﻿1
00:00:03.350 --> 00:00:31.600
سؤال تقول سائلة كريمة تزوجت في بلدي في الشرق عندما ثلاثة اولاد بعد بعد قدومنا للولايات المتحدة حصلت مشاكل بيني وبين زوجي فزوجي ترك البيت ورفع قضية طلاق وبعدها بدأ يطلب مني نلغيها ويرجع للبيت لغناها. لكن لم يرجع للبيت نهائيا واستمرت المشاكل لحد ما انا

2
00:00:31.600 --> 00:00:49.500
رفعت قضية الطلاق في نهاية الفين وتسعتاشر بالامس كانت اخر جلسة القاضية وقعت اوراق الطلاق كل شيء انتهى في المحكمة تقال العدة متى تبدأ ومتى تنتهي ووقع كل الاوراق كان موجودا في كل الجلسات

3
00:00:49.800 --> 00:01:10.150
لكنه يقول هو لسه ما تلفظ بالطلاق ولا يريده وكل اجراءات المحكمة بناء على طلبها هي فهي تقول انا يهمني الوضع نسب الشرع هل اوراق المحكمة كافية انا المفروض ابعد هذه الاوراق

4
00:01:11.100 --> 00:01:30.700
لتثبيت الطلاق في بلده في الشرق لكن اريد ان اتأكد من رأي الشرع والعدة تقول لها يا رعاك الله الطلاق المدني يحل العقدة المدنية للزواج الذي يحل العقدة الشرعية الزوج

5
00:01:31.000 --> 00:01:52.350
او القضاء الشرعي اذا وقع الزوج على اوراق الطلاق المدني قاصدا بتوقيعه ايقاع الطلاق فقد وقع الطلاق شرعا وقال اما اذا وقع لنهائي عقدة مدنية فقط وظل مستمسكا بالجانب الشرعي ومصرا على عدم انهائه يبقى لسه معنا معه شوط اخر

6
00:01:53.350 --> 00:02:11.850
اما اننا نناقشه ونحاوره ونقنعه او ان نلجأ الى القضاء الشرعي في بلادنا في الشرق ان عجزنا. يبقى نأتي بالطلاق المدني هذا ونذهب به الى مركز اسلامي القائم على المركز الاسلامي يتصل بالزوج المغاضب

7
00:02:12.450 --> 00:02:32.650
ويقنعه بانهاء المسألة بالفرقة بالمعروف اما خلعا واما تطليقا للضرر حسب ما يريه الله عز وجل ان كانت المرأة هي التي بطرت معيشتها والزوج قائم بحقوقها كلها وحريص على استدامة عشرتها

8
00:02:32.700 --> 00:02:57.200
وهي التي نفرت وبطرت معيشتها فنحن امام خلع فترد اليه ما دفعوا لها من صداق يفارقها اما اذا كانت الزوجة قد وقع عليها ضرر من زوجها. ضرر بدني ضرر آآ معنوي سب شتم ضرب اهانة في اذا ثبت

9
00:02:57.200 --> 00:03:21.650
ذلك فنحن امام تطليق للضرر فيستطيع المركز الاسلامي ان يوقع هذه الطلقة اذا ابى الزوج ان يبذلها طائعا مختارا وتحتفظ المرأة في هذه الحالة بكل حقوقها المالية. اسأل الله جل وعلا ان يرد الجميع اليه ردا جميلا. وان يأخذ بنواصيهم لما يحب ويرضى

10
00:03:21.650 --> 00:03:48.600
والاصل ان تحل المشكلات الزوجية وفاق الشرع الذي عقد الزواج ابتداء على اساسه عندما وضعت يدك في يد ولي زوجتك قال لك زوجتك ابنتي موكلتي على الكتاب والسنة فكما نشأت عقدة الزواج على الكتاب والسنة كما ابرمنا العقدة على الكتاب والسنة اذا اردنا حلها فلابد ان يكون حلها

11
00:03:48.600 --> 00:04:08.600
على وفاق نفس الكتاب والسنة. بارك الله فيكم. وقد انزل الله في كتابه سورة كاملة اسمها سورة الطلاق. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن

12
00:04:08.600 --> 00:04:29.000
من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا الزواق الطلاق الشرعي ان يطلقها طلقة واحدة

13
00:04:29.050 --> 00:04:50.250
بطهر وليس في حيض. لم يمسسها فيه. لتدخل في العدة مباشرة ثم تبقى في بيت الزوجية الى ان يبلغ الكتاب والجلال ان حلف بينهما مسيس او مباشرة فذلك رجعة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا