انا زوجي حلف علي يمين الطلاق وقال بصيغته اذا خرجت من البيت فانت طالق بالثناء فاخرجت رجلا واحدة ثم ارجعتها ولكني كنت عند الباء وبعد دقيقة او دقيقتين كان يقول لي اخرجي وسيكون اخر شيء بيننا اذا فعلت فخرجت من الباب بالكامل ومشيت ثلاث خطوات فامسك بي وارجعني غصبا فهل تعتبر طلقة؟ هل هي ثلاث ام واحدة وقبل ان اجيب اسجل اسفي ومرارتي وحزني على هذه المعاندة وعلى هذه المراغمة كم استحوذ عليك الشيطان يا امة الله وكم استبد بك وانت تسمعين زوجك يعلق طلاقك على الخروج وان كانت قد سلمت المحاولة الاولى لانه فيما يبدو فهم انه ليس هذا هو المقصود بيمينه المقصود الخروج بالكامل وكانت هناك هناك فرصة للاستعتاب والمراجعة. وحذرك للمرة التانية. ثم ابى عليك شيطانك الا ان تركبي مراكب العناية يادي الوعرة والصعبة ثم تراغمينه وتكسرين ارادته وتكسرين انفه وتخرجين راما عنه ثم تأتي الان تولولين وتقولولين هل فيه من مخرج هل الى مرد من سبيل يا امة الله ان حسن تباعل المرأة بزوجها يعدل جهاد المجاهدين ورباط المرابطين ويعدل اداء الرجال للجمع والجماعات والنفقة في سبيل الله. فاتق الله في زوجك. احسني التبعل له. احسني الطاعة له. فان له جنتك او نارك اذا حملك الشيطان على مراغمة ومعاندة ومشاقة ومكابرة تذكري ان زوجك جنتك او نارك وان من اطاعت زوجها وحفزت فرجها وسلت فرضها وصامت شهرها قيل لها ادخل الجنة من اي ابوابها الثمانية شئت وانه وانه لو كان نبيك سيدي وسيدك لو كان امرا احدا ان يسجد لغير الله لامر المرأة ان تسجد لزوجها فلا ترجعي الى هذه المراغمة والى تلك المعاندة ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير لم يبعد هذا الى سؤالك المرة الثانية انت خرجت بالكلية. وارجاعه لك الى البيت لا قيمة له. لقد وقع المحظور وخرجت الطلقة من المسدد لقد خرجت ووقع الحنث سنرجع بعد هذا الى الزوج. نقول له ماذا قصدت بهذه اليمين المعلقة بهذا الطلاق المعلق؟ ان قصدت به وقوع الطلاق فعلي ان خرجت زوجتك من البيت فان الطلاق قد وقع ان قصدت به مجرد الحلف اي المنع من الخروج ارغامها على عدم مفارقة البيت الضغط عليها لحملها على على طاعتك فقط فقط فقط ولم تقصد الى الطلاق قط فهذه يمين مكفرة تخرج من تبعاتها عند الحنف بكفارة يمين هذا هو اختيار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في وثيقته الاحوال الشخصية وان كان هذا مخالفا لما عليه المذاهب الاربعة المتبوعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لكن المجمع اختار هذا ترجيحا لقول من ذهب اليه من بعض اهل العلم من القدامى ومن المعاصرين وهذا ايسر واوسع ما قيل في هذا الباب يا امة الله الامر يرد الى زوجك. ماذا قصد بهذه الصيغة؟ هل قصد مجرد منعك من الخروج الضغط عليك لكي لا تخرجي ام قصد فعلا وقوع الطلاق عند الحنف والمخالفة. وفي ضوء جوابه يكون الجواب اما هل تعتبر الثلاثة ام واحدة؟ فالذي اختاره ايضا مجمع فقهاء الشريعة وهو في هذه المرة يتابع ما عليه جمهور اهل العلم من ان الطلاق المضاف الى عدد يحتسب واحدة الطلاق المضاف الى عدد يحتسب واحدة فقد كان الطلاق الثلاث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمن ابي بكر وصدر من زمن عمر كانوا يعتبرون الثلاثة واحدة. فلما بقى في زمن عمر قال انه رأى الناس قد استعجلوا امرا كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم