﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:26.600
سؤال حول الطلاق الامريكي الطلاق المدني الذي ينشئه القاضي الامريكي خارج بلاد الاسلام هل ينهي عقدة النكاح هل يصبح طلاقا شرعيا نافذا اخ يقول اتفقت مع زوجتي ان احنا نعمل طلاق مدني لكن نفضل ازواج بعدها ده لحل عقد رسمية او لتحقيق بعض المصالح القائمة

2
00:00:26.600 --> 00:00:45.600
هل هذا يعتبر طلاقا شرعيا نافزا نقول للسائل الكريم يا رعاك الله الطلاق المدني القانوني اذا وقع الزوج عليه باختياره او كان هو الذي رفعه اقتداء باختياره فهو طلاق شرعي

3
00:00:46.600 --> 00:01:05.500
الا اذا نازع في ذلك لان الحقيقة سيكون الذي طلق هو الزوج ودور القاضي التوثيق فقط الا اذا نازع وقال ما قصدت الا انهاء الجانب المدني ولا ازال مبقيا على العصمة

4
00:01:05.950 --> 00:01:24.800
فاذا لم يرد به الا انهاء الجانب المدني فلا يقع به الطلاق الشرعي وعلى هذا فان الطلاق المذكور اذا تخلفت فيه النية والتنفس فلم ينطق به فانه لا يعتد به

5
00:01:25.100 --> 00:01:42.250
وقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا ما يؤكد هذا المعنى. فاذا لم ينوه ولم ينطق به فهو لغو لان كتابة الطلاق من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق الا مع النية