فبدأت اقول كنت مخطوبة وكاتبة كتابي عملت مشكلة مع زوجي كل ما اكلمه يقول لي انا مع اصحابي مع مع قلت له اسمع. قل دلوقتي قدامي. لو شفت اصحابك لمدة شهر ساكون طالق. يعني اراد ان تضغط عليه ان يمنع نفسه من رؤية اصحابه لمدة شهر. وان فعلت فقد وقع علي الطلاق فاخذ يراجعها يراودها اصرت قال له خلاص. ان قابلته ان شفتهم فانت طالق وبعدين انا قلت لنفسي طب يا بنت لو قابلهم فجأة في الطريق هل برضه اذا كنت طالق؟ ولا احنا بنقصد الشوفة خاصة يعني قاعدة فيها ونسة فيها كوفي وفيها وفيها وفيها ايه بالضبط اللي قصدته واللي قصده جوزي متى يقع مثل هذا الطلاق؟ سألته قال لها لأ انا مش قصدي اللقاء العابر في الشارع هذا لا ينفك عنه احد. انا قصدي انت اصلا ان انا ان احنا قاعدين بنتسامر بنتجابر عدينا واناس هكزا انا قصدي منع هذا اقرارا واستجابة لرغبتك. هذا الذي قصدته بيميني هذا. سألوا شيخا فاقره على ذلك. هي لسه مضطربة مترددة فرفعت دين هذا السؤال. او ان اقول لها غفر الله لك يا بنيتي. لقد كان من الحماقة منك ان ان تستنطقي زوجك بتعليق الطلاق على هذا النحو. لكن قد مضى ما كان كل شيء بقدر. والقدر يتعزى به بعد وقوع المصائب. ولا يحتج به لتبريء لتسويغ القبائح والمعاني طيب الطلاق المعلق يا بنيتي وفق وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا ان قصد به صاحب وقوع الطلاق عند الحنس فعلا هو قاصد اذا حدس هذا الطلاق يقع تحتسب عليه طلقة. اما اذا لم يقصد بشيء الا مجرد التهديد ان يلزم نفسه بفعل امر او بالامتناع عنه. او ان يلزم غيره فهذا يجري مجرى الحليف. يخرج من تبعتي عند الحلف والمخالفة كفارة يمين. المشار اليها في قول الله تعالى فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلي او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم. اذا حلفتم احفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون