﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:24.550
إبراهيم الشهراني موجود نواصل ناخذ امثلة الامر السؤال الاول يقول قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب عيادة المريض هذا الامام البخاري صاحب كتاب الصحيح ايه السموم؟ شايف السموم

2
00:00:24.800 --> 00:00:44.700
اسم الامام محمد اسماعيل ابراهيم ابن المغيرة البخاري طيب بيقول باب وجوب عيادة المريض عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العين

3
00:00:45.150 --> 00:00:55.150
وعن البراءة من عاجب؟ قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ذكر منها ايش؟ ان نتبع الجنائز ونعود المريض. ما هي قاعدة الاصولية التي تربط بين التبويض وبين الحديثين

4
00:00:56.100 --> 00:01:11.700
بين التبويب والحديثين ولا بين التبويب وبين الحديثين؟ لا دقيقة بس خلينا بس مسألة لغوية هل نقول التي تربط بين التبويب والحديثين؟ ولا نقول التي تربط بين التبويب وبين الحديثين

5
00:01:13.150 --> 00:01:30.450
الاكثر في كلام العرب ما يكررون بين خلاص بين الطبيب بس واضح ما يحتاج تكرر بين الرجل وبين الست نعم لكن الاكثر في كلام العرب عدم تكرار ذلك. وقد جاء في اصل بين الرجل والشرك والكفر

6
00:01:31.300 --> 00:01:58.650
طيب طيب السؤال الان خلينا من اللغة ناخذ الاصول وش القاعدة اللي تربط ان الامر يقتضي تفضل ما قلت انا قلت ان الامر يقتضي باقي الفراق. الوجوب احسنت قال الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون في ضوء ما درست اجب من خلال الاية على ما يأتي مع ربط الجواب بالقاعدة الاصولية المناسبة هل التوبة واجبة ومستحبة؟ من يجاوب

7
00:01:58.650 --> 00:02:23.950
ليش؟ واجبة لان الامر يقتضي الوجوب وهذا امر طيب وهل يجوز تأخير التوبة؟ لا. ليش؟ لا يجوز تأخير التوبة لان الامر يقتضي الفورية وهل تجب التوبة على اصحاب الصغائر ام وجوه مختص باصحاب الكبائر فقط؟ ها يا ابو الحسن؟ لا ما في من باب اولى يبقى

8
00:02:24.150 --> 00:02:42.000
هل اول شيء اجب تجب على اصحاب الصغائر؟ من باب اولى  يعني الصغائر اولى ولا الكبائر؟ الكبائر اولى بوجوب التوبة. خلاص طيب اذا تجب التوبة على الجميع ولا لا غشوا

9
00:02:42.150 --> 00:03:05.150
احسنت هذا يرجع الى باب العموم ما اخذنا العام لكن وتوبوا الى الله جميعا هذي جميع تدل على العموم ايها المؤمنون الجمع المعرف بالله العمر خلاص؟ طيب باقي بعض الامثلة بس نخلص هذا السؤال. هل التوبة تجب على اصحاب الصغائر ام وجوبها مختص باصحاب الكبائر فقط؟ قلنا هنا العموم. من ارتكب الذنب ثم عاد اليه

10
00:03:05.150 --> 00:03:25.500
التوبة هل تجب عليه التوبة مرة اخرى؟ نعم. ليش؟ لان نور التوبة ايه؟ التكرار. التكرار. وهل تجزئ التوبة ممن فعل مرة ثانية  ليش؟ الامر يقتضي الاجزاء طيب باقي بعظ الاسئلة لكن مفهوم اذا حضر

11
00:03:25.850 --> 00:03:58.600
العشاء والعشاء. على ترك على انه يصلي انه يأكل ثم يصلي دلالتها على الصلاة منطوق ودلالتها على الدرس مفهوم موافقة ولا مخالفة اذا كان الصلاة تؤخرها اذا الدرس مفهوم موافقة اولوي. ها؟ ولهذا نقف ونواصل ان شاء الله بعد صلاة العصر في تمام الساعة كم

12
00:03:58.600 --> 00:04:18.600
في الجدول الساعة الرابعة ان شاء الله يعني عندنا الان الساعة يمكن يصير اربعة وربع ساعة وربع للغدا وللصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه جزاك الله خير يا شيخ السلام عليكم حياك الله

13
00:04:18.600 --> 00:04:53.600
لانه ماتت الحديث صحة فقدرنا لفظة انما صحة الاعمال. على صحة العقل. كنا وصلنا التطبيقات او في الاسئلة مسألة ميسرة الامر. صح السؤال رقم خمسة قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها

14
00:04:56.050 --> 00:05:15.750
قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. واقم الصلاة بناء على ما درست هل وقت قظاء الفوات على التراخي او على الفور؟ وما علاقة الحديث بحجية شرع من قبلنا

15
00:05:17.150 --> 00:05:41.900
السؤال خمسة طيب من يجاوب  ليش؟ على الفور؟ لان الامر يقتضي الفور. نعم. وهذا مذهب الحنابلة. وجماعة من اهل العلم اخالف في هذا الشافعية قال الامام الشافعية فعندهم فظائل فوائد على الفور مع الاعتراف من اللي عندنا شافعي

16
00:05:42.350 --> 00:05:59.950
في حد شافعي المذهب يفيدنا صحيح تمام؟ نعم. قضاء الفوات عندهم على التراخي وليس على الفور. لان مذهبكم ان الامر في التراخي. انه لا يفيد  معنى ولا يقتضي الفور جيد

17
00:06:00.100 --> 00:06:15.050
يعني رجل فاتته صلاة الظهر او فاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس واستيقظ بعد طلوع الشمس هل له ان يقول ما دام فاتك الوقت؟ خلاص اصليها قبل الظهر ولا نقول يجب فورا؟ يجب فورا

18
00:06:16.600 --> 00:06:31.400
طيب وما علاقة الحديث بحجية الشرع من قبلنا نعم الخطاب في الاية واقم الصلاة لذكري لموسى عليه السلام واستدل به النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام

19
00:06:31.500 --> 00:06:49.450
يحتج في هذه بما ورد في الامر لمن قبلنا السؤال السادس تجادلت مع احد اصدقائك بقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم فادعى انه يقتضي الوجوه وادعيت انه لا يقتضي الوجوه. فمن منكم المطالب بالدليل على دعواه ولماذا

20
00:06:50.350 --> 00:07:10.050
الذي يقول بالوجوب الذي لا يقول بالوجوب. هو المطالب بالتربية ليش؟ لان الامر يقتضي الوجوب والقول بعدم الوجوب خلاف الاصل. وفيه دليل بعد عدم الوجوب نعم يوجد دبيب يصرف هذا الامر

21
00:07:10.050 --> 00:07:31.950
عن الوجود. السابع عن جابر رضي الله عنهما. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجيه كيف ظبطه كباث ولا بفتح الكهف صح؟ طيب وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالاسود منه فانه اطيبه. هل في الحديث

22
00:07:31.950 --> 00:07:52.000
الصيغة من صيغ الامر وهل تدل على الوجوب علم من يجيب عليكم وش اي انواع صيغ العمر اللي سبقت اسم فعل الامر. وهل يدل على الوجوب  بدون عيون طيب هو انا في قرينة متصلة به

23
00:07:53.250 --> 00:08:18.450
طيب قوله عليه الصلاة والسلام فانه اطيب يدل على ان الامر للوجوه بس واضح؟ وانما للارشاد قال الحديث الذي بعده حديث اوتروا قبل ان تصبحوا هل هذا الامر على الوجوب؟ علل

24
00:08:20.200 --> 00:08:43.850
من يجيب  لمن  نعم ليس على الوجوب والدليل؟ ان الدليل هل عليه غيرة قال؟ لا الا ان تطوع. احسنت قال الله عز وجل ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي امنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير

25
00:08:44.050 --> 00:09:10.350
بامر اعملوا ما شئتم وش دلالة هذا الامر وجوب  هل انت على بينة مما تقول هاه يفيد الوجوب وشفي التهديد ما الدليل على انه للتهديد وليس لوجوب؟ السياق منهم ما تعملون بصير

26
00:09:10.750 --> 00:09:30.350
واضح جاء في الحديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هل هذا يدل على وجوب الصلاة على الصبي اذا بلغ سبعا  هاه اتفضل يا شيخ لان في ادلة اخرى

27
00:09:31.000 --> 00:09:51.050
يقول انه لا لانه في ادلة اخرى صرفت الامر عن الوجوب يوافقونه ها  لان العقوبة على العسر فنقول يجب عليه اذا بلغ عشرا اما اذا بلغ سبعا لا يجوز. اكيد

28
00:09:51.100 --> 00:10:17.000
احسنت ما نقول هنا الامر مصروف لانه اصلا ما في امر للصبيان. الحديث هل فيه امر للصبيان فيه امر للاولياء فنقول الاصل وجوب امر الصبيان واضح فالحديث يستدل به على وجوب امر الصبيان للصلاة لسبب. لا على وجوب الصلاة عليهم. وهذه مسألة تعرف في علم الاصول. بمسألة ايش

29
00:10:17.550 --> 00:10:37.250
ها اهم شيخ لها اسمي عند رسوله مسألة الامر  الامر بالامر بالشيء هل هو امر به او لا ما مرت معكم في الروضة الامر بالامر بالشيء هل هو امر به؟ ليس امرا به

30
00:10:37.600 --> 00:11:01.000
فهنا امر للاولياء ان يأمروا الصبية وليس امرا للصبية فلا يتضمن ذلك الامر للصبيان جيد ولهذا قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر لما طلق ابن عمر زوجته ويحاء قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعه. ولم يأمر ابن عمر

31
00:11:01.000 --> 00:11:15.250
بمراجعتها. ولهذا ذهب الجمهور الى ان رجعة الحائض اذا طلقت ليس على الوجوب وانما على الاستحباب. ليش؟ قالوا هذا ليس فيه امر بمراجعة سيارتي في امر بالامر بالشيء والامر بالامر بالشيء ليس هنا

32
00:11:17.900 --> 00:11:34.800
لا ما هو ما يفيد الامر يعني ليس في الاية خطاب للصبيان بوجوب الصلاة عليه. في خطاب للاولياء طيب جاء في الحديث من استجمار في الوتر وفي رواية من فعل قد من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ما هي صيغة الامر؟ وما دلالته؟ ها يا شيخ

33
00:11:35.450 --> 00:12:12.200
ثلاثة امر ها اتفضل يا شيخ فليوتر ما يصير مضارع مغترب بلام الامر طيب ما دلالته؟ هاني شيخ هاني شيخ راعي ابها دلالة وجوب ولا ما هو موجود؟ رقم احدعش من استجمره فليوتر ها تفضل يا شيخ

34
00:12:12.200 --> 00:12:25.550
ليس للوجوب بدليل الرواية الاخرى من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه

35
00:12:25.750 --> 00:12:47.700
قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرج جاحد. وجاء في الحديث من غسل ميتا من غسل ميتا فليغتسل. هل الامر هنا للوجوب علم ذلك ننبههم علل ذلك

36
00:12:49.300 --> 00:13:10.150
قال لك قائل الصيد من واجبات الحج لورود الامر به في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا بماذا تجيبوا  احسنت الامر بعد الحظر يفيد الاباحة وفيها اقوال اخرى لكن عندنا الامر بعد الحظر يفيد

37
00:13:10.300 --> 00:13:23.500
الاباحة وفي هذي بعد الحظر ولا ما هو بعد حظر؟ بعد حظر. نعم اللي قبله خلص ناجح وفي ضوء حديث من بدل دينه فاقتلوه والادلة ذات الصلة. اجب على الاسئلة الاتية

38
00:13:24.100 --> 00:13:42.500
هل يستتاب المرتد او يقتل على الفور مم نقول حتى من يقول الهر نقول عندنا ايش؟ دليل اخر وهو فعل وهو عمر رضي الله عنه في قصة ابي موسى ولا

39
00:13:42.700 --> 00:14:00.050
قال هلا اطعمتموه في كل يوم رغيفا وكل من قال اه المقصود انه جاء ذلك عن عمر في استتابة المرتد. ولم ينكره احد فكان اجماع شكوتي ان اشتهر فهو يجمعني سكوتي

40
00:14:01.150 --> 00:14:21.150
نعم هل قتل المرتد واجب شرعي او امر سياسي واجب شرعي ليش؟ لان الامر يقتضي الوجوب الشرعي واضح؟ الامر يقتضي الوجوب الشرعي وحمله على غير ذلك تأويل لا يقبل الا بدليل. تمام

41
00:14:21.400 --> 00:14:44.150
قال الله تعالى واتوا الزكاة هل هذا الامر على الفور؟ فيجب على المرء اخراج الزكاة فور تملكه للمال علمه ها نشوف  هنا الجواب على هذا نقول هل يجب اخراج الزكاة عن الفور بمجرد تملك المال؟ ولا دل الدليل على عدم الفورية؟ دل الدليل على

42
00:14:44.150 --> 00:15:01.200
انه لا يجب الا بعد تمام الحوض. طب اذا تم الحوض؟ هل يجوز ان يؤخرها ويجب اخراجها فورا؟ يجب اخراجها على الفور جاء في الحديث اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل ما دلالة الامر في هذا الحديث وما دلالة اقتضاء فيه

43
00:15:01.750 --> 00:15:28.800
طيب نحنا ودنا ننوع المشايخ نبغى ننوه ها شيخ ابراهيم الرشيد ها شرايك اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل. اين اين الامر في الحديث   فليغتسل المضارع مغتنم بلام الامر هل يدل على الوجوب

44
00:15:30.700 --> 00:15:43.750
سبق معنى صارف لاولى ومن توظف بها من توظف بها ونعمته. فهذا مصروف عن الوجوب الى الندب. لقوله عليه الصلاة والسلام الحديث الاخر فبها ونعمة من اغتسل بالغسل افضل ولهم ادلة اخرى

45
00:15:43.750 --> 00:16:10.550
على ذلك هل فيه دلالة اقتضاء في الحديث ايوة يا شيخ من اذا اتى احدكم صلاة الجمعة ماشي ايظا غيره  اذا اتى الجمعة يغتسل ولا اذا اراد ان يأتي الجمعة؟ يعني وانت اذا اتيت الجمعة وصلت المسجد تغتسل ولا اذا اردت ان تأتي

46
00:16:10.550 --> 00:16:35.400
نقول فيه تقدير محذوف وهو اذا اراد ان يأتيه الجمعة نعم  الصلاة ايش  الغسل هوا هل هو لليوم او للصلاة هذا بحث عند الفقهاء وينسب الى الجمهور ان الغسل لاجل الصلاة

47
00:16:35.700 --> 00:16:52.050
ان استحباب غسل الجمعة لاجل الصلاة وهذا مذهب بناء الحنابلة. يعني لو ان انسان مسافر ولن يصلي الجمعة هل يستحب له ان يغتسل بيوم الجمعة قالوا لا يستحب وانما الاستحباب متعلق بحضور الصلاة. لهذا الحديث اذا اتى الجمعة

48
00:16:52.650 --> 00:17:06.600
لا يصل الوجوب والصارخ الحديث الاخر ليس عليه فيكون الامر هنا ليس للوجوب واضح؟ في قوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله امر باتيان المرأة اذا تطهرت من الحيض

49
00:17:06.900 --> 00:17:24.600
دلالة هذا الامر  الاباحة ليش؟ احسنت لانه امر بعد حظر يسألون كان يحب الولد اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يقومن فاذا تطهرن فاتوهن هذا امر بعد الحظر المقصود بالحظر النهي يعني امر بعد

50
00:17:24.600 --> 00:17:52.950
انني ايه ها فاذا تطهرن فاتوني من حيث امركم الله. هذا ليس بالوجوب هذا للاباحة. جيد. وذهبت ظاهرية الى وجوب اتيان المرأة في كل طهر مرة لانه امر تمام لكن المذهب طبعا فيه خلاف بين العلماء في في الواجب على الرجل في حق الوطء بالنسبة للمرأة في خلاف بين اهل العلم

51
00:17:52.950 --> 00:18:11.250
ثم يقول في كل طهر مرة ومذهب ابن حزم ومذهبنا الحنابلة وفي كل اربعة اشهر مرة ان طلبت ذلك لقوله تعالى للذين يبدون من نساء تربصوا اربع اشهر المسألة الاخيرة من استدل بقوله تعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم الى قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

52
00:18:11.350 --> 00:18:40.700
على وجوب صلاة الجماعة يحتاج الى قاعدتين اصوليتين فما هما  الاولى الان تدرج والثانية احسنت ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلاف طيب نعم هي نفس الاية ولا نفس الاية ايه الشيخ نبهني جزاه الله خير ان هذا خطاب الى

53
00:18:40.700 --> 00:18:58.900
اسرائيل الموجودين في زمن النبوة وخطاب لهم ان يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وان يدخلوا في الاسلام فعل هذا ينظر في تحقق شرع من قبلنا لانه لا يكون متحققا فيه وجزاك الله خير يا شيخ طارق

54
00:18:59.300 --> 00:19:25.050
واركعي مع الراكعين مثلا في خطاب لمريم عليها السلام. هل يدل هذا على وجوب الجماعة على المرأة؟ لا. ان تحظر جماعة قال واركعي مع الراكعين فهل يدل هذا على وجوب الصلاة على المرأة ولا لا؟ شو يقول؟ هذا جاء شرعنا ان ان كانت دلالته على هذا لو افترضنا ان دلالته على هذا فقد جاء شرعنا

55
00:19:25.050 --> 00:19:37.519
بخلافه وان الجماعة بالنسبة للمرأة ليست بواجبة وان صلاتها في بيتها افضل من صلاتها مع الرجال. نرجع الان الى مبحث النهي نعم