.300
عنه فقولنا رفع حكم شرعي مثل رفع وجوب الاعتداد سنة للمتوفى عنها زوجها هذا حكم شرعي رفع بماذا رفع؟ لا يرفع باجتهاد ما بقياس يرفع بدليل شرعي متراخ عنه. وعلم من هذا ان الناسخ لا بد ان يكون متراخيا. فنسخت هذه الاية بقول

203
01:04:54.300 --> 01:05:08.500
الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا اه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. هذا بالنسبة لتعريف النسخ. لو جاءك واحد ادعى النسخ في اية من الايات قال لك وحرم الربا

204
01:05:08.500 --> 01:05:21.400
اية الربا منسوخة نقول ما هو ادعاء النسخ لا يقبل الا اذا تحققت شروط النسخ ما هي شروط النسخ؟ قال لك الشرط الاول ان يكون الناسخ اقوى او مساويا من جهة الثبوت

205
01:05:22.150 --> 01:05:43.150
وهذا محل خلاف بين العلماء الاصول. هل يشترط هذا او لا يشترط؟ تمام يعني ايش يكون اقوى مساوي؟ هذه المسألة هي مسألة نسخ القرآن في السنة هل يصح نسخ القرآن بالقرآن بالسنة ولا لا؟ لا اشكال في جواز النسخ في القرآن بالقرآن لانه مساوي. ونسخ السنة بالقرآن لانه اقوى

206
01:05:43.150 --> 01:06:03.150
طيب هل يجوز نسخ الاحاد بالمتواتر؟ هذا بحث عند الاصولية. خلاف. هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ فيه خلاف ايضا وليس الخلاف هنا مبنيا على مبحث كلامي يعني نقول هذا مما ادخله المتكلمون في اصول الفقه لا هذي نص عليها الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة. واضح؟ انما

207
01:06:03.150 --> 01:06:23.500
هو بحث يعني بحث في داخل اطار اهل السنة والجماعة اه وبحث اهل العلم رحمهم الله تعالى جيد طيب وهو مبني على انه لا يمكن ان ينسخ اية من القرآن الا ويأتي الناسخ في القرآن حتى لا يكون هناك حجة للكفار يعني الكفار

208
01:06:23.500 --> 01:06:43.500
قريش وغيرهم لو جاء حكم في القرآن ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونسخوه ولم يكن هناك اية من القرآن لادعوا انه يبدل الاحكام من عند نفسه وهذه طبعا مثل هذا لا يصدر من مسلم لكن حتى تقوم الحجة على الكفار قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. وهذا البحث ثمرته من جهة الفروع ليست بكثير

209
01:06:43.500 --> 01:07:05.950
حتى من يقول في عدم النصح او يقول بالنسخ تجد انه يتفقون على الفروع الفقهية يعني مثلا مثلا لا وصية لوارث كونها ناسخة الوصية للوالدين والاقربين. هذا محل خلاف. لكن كون لا وصية لوارث اثبات انه لا وصية لوارث. هذا حكم متفق عليه

210
01:07:05.950 --> 01:07:25.950
فمنهم من يقول الناسخ هو الحديث ومنهم من يقول الناسخ اية المواريث جيد الخلاف لا نقول خلاف لفظي وخلاف حقيقي جيد لكن ما يترتب عليه من الفروع ليس ليست فروعا كثيرة واضح يا مشايخ طيب اذا الشرط الاول ان يكون ناسخ اقوى مساواة

211
01:07:25.950 --> 01:07:45.200
الثاني ان يتعذر الجمع فلو امكن الجمع بين النصين لا نقول بالنسخ فيما سقت السماء العشر هل نقول نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم ليس بما دون خمسة اوسق صدقة؟ نقول لا يمكن الجمع نقول هذا عام وهذا خاص ونخصص العام بالخاص. اذا لا لا يقال بالنسخ

212
01:07:45.200 --> 01:08:09.800
الا عند تعذر الجمع. الثالث ان يكون المنسوخ انشاء وعلم من هذا ان الاخبار لا تنسخ. قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هل يمكن ان يأتي دليل اخر ان موسى لم يأتي للميقات؟ لا يمكن لان هذا خبر والاخبار لا يدخلها النسخ. الانسان يدخله الجهل

213
01:08:09.800 --> 01:08:24.950
يمكن ان يخبروا بالخبر ثم يخبروا بخلافه لكن اخبار الله واخبار رسوله عليه الصلاة والسلام لا يدخلها النسخ. واضح؟ لكن يدخل النسخ على الانشاء كالامر النهي ويدخل النسخ على الخبر الذي يراد به

214
01:08:25.050 --> 01:08:47.950
الانشاء والذين يتوفون منكم تمام؟ ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن. هذه الاية هي بمعنى الانشاء ولى بمعنى الخبر؟ بمعنى الانشاء لكن بلفظ الخبر لن يجاب له الفعل. واضح يا مشايخ. طيب اذا لابد يكون المنسوخ انشاء. الرابع ان يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ

215
01:08:48.300 --> 01:09:05.050
فاذا كان متقدما بالعكس يصير المتقدم منسوب والمتأخر ناسخ. طيب مسألة ان يكون الناسخ اقوى او مساوي نقول يصح نسخ الكتاب بالكتاب الكتاب يعني القرآن ونسخ السنة بالقرآن ونسخ السنة بالسنة

216
01:09:05.400 --> 01:09:16.700
لا يصح غيره وهو نسخ السنة او عفوا نسخ القرآن بالسنة وهذا كما ذكرنا لكم هو محل خلاف بين الاصوليين. وليس هذا محل بسط الخلاف ولا تحقيق راجح من المرجع

217
01:09:16.750 --> 01:09:30.400
اما معرفة الناسخ من المنسوخ فيعرف الناسخ من المنسوخ يعني يعرف كون الناسخ متأخرا بعدة امور منها الاجماع. فيعرف بالاجماع مثلا جاء في في الحديث قتل شارب الخمر صح ولا في الرابعة

218
01:09:30.800 --> 01:09:45.250
قتل شارب الخمر في الرابعة ويصححه الحديث طيب جاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قال الصحابة ما اكثر ما يؤتى به جلد ولا قتل؟ جلد

219
01:09:45.250 --> 01:10:01.950
اجمع العلماء على ان شارب الخمر حكى الاجماع. عاد هل هو اجماع مستقيم لكن المقصود صاحب المراقي يقول ايش؟ والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرظ والاحتمال. بعظ الامثلة التي تذكر في الدرس قد يكون التحقيق

220
01:10:02.050 --> 01:10:22.000
انه ليس مثالا صحيحا قد يكون التحقيق انه ليس مثالا صحيحا لكن نحن الغرض هنا ليس درس فقهي حتى نحقق في الفرع الفقهي وانما الغرض الدرس الاصولي فما يحصل به بيانا المسألة الاصولية. المثال فانه يستقيم معنا والشأن لا يعترض المثال فالفرظ والاحتمال. ونقول اجمع العلماء على ان

221
01:10:22.050 --> 01:10:38.550
شارب الخمر حده الجلد وليس وليس حده القتل. واضح؟ فدل ذلك على ان هذا الحديث ايش؟ قتل شارب الخمر حديث منسوخ. واضح فيعرف التأخر الناسخ اولا بالاجماع. الثاني يعرف بتصريح الشارع

222
01:10:38.900 --> 01:10:58.900
ان يأتي في تصريح الشرع انه منسوخ. كقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فصرح الشرع بنسخ الحكم الاول واضح؟ الثالث فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعدما امر به

223
01:10:58.900 --> 01:11:17.650
اه بعد ما نهى عنه ثم فعله فهل يثبت النسخ بهذا او لا يثبت؟ هذا فيه تفصيل لكن في الجملة ان النسخ يثبت بالفعل الرابع قول الراوي كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره رخص لنا في المتعة ثم

224
01:11:18.000 --> 01:11:34.800
ثم نهانا عنها فهذا يثبت به النسخ. هذا ما يتعلق بمبحث النسخ. قبل ان ننتقل في نسخ القرآن بالقرآن على ثلاثة انواع نسخ التلاوة ونسخ الحكم ونسخ التلاوة والحكم. فنسخ التلاوة مع بقاء الحكم مثل

225
01:11:35.800 --> 01:11:45.800
نسخ التلاوة مع بقاء الحكم مثل اية الرجل. كان فيما انزل اية الرجل. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وقد جاء في بعض الاحاديث لفظها والشيخ والشيخ اذا

226
01:11:45.800 --> 01:12:05.800
كان يفرجمهما البتة فالمقصود ان هذه الاية نسخت لفظ وتلاوتها لم تعد اية من القرآن بمعنى التلاوة لا تتلى على سبيل التعبد الفاظية نسخت تلاوته حكمها باق ولا لا؟ حكمها باق. والرجم باق بالاتفاق بالاجماع ولم يخالف فيه الا اهل البدع من

227
01:12:05.800 --> 01:12:24.150
والمعاصرين فانكار الرجم لا يعرف عن احد من اهل السنة وهو بدعة غليظة. وفيه انكار لمتواتر في الدين لان الرجل متواتر كيف الرجل متواتر؟ تعال ثبت الرجل اولا بالاية التي نسخ لفظها. خطب عمر على المنبر

228
01:12:24.700 --> 01:12:38.550
به وقال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ورجم عمر ورجم علي رضي الله تعالى عنه وغير واحد من الخلفاء والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين

229
01:12:38.550 --> 01:12:52.100
وقال واغدو يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فتواتر الرجل معنويا حصلت تواتر المعنوي في الرجل ثم يأتي ما ينقله اذا كنا ينكر حكم ثابت بمثل هذا وش يبقى من الدين

230
01:12:52.250 --> 01:13:13.450
تمام؟ وهذا اللي يسمونه التجديد في اصول الفقه. تمام؟ هذا يعني يدخل فيه ظرب من ظروف التجديد في اصول الفقه. لا يا اخي الاجماع حجة هذه طريقة  يعني الاصوليين اما نحن نقول لا حتى لو اجمع العلماء نحن ننظر في الحكم هل هو متناسب مع العصر الحاضر ولا ما هو متناسب ونقدم المصلحة على النص هذا

231
01:13:13.450 --> 01:13:23.450
التجديد في صلبك يقول لك الاولين يقولون النص مقدم. لا نحن نريد نجدد في اصول الفقه نقول المصلحة مقدمة على النص فاذا كانت المصلحة في عدم الرجل حتى لو ثبت الرجل

232
01:13:23.450 --> 01:13:46.550
بالكتاب والسنة والاجماع نحن نقدم المصلحة على النص وهذا لا شك انه من الضلال في الدين واما نسخ السنة بالسنة فمنه متواتر متواتر واحاد لمتواتر وكذلك احاد باحاد واما نسخ المتواتر بالاحد فهذا محل بحث كما سبقت الاشارة اليه. طيب نقف عند هذا ونأخذ الان التطبيق

233
01:13:46.550 --> 01:14:09.700
ننتقل الى مذكرة التطبيقات وكانت الفكرة سابقا انه نعمل مجموعات كل عشرة في مجموعة ويتم التطبيق لكن المكان لا يتسع ولعل الوقت كذلك. ولهذا نبدأ في التطبيقات اذا في احد عنده سؤال ناخذ اسئلة خلال ثلاث دقائق ثم ننتقل للتطبيق

234
01:14:09.700 --> 01:14:33.500
والآية الراهنة. نعم  لا ما في نسخ هنا اية الرجم لا يوجد نسخ لان النسخ هو رفع حكم الشرعي بالكلية واما تخصيصه فهذا تخصيص وليس بنسب فكونك تقول والله الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما مئة جلدة. هذا عام خصص باية الرجم وليس هذا من قبيل النسخ

235
01:14:33.650 --> 01:15:04.400
ترى في مكان يا مشايخ ان شاء الله يتسع تفضل الله يحييك شف لك اي فرجة واجلس بسم الله تفضل يا شيخ  نعم بقليل يعني قد تأتي الى فعل يتبادر لك تقول هذا ليش حملوه على الاستحباب؟ وهم يقولون الفعل الجبلي على

236
01:15:04.400 --> 01:15:18.750
الجواز تمام تجد انهم فعلوا ذلك بالطريقة مثلا تقول الدبان قد يكون القرينة مثلا ان بعض الصحابة كان يتتبع الدبان قالوا ممكن تكون هذه قرينة على انها يعني البحث الفقهي في تحقيق المثال هذا امر اخر

237
01:15:19.000 --> 01:15:39.550
فقد يختلفون في نفس الفعل هل هو فعل جبلي او فعل اه عادي اتفضل يا شيخ نعم  الفرق بين العلة والسبب بعضهم يفرق في ذلك بان العلة يدرك المناسبة بينها وبين الحكم بخلاف السبب فانت لا تدرك

238
01:15:39.550 --> 01:16:02.450
بالمناسبة بين زوال الشمس واداء اربع ركعات. لا تدرك المناسبة صح ولا لا؟ لكنك تدرك المناسبة بين تشوش الذهن والمنع قضاء القاضي وهو مشوش الذهن. نعم   يأتي الان في التطبيق سنعيده نحن ذكرناه ونعيده الان في التطبيق

239
01:16:02.550 --> 01:16:39.650
تفضل يا شيخ وعليكم السلام  خاصة يعني نعم. ايه كاستخدام علم المنطق في ترتيب العلم اصول الفقه هذا ما في اشكال هو مستعمل عند الاصولية في ترتيبه. اما بالنسبة لمسألة اخرى وهي مسألة هل الكافر يعني اه يتعامل معه بنفس التعامل الشرعي؟ هذي مسألة ايضا مبحوثة عند الاصوليين وهي مسألة يسميها الاصوليون مخاطبة الكفار

240
01:16:39.650 --> 01:16:59.650
فروع الشريعة وفي خلاف عند الاصولين هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع او لا؟ تمام؟ في خلاف في المسألة وفيه خلاف في هذا الخلاف هل هو الخلاف له ثمرة في الاحكام او ان ثمرته في الاخرة فقط. والا في الاستفادة من العلوم الاخرى في خدمة علم اصول الفقه لا اشكال فيه. انما الاشكال هو في ان

241
01:16:59.650 --> 01:17:23.100
وغير في مضامين ذلك  مصر والله ما يحضرني كتاب معين يعني في النسخ بحد ذاته ما يحضرني الله اعلم. طيب ناخذ التطبيقات الان ونستعين بالله عز وجل في هذه التطبيقات

242
01:17:26.200 --> 01:18:14.900
نعم. التطبيقات وش تقرأ بس التمرين الاول انا ما عندي نسخة وعندي نسخة ان شاء الله. في نسخة في   لنا فيه في الجهاز عشان        طيب بسم الله الرحمن الرحيم هذا بالنسبة طيب السؤال الاول مر بك انا واضع علم

243
01:18:14.900 --> 01:18:25.100
الفقه والامام محمد ادريس الشافعي فما معنى كون علم الاصول من وضع الشافعي؟ هل يعني هذا ان قواعد هذا العلم لم تكن موجودة قبله عند الصحابة والتابعين من يجيب مشايخ

244
01:18:25.600 --> 01:18:37.550
تفضل يا شيخ لا هذي القواعد كانت موجودة؟ الجواب الاول كانت موجودة عند الصحابة والتابعين وانما الامام الشافعي هو اول من صنف لم يبتكر قواعد انما صنف في اصول الفقه

245
01:18:37.550 --> 01:18:58.400
الثاني يستمد علم اصول الفقه من اصول الدين واللغة العربية والاحكام الشرعية اذكر مثالا واحدا لكل واحد من هذه العلوم طيب من يعطينا مثال الاول على اصول الدين نعم نحن نقول القرآن حجة هذي مسألة اصولية مبنية على مسألة من اصول الدين وهو كون القرآن كلام الله عز وجل

246
01:18:58.450 --> 01:19:28.600
طيب اللغة العربية تفضل نقول افادة كل للعموم هذا مستفاد من الوضع اللغوي لهذه الكلمة طيب المسألة الثالثة اللي هي الاحكام الشرعية  المسائل الشرعية  لا نحن نسأل عن استمداد اصول الفقه من الاحكام الشرعية ترى موجود هذا في كلام الاصوليين. لو نظرت تجد الاصوليين مثلا في

247
01:19:28.600 --> 01:19:42.650
بعظ الابواب يعني في خبر الواحد تمام؟ يقول لك ثبت خبر الواحد ويحتج بخبر واحد. ومما يذكرونه في الاحتجاج بذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر احتج بخبر الواحد

248
01:19:42.650 --> 01:20:01.000
بكذا وعرف يحتجم قبر الواحد بكذا. وفي الامر يقولون ان الصحابة حملوا الامر عن الوجوب فهذا حملوا على الوجوب في هذه المسألة وهذه المسائل هي احكام شرعية. فروع فقهية النظر في تعامل الصحابة مع الاحكام الشرعية ومع الفروع واستنبطوا منه ايش؟ قواعد اصولية. طيب الثالث او السؤال الرابع

249
01:20:01.500 --> 01:20:10.900
السؤال الثالث من باحث علم اصول الفقه مبحث الاحكام الشرعية وعلم الفقه يبحث بالاحكام الشرعية فما الفرق بين بحث علم الفقه؟ الاحكام الشرعية وبحث علم الاصول فيها تفضل يا شيخ

250
01:20:11.900 --> 01:20:27.100
احسنت من جهة التفصيل والاجمال فبحث الاحكام الشرعية في الفقه التفصيلي ولا اجمالي تفصيلي وفي وفي الاصول اجمالية تنقسم الادلة الى نقلية وعقلية هناك تقسيم اخر اشترى عند اهل العلم فما هو ذكرناه

251
01:20:28.950 --> 01:20:38.950
متفق عليه ومختلف فيها. طيب السؤال اللي بعده. روى الحاكم في مستدركه عن ابي ابن كعب رضي الله عنه انه كان يقرأها اي اية كفارة اليمين. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

252
01:20:38.950 --> 01:20:54.650
ايام متتابعات قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ايش معنى ولم يخرجاه البخاري ومسلم. نعم. قال ابن رشد في بداية المجتهد واما المسألة الثالثة وهي اختلاف في اشتراط التتابع الايام الثلاثة في الصيام فان مالك والشافعي لم يشترط في ذلك وجوب

253
01:20:54.650 --> 01:21:08.050
وان كان استحباه واشترط ذلك ابو حنيفة واحمد ايضا الان هذه الاسناد صحيح ولا لا صحيح. قال الحاكم نادى صحي طيب ليش اختلفوا؟ بعضهم يقول بالوجوب وبعضهم لا يقول به

254
01:21:08.350 --> 01:21:26.600
لانها قراءة شاذة وقد اختلف الاصوليون في الاحتجاج بالقراءة الشاذة. طيب السؤال اللي بعده اذا القاعدة الاصولية التي سببت هذا الخلاف هي هل يحتج بالقراءة الشاذة او لا؟ السؤال السادس القراءة المتواترة وان كان رجل يورث

255
01:21:26.600 --> 01:21:36.600
دلالة او امرأة وله اخ او اخت. فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. وفي قراءة سعد ابن ابي وقاص وان كان رجل يورث كلالة او

256
01:21:36.600 --> 01:21:48.750
امرأة وله اخ او اخت ايش؟ من ام فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء السدس. قال ابن حجر اخرجه البيهقي بسند صحيح وهذه القراءة الشاذة

257
01:21:49.000 --> 01:22:01.650
وحجية القراءة الشاذة مختلف فيها ولم اتفقت عليها؟ مختلف فيها. ومع هذا لم يختلف العلماء في ان الاية خاصة بالاخوة لامه. ما هو السبب من وجهة نظركم ليش ما حملوا الاية على العموم

258
01:22:01.900 --> 01:22:19.950
مم نقول الاجماع حصل الاجماع على ذلك واضح؟ وهنا تفهم ان قواعد اصول الفقه ليست رياضيات تأتي تقول ما دام اختلفت في القراءة الشاذة فكل قراءة شاذة لا بد ان يختلفوا في حكمها

259
01:22:19.950 --> 01:22:36.900
صح ولا لا؟ لا قد يثبت الحكم بدليل اخر مو بالقراءة الشاذة. جيد المشايخ طيب السؤال السابع استدل على ان السارق اذا سرق يجب قطع يده اليمنى بقراءة ابن مسعود

260
01:22:37.300 --> 01:22:54.100
والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما اذكر ثلاث قواعد اصولية انبنى عليها هذا الاستدلال بنت تاني منها استأتي في مبحث الامر المطلق المقيد طيب نحنا نبغى القاعدة الاولى ان هي مرت معنا الثنتين ايضا شنو نمر عليها الان

261
01:22:54.200 --> 01:23:20.550
اللي في في الخلف احسنت القاعدة الاولى هل القراءة الشاذة حجة او لا؟ الثاني  لا الثاني نقول تأتي في مبحث الامر والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. نحن نقول يجب قطع يده اليمنى ولا على سبيل الاستحباب؟ يعني الامام اذا رفع اليه السارق وثبتت الشروط كلها

262
01:23:20.550 --> 01:23:46.300
هل يستحب له قطع يده الامام ولا يجب قطع يده اذا القاعدة هي ان الامر يقتضي. يقتضي الوجوب هذه تأتي معنا لكن لا بأس القاعدة الثالثة احسنت ان المطلق يحمل على المقيد الاية المتواترة مطلقة فاقطعوا ايديهما. وفي الاية التي قرأ بها

263
01:23:46.300 --> 01:24:02.300
مسعود ايمانهما مقيدة باليمين فهل يحمل المطرق على المقيد؟ نقول هنا يحمل المطلق على المقيد لانه اتفق الحكم والسبب جميعا واضح طيب السؤال الثامن من خلال ما درست بين حكم ما يلي في ضوء الحديث المذكور

264
01:24:02.350 --> 01:24:15.550
شوف في ضوء الحديث المذكور يعني نحن لا نبحث في المسألة نبحث في دلالة هذا الحديث قد يكون فيه ادلة اخرى تصرف عن عن مقتضى الاصول تخليل اللحية في الوضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ خلل لحيته بالماء

265
01:24:16.200 --> 01:24:42.250
طيب نبغى شخص ما تارك معنا من قبل هذي ترجع الى اي مسألة؟ تفضل يا شيخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم اي انواع الفعل بيان ولا عبادي والاقرار ها؟ نقول هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى والطاعة. لماذا على وجه القربى والطاعة؟ لان هذا كان في الوضوء

266
01:24:42.650 --> 01:25:03.500
تمام؟ يعني ليس غسلا للتنظف وانما هو في الوضوء فكان ذلك فعل مفعول على وجه القربى والطاعة فيحمل على الاستحباب ليش ما يحمل على الوجوب؟ عند من طالب الوجوب؟ نقول لوجود القرينة اصلا عند حتى عند من قال بالوجوب توجد قرينة صارفة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال

267
01:25:03.500 --> 01:25:26.300
الاعرابي توضأ كما امرك الله والاية ليس فيها تخليل اللحية فدل على عدم وجوبه. واضح طيب  لماذا لا نقول هذا فعل بياني؟ فقد جاء الامر على سبيل الوجوب في غسل الوجه. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم

268
01:25:26.300 --> 01:25:44.850
امر للوجوب. لماذا لا نقول هذا يبين المجمل؟ في غسل الوجه للقرينة ولا ما في اجمال اصلا في الاية؟ نقول لا يوجد اجمال فالاية بينة فان الوجه معروف حده لغة ولا يدخل فيه

269
01:25:45.350 --> 01:25:59.850
داخل اللحية واضح؟ لا يدخل فيه داخل باطن اللحية لا يدخل في حد الوجه لغة فليس هذا من باب البيان بمجمل وانما هو زائد عما امرت به الاية وكان على سبيل الاستحباب واضح

270
01:25:59.950 --> 01:26:10.900
طيب ما حكم شرب الحلو البارد؟ كان احب الشراب اليه عليه الصلاة والسلام الحلو البارد. تفضل يا شيخ نقول هذا فعل جبل لي يكون مستحب ولا واجب ولا مندوب ولا

271
01:26:12.100 --> 01:26:37.450
جائز فلو واحد ذهب وشرب بعصير بارد يؤجر نقول لا ولا يتعبد بذلك وانما هو امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة نعم ممكن يكون عادي ممكن يكون جبلية والجبلي ما يرجع الى الفطرة والجبلة. يعني اعطيك مثال انتم في بلادكم في الصين تأكلون

272
01:26:37.450 --> 01:26:55.750
انت في الصين ايش يقول لك؟ طيب تأكلون ولا لا؟ تصدق حتى عندنا هنا في السعودية يأكلون هذا امر جبلي صح ولا لا من جبلة الانسان انه يأكل جبلة واضح؟ طيب عندكم ماذا تلبسون؟ اللباس الذي تلبسونه

273
01:26:56.600 --> 01:27:21.700
يختلف عن اللباس الذي نلبسه صح ولا لا؟ هذه عادة. واضح؟ هذا امر عادي. جيد؟ نعم ايه حلو البارد؟ ما ادري الله اعلم  والله ما ادري طيب الله اعلم طيب حكم

274
01:27:21.850 --> 01:27:31.850
الوصال في الصوم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يواصل فاخذ رجال من اصحابه يواصلون فقال ما بال رجال يواصلون انكم لستم مثلي؟ اذا النبي عليه الصلاة والسلام واصل بالصيام؟ ما الحكم

275
01:27:31.850 --> 01:27:48.050
نقول هنا لا يصح الاحتجاج به في الحكم في حقنا لانه فعل مختص به بدليل قوله انكم لستم مثلي اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم انه مختص به. والاصل في الفعل انه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولا لابد من دليل على الخصوصية؟ الاصل

276
01:27:48.050 --> 01:28:08.500
في الفعل انه مختص ولا انه قدوة عليه الصلاة والسلام للامة؟ الاصل الاقتداء. اذا لا نقول بالاختصاص الا اذا دل الدليل على خاص واضح طيب حكم الاحتباء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس احتبى بيده

277
01:28:09.000 --> 01:28:29.800
هان شيخ ايش حكم الاحتباء من خلال هذا الحديث ان يقول هذا عادة جيد فليس على سبيل الاستحباب وانما نقول ايش؟ يدل على الجواز الاباحة لا يدل على الاستحباب   ايه هل يحتمي في وقت الجمعة ولا لا

278
01:28:30.350 --> 01:28:40.350
نقول هنا الورد التخصيص هو هو جائز من حيث الاصل لكن ورد التخصيص في صلاة الجمعة انه نهي عن الاحتباء وقد اختلف هل هذا النهي منسوخ او محكم؟ هذا من وجه؟ واختلف هل

279
01:28:40.350 --> 01:28:58.100
هذا النهي على سبيل التحريم ام على سبيل الكراهة. جيد؟ فالجمهور يقولون ليس على سبيل التحريم تمام؟ وقد يكون الصارم له اه نعم هم يذكرون هذا الصارف له انه ورد عن عدد من الصحابة الاحتباء بوقت الخطبة

280
01:28:59.550 --> 01:29:18.150
لا هذا ما يكون لا ليست دلالته بذاته يعني لا نقول ان الفعل العادي يدل على احباب فنقول يستحب الاكل اذا كان يقوي على طاعة الله لا نحن نقول هنا الاستحباب ثبت لامر اخر

281
01:29:18.500 --> 01:29:32.500
واضح؟ الامر اخر والا فدلالته في ذاته لا تدل على الاستحباب فقد يدل لا نقول يدل على استحباب لكن نقول يستفاد الاستحباب من دليله اخر او من وجه اخر والا فالاكل يرد تارة مقوية

282
01:29:32.500 --> 01:29:48.100
على طاعة الله ويرد تارة مثبتا عن طاعة الله. واحد اكل حتى امتلأ بطنه يتثاقل عن العبادة جيد نسخة ما زايدة طيب تبعك شيخ اي خلاص الجار حق بسقة به

283
01:29:48.750 --> 01:30:00.800
طيب اداء صلاة الظهر والعصر اربع ركعات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر عشر ركعات نقول هذا فعل بياني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبين به الاجمال

284
01:30:00.850 --> 01:30:16.150
فنقول هذا على سبيل الوجوب ما نقول والله يستحب صلاة اربع وممكن تصليها ثلاث لا وجوب طيب حكم الحلف في مسائل العلم؟ يقول رأيت جابر ابن عبد الله يحلف بالله ان ابن الصاعد الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره

285
01:30:16.150 --> 01:30:30.350
النبي صلى الله عليه وسلم مش سقط سقط من الكتاب آآ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نصلي عليه لفظا ولعل السبب انه التنسيق صار اختلاف الرمز ما يظهر وادى لاختلاف التنسيق

286
01:30:30.600 --> 01:30:46.550
حذفت لتضاف في اخر شيء ثم نسيت والله المستعان طيب ما حكم الحلف في مسائل العلم انه خلال دلالة هذا الحديث؟ تفضل يا شيخ نقول جائز ليش لان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الامر او على الفعل يدل على جوازه. طيب

287
01:30:46.600 --> 01:30:56.000
عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان سودة بنت جمعة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة في يومها ويوم سوداء

288
01:30:56.500 --> 01:31:22.700
حكم هيبة الزوجة ليلتها لضرتها مستحب ولا جائز؟ جائز ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك. طيب وقبول هذه الهبة من قبل الزوج لانه كان النبي صلى الله عليه وسلم عندنا فعله عندنا امرين اقرار وهبت يومها لعائشة اقرها. صح؟ وفعل انه قبل هذه الهبة وكان

289
01:31:22.700 --> 01:31:52.300
يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء فالفعل هنا  اباحه ليش؟ من اي انواع الافعال اما جبلي او عادي فليس هو من ماء يتقرب به. طيب. السؤال التاسع يتعلق بمبحث النسخ يقول ميز ما يوصف بالنسخ وما لا يوصف بالنسخ. هذا يرجع الى ايش؟ شروط النسخ اللي سبقت معه. مع بيان الناسخ وطريق معرفة النسخ ان وجد

290
01:31:52.800 --> 01:32:02.800
يقول الاجري رحمه الله اعلموا رحمنا الله واياكم ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة. ليقروا بتوحيده فيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. فكان من قال

291
01:32:02.800 --> 01:32:16.000
هذا موقنا من قلبه وناطق بلسانه ايش اجزأه ومن مات على هذا فالى الجنة فلما امنوا بذلك واخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة فصدقوا بذلك وامنوا. اذا الصلاة كانت مفروضة اول ولا لا؟ لم تكن مفروضة. ثم

292
01:32:16.000 --> 01:32:35.400
فرضت هذا نسخ ها ليش ما هو نفسه؟ نحن قلنا في تعريف النسخ رفع الحكم الثابت بدليل شرعي بخطاب شرعي متأخر واضح؟ فالحكم الثابت بالاستصحاب والبراءة الاصلية رفعه ليس نسخا

293
01:32:35.750 --> 01:32:47.950
واضح؟ فكونهم في اول الاسلام لم تكن الصلوات الخمس مفروضة ثم غيرت هذا ليس نسخا واضح؟ لانه ما في نص يقول ليست الصلاة بفرض جيد ثم فرض عليهم الهجرة هذا نسخ

294
01:32:48.050 --> 01:33:04.500
ها هذا ليس نسخا وانما ممكن يكون منسوخ لهجرته بعد الفتح. نعم طيب ثم فرظ عليهم بالمدينة الصيام هذا نسخ هو ليس منسوخ ترى اصل الهجرة ليس منسوخ لكن هجرة الى المدينة. نعم

295
01:33:05.050 --> 01:33:18.100
ها شيخ عبد الهادي ماشي الامور طيب ثم فرض عليهم الصيام بالمدينة نسخ عدم وجوب الصيام ما كان في مكة وجوب الصيام لم يكن بمكة ثم فرض في المدينة هل هو نسخ؟ ليس نسخا لانه

296
01:33:18.100 --> 01:33:32.150
اثبات الحكم جديد واضح؟ فما فما كان ثابتا على الاصل وهو البراءة الاصلية وعدم التكليف هذا رفعه ليس بنسخ قال ثم فرض عليهم الجهاد هذا ليس بنسخ كذلك. ثم فرض عليهم الحج نسخ

297
01:33:33.450 --> 01:33:43.450
اسناد حكم جديد وهذا ليس نسخا طيب السؤال الثاني يا ايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليختم

298
01:33:43.450 --> 01:33:58.550
في سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموه شيئا من اللي يجاوب نسخ طيب كيف عرف النسخ هنا بالاجماع ولا بقول الشرع ولا بايش؟ بتصريح الشارع نعم بتصريح في الشارع حياك الله يا شيخ

299
01:33:59.200 --> 01:34:13.400
طيب ثم فرض عليهم الجهاد نعم اه السؤال الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه وما هو ولكن يبزق عن يساره او تحت قدمه

300
01:34:13.400 --> 01:34:26.550
اليسرى نسخ ولا ما هو نسخ ثم نأى ها نقول ليس بنفسه يعني قبل النهي هل في حديث يقول باباحة ذلك؟ نقول هذا ليس نسخا. واضح؟ انما هو اثبات لحكم

301
01:34:26.750 --> 01:34:46.350
الرابع قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها نسخ كيف عرف الناسخ؟ بتصريح الشارع. الخامس عن جابر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها

302
01:34:47.200 --> 01:35:00.250
نسخ ولا لا بقول؟ الراوي. الراوي. نعم. عرف النسخ هنا بقول الراوي لانه قال امرنا ثم نهى. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كن يعني او لم ينقل هنا في الحديث انه قال

303
01:35:00.250 --> 01:35:16.800
قال امرتكم بقتل الكلاب الا فاقتلوها. وان كان ورد في بعض الاحاديث الاخرى لكن هنا عرف بايش بالراوي جيد فهذا نسق لانه رفع للامر طيب لو كانوا يقتلون الكلاب ولم يأمرهم بذلك ثم نهي

304
01:35:16.950 --> 01:35:31.500
قل هذا يكون نسخ ولا لا السؤال السادس كنت نهيتكم عن الاشربة في الظروف في ظروف الادب فاشربوا في كل فاشربوا في كل وعاء غيره الا تشربوا مسكرا نعم هذا نسخ بتصريح الشارع

305
01:35:31.700 --> 01:35:45.300
كنت عند جابر ابن عبد الله فاتاه ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنه عمر فلم نعد لهما نسخ هذا ولا له نسخ

306
01:35:46.150 --> 01:36:07.650
هذا النص ما نتكلم عن المتعة المتعة منسوخة ما في اشكال لكن هذا النص فيه كلام عن نسخ ولا لا ها جابر يقول ثم نهانا عمر الناس ليس نسخا النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب. واضح؟ النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب. طيب ما هو توجيه هذا الحديث

307
01:36:08.050 --> 01:36:22.100
انه رضي الله عنه لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وظن ان عمر نهى عنها اجتهادا والا فقد ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نحنا في رقم كم يا شيخ

308
01:36:22.450 --> 01:36:51.600
رقم سبعة   ثم نهانا عنهما يمكن في الصفحة اللي بعدها عمر. نعم. ايه في عمر. فكون الناهي نقول النسخ يكون في زمن الخطاب. طيب الثامن كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر ابن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في

309
01:36:51.600 --> 01:37:12.150
قد كانت لهم فيه اناء فلو ان ضايق فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم  ها نصف ها يا شيخ  ليس نسخا ليس نسخا لان النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب والبحث في توجيه هذا الحديث بحث فقهي ليس هذا محب

310
01:37:12.350 --> 01:37:23.750
نصف باقل من لا لا لا النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب لا يمكن ان عمر ينسخ حكما شرعيا ولا ابو بكر ولا غيره من الصحابة رضوان الله عليهم

311
01:37:23.900 --> 01:37:39.600
النسخ انما يكون كما ذكرنا بخطاب شرعي متراخي لا يكون الا في زمن الخطاب العاشر او عفوا التاسع عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكذب ثم

312
01:37:39.600 --> 01:37:50.950
افطر قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الاحدث فالاحدث من امره قال الزهري وكان اخر فهو كان الفطر اخر الامرين. هل هذا نسخ ولا بنفسه ولا ليس بنفسه

313
01:37:52.000 --> 01:38:09.000
طبعا هذي مسألة عند الانسولين وهي تعارض فعليه عليه الصلاة والسلام اذا فعل شيئين متعارضين في وقتين يقولون هذا لا تعارض بينهما. واضح؟ فيدل على جواز الصوم والجواز الف طاء في السفر وقد ذكرنا ان من شروط النسخ ايش

314
01:38:09.200 --> 01:38:26.100
التعارض ولا تعارض بين فعلين في وقتين مختلفين واضح سمعت مصعب بن سعد يقول صليت رقم عشرة صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي او بين كفيه ثم وضعتهما بين فخذيه

315
01:38:26.550 --> 01:38:50.700
فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا وامرنا ان نضع ايدينا ولا ايدينا؟ ها؟ ايدينا نعم لان النصب يظهر فتح تظهر على طيب وامرنا ان نضع ايدينا على الركب

316
01:38:50.750 --> 01:39:12.450
فيه نسخ ولا لا ها فيه نسخ وقد عرف النسخ هنا بتصريح في الشارع ولا بقول الراوي؟ بقول الراوي اه رقم احدعش عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمها ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله

317
01:39:12.450 --> 01:39:32.450
صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ وهن فيما يقرأ من القرآن. في نسخ فيه نسخ تلاوة ولا نسخ حكم فيه نسخ حكم تلاوة وفيه نسخ تلاوة. وين نسخ التلاوة والحكم؟ عشر رضعات. هذه كانت فيما يقرأ من القرآن ثم

318
01:39:32.450 --> 01:39:48.400
ثم نسخت تلاوتها ونسخ حكمها وفيها الثاني خمس رضعات ناس اختلاوة وكان نسخ تلاوتها متأخرا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الصحابة لم يبلغه النسخ فكان يقرأها فيما يقرأ من القرآن ولم تقل

319
01:39:48.400 --> 01:40:17.250
يظعنا وكنا في وكنا من القرآن وانما كنا فيما يقرأ من القرآن يعني ممن لم يبلغه نسخ تلاوتها طيب اه خلنا نخلص الامثلة ونأخذ بعض الاسئلة  لا لا هذا بعد زمن النبوة. الصحابي يقول كنا نؤمر بوضعها هكذا ثم صرت نهينا عن ذلك وصرنا نضعها هكذا. واضح

320
01:40:17.850 --> 01:40:27.850
طيب السؤال اللي بعده اثنعش قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه اية الرجل

321
01:40:27.850 --> 01:40:37.850
وقرأناها وعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طالب الناس زمان زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله

322
01:40:37.850 --> 01:40:47.850
ان الرجل في كتاب الله حق على من على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف فيه نسخ نسخ ايش؟ نسخ التلاوة

323
01:40:47.850 --> 01:40:57.850
والحكم والمثال الاخير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه نهانا فانتهينا

324
01:40:58.900 --> 01:41:16.900
ليس فيه نسخ من جهة هذا الدليل ليس فيه نسخ ليش؟ لان النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب طيب اذا احد عنده سؤال الى ان هو قول الصحابي الشيخ يسأل عن سؤال مهم جدا

325
01:41:17.500 --> 01:41:34.350
يقول هل قول الصحابي خطاب شرعي؟ نحن قلنا ان قول الصحابي حجة ذكرناه في الادلة النقلية ولا لا؟ في خلاف لكن من يقول بان قول الصحابي حجة نحن ذكرنا لهم حجة سيرا لانه

326
01:41:34.350 --> 01:41:51.450
السير في هذا الاصل على يعني مختصر التحرير الذي هو آآ اصول الحنابلة رحمهم الله لك طيب قول الصحابي حجة تمام؟ قول الصحابي حجة. هل معنى هذا ان الصحابي رضي الله تعالى عنه مشرع

327
01:41:51.750 --> 01:42:11.550
لا الصحابي رضي الله تعالى عنه ليس مشرعا ولهذا نريد ان نذكر تقسيم اخر للادلة وهو تقسيم مهم لفهم نوع الدليل. فهم نوع الدليل. الادلة على نوعين ادلة منشأة للحكم

328
01:42:12.850 --> 01:42:40.750
وادلة كاشفة عن الحكم ادلة منشئة وادلة كاشفة عن الحكم  القرآن والسنة ادلة منشئة ولا كاشفة؟ منشئة للحكم اذا منشأة ستكشف لا شك لكن هي منشأة للحكم في الحكم وجوب الصلاة ما كانت واجبة في في اول الاسلام ثم وجبت انشأ الخطاب الشرعي وجوبا

329
01:42:41.200 --> 01:43:06.200
واضح؟ تمام وهناك ادلة كاشفة عن الحكم وليست منشئة. ومنها الاجماع وقول الصحابي كيف يعني حينما تقول الاجماع حجة يعني لو اجتمع علماء الامة المجتهدون كلهم على حكم شرعي يكون حجة ولا لا؟ يكون حجة

330
01:43:06.450 --> 01:43:26.300
لكن لو اجتمع العلماء على طاولة واحدة يفترض تجتمع علماء الامة كلهم المجتهدون من علماء الامة كلهم اجتمعوا طرحت قضية قالوا تدرون تراكم نقول انها جائزة لانه لو اجمعنا بتصير حجة يجمعهم صح؟ فخلينا نقول انها جائزة

331
01:43:26.450 --> 01:43:36.450
نيسر على الناس. عندكم دليل؟ قالوا لا ما عندنا دليل بس خلنا ايش نجزاه. هل هذا ممكن؟ نقول هذا غير ممكن ولا يجوز لهم ذلك ولا ولا يتصور ذلك. ليش ما يتصور

332
01:43:36.450 --> 01:43:46.450
لان الامة معصومة من الاجماع على خطأ. واذا اجمعوا على القول على الله بغير علم هذا خطأ عظيم. هم يقولون في شريعة الله بغير علم ولا لا؟ اذا حصل هذا

333
01:43:46.450 --> 01:44:01.350
هذا غير ممكن اصلا من الامة لانها معصومة من الخطأ واضح اذا الاجماع حينما يجتمع العلماء يجتمعون ويحكمون في المسألة على مستند ولا من غير مستند؟ لا بد يكون في مستند اجمعوا عليه. واضح؟ لكن اذا

334
01:44:01.350 --> 01:44:16.800
الاجماع ولم يبلغك المستند. يكون حجة في حقك ولا لا؟ حجة في حقك. لانه كاشف عن وجود المستند واضح؟ الاجماع يكشف لك ان هذا القول حق وعليه دليل من الشريعة ولو لم تعلمه

335
01:44:17.100 --> 01:44:31.100
واضح؟ كذلك قول الصحابي صحابي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وحضر تنزيل الوحي وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المواقع وهو عربي بالسرقة يفهم الخطاب الشرعي احسن وجه من وجوه الفهم

336
01:44:31.250 --> 01:44:47.350
قال ان هذا الحكم جائز او ان هذا الحكم مشرع آآ محرم الا يفيد هذا غلبة ظن ان هذا هو حكم الشرع فيه في كشف لك هذا الصحابي عن وجود دليل على التحريم موجود دليل على الجواز

337
01:44:47.350 --> 01:45:07.350
ولو لم تعرفهم واضح؟ اذا عرفنا ان الادلة منشئة وكاشفة. النسخ لا يكون بقول الصحابي ولا يكون بالاجماع لا يكون بهذه الادلة. واضح؟ لا يمكن ان يكون النسخ بالاجماع يعني تقول والله يعرف الناسخ بالاجماع وفرق بين ان يكون الاجماع نفسه ناسخا وبين ان يعرف

338
01:45:07.350 --> 01:45:21.000
ناسخ بالاجماع واضح؟ فيعرف الناسخ بالاجماع ولا ما يعرف؟ يعرف الناسخ بالاجماع. لكن ليس الاجماع في حد ذاته ناسخا. واضح؟ طيب هذا ما يتعلق هذه المسألة فيه سؤال اخر