﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.250
الاخر يقول اكرمه الله في الدنيا وفي الاخرة اه اه قبل خمس سنوات حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي. فكانت تقول طلقني طلقني. قلت لها انت طاء ولم اكمل الكلمة ولم يكن في نيتي تطليقها

2
00:00:17.350 --> 00:00:35.400
وهي الان تقول لقد قلت انت طالق. مع العلم انني متأكد انني لم اكمل الكلمة. فهل تقع طلقة ام لا؟ هذا الجزء من السؤال والجواب يا رعاك الله ان كان الامر كما تقول فلم فهذه لا تحسب طلقا

3
00:00:35.450 --> 00:00:56.100
فانت لم تكمل الكلمة التي يقع بها الطلاق. طاء ليست طالق طاء طاء طاء الف ولم ينعقد القصد اذا انتفى اللفظ وانتفى القصد فكيف يقع الطلاق لعل زوجتك سمعتها طالق

4
00:00:56.150 --> 00:01:15.850
او هكذا القاها الشيطان الى مسامعها. فان كنت متحققا مما تقول فهذه لا تحتسب عليك طلقة ان شاء الله ثم يقول سائلنا الكريم وقبل اسبوعين حصت مشكلة ثانية ثانية وغضبت جدا قبلها ارجعي كما كنت

5
00:01:15.850 --> 00:01:39.800
واما اخرجي واذا خرجت انت طالق بالثلاث وكنا عند الباب فارادت ان تخرج ولكني لم اسمح لها بالخروج لان نيتي كانت التخويف والتهديد فقط وبعد تقريبا دقيقتي قبلها اخوي واذا خرجت كل شيء بيننا سينتهي ولم اتلفظ بالطلاق. وكان قصدي من كلام العشرة والحب

6
00:01:39.800 --> 00:01:56.400
وليس الطلاق فخرجت من الباب ومشت خطوتين او ثلاثة وامسكت انا بيدها وارجعتها الى البيت فهل يقع الطلاق في هذه الحالة اولا قبل ان نفتيك في هذه الواقعة يا رعاك الله. انا ارجو

7
00:01:56.600 --> 00:02:17.350
ان تحفظ وصية سيدي وسيدك لا تغضب جاء جاء الى سيدي وسيدك من يقول يا رسول الله اوصني قال لا تغضب تكرر مرارا فقال لا تغضب لا تغضب الامر الثاني لا تجعل

8
00:02:17.650 --> 00:02:38.950
الطلاق على لسانك في كل شاردة وواردة. فان الطلاق ايمان الفساق يا رعاك الله. واعيذك بالله ان تكون منهم الامر الثالث ان ما ذكرته كان طلاقا معلقا ان خرجت فانت طالق

9
00:02:39.400 --> 00:03:01.300
والتناخ المعلق عند جماهير اهل العلم اذا حدث الحنث والمخالفة يقع الطلاق لكن ثمة اجتهاد اخر اخذ به مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. فقال ان يمين الطلاق والطلاق المعلق الذي لم يقصد به الطلاق

10
00:03:01.450 --> 00:03:23.450
بل قصد به الحض على فعل شيء او المنع من فعل شيء فهذه يمين مكفرة يخرج من تبعتها عند الحنف بكفارة يمين نعم فبناء على اختيار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا ما ذكرته وانت تؤكد انك لم تقصد الطلاق ابدا قصدت العشرة والحب

11
00:03:23.450 --> 00:03:48.450
فهذا ليس آآ ليس بطلاق يعني اولا انتفت النية فلم يعد طلاقا. وحتى لو لو اعتبر يمينا مكفرا تدخل من تبعتها عند الحنث بكفارة يمين. يطلب منك يا عبد الله ان تكفر عن يمينك

12
00:03:48.600 --> 00:04:06.500
فيما جاء في قول الله سبحانه فكفارته اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثا  فعنوان هذه الحلقة الطلاق المعلق

13
00:04:06.800 --> 00:04:19.959
الطلاق المعلق او الطلاق الذي لم يكتمل لفظه والطلاق المعلق اقصد عنوان هذه المسألة لمن اراد ان يبحث عنها لا