رجل طلق زوجته ثلاث مرات متفاوتات وافاد ان وقد انجب منها عشر اولاد ما ما بين ذكور واناث. افيدونا جزاكم الله خيرا. اذا طلقها ثلاث متفرقات انتهت. فان طلقها يعني قال بعد اول الطلاق مرة ثانية ثم قال فان طلقها يعني الثالث اذا طلقها من مراجعها ثم طلقها ثم طلقها انتهت وهكذا قال طارق ثم طارق ثم طارق انتهى العقد وان الله يمضي عليه على الصحيح على اهل العلم جميعا اذا سلم الطلب من الموانع ليمضي عليه الطلاق اذا طلقها الثاني حرمت عليه اما اذا كان طارق بك فلا كلمة واحدة انت مطلقة في الثلاث هذا خلاف بين اهل العلم الاكثرون يرون انها تمضي عليه ايضا وتحكم عليه الا بعد الزوج وذهب بعض اهل العلم كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعهد عمر في اول خلافته وهذا هو قال اما اذا كان في اوقات او بكلمات مطالب وطلقتهم مراجع وصدق عنهم مراجع ثم طلق ثالثة تحرم عليه حتى نعم