سؤال تقول سائلة كريمة تزوجت في بلدي في الشرق عندما ثلاثة اولاد بعد بعد قدومنا للولايات المتحدة حصلت مشاكل بيني وبين زوجي فزوجي ترك البيت ورفع قضية طلاق وبعدها بدأ يطلب مني نلغيها ويرجع للبيت لغناها. لكن لم يرجع للبيت نهائيا واستمرت المشاكل لحد ما انا رفعت قضية الطلاق في نهاية الفين وتسعتاشر بالامس كانت اخر جلسة القاضية وقعت اوراق الطلاق كل شيء انتهى في المحكمة تقال العدة متى تبدأ ومتى تنتهي ووقع كل الاوراق كان موجودا في كل الجلسات لكنه يقول هو لسه ما تلفظ بالطلاق ولا يريده وكل اجراءات المحكمة بناء على طلبها هي فهي تقول انا يهمني الوضع نسب الشرع هل اوراق المحكمة كافية انا المفروض ابعد هذه الاوراق لتثبيت الطلاق في بلده في الشرق لكن اريد ان اتأكد من رأي الشرع والعدة تقول لها يا رعاك الله الطلاق المدني يحل العقدة المدنية للزواج الذي يحل العقدة الشرعية الزوج او القضاء الشرعي اذا وقع الزوج على اوراق الطلاق المدني قاصدا بتوقيعه ايقاع الطلاق فقد وقع الطلاق شرعا وقال اما اذا وقع لنهائي عقدة مدنية فقط وظل مستمسكا بالجانب الشرعي ومصرا على عدم انهائه يبقى لسه معنا معه شوط اخر اما اننا نناقشه ونحاوره ونقنعه او ان نلجأ الى القضاء الشرعي في بلادنا في الشرق ان عجزنا. يبقى نأتي بالطلاق المدني هذا ونذهب به الى مركز اسلامي القائم على المركز الاسلامي يتصل بالزوج المغاضب ويقنعه بانهاء المسألة بالفرقة بالمعروف اما خلعا واما تطليقا للضرر حسب ما يريه الله عز وجل ان كانت المرأة هي التي بطرت معيشتها والزوج قائم بحقوقها كلها وحريص على استدامة عشرتها وهي التي نفرت وبطرت معيشتها فنحن امام خلع فترد اليه ما دفعوا لها من صداق يفارقها اما اذا كانت الزوجة قد وقع عليها ضرر من زوجها. ضرر بدني ضرر آآ معنوي سب شتم ضرب اهانة في اذا ثبت ذلك فنحن امام تطليق للضرر فيستطيع المركز الاسلامي ان يوقع هذه الطلقة اذا ابى الزوج ان يبذلها طائعا مختارا وتحتفظ المرأة في هذه الحالة بكل حقوقها المالية. اسأل الله جل وعلا ان يرد الجميع اليه ردا جميلا. وان يأخذ بنواصيهم لما يحب ويرضى والاصل ان تحل المشكلات الزوجية وفاق الشرع الذي عقد الزواج ابتداء على اساسه عندما وضعت يدك في يد ولي زوجتك قال لك زوجتك ابنتي موكلتي على الكتاب والسنة فكما نشأت عقدة الزواج على الكتاب والسنة كما ابرمنا العقدة على الكتاب والسنة اذا اردنا حلها فلابد ان يكون حلها على وفاق نفس الكتاب والسنة. بارك الله فيكم. وقد انزل الله في كتابه سورة كاملة اسمها سورة الطلاق. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا الزواق الطلاق الشرعي ان يطلقها طلقة واحدة بطهر وليس في حيض. لم يمسسها فيه. لتدخل في العدة مباشرة ثم تبقى في بيت الزوجية الى ان يبلغ الكتاب والجلال ان حلف بينهما مسيس او مباشرة فذلك رجعة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا