﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.650
طيبة مشايخ نحن قلنا اصول الفقه اربع محاور. المحور الاول المجنون. خلصنا؟ والدليل؟ نقلي خلصت منها والدلالة خلصناها نحن الان في المستدل. المستدل الناس ايها الاخوة الكرام على نوعين وقبل هذا المستدل يبحثون فيه العلماء عن الاجتهاد والتقليد ما هو الاجتهاد؟ استفراغ من

2
00:00:26.650 --> 00:00:49.000
الفقيه وسع لدرك حكم شرعي تمام؟ هذا هو الاجتهاد والتقليد اخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله جيد طيب الناس على نوعين المكلف اما ان يكون مجتهدا او مقلدا من هو المجتهد

3
00:00:49.300 --> 00:01:09.650
نقول المجتهد يشترط المجتهد يعني نوعين مجتهد مطلق مجتهد جزء خلاص المجتهد المطلق يشترط فيه الشروط الاتية. هذه الشروط منها ما يتعلق بالملكة القدرة الفقهية الفهم التمكن في من جهة الملكة

4
00:01:10.400 --> 00:01:33.150
والثاني العلم الملكة هي صفة راسخة فقيه النفس والعلم هي استحضار المعلومات ومعرفة وادراك. جيد ملكة قدرة يعني مهل. عندنا واحد حافظ اوسع كتاب في اصول الفقه حافظ البحر المحيط

5
00:01:33.750 --> 00:01:49.600
لكن تجي تعطيه التمرينات هذي ما يعرف يطبق هذا عنده معرفة لكن عنده ملكة؟ ليس عنده ملكة ما يكون مجتهد واضح؟ طيب الملكة هذي لا تدرك الا بطول الدرب الملكة

6
00:01:49.700 --> 00:02:04.200
لا تدرك الا بطول الدبة. والملكة تشترط في الفقه في الاجتهاد المطلق واجتهاد الجزئي لو كان عندنا واحد يقول انا اعرف اطبق مبحث العام والخاص لكن مبحث الامر والنهي ما عندي ملكة فيه

7
00:02:04.350 --> 00:02:28.050
يكون مرسل جزئي لا ما يكون مجتهد ولا في مسألة واحدة. واضح ما يجوز له ان يجتهد ولا في ربع مسألة لان الملك مشترط في الجزء وفي المجتهد المطلق واحد عنده ملكة في معرفة المصالح الضروري والحاجي والتحسين. لكن ما يعرف يميز الامر من النهي ولا العامة الخاص. له ان يجتهد لا

8
00:02:28.050 --> 00:02:43.250
يجتهد ولا في ربع مسألة واضح طيب لكن ممكن المجتهد يستفيد منه. المجتهد يقول تعال يا اخي. المصلحة في هذه المسألة. ابحث لنبي. لكن من الذي يحكم بان هذه المسألة يصح العمل

9
00:02:43.250 --> 00:03:06.750
المصلحة او لا؟ المجتهد اللي يحصل الشرطة اما هذا لا. واضح  لا لا ايوة الجزء التجزؤ ليس في الملكة التجزؤ في المعرفة وهذا يأتي الان بالعلم طيب الملكة عرفناها والعلم لابد للمجسد ان يكون عارفا باصول الفقه

10
00:03:06.900 --> 00:03:19.600
يجي الواحد تقول له يا اخي ما الفرق بين المطلق والعام كل ما ادي ثم يأتي ويجتهد في المسائل الشرعية ما هو عنده علم باصول الفقه اصلا هذا لا يجوز له ان يجتهد

11
00:03:19.750 --> 00:03:33.350
واشتراط العلم باصول الفقه هذا الشرط حتى في الجزئي لان واحد لو درس اصول الفقه الى المستوى الرابع في الكلية له ان يفسد يقول لا حتى تحيط النساء بالاصول واضح؟ طيب

12
00:03:33.500 --> 00:03:47.550
فانه لو اتى لمسألة فيها امر وهو ما درس العام درس الامر. طيب هذا الامر هل يعم جميع الصور ولا ما يعم جميع الصور؟ لا يمكن الا اذا درس  الاول اصول الفقه الثاني النحو واللغة

13
00:03:48.400 --> 00:04:03.700
والثالث ان تكون طبعا فيه بحث طويل بين اهل العلم بالنحو اللغة التي تشترط في المجتهد هل يشترط في مجتهد ان يكون علمه بالنحو واللغة مثل الخليل بن احمد مصيبة وين؟ ولا يكفي مثل ابن مالك

14
00:04:04.600 --> 00:04:31.550
ها  طيب رضي الله عنهم طيب مقصود ان في خلاف ما هي الرتبة التي تشترط في علمه باللغة والنحو؟ الثالث علمه قلة الاحكام تبوتا واحكاما وضدهما. يعني ايش ثبوت انه احكاما وضدهما؟ ثبوتا وظعفا. هل هذا حديث صحيح؟ ولا حديث ظعيف

15
00:04:32.150 --> 00:04:58.950
واحكاما او يعني هل هذا نص محكم ولا نص منسوخ فلا بد يكون يميز الصحيح من الضعيف ويميز المحكم من المنسوخ. يعرف الناس يكون منسوخ. في ادلة الاحكام  الرابع ان يكون عارفا باسباب النزول في الاحاديث والايات التي تتعلق بالاحكام. هذا المجتهد المطلق. في عندنا مجتهد جزئي

16
00:04:58.950 --> 00:05:14.550
نعم الرابع؟ او الخامس تمييز محل الاجماع من محل الخلاف فلا يصح ان يجتهد في مسألة حتى يكون عارفا بمحل الاجماع المطلق يكون عارف ابواب الفقه كلها فتأتيه في مسألة في الطهارة في الصلاة في الزكاة في الحج في البيوت

17
00:05:14.550 --> 00:05:36.850
يميز مسائل الاجماع المسائل الخلاف الجزئي عنده ملكة وعنده دراية باصول الفقه لكن هل هو حافظ لادلة الاحكام يقول لك انا حافظ ادلة البيوع كلها تأتيه في مسألة في البيوت يستحضر هذا لكن تسأله في الزكاة يقول لك احتاج اني اراجع فنقول هذا مجتهد

18
00:05:37.000 --> 00:05:52.650
تزكي يكون ممكن يكون عنده قدرة على تحصيل ذلك فيكون عنده معرفة بجانب معين لكن ليس معنى هذا انه يكون جاهل باصول الفقه لكنه يعرف بس باب العام يقول انا اجتهد في الاحاديث اللي فيها عام

19
00:05:52.750 --> 00:06:06.300
اما الحديث اللي فيه مطلق ما يجتهدي نقول لا هذا لا يتصور ذلك. تجزؤ ان هذا المعنى لا غير صحيح. واضح  اذا التجزؤ في جانب المعرفة واحد مثلا حافظ اربعين الف حديث

20
00:06:06.850 --> 00:06:28.900
لكنه احاديث باب الفرائض يحتاج انه يراجعها لا يجتهد في باب الفرائض يجتهد في باب ثلاث طهارة واضح كذلك يكون عارف بمحل الاجماع من محل الخلاف في المسائل التي يجتهد فيها موب لازم عارف محل الاجماع في محل الخلاف في كل الابواب الفقه. هذا المجتهد

21
00:06:28.900 --> 00:06:50.950
والمجتهد المطلق طيب ننتقل بعد ذلك الى اخر مبحث في الوصول خلوا بعد الصلاة طيب نقول التعارض والترجيح التعارض هو تقابل تقابل دليلين على سبيل الممانعة ما يمكن المجتهد ان يجمع بينهما. اذا امكن الجمع هذا

22
00:06:51.000 --> 00:07:16.550
يعمل به بلا اشكال لكن التعارض التقابل بين اليمين واليسار الترجيح تقوي اقوى الدليلين ورجحان الدليل هو ان يكون الظن المستفاد منه اقوى والمرجحات محصورة غير محصورة لا حصر لها فلتراجع لها من سلطاته. طيب التعارض ان امكن الجمع فلا تعارظ. وان لم يمكن الجمع

23
00:07:17.300 --> 00:07:42.250
ان علم التاريخ ما امكن الجمع وعرف ان التاريخ فالثاني ناسخ والاول منسوخ وان لم يعلم التاريخ فان امكن  عمل به والله هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن نعمل بالترك. ان لم يمكن الترجيح تساوت المرجحات يتوقف المجتهد. والتوقف ليس معنى ان هذه المسألة خالية من حكم شرعي

24
00:07:42.350 --> 00:08:00.150
لا انما معناها ان هذا الحكم الشرعي في هذه المسألة لم يتبين للمجتهد. واضح الترجيح قالوا المرجحات كثيرة عندنا مرجحات في جنس الدليل قالوا فيقدم الاجماع على ما يظهر لك من دليل القرآن اذا والله وجدت اية

25
00:08:00.150 --> 00:08:13.900
القرآن واجمع العلماء على عدم العمل بها معنى انها منسوخة طيب والقرآن على السنة اذا تعارظ وما امكن الجمع. والسنة القولية على الفعلية على التقريرية. والسنة على قول الصحابي وقول

26
00:08:13.900 --> 00:08:36.200
الصحابي على القياس وهناك مرجحات تتعلق بالسند. منها ما يتعلق بالراوي فترجح الحديث الذي رواه كثرة عن الحديث الذي رواه القلة. والحديث الذي رواه الاوثق على الذي رواه الثقة. والحديث الذي رواه الراوي الاقرب مثل ابو رافع. مثل ابي رافع في حديث

27
00:08:36.200 --> 00:08:49.850
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوج ميمونة وهو حلال ولا تزوجها وهو محرم رواية ابي رفع اقرب رواية ميمونة اقرب من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه تزوج وهو محرم

28
00:08:50.150 --> 00:09:07.450
وكذلك ما يتعلق بالسلسلة فتقلد المسند على المرسل وهذا عند من يحتج بالمرسل اما من لا يحتج به انتهى الامر. ويقدم العالي على النازل وما رواه الشيخان على غيره وهناك مرجحات في المتن وفي الدلالة ومرجحات بامن خارج. طيب ناخذ