السؤال حول وقوع الطلاق في الحيض وحول الطلاق المدني الذي تجريه المحاكم المدنية اذا اقدم عليه الزوج طائعا مختارا الجواب عن هذا ان وقوع الطلاق في الحيض من مسائل النظر بين اهل العلم وان جماهير اهل العلم على وقوعه ومنهم فقهاء المذاهب الاربعة المتبوعة وهو اختيار وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. فقد جاء فيها ما يلي الطلاق في حال الحيض او في طهر مسها فيه وطلاق المعتدة طلاق بدعي محرم الا انه طلاق واقع وتكرار الطلاق في المجلس الواحد اذا اذا قصد به التأسيس احتسب عليه. واذا قصد به التأكيد لم تحتسب الا واحدة لكن اضفت اضافة جميلة هذه المادة اضافت اضافة مهمة وجميلة قالت وللمفتي ان ينقل للمستفتي عند الاقتضاء قول الفقهاء الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالات او يحيله اليهم استنقاذا للعلاقات الاسرية واعتراضا واعتبارا للخلاف الوارد في هذا الباب. مما من خالف وقال بعدم وقوع الطلاق البدعي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم مشايخ بلاد الحرمين اللجنة الدائمة للافتاء فيها في فتاوى اللجنة الدائمة الطلاق البدعي انواع منها ان يطلق الرجل امرأته في حيض او نفاس او في طهر مسها فيه والصحيح انه لا يقع والصحة نعم ونظرا لان المسألة خلافية. نؤكد على ما قررته وثيقة المجمع في نهاية حديثه عن الطلاق في الحيض عندما قال وللمفتي ان ينقل للمستفتي عند الاقتضاء قول الفقهاء الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالة او يحيله اليهم استنقاذا للعلاقات الاسرية. واعتبارا للخلاف الوارد في هذا الباب