﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:16.100
نقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم النهي صيغته لا تفعل وهناك الفاظ تدل على صيغة النهي كقول الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهينا عن كذبه. فقول الصحابي نهى رسول الله

2
00:00:16.100 --> 00:00:32.900
صلى الله عليه وسلم يدل على النهي واضح؟ وقول الصحابي نهينا نشهد على النهي ولا لا؟ فقول ام عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز. نقول ايها الاخوة الكرام صيغة النهي لا تفعل. قال الله عز وجل

3
00:00:32.900 --> 00:00:54.400
ولا تقل لهما اف قال الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. واضح؟ فهذه كلها صيغة نهي بصيغة اه نهي لا تفعل ويدل على النهي ايضا قول الصحابة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهينا مثال ذلك قول ام العطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع

4
00:00:54.550 --> 00:01:13.500
الجنائز فانه يحتمل ان يكون الناهي لهن ازواجهن لا نهين عن اتباع الجنائز يحتمل ان الذي نهاهن عن ذلك ازواجهن صح  احتمال لكن هل هذا احتمال راجح؟ لا احتمال مرجوح. والاحتمال الراجح ان يكون الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:14.850 --> 00:01:40.850
واما دلالة النهي فان النهي يدل بنفسه على التحريم حينما لا تأكلوا الربا يدل على ان الربا محرم ويدل على الفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع بعضكم على بيع بعض فلو باع المسلم على بيع اخيه كان البيع فاسدا. واضح؟ الثالث الفور

6
00:01:40.850 --> 00:01:58.350
فيجب الانتهاء عن المحرم فورا لا يجوز ان يكون الانسان والله له سنة مثلا نزل تحريم الربا يقول اتبايع اكمل بس ايش اسبوع اسبوعين الين تنتهي السنة المالية مثلا تمام ثم السنة القادمة ايش

7
00:01:58.400 --> 00:02:16.250
نترك الربا اما الان السنة المالية نمشي على ما مشينا عليه هل يجوز هذا؟ نقول لا يجوز ليش؟ لان النهي يقتضي الفور. وكذلك يدل النهي على التكرار معنى التكرار هنا وجوب الانتهاء عن المحرم دائما. بس ما تقول والله تركت الربا سنوات

8
00:02:16.350 --> 00:02:35.600
الان معاملة واحدة ما يضر لاني امتثلت نقول لا لا يحصل الانتباه الا بتركه مطلقا. وهذا معنى التكرار واخرنا الامر بضده فالامر النهي عن الشيء امر بظده. فاذا قلت لك يا ابا الحسن لا تجلس

9
00:02:35.950 --> 00:02:51.900
فقد امرتك بايش؟ بالا تجلس. بالا تيأس. اما تقوم ولا تنسدح صح ولا لا طيب لكن اذا كان قلت لك لا تجلس واردت بذلك انك لابد لا تجلس لان لا تنام

10
00:02:52.250 --> 00:03:15.550
ورحت نمت ارتدحت على جنبك نقول هنا مفهوم موافقة ايش اولوي فاذا نهيتك عن الجلوس من باب اولى نهاك عن القيام عن الجلوس ينهاك عن الاضطجاع واضح؟ خلافا للظاهرية الذين قالوا اذا دخل في وقت النهي او بعض الظاهرين قالوا اذا دخل في نهي وقت النهي اذا دخل احدكم مجلس فلا يجلس نهي عن الجلوس

11
00:03:15.550 --> 00:03:37.700
خلاص طيب وفي الحديث الاخر لا صلاة بعد العصر فاذا دفن بعد العصر ان صلى خالف لا صلاة مع العصر وان جلس خالف لا يجوز فقالوا يضطجع خروجا من الاشكال. يروى عنه

12
00:03:38.550 --> 00:03:53.200
طيب واما دلالته بغيره فبحسب ما دل عليه الدليل بحسب ما دل عليه الدليل فقد يدل الدليل على ان النهي يراد به كراهة وقد يدل الدليل على ان النهي يراد به

13
00:03:53.350 --> 00:04:15.500
التهديد يردد يرد هذا يقول المعلم للطالب لا تحل الواجب مرة ثانية  اذا جئت غدا تعال ولا تحل الوجه بالصدفة  ايه تهديد صح ولا لا؟ نعم هذا ما يتعلق بالنهي

14
00:04:15.850 --> 00:04:31.150
ننتقل بعد ذلك الى مبحث اخر من مباحث ايش الظاهر خلينا نرجع نمسك الخريطة من اولها لان من اهم الاهداف والاغراظ انك تظبط خريطة العلم. قلنا علم اصول الفقه اربع محاور اول

15
00:04:31.150 --> 00:04:57.300
المدلول عشان نعرف بس نحن في اي منطقة الان. عندنا المدلول والثاني الدليل والثالث الدلالة والرابع المستجد. قلنا المدلول ان كان فيه طلب فهو حكم تكليفي والا فهو حكم وضعي. والحكم التكليفي ان كان طلبا للفعل على وجه الانسان فهو واجب وان كان من غير الزام فهو مستحب وان كان نهيا

16
00:04:57.300 --> 00:05:07.300
على سبيل الالزام فهو تحريم وان كان نهي لا على سبيل الاسلام فهو كراهة وان خيرت فهو اباحة. وعرفنا الحكم الوضعي وتقسيمه. ثم بعد ذلك انتقلنا الى الدليل وقلنا الدليل

17
00:05:07.300 --> 00:05:27.300
نقلي واقعقلي فالنقل او القرآن والسنة والاجماع لا وقول مذهب الصحابة وشرع من قبلنا ثم عرفنا القرآن فيه وهو القرآن والاحاد وهو القراءة الشاذة وعرفنا الخلاف فيه. ثم قلنا السنة قول وفعل وتقرير. القول يأتي في دلالات الالفاظ وشغالين فيه

18
00:05:27.300 --> 00:05:43.150
والفعل ان كان على سبيل الاختصاص فلا يحتج به في حقنا وان كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكم حكم ما بين. وان فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة او العادة فهو جائز. وان فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فقيل

19
00:05:43.150 --> 00:05:59.150
بوجوه وقيلت استحبابه وان فعله النبي صلى الله عليه وسلم عفوا وان اقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل فهو يدل على الجواز. ومن جهة السند عندنا متواتر وهذا ثابت ما فيه اشكال

20
00:05:59.150 --> 00:06:21.650
وعرفنا شروط التواتر والاحاد فيه مقبول وفيه مردود وعرفنا شروط القبول وما سواه فمردود ثم عرفنا الاجماع وعرفنا اركان الاجماع المجمعون وشروطهم في الثانية الواقعة والثالث الحكم والرابعة الصيغة والخامس مستند الاجماع وكل شرط كل ركن هذه الاركان له شروط ذكرت في محله

21
00:06:21.650 --> 00:06:41.650
رغم ان يجمع السكوت والاجماع الصريح. ثم انتقلنا بعد ذلك الى مذهب الصحابي وعرفنا انه خمسة مراتب. ما له حكم الرفع وما هو اجماع صريح وما هو اجماع سكوت وما وقول الصحابي الذي لم يشتهر ولم يعلم له مخالف وهذا هو محل الخلاف في حجية قول الصحابي والخامس اذا خالفه صحابي

22
00:06:41.650 --> 00:07:01.650
فليس بحجة ثم عرفنا شرع من قبلنا وهو اربع مراتب. الشرع من قبلنا اذا جاء شرعنا بوفاقه حجة ان جاء شرعا بخلافه فليس بحجة. ان نقل في شرائعهم فليس بحجة ان نقل في شريعتنا ولم يوجد ما يؤيده ولما يخالفه فهو حجة عند جمهور العلماء. وكل هذه الادلة النقلية تنقل لنا بالفاظ

23
00:07:01.650 --> 00:07:21.650
فما هي الدلالات الالفاظ؟ عرفنا دلالات الالفاظ باعتبار القوة ثلاثة انواع. ان كان لا يحتمل الا معنى واحد فهو النص. وان احتمل عدة معاني فهو له حالتين ان كان احدها ارجح وان كانت متساوية والمجمل. تمام؟ هذا من ناحية القوة. ومن ناحية

24
00:07:21.650 --> 00:07:43.600
ان الدلالة قلنا اما ان يدل في محل النطق فهو منطوق. فان كان بالمطابقة او التضمن فهو الصريح وان كان باللزوم فهو اه المنطوق غير الصريح فان استدل بالنص في غير ما سيق له. فهي دلالة اشارة. وان استدل به مع تقدير محذوف لا يستقيم الكلام بدونه

25
00:07:43.600 --> 00:07:57.700
الاقتضاء وان استدل ارتباط الحكم بالوصف على وجه لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم اذا كان بعيدا عن الفصاحة فهي دلالة لما والتنبيه ما شاء الله عليكم والله متقنين ما شاء الله

26
00:07:57.800 --> 00:08:17.800
طيب ثم انتقلنا الى المفهوم قلنا دلالة المفهوم على نوعين ان كان المسكوت موافقا للمنطوق فهو مفهوم موافقة فان كان المسكوت اولى بالحكم من منطق فهو منطوق موافقة ايش؟ اولوي وان كان مساويا له فهو مساوي ومفهوم المخالفة عرفنا انه

27
00:08:17.800 --> 00:08:37.800
اقسام عندنا الاول الذي قلنا انه منطوق هو الحصر بانما والحصر بتعريف الجزئين. خلاص؟ ثم الثاني المفهوم وعرفنا ان هذا الشرط ثم الصفة ثم الغاية ثم التقسيم ثم العدد ثم اللقب خلاص هذه

28
00:08:37.800 --> 00:08:47.800
مع المفاهيم شروط العمل بالمفهوم اي مفهوم يا ابا الحسن تعمل فيه على طول؟ قال لك لا فيه شروط الاول ان لا يكون خرج مخرج الغالب الا يكون خرج مخرج

29
00:08:47.800 --> 00:09:06.200
التفخيم الا يكون خرج جوابا على سؤال او حادثة معينة ولا يكون لمزيد الامتنان واضح؟ الخامس والمهم اول واحد ان لا يكون المسكوت اولى او مساوي. لان اذا كان اولى ومساوي صار مفهوم موافقة ما صار مفهوم. مخالفة. ثم رجعنا

30
00:09:06.200 --> 00:09:31.800
من الظاهر وقلنا من دلالات الظاهر دلالة الامر وظاهره الوجوب وعرفنا صيغه وانه يدل على الوجوب والفور والتكرار والامر بقضاء المؤقت ان فات وقته والنهي عن ضده. تمام وبعد ذلك دخلنا في النهي وعرفنا ان النهي يقتضي التحريم والفساد والفوق والتكرار والامر بضده. والان ندخل في المطلق والوضوء

31
00:09:31.800 --> 00:09:34.880
طيب كده ماشيين تمام ان شاء الله؟ سلام عليكم. طيب