سؤال من روسيا سائل يقول سمعت في احد برامجكم ان للمفتي في حالة الضرورة ان ينقل الفتوى بعدم وقوع الطلاق في الحيض والنفاس فما هي هذه الحالات الضرورية طلاق الحائض لا يحل طلاق الحائض باجماع المسلمين حرام اول اية في ثلث الطلاق يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يعني ايه؟ مستقبلات للعدة. يعني في طهر لم يمسسها فيه واحصل عدة واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فالطلاق البدعي في الحيض او في طهر المساء فيه طلاق محرم. لكن جمهور اهل العلم الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على ان الطلاق البدعي مع تحريمه فانه واقع ويحتسب على صاحبه طلقة وهذا هو ما اخذ به وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية نصت في المادة مية اربعة وعشرين الطلاق في حال الحيض او في طهر مسها فيه وطلاق معتدة طلاق بدعي محرم الا انه طلاق واقع الا انه طلاق واقع وللمفتي ان ينقل للمستفتي عند الاقتضاء قول الفقهاء الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالات او يحيله اليهم استنقاذا للعلاقات الاسرية واعتبارا للخلاف الوارد في هذا الباب اذا لا حرج ان يحال المستفتين اذا كنا امام طلقة تالتة ادي حالة الضرورة من الطلقة الاولى والثانية رجعية الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان الطلقة التالتة فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فان كنا امام طلقة ثالثة فيمكن عند الاقتضاء احالة المستفتي على من يفتيه بعدم وقوعه او افتائه بالرأي المرجوح القائل بعدم الوقوع عندما تكون هذه القاهية الثالثة التي لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجا غيرا. لان الطلاق البائن بينونة كبرى الطلقة المكملة للثلاث يزيل الزوجية حالا حالا لا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعد انقضاء عدتها من زوج اخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج حقيقي صحيح. زواج رغبة وليس زواج متعة. لم يقصد به التحليل وهذا المعنى موجود في قرارات مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في عدة قرارات لا استهلك الوقت في اه استعراضه