﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.650
لكن قد ينسخ الحكم الثابت في الكتاب والسنة. فلو جاءنا واحد يستدل بقول الله عز وجل اه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا للحول غير اخراج على ان عدة المتوفى عنها زوجها سنة

2
00:00:17.050 --> 00:00:35.050
القرآن حجة لكن هذه الاية منسوخة والمنسوخ لا يصح عن الاحتجاج به ولهذا ذكر الاصوليون مبحث النسخ بعد مبحث الكتاب والسنة لان عدم النسخ شرط من شروط الاحتجاج بالقرآن والسنة. اذا من شروط الاحتجاج بالقرآن والسنة عدم النسخ ان تكون الاية محكمة والحديث

3
00:00:35.100 --> 00:00:48.950
محكما. طيب النسخ ما هو؟ نقول عندنا البحث في النسخ اولا تعريف النسخ ثم شروط النسخ. اما تعريف النسخ فهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي تراخي عنه فقولنا رفع حكم شرعي

4
00:00:49.000 --> 00:01:09.000
مثل رفع وجوب الاعتداد سنة للمتوفى عنها زوجها هذا حكم شرعي رفع بماذا رفع؟ لا يرفع باجتهاد ما بقياس يرفع بدليل شرعي متراخ عنه. وعلم من هذا ان الناسخ لا بد ان يكون متراخيا. فنسخت هذه الاية من قول

5
00:01:09.000 --> 00:01:23.200
الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا اه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. هذا بالنسبة لتعريف النسخ. لو جاءك واحد ادعى النسخ في اية من الايات قال لك وحرم الربا

6
00:01:23.200 --> 00:01:36.100
اية الربا منسوخة نقول ما هو الادعاء النسخ لا يقبل الا اذا تحققت شروط النسخ. ما هي شروط النسخ؟ قال لك الشرط الاول ان يكون الناسخ اقوى او مساويا من جهة الثبوت

7
00:01:36.850 --> 00:01:57.850
وهذا محل خلاف بين العلماء الاصول. هل يشترط هذا او لا يشترط؟ تمام يعني ايش يكون اقوى مساوي؟ هذه المسألة هي مسألة نسخ القرآن في السنة. هل يصح نسخ القرآن بالقرآن بالسنة ولا لا؟ لا اشكال في جواز النسخ في القرآن بالقرآن لانه مساوي. ونسخ السنة بالقرآن لانه اقوى

8
00:01:57.850 --> 00:02:17.850
طيب هل يجوز نسخ الاحاد بالمتواتر؟ هذا بحث عند الاصولية. خلاف. هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ فيه خلاف ايضا وليس خلافه هنا مبنيا على مبحث كلامي يعني نقول هذا مما ادخله المتكلمون في اصول الفقه لا هذه نص عليها الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة. واضح؟ انما

9
00:02:17.850 --> 00:02:38.200
هو بحث يعني بحث في داخل اطار اهل السنة والجماعة. آآ وبحث اهل العلم رحمهم الله تعالى جيد طيب وهو مبني على انه لا يمكن ان ينسخ اية من القرآن الا ويأتي الناسخ في القرآن حتى لا يكون هناك حجة للكفار يعني الكفار

10
00:02:38.200 --> 00:02:58.200
قريش وغيرهم لو جاء حكم في القرآن ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونسخوه ولم يكن هناك اية من القرآن لادعوا انه يبدل الاحكام من عند نفسه وهذه طبعا مثل هذا لا يصدر من مسلم لكن حتى تقوم الحجة على الكفار قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. وهذا البحث ثمرته من جهة الفروع ليست بكثير

11
00:02:58.200 --> 00:03:20.650
حتى من يقول بعدم النسخ او يقول بالنسف تجد انه يتفقون على الفروع الفقهية يعني مثلا مثلا لا وصية لوارث كونها ناسخة الوصية للوالدين والاقربين. هذا محل خلاف. لكن كون لا وصية لوارث اثبات انه لا وصية لوارث. هذا حكم متفق عليه

12
00:03:20.650 --> 00:03:40.650
فمنهم من يقول الناسخ هو الحديث ومنهم من يقول الناسخ اية المواريث جيد الخلاف لا نقول خلاف لفظي وخلاف حقيقي جيد لكن ما يترتب عليه من الفروع ليس ليست فروعا كثيرة واضح يا مشايخ طيب اذا الشرط الاول ان يكون ناسخ اقوى مساواة

13
00:03:40.650 --> 00:03:59.900
الثاني ان يتعذر الجمع فلو امكن الجمع بين النصين لا نقول بالنسخ فيما سقت السماء العشر هل نقول نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم ليس بما دون خمسة اوسق صدقة؟ نقول لا يمكن الجمع نقول هذا عام وهذا خاص ونخصص العام بالخاص. اذا لا لا يقال بالنسخ

14
00:03:59.900 --> 00:04:24.500
الا عند تعذر الجمع. الثالث ان يكون المنسوخ انشاء وعلم من هذا ان الاخبار لا تنسخ. قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هل يمكن ان يأتي دليل اخر ان موسى لم يأتي للميقات؟ لا يمكن لان هذا خبر والاخبار لا يدخلها النسخ. الانسان يدخله الجهل

15
00:04:24.500 --> 00:04:39.700
يمكن ان يخبروا بالخبر ثم يخبروا بخلافه لكن اخبار الله واخبار الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخلها النسخ. واضح؟ لكن يدخل النسخ على الانشاء كالامر النهي ويدخل النسخ على الخبر الذي يراد به

16
00:04:39.750 --> 00:05:02.650
الانشاء والذين يتوفون منكم تمام؟ ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن. هذه الاية هي بمعنى الانشاء ولى بمعنى الخبر؟ بمعنى الانشاء لكن بلفظ الخبر لن يجاب له الفعل. واضح يا مشايخ. طيب اذا لا بد يكون المنسوخ انشاء. الرابع ان يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ

17
00:05:03.000 --> 00:05:19.750
فاذا كان متقدما بالعكس يصير المتقدم منسوب والمتأخر ناسخ. طيب مسألة ان يكون الناسخ اقوى او مساوي نقول يصح نسخ الكتاب بالكتاب الكتاب يعني القرآن ونسخ السنة بالقرآن ونسخ السنة بالسنة

18
00:05:20.100 --> 00:05:31.400
لا يصح غيره وهو نسخ السنة او عفوا نسخ القرآن بالسنة وهذا كما ذكرنا لكم هو محل خلاف بين الاصوليين. وليس هذا محل بسط الخلاف ولا تحقيق راجع من المرجع

19
00:05:31.450 --> 00:05:45.100
اما معرفة الناسخ من المنسوخ فيعرف الناسخ من المنسوخ يعني يعرف كون الناسخ متأخرا بعدة امور منها الاجماع. فيعرف بالاجماع مثلا جاء في الحديث قتل شارب الخمر صح ولا في الرابع

20
00:05:45.500 --> 00:05:59.950
قتل شارب الخمر في الرابعة ويصححه الحديث طيب جاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قال الصحابة ما اكثر ما يؤتى به جلد ولا قتل؟ جلد

21
00:05:59.950 --> 00:06:16.650
اجمع العلماء على ان شارب الخمر حكي الاجماع. عاد هل هو اجماع مستقيم ولا غني؟ لكن المقصود صاحب المراقي يقول ايش؟ والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرظ والاحتمال. بعظ الامثلة التي تذكر في الدرس قد يكون التحقيق

22
00:06:16.750 --> 00:06:36.700
انه ليس مثالا صحيحا قد يكون التحقيق انه ليس مثالا صحيحا لكن نحن الغرض هنا ليس درس فقهي حتى نحقق في الفرع الفقهي وانما الغرض الدرس الاصولي فما يحصل به بيانا المسألة الاصولية. المثال فانه يستقيم معنا والشأن لا يعترض مثال فالفرظ والاحتمال. ونقول اجمع العلماء على ان

23
00:06:36.750 --> 00:06:53.250
شارب الخمر حده الجلد وليس وليس حده القتل. واضح؟ فدل ذلك على ان هذا الحديث ايش؟ قتل شارب الخمر حديث منسوخ. واضح فيعرف التأخر الناسخ اولا بالاجماع. الثاني يعرف بتصريح الشارع

24
00:06:53.600 --> 00:07:13.600
ان يأتي في تصريح الشرع انه منسوخ. كقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فصرح الشرع بنسخ الحكم الاول واضح؟ الثالث فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعدما امر به

25
00:07:13.600 --> 00:07:32.350
اه بعدما نهى عنه ثم فعله فهل يثبت النسخ بهذا او لا يثبت؟ هذا فيه تفصيل لكن في الجملة ان النسخ يثبت بالفعل الرابع قول الراوي كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره رخص لنا بالمتعة ثم

26
00:07:32.700 --> 00:07:49.500
ثم نهانا عنها فهذا يثبت به النسخ هذا ما يتعلق بمبحث النسخ. قبل ان ننتقل في نسخ القرآن بالقرآن على ثلاثة انواع نسخ التلاوة ونسخ الحكم ونسخ التلاوة والحكم. فنسخ التلاوة مع بقاء الحكم مثل

27
00:07:50.500 --> 00:08:00.500
نسخ التلاوة مع بقاء الحكم مثل اية الرجم. كان فيما انزل اية الرجل. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وقد جاء في بعض الاحاديث لفظها والشيخ والشيخ اذا

28
00:08:00.500 --> 00:08:20.500
كان يبرجمهما البتة. فالمقصود ان هذه الاية نسخت لفظ وتلاوتها لم تعد اية من القرآن بمعنى التلاوة لا تتلى على سبيل التعبد نسخت تلاوته حكمها باق ولا لا؟ حكمها باق. والرجم باق بالاتفاق بالاجماع ولم يخالف فيه الا اهل البدع من

29
00:08:20.500 --> 00:08:38.850
والمعاصرين فانكار الرجم لا يعرف عن احد من اهل السنة وهو بدعة غليظة. وفيه انكار لمتواتر في الدين لان الرجل متواتر كيف الرجل متواتر؟ تعال ثبت الرجل اولا بالاية التي نسخ لفظها. خطب عمر على المنبر

30
00:08:39.400 --> 00:08:53.250
به وقال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ورجم عمر ورجم علي رضي الله تعالى عنه وغير واحد من الخلفاء والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين

31
00:08:53.250 --> 00:09:06.800
وقال واغدو يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فتواتر الرجل معنويا حصلت تواتر المعنوي في الرجل ثم يأتي ما ينقله اذا كنا ينكر حكم ثابت بمثل هذا وش يبقى من الدين

32
00:09:06.950 --> 00:09:28.150
تمام وهذا اللي يسمونه التجديد في اصول الفقه. تمام؟ هذا يعني يدخل فيه ظرب من ظروف التجديد في اصول الفقه. لا يا اخي الاجماع حجة هذه طريقة  يعني الاصوليين اما نحن نقول لا حتى لو اجمع العلماء نحن ننظر في الحكم هل هو متناسب مع العصر الحاضر ولا ما هو متناسب ونقدم المصلحة على النص هذا

33
00:09:28.150 --> 00:09:38.150
التجديد في صلبك يقول لك الاولين يقولون النص مقدم. لا نحن نريد نجدد في صلبك فنقول المصلحة مقدمة على النص فاذا كانت المصلحة في عدم الرجل حتى لو ثبت الرجل

34
00:09:38.150 --> 00:10:01.250
بالكتاب والسنة والاجماع نحن نقدم المصلحة على النص وهذا لا شك انه من الضلال في الدين واما نسخ السنة بالسنة فمنه متواتر متواتر واحاد لمتواتر وكذلك احاد باحاد واما نسخ المتواتر بالاحد فهذا محل بحث كما سبقت الاشارة اليه. طيب نقف عند هذا ونأخذ الان التطبيق

35
00:10:01.250 --> 00:10:24.400
ننتقل الى مذكرة التطبيقات وكانت الفكرة سابقا انه نعمل مجموعات كل عشرة في مجموعة ويتم التطبيق لكن المكان لا يتسع ولعل الوقت كذلك. ولهذا نبدأ في التطبيقات اذا في احد عنده سؤال ناخذ اسئلة خلال ثلاث دقائق ثم ننتقل للتطبيق

36
00:10:24.400 --> 00:10:48.200
نعم  لا ما في ناس سخونة اية الرجم لا يوجد نسخ لان النسخ هو رفع حكم الشرعي بالكلية واما تخصيصه فهذا تخصيص وليس بنسب فكونك تقول الزانية والزانية فاجلد كل واحد منهما مئة جلدة. هذا عام خصص باية الرجم وليس هذا من قبيل النسخ

37
00:10:48.350 --> 00:11:19.050
ترى فيه مكان يا مشايخ ان شاء الله يتسع تفضل الله يحييك شف لك اي فرجة واجلس بسم الله تفضل يا شيخ  نعم بطريقة يعني قد تأتي الى فعل يتبادر لك تقول هذا ليش حملوه على الاستحباب؟ وهم يقولون الفعل الجبلي على

38
00:11:19.050 --> 00:11:33.450
الجواز تمام؟ تجد انهم فعلوا ذلك بالطريقة مثلا تقول الدبان قد يكون القرينة مثلا ان بعض الصحابة كان يتتبع الدبان قالوا ممكن تكون هذه قرينة على انها يعني البحث الفقهي في تحقيق المثال هذا امر اخر

39
00:11:33.700 --> 00:11:54.250
فقد يختلفون في نفس الفعل هل هو فعل جبلي او فعل اه عادي اتفضل يا شيخ نعم  الفرق بين العلة والسبب بعضهم يفرق في ذلك بان العلة يدرك المناسبة بينها وبين الحكم بخلاف السبب فانت لا تدرك

40
00:11:54.250 --> 00:12:17.150
بالمناسبة بين زوال الشمس واداء اربع ركعات. لا تدرك المناسبة صح ولا لا؟ لكنك تدرك المناسبة بين تشوش الذهن والمنع قضاء القاضي وهو مشوش الذهن. نعم   يأتي الان في التطبيق سنعيده نحن ذكرناه ونعيده الان في التطبيق

41
00:12:17.250 --> 00:12:54.350
تفضل يا شيخ وعليكم السلام  يعني نعم. ايه كاستخدام علم المنطق في ترتيب العلم اصول الفقه هذا ما في اشكال ومستعمل عند الاصولية في ترتيبه. اما بالنسبة بالنسبة لمسألة اخرى وهي مسألة هل الكافر يعني اه يتعامل معه بنفس التعامل الشرعي؟ هذي مسألة ايضا مبحوثة عند الاصوليين وهي مسألة يسميها الاصوليون مخاطبة الكفار

42
00:12:54.350 --> 00:13:14.350
فروع الشريعة وفيها خلاف عند الاصوليين هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع او لا؟ تمام؟ في خلاف في المسألة وفيه خلاف في هذا الخلاف هل هو الخلاف له ثمرة في الاحكام او ان ثمرته في الاخرة فقط. والا في الاستفادة من العلوم الاخرى في خدمة علم اصول الفقه لا اشكال فيه. انما الاشكال هو في ان

43
00:13:14.350 --> 00:13:32.800
يغير في مظامين ذلك   النصف والله ما يحضر لي كتاب معين يعني في النسخ بحد ذاته ما يحضرني الله اكبر