﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:25.000
بالاجماع نفسه طيب بسم الله يقول السؤال الاول  اذكر خمسة كتب من مظان مسائل الاجماع مع مؤلفيها. يلا الاول مظان مساء الاجماع تفضل يا شيخ. الاجماع ان ابن المنذر. نعم. ابن المنذر له كتاب اخر وهو؟ الاوسط. تمام؟ وله كتب اخرى

2
00:00:25.000 --> 00:00:47.550
اخرى ومن مظان حكاية الاجماع الاجماع لابن المنذر. الثاني من كتب المراتب الاجماع لابن حزم الاندلسي رحمه الله ابو محمد وفي كتاب لشيخ الاسلام ابن تيمية في خدمة هذا الكتاب اسمه نقد مراتب الاجماع. طيب الثالث من كتب؟ الاجماع

3
00:00:48.650 --> 00:01:09.600
ها موسوعة فيه موسوعة حديثة اظن سعدي ابو زيد موسوعة اللي يجمعها طيب ايظا من كتب المتقدمين السابقين فيه ابن القطان كتاب اسمه الاقناع في مسائل الاجماع وهو من اوسع الكتب جمع اجماعات ابن المنذر واجماعات ابن عبد البر وجماعات ابن حزم وغيره

4
00:01:09.950 --> 00:01:28.500
وواسع ومحقق مطبوع في اربع مجلدات في طبعة وفي طبعة ثانية مجلدين سعدي ابو جيب اظن في واحد ايضا جمع جماعات ابن تيمية من موسوعة الجماعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية. وايضا هناك كتب لم تختص بالاجماع لكنها مظنة. للاجماع مثل كتب الفقه المقاومة

5
00:01:28.500 --> 00:01:45.450
نوسع مثل الاوسط الابن المنذر الاوسط للمنذر يحكي الاجماع في المسألة. كذلك كتاب مثلا كتب ابن عبد البر للسكار والتمهيد الاستذكار ابن عبد البر هذا مظنة لحكاية الاجماع المجموع للنووي ايضا والمجموع لمن

6
00:01:45.650 --> 00:02:07.700
اوله للنووي واوسطه للسبكي واخره المطيع محمد نجيب المطيعي. طيب اذكر ثلاثة امثلة من ابواب مختلفة على المسائل المجمع عليها نبغى اول شي في الطهارة. مين يعطينا مثال؟ في الطهارة. مسألة اجماعية. ترى بعض الناس يتصور ان الفقه اكثر ومسائل خلافية

7
00:02:07.800 --> 00:02:17.800
وليس هذا صحيحا. الصحيح ان المدون يعني ما اذا مسكت كتاب من كتب فقه ما يقول لك اجمع العلماء على ان صلاة الظهر واجبة. واجمع العلماء على ان صلاة الظهر اربع ركعات

8
00:02:17.800 --> 00:02:32.250
واجمع العلماء على ان الركوع قبل السجود. يعني الان لو اخذت صفة الصلاة تستطيع تستخرج عشرات المسائل الاجماعية في صفة الصلاة لكن يمكن ما تكون موجودة في الكتب لانها ما عند اهل العلم يعني ما يقول لك اجمع العلماء على

9
00:02:32.350 --> 00:02:44.900
وجود صلاة اسمها صلاة الظهر خلاص مسلم هذا معلوم من الدين بالظرورة يمكن ما تجده في الكتب. وبعظ الناس يتصور انه اكثر مسائل الفقه الخلافية وليس الامر كذلك. كثير جدا من المسائل شيخ الاسلام اشار الى هذا قال اكثر المسائل

10
00:02:44.900 --> 00:02:57.950
اجماعية في الفقه لكن الذي يدون في الفقه ما يدونون المعلوم من الدين بالضرورة صح ولا لا؟ فيدون هنا الشيء الذي يحتاجه طالب العلم اما الشيء المعلوم من بالضرورة فقد لا يدون في كتب الفقه. نعم

11
00:02:58.100 --> 00:03:25.100
طيب من يعطينا مثال على مسألة اجمعين؟ تفضل ان الماء الباقي على صف خلقته يصح التطهر به هذا الصحيح طيب ايظا معطينا اجماع في باب الصلاة  اجمع اجمعوا على ان الصلوات الخمس واجبة لكن هل اجمع على ان الصلوات الواجبة منحصرة في الصلوات الخمس؟ في لا في خلاف. في من يوجب الوتر

12
00:03:25.100 --> 00:03:41.950
من يوجب تحية المسجد لكن اجمعوا على انه خمس واجبات  اجمعوا على استحباب صلاة الوتر صحيح. طيب في الزكاة ها اجمعوا على وجوب الزكاة مو بس مشروعية. اجمعوا على وجوب الزكاة

13
00:03:42.100 --> 00:04:07.650
صح ولا لا؟ طيب في البيوع ها   اجمعوا على مشروعية البيع اباحة البيع طبعا المشروعية تطلق معنى واسع تطلق على الواجب والمستحب والمباح حتى المباح يقال انه مشروع طيب السؤال اللي بعده يقول من خلال ما درسته في الاجماع بين نوع الاجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي. الخيط الابيض هو الصباح

14
00:04:08.000 --> 00:04:26.450
وان السحور لا يكون الا قبل الفجر. وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده فشد ولم يعرج احد على قوله طيب هذا اجماع ولا لا  ليس اجماعا ليش؟ مخالفة تلاعب طيب غيره

15
00:04:26.800 --> 00:04:39.850
ليش ترى ما هو لازم انه المسائل هذي يكون لها جواب وحيد هو الحق ما سواه باطل. لا. ممكن واحد ينظر يعني في بعضها تحتمل عدة نظرات. فهذا الاول يقول هذا

16
00:04:39.850 --> 00:04:59.850
ليس اجماعا ليش؟ لان مخالفة الواحد تقدح في انعقاد الاجماع. الثاني يقول اجماع ليش؟ لان مخالفة الاعمس الاعمش من صغار التابعين صح ولا لا والاجماع منعقد قبله في زمن الصحابة. يقول لك هذا اجماع منعقد. ومخالفة اعمش حكم عليها بالشذوذ يعني انه رحمه الله

17
00:04:59.850 --> 00:05:17.500
خالف في هذه المسألة ما اجمع عليه من قبله ومخالفة العالم للاجماع يحصل من العلم انه يخالف الاجماع احيانا ولا لا يحصل انه يخالف النص الشرعي اما لعدم بلوغه للنص او لتأوله له. اسباب كثيرة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه

18
00:05:17.700 --> 00:05:37.100
رفع المنام عن لمة العلم فقد يخالف العالم اجماع منعقد قبله قد يكون لسبب وهو انه لم يبلغه ان المسألة اجماعية ظن ان المسألة ليست اجماعية مثلا. واضح؟ فلا اشكال انه يقال مثلا هذا اجماع منعقد والاعمش من صغار التابعين فلا يقبل قوله في خرق اجماعه في مخالفة الاجماع

19
00:05:37.250 --> 00:05:52.800
واضح وهو يعني يحتمل هذا وهذا يحتاج الى النظر في تاريخ الجماعة ولكن يعني سياق كلام ابن قدامة رحمه الله هذي من قول اللفظ هذا من كلام ابن قدامة في المغني فسياق كلامه انه يعتبر ان المسألة اجماعية

20
00:05:52.800 --> 00:06:06.650
وان مخالفة الاعمش هي مخالفة للاجماع واضح؟ طيب الثاني يقول ابن قدامة ايضا في المغني ولنا اجمعوا الصحابة رضي الله عنهم روى الامام احمد والاثرا باسناده مع زرارة بن اوف فقال قضى الخلفاء الراشدون المهديون

21
00:06:06.650 --> 00:06:16.650
ان من اغلق بابا وارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ورواه الاثرم ايضا عن الاحنف عن عمر وعلي وعن سعيد المسيب وعن زيد ابن ثابت عليها العدة ولها الصداق كاملا

22
00:06:16.650 --> 00:06:38.500
هذه قضايا تشتهر ولم يخالفها احد في عصرهم فكان اجماعا  هذا اجماع صريح ولا سكوتي اجماع سكوتي فيما يظهر لانه يقول اشتهر ولم ينكر ولم يخالفهم احد في عصره فالظاهر انه اجماع سكوتي وهو اجماع والاجماع السكوتي ليس معنى كونه اجماع

23
00:06:38.500 --> 00:06:53.750
لو نسب الحج بل هو حجة طيب بس هو ما نقل عن كل الصحابة يعني هو يقول قضى الخلفاء الراشدين الراشدون المهديون. طبعا قضاء الخلفاء الراشدين له ميزة عن غيره

24
00:06:53.850 --> 00:07:13.850
وهو هذا امر عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. الامر الاخر لما قلنا انه قول الصحابي اذا اشتهر يكون اجماع صح ولا لا يكونوا اجماعا وقضاء الخلفاء الراشدين مظنة الاشتهار لما يقظي بالحكم او يكتب بهم الامصار او يعمم على الرعية بكذا وكذا هذا لا شك

25
00:07:13.850 --> 00:07:28.000
كانه مظنة الاشتهر فيكون اقوى من قول غيره من الصحابة. طيب ننتقل بعد ذلك الى الثالث قال كان الزهري يرى ان الامر بالوضوء مما مست النار ناسخ لاحاديث الاباحة. لان الاباحة سابقة

26
00:07:28.650 --> 00:07:46.500
قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. اذا وش رأي الزهري وجوب الوضوء مما مست النار. قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. ثم استقر الاجماع على انه لا وضوء مما مست النار الا ما تقدم استثناءه من لحوم الابل

27
00:07:46.500 --> 00:08:11.850
الخلاف فيه معروف اجماع ولا ما هو اجماع امنني يجاوب نبغى ها يا شيخ الخلف   نعم نحن قلنا ان من شروط الاجماع هو ايش؟ الا يكون بعد خلاف مستقر. وهنا يقول

28
00:08:12.350 --> 00:08:32.350
هاه يقول كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين خلاف مستقر ولا رجع؟ يعني الخلاف المستقر يخرج به الخلاف غير المستقر وهو ما لو قال العالم قولا ثم رجع عنه. طيب هنا يقول لك لا خلاف موجود في زمن الصحابة والتابعين. فهل المسألة اجماعية ولا خلافية؟ نقول هي مسألة

29
00:08:32.350 --> 00:08:49.050
الخلافية وين اجمعه؟ اهل العصر الثاني وفي خلاف ترى بالمناسبة يعني نحن ما نشير الى الخلافات فيه خلاف بين اهل العلم في اعتبار اجماع اهل العصر الثاني يعني ملغيا للخلاف الاول. بعضهم يقول اذا اجمع التابعون حتى لو في خلاف الصحابة خلاص

30
00:08:49.200 --> 00:09:05.500
يعتبر المسألة اجماعية واضح؟ لكن نحن صرنا على ما ذكره صاحب مختصر التحرير وهذا الغالب حتى لا يصير فيه يعني اختلاف في الاقوال وكذا فانا سرت في في المظمون وليس في الترتيب في المظمون على ما قرره صاحب مختصر التحذير في مسائل الخلاف

31
00:09:06.000 --> 00:09:29.050
الرابع اجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان اعقل من فلان او اكمل عقلا. وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به هذا اجماع يحتج به ولا لا ليش تجمعن ها يا شيخ. ليس حكما شرعيا. نعم ليس حكما شرعيا

32
00:09:29.150 --> 00:09:45.650
ليس ليس حكما شرعيا فنقول لو قال قائل خلاف هذا يكون مخالف للعقل لا نقول انه مخالف للشرع لان الاجماع ينعقد على المسائل الشرعية الخامس اختلف العلماء في اشتراط الشهادة او الاعلان في النكاح فقيل ان الشهادة شرط

33
00:09:45.750 --> 00:10:13.000
لاحظوا الان الخلاف مسألة خلافية منهم من يقول يصح النكاح اذا اعلن ولو لم يوجد شهود مذهب مالك صح ولا لا الثاني يقول الاعلان سنة وليس شرطا والشرط هو الشهود خلاص؟ ولم يقل احد من اهل العلم بعدم اشتراط اي منهما فلا يجوز النكاح بلا بلا شهود ولا اعلان بالاجماع هذا صحيح اجماع

34
00:10:13.600 --> 00:10:38.750
باجماع نعم اجماع وهذا اجماع مركب من خلافه اللي هو اختلف العلماء عن قولين لا يجوز للانسان ان يحدث قولا ثالثا واضح؟ فالذي قال يتركب من هذا يعني اجماع اختلف العلماء في ميراث الجد مع الاخوة على قولنا القول الاول ان الجد يحجب الاخوة والقول الثاني ان الاخوة يرثون مع الجد ومضمون القولين الاجماع لان الاخوة لا يحجبون الجد لو

35
00:10:38.750 --> 00:11:01.450
قال قائل ما دام العلماء مختلفين في ميراث الاخوة مع الجد انا اقول ان الاخوة يحجبون الجد شرايكم؟ مسألة خلافية نقول تركب منها اجماع واضح يا مشايخ واضح طيب اللي بعدها اختلف العلماء في حكم الوتر فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه فلو قال احد من كراهته لكان خارجا عن الاجماع ها يا شيخ

36
00:11:01.650 --> 00:11:20.900
اجماع صحيح. اجماع. ما في اجماع اجماع ان هذا خارق للاجماع لو واحد يقول الوتر مكروه نقول خرقت الاجماع واتبعت خير سبيل المؤمنين لانهم مختلفون ولكن على قول يتركب منهما الاجماع على مشروعية الوتر

37
00:11:21.050 --> 00:11:42.600
الثامن يقول واعلم ان مما اتفق عليه العقلاء. شف اتفق عليه العقلاء ان التمثيل يعني التشبيه اذا جاء في اعقاب المعاني او برزت هي في معرضه ونقلت عن صورتها الاصلية الى صورته كساها ابهة وكسبها منقبة. ها نقول هذا ليس اجماعا

38
00:11:42.600 --> 00:11:55.800
بالمعنى الشرعي ليش؟ لان هو امر ليس امرا شرعيا امر ذوقي العقلاء متفقين على ان التشبيه اجمل لو جا واحد قال له انا ارى انك تأتي بالعبارة الصريحة افضل من ان تأتي بالتشبيه

39
00:11:55.950 --> 00:12:11.450
خلاص؟ نقول خالفت الاجماع واتبعت غير سبيل المؤمنين كلها هذه ليست مسألة شرعية. التاسع قال الزرقاني في شرح الموطأ باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديما. رواه ابن ابي شيبة عن ابن مسعود قال لا يصلين في ثوب واحد وان

40
00:12:11.450 --> 00:12:21.450
انا اوسع مما بين السماء والارض ونسب ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال لم يتابع عليه ثم استقر الاجماع على الجواز اللي هو مسألة الصلاة في الثوب الواحد فيه خلاف ثم

41
00:12:21.450 --> 00:12:43.750
وجد الاجماع هذا الاجماع اجماع يتحقق ولا نقول ليس اجماعا؟ والخلاف باقي مم ليس اجماع ليش؟ لان في خلاف مستقر قبله ها؟ ها يا شيخ لم يستقر الخلاف. هو طبعا عدم استقرار خلاف معناه ان اهل العصر رجعوا

42
00:12:44.350 --> 00:12:56.950
الى الخلاف. فاذا ذكر عن ابن مسعود وعن ابن عمر الرجوع صار خلافا غير مستقر كما يذكر مثلا عند بعض الصحابة يروى عن بعض الصحابة انه قال بالمتعة ثم لما بلغه الدليل رجع

43
00:12:57.100 --> 00:13:19.700
واضح؟ فهل هذا يعتبر مسألة المتعة؟ متعة النكاح خلاف ولا اجماع اجماع على تحريم المتعة. واضح؟ طيب ومتعة الحج؟ اجماع ولا خلاف  ها في خلاف بين الصحابة في متعة الحج اقل ما يمكن يعني اوضح خلاف فيه وجوب المتعة في الحج اللي هي متعة التمتع في الحج

44
00:13:19.950 --> 00:13:36.750
واضح؟ في خلاف؟ هل هو واجب او ليس بواجب؟ وتعرفون المسألة طيب ووضحت المسألة فضحت الان ابن عمر وابن مسعود يروى عنهما يروى عنهما عدم جواز الصلاة في الثوب الواحد

45
00:13:37.500 --> 00:13:51.900
خلاص هذا قول ولا ما هو قول؟ معتبر ولا ما هو معتبر؟ صادر من اهله صادر من اهله. طيب الجمهور لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد. طبعا طيب خلي التنبيه هذا في الاخير

46
00:13:52.000 --> 00:14:14.650
طيب اذا في خلاف في عصر الصحابة طيب ايش يقول بن بطال او نعم. قال ثم استقر الاجماع على الجواز. يعني جواز الصلاة بثوب واحد طيب مسألة الصلاة في الثوب الواحد اجماعية ولا خلافية؟ بمعنى لو ان مجتهدا من المجتهدين في العصر الحاضر او في غيره من العصور قال انا نظرت في ادلة الفريقين هذا طبعا افتراضا

47
00:14:14.650 --> 00:14:34.600
فرأيت ان القول بالمنع هو الاصلب. هل نقول خرق الاجماع واتبع غير سبيل المؤمنين؟ او نقول لم يخالف الاجماع؟ نقول لم يخالف الاجماع لان هذا الاجماع انعقد بعد خلاف مستقر. فيه قول ثاني يرى انه فرق الاجماع؟ نعم. فيه قول ثاني يرى انه مخالف للاجماع. واضح؟ طيب

48
00:14:35.000 --> 00:14:57.900
وش معنى الخلاف المستقر نقول مثلا ابن عباس يروى عنه يروى عنه انه قال بالمتعة في النكاح ثم رجع عن ذلك ان صح عنه فقد صح عنه الرجوع خلاص؟ هل مسألة المتعة في النكاح اجماع صحابة ولا خلافية؟ نقول اجماعية. واضح؟ فلا نقول والله هذا الخلاف لا هذا الاجماع لا ينعقد. نقول

49
00:14:57.900 --> 00:15:13.450
من عقد لانه خلاف غير مستقر. واضح طيب قال بعض الباحثين رقم عشرة في حكم الفحص الطبي قول الزواج اجمع العلماء المعاصرون على جوازه في الجملة بناء على ايش؟ قال بناء على انه صدرت به توصية بعض المؤتمرات

50
00:15:13.450 --> 00:15:26.650
العلمية وهو ما قرره المجمع الفقهي. قال لك المجمع الفقهي قرر هذا وبحثت لم اجد احد مخالف من المعاصرين. ولهذا فهذه مسألة اجماعية هذا يسمى مع ايش اجماع سكوته وحجة

51
00:15:26.700 --> 00:15:41.450
نعم حجة اذا ثبت تحقق فهو حج طيب ولهذا المسائل المعاصرة ممكن ينعقد فيها الاجماع ليس الاجماع مختصا بزمن الصحابة بل من يقول بان زمن الصحابة ينعقد فيه الاجماع ولا ينعقد ممن بعدهم

52
00:15:41.450 --> 00:15:55.950
يقول ليش؟ يقول لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في الانصار فمن بعدهم لا ينضبط الخلاف جيد الحقيقة انه في العصر الحاضر وان تفرقوا العلماء في في الامصار الا ان

53
00:15:56.100 --> 00:16:21.600
التواصل اسهل مما كان عليه زمن الصحابة يعني التواصل ما بين مكة والمدينة في زمن الصحابة اسهل ولا التواصل بين المدينة و نواكشوط في موريتانيا اسهل بين المدينة ونواكشوط في زماننا اسهل من التواصل بين مكة والمدينة في الزمن الاول. صح ولا لا؟ رفع السماعة يا شيخ هل صحيح انك تقول بهذا القول؟ قال نعم اقول به. نشر في

54
00:16:21.600 --> 00:16:40.550
انترنت ونشر في الجرايد ان فلان وطلع في الشريط الاخباري يصل الى مئات الالوف من الناس لم ينكره احد. اجماع ولا لا؟ اجماع اجماع سكوتي واضح؟ فمسألة انه لا يتصور بل يتصور. يتصور ووقع تمام؟ طيب السؤال الثاني

55
00:16:42.050 --> 00:16:57.050
قال ابن قدامة رحمه الله اول مسألة عائلة. وترى التركيز على الاجماع مهم التركيز على الاجماع واغلاق باب اللعب بمسائل الاجماع وخرق الاجماع مهم جدا جدا للحفاظ على الدين. لانه لو تركنا المسألة

56
00:16:57.050 --> 00:17:07.050
حتى لو كان اجماع بعض الناس يزهد في الاجماع ويزهد في حكايات ائمة يأتي واحد يقول لك ابن المنذر ما يعترض ما يعتد به بالاجماع. سبحان الله! ابن المنذر هذا الذي

57
00:17:07.050 --> 00:17:24.350
الناس بعده عيال عليه في الخلاف وفي معرفة مذاهب علماء الانصار لا يعتد به بالاجماع من اللي يعتد به رسالة الدكتوراة كتبت في القرن الخامس عشر في مساء الاجماع هذا اللي يعتد بها وابن المنذر لا يعتد بها هذا كلام فيه مجازفة. ووجود مسائل حكي فيها الاجماع

58
00:17:24.350 --> 00:17:39.050
ولم يتحقق الاجماع لا ينكر مو بمعنى هذا نسقط الاجماع وجود احاديث صححت وتبين انها ضعيفة. لا يعني اننا نسقط الاحتجاج بالسنة. لكن نقول والله هذه المسألة ليست اجماعية وانتهى الامر عند هذا

59
00:17:39.200 --> 00:17:53.300
طيب السؤال اللي بعده يقول قال ابن قدامة اول مسألة عائلة معنى مسألة عائلة العون في الفرائض. حدثت في زمن عمر رضي الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها. فقال العباس رضي الله عنه ارى ان تقسم المال بينهم على قدر

60
00:17:53.300 --> 00:18:06.650
بسهامهم فاخذ به عمر رضي الله تعالى عنه واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس. خلاف ابن عباس في المسألة بعد بعد اتفاق الصحابة عليهم. هل هو مخالف الاجماع او لا؟ اربط هذا بما سبق من ذكره فيه من الشروط

61
00:18:07.100 --> 00:18:25.900
من يجاوب هل هذا مخالفة للجماع ولا لا؟ لعلي ما اشرت للمسألة وكان من المهم ان نشير اليها لكن نشوف ليس خلافا ليس مخالفة للاجماع. طيب بعد ما نعم في نفس العصر نعم نحن اشرنا اليها في مسألة المعاصرة ان المعتبر هو قول علماء العصر

62
00:18:25.950 --> 00:18:42.450
واضح؟ فاذا انطرد قول علماء العصر فمن بعدهم هل يعتبر خلافهم؟ يعني بمعنى الاتي الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا خالف واحد في زمن الصحابة احد الصحابة اجمعوا ثم خالفوا. خلافه هذا مخالفة للاجماع لا

63
00:18:42.600 --> 00:18:56.800
لكن مات الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يقل احد بخلاف قولهم تمام؟ جاء واحد من صغار التابعين بعد وفاة الصحابة وصل الى مرتبة الاجتهاد ونظر في المسألة قال له انا ارى خلاف قال به الصحابة

64
00:18:57.450 --> 00:19:12.550
يجوز ولا لا؟ نقول لا يجوز بالاشكال بلا اشكال ليش؟ لانه هذا انقرض العصر وهذي المسألة نسميها الاصوليون مسألة انقراض العصر وليس صحيحا ان انقراض العصر يعني عدم تحقق الاجماع لاننا نشترط انقراض عصر واحد

65
00:19:12.850 --> 00:19:27.400
وليس باللازم انه لا ينقرض العصر الا في واحد خالف لا موب صحيح. اكثر المسائل ينطر من العصر دون ان يخالف احد فلو مثلا على سبيل المثال العلماء الموجودين في اليوم في هذا اليوم

66
00:19:27.950 --> 00:19:46.600
اجمعوا على مسألة من مسائل الفقه ان حكمها التحريم جيد طلابهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد بلغوا بلغ بعظهم رتبة الاجتهاد في زمانهم ولم يخالف ثم ماتوا اصحاب الاجماع وانقرض عصرهم

67
00:19:46.800 --> 00:20:05.600
وجاء هذا اراد ان يخالف بعد انقراض العصر له ذلك ليس له ذلك. خلاص انقرض العصر يكتسب الاجماع الحجية وما في اشكال هناك من اهل العلم من لا يشترط انقراض العصر بمعنى انه اجتمع العلماء نص ساعة وتداولوا الرأي ثم حكموا في المسألة بالتحريم واجمعوا عليها خلاص خرجوا من الباب

68
00:20:05.600 --> 00:20:15.600
واحد رجع ثاني يوم اراد ان يرجع عن رأيه. يقولون ليس له ان يرجع. هذا القول الثاني الذين لا يشترطون انقراض العصر. بمعنى ان الاجماع ممكن ينعقد خلال دقائق انعقد الاجماع

69
00:20:15.600 --> 00:20:34.950
ما يحق لك ان ترجع واضح؟ اذا فيه مسألة بالاجماع هل يشترط انقراض العصر؟ او لا يشترط؟ فالذي يشترط انقراض العصر يعطي الاجماع زيادة قوة. لانه يعطي مهلة للمجتهد ان يتأمل وان يرجع ولو رجع عن رأيه في عصره لا بأس لكن ليس للعصر الثاني ان يرجع

70
00:20:35.150 --> 00:20:49.950
واضح؟ وليس صحيحا ان اشتراط انقراض العصر يؤدي الى ايش؟ الى عدم تحقق الاجماع لاننا نشترط انقراض عصر واحد اهل الاجماع بس طيب السؤال نعم اذا خلاف ابن عباس في هذه المسألة هذا مبني على مسألة ايش

71
00:20:50.250 --> 00:21:08.150
انقراض العصر هل يشترط انقراض العصر؟ او لا يشترط انقراض العصر؟ فمن يقول انقراض العصر شرط لتحقق الاجماع يقول خلاف ابن عباس سائغ اشكال ولم تتحقق الاجماع في المسألة. من يقول انقراض العصر ليس شرطا يقول لا. نحكي يا جماعة الصحابة في هذه المسألة. تفضلوا يا شيخ

72
00:21:08.350 --> 00:21:27.650
نعم اذا بلغ رتبة الاجتهاد في العصر وخالف في ذلك العصر له ان يخالف واضح؟ لكن لو ماتوا هؤلاء هل لمن بعدهم ان يخالف لا يعني النازلة نزلت في تاريخ خمسطعشر اربعة الف واربع مئة وخمسة وثلاثين

73
00:21:28.250 --> 00:21:43.200
كم في مجتهد في الامة؟ قالوا في الامة فيه خمسة وخمسين مجتهد مثلا اجتمعوا ونظروا في المسألة وحكموا فيها بعد ثلاثة شهور بدا لاحدهم ان رأيا اخر غير ما قاله مع الجماعة ورجع عنه له ذلك

74
00:21:43.300 --> 00:21:54.500
عند من يقول باشتراط انقراض العصر يقول له ذلك واضح؟ من يقول لا يشترط انقراض العصر ينعقد الاجماع بمجرد لحظة يقول ليس له ان يرجع خلاص المسألة فيها دليل شرعي وهو الاجماع

75
00:21:54.700 --> 00:22:19.600
واضح؟ طيب سنة الف واربع مئة وسبعين جاء واحد مجتهد بلغ رتبة الاجتهاد وكان حيا في زمن النازلة خلاص؟ لكنه لم يكن مجتهدا نقول لا يعتبر اجتهاده بعد ذلك لانه انقرض عصر اذا مات المجتهدون يعني انقراض العصر يعني موت المجتهدون موت المجتهدين الذين نظروا

76
00:22:19.600 --> 00:22:30.800
في هذه المسألة السؤال الثالث يقول احدهم منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ليس من الشرع في شيء والاسلام لم يحرمه ولا توجد اية ولا حديث يحرم زواج المسلم من كتاب مطلقا

77
00:22:31.200 --> 00:22:46.200
طيب خلينا نتنزل معهم لو تنزلنا وقلنا ما في اية ولا حديث وفي هذا الكلام خطأ اصلا لكن لو تمزجنا نقيم هذا القول العلماء اجمعوا على تحريم زواج الكافر من المسلمة

78
00:22:46.550 --> 00:23:05.050
مم نقول هذا قول مردود وباطل ليش لانه مخالف للاجماع. واضح؟ لاحظ هنا لاحظ هنا اهمية الاجماع. انت لو اتيت له بالاية هذا المدعي اطلع على الاية والنور اطلع عليها اطلع لكنه سيناقشك في دلالتها

79
00:23:05.500 --> 00:23:24.400
خلاص فنحن لا نقول ان الادلة الاخرى نقول الاجماع ما له فائدة لانه لا بد يكون له مستند. لا. المستند هذا يحتمل عدة احتمالات من جهة الدلالة قد يكون امر عن الوجوب وقد يكون للتحريم قد يكون للعموم محفوظ وقد يكون العموم مخصوص. فوجود الاجماع يبطل الاحتمالات الاخرى

80
00:23:24.800 --> 00:23:40.950
واضح؟ السؤال الرابع يقول قال ابن المنذر اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم ان الكافر لا ولاية له على المسلم بحال ابن المدروع وبن حزم وش يقول؟ يقول واتفقوا ان الامامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي

81
00:23:41.200 --> 00:24:01.200
والقاضي عياض يقول اجمع العلماء على ان الامامة لا تنعقد لكافر عليه. ما تقيمك لقول بعض الناس وقد تتبعت جذور هذا الرأي يعني تحريم ولاية الكافر يقول تتبعت جذور هذا الرأي في التراث السياسي الاسلامي فوجدت انه رأي فقهي مبني على مصلحة حقيقية في عصر الامبراطوريات حينما كان الناس على دين ملوكهم لكن

82
00:24:01.200 --> 00:24:11.200
ليس مبنيا على نص من الوحي الاسلامي لكننا لم نعد نعيش في عصر امبراطوريات ولم يعد من الخطر على الاسلام ان يكون رأس الدولة غير مسلم وليس ما حقق المصلحة في القديم يحقق

83
00:24:11.200 --> 00:24:24.400
مصلحة في عصر والظلم قوله مردود عليه لا قيمة له ليش؟ للاجماع. لاحظتم الان انت هذا الرجل بيناقشك في الدليل. تقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول لك لا هذا خبر

84
00:24:24.400 --> 00:24:48.200
وليس حكم تمام؟ فانت تبطل هذا الاحتمال الذي يدعي بايش؟ بالاجمال والا لو ادعي لنا فقط الاجماع نقول الاجماع له اهمية عظيمة جدا في الشريعة تفضل يا شيخ  قل لنا من المسائل الفقهية والشأن ما عندي جواب. السؤال الخامس نحن لا نتكلم عن المسائل يعني واحد يسألني طيب لو كان كذا لو كان هذا ليس بحثا فقهيا اصلا. انما نحن نريد

85
00:24:48.200 --> 00:25:20.900
ان نقول ان القول الذي يقول به الانسان اذا كان مخالفا لمن قبله هذا مردود عليه. واضح؟ هذا مخالف للاجماع   كيف قوم شاد مخالف لنص  خالف للنصف نحن نقول حينما هنا مسألة مهمة ترى هذا السؤال مهم جدا حينما نقول المسألة ليست اجماعية لا يعني ان المسألة حرية شخصية

86
00:25:22.100 --> 00:25:43.300
يعني بعبارة اخرى الاجماع حجة صح؟ لكن هل الخلاف حجة للاسف بعض الناس اليوم يظن ان الاجماع حجة وان الخلاف حجة نعم السؤال الذي بعده نعم اقول ايها الاخوة ان الخلاف ليس بحجة لا يوجد احد من اهل العلم عد الخلافة دليلا من الادلة الشرعية يعني الان يجيك واحد تقول يا خي هذا ما يجوز

87
00:25:43.300 --> 00:25:57.450
بيقول لا يا اخي فيه خلاف كأن خلاف العلماء حجة واضح؟ فحينما نقول هذه المسألة ليست اجماعية لا يعني ان الخلاف فيها ثابت ولا يعني ان كل الاقوال فيها صحيحة بل المصيب واحد والثاني مخطئ

88
00:25:57.450 --> 00:26:19.550
قد يخطئ العالم خطأ بينا بمخالفة نص لم يبلغه. فيكون معذورا في ذلك. واضح؟ لكن هل نحكم على بانه اجماعية ها لا نحكم عليها اجمعين. وحكمنا عليها بانها ليست اجماعية هو معناها انه انتفى فيها دليل الاجماع. وليس معناها ان

89
00:26:19.550 --> 00:26:41.850
انتفى فيها كل الادلة الشرعية فيها دليل من من السنة خلاص يغني واضح؟ نعم قال السؤال الخامس عن عبيده قال عبيد ولد عبيدة  ليش عبيده يتبين اللي بعده قال خطب ايش

90
00:26:41.900 --> 00:27:03.450
ها علي رضي الله عنه ليش صار عبيده؟ ليش ما صار عبيدة عبيد السلماني ومن المكثرين عن علي رضي الله عنه ولى اهل الحديث يفيدونه مو باصح اللسان يدعم علي ما هو

91
00:27:05.700 --> 00:27:31.250
وش اصح اللسانية عن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه صح ولا لا؟ نعم. وهو عبيد هكذا وليس عبيدة. طيب طيب قال خطب علي رضي الله تعالى عنه الناس فقال شاورني عمر في امهات الاولاد فرأيت انا وعمر ان اعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته

92
00:27:31.300 --> 00:27:44.400
فلما وليت رأيتم ان ارقهن. قال عبيدة فرأي علي فرأي عمر وعلي في الجماعة احب الينا من رأي علي وحده هل في هذا الاثر اجمع؟ ما نوعه ان وجد؟ وما الشرط المختل ان لم يوجد

93
00:27:45.100 --> 00:28:00.000
ليس اجماعا عند من عند من يقول بعدم اشتراط انقراض عفوا هو ليس اجماعا عند من يقول باشتراط انقراض رأسه. نعم. من يقول باشتراط انقراض العصر يقول ما في اجماع

94
00:28:00.200 --> 00:28:17.000
ومن يقول بعدم الاشتراط يقول خلاص انعقد الاجتماع في لحظة والمذهب عندنا الحنابلة المشهور يعني في مختصر التحرير وغيره يقولون انه يشترط انقراض العصر وهذا يعطي الاجماع قوة طيب وهل في هذا الاثر اجماع

95
00:28:17.050 --> 00:28:40.350
نقول على ما سبق وما نوعه؟ اجماع سكوتي ولا صريح  ها سكوتي سكوتي. نعم طيب الشرط نقول هو انقرض العصر طيب السؤال السادس يتعلق بمستند الاجماع نحن قلنا ان الاجماع لا ينعقد الا عن مستند

96
00:28:40.550 --> 00:28:57.050
وقولنا الاجماع لابد له من مستند لا يعني انه لابد انك تعرف مستند الاجماع فرق واضح؟ في فرق ولا لا؟ الاجماع حجة عليك ولو لم تعرف مستنده. لكن لا يمكن ان يجمع العلماء هكذا اعتباطا. اتفاقا فجأة كلهم قالوا حلال

97
00:28:57.050 --> 00:29:16.250
ما عندهم اي دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس ولا شي. ممكن غير ممكن. لكن الاجماع يلزمك وحجة عليك ولو لم تعرف مستنده. تمام وعلى كل حال فالمراد من من هذا ان مستند الاجماع لا يلزم ان يكون نصا بل قد يكون نصا وقد يكون قياسا نصا ونحو ذلك

98
00:29:16.300 --> 00:29:23.900
طيب السؤال اللي بعده السابع يقول بين مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابة اذا انتهينا من تمرينات الاجماع ندخل في التمرينات قول الصحابي