﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:21.250
سؤال من روسيا سائل يقول سمعت في احد برامجكم ان للمفتي في حالة الضرورة ان ينقل الفتوى بعدم وقوع الطلاق في الحيض والنفاس فما هي هذه الحالات الضرورية طلاق الحائض

2
00:00:22.350 --> 00:00:41.950
لا يحل طلاق الحائض باجماع المسلمين حرام اول اية في ثلث الطلاق يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يعني ايه؟ مستقبلات للعدة. يعني في طهر لم يمسسها فيه

3
00:00:44.100 --> 00:01:01.100
واحصل عدة واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا

4
00:01:02.900 --> 00:01:20.850
فالطلاق البدعي في الحيض او في طهر المساء فيه طلاق محرم. لكن جمهور اهل العلم الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على ان الطلاق البدعي مع تحريمه فانه واقع ويحتسب على صاحبه طلقة

5
00:01:21.900 --> 00:01:40.600
وهذا هو ما اخذ به وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية نصت في المادة مية اربعة وعشرين الطلاق في حال الحيض او في طهر مسها فيه وطلاق معتدة طلاق بدعي محرم

6
00:01:40.700 --> 00:02:08.150
الا انه طلاق واقع الا انه طلاق واقع وللمفتي ان ينقل للمستفتي عند الاقتضاء قول الفقهاء الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالات او يحيله اليهم استنقاذا للعلاقات الاسرية واعتبارا للخلاف الوارد في هذا الباب

7
00:02:08.500 --> 00:02:38.050
اذا لا حرج ان يحال المستفتين اذا كنا امام طلقة تالتة ادي حالة الضرورة من الطلقة الاولى والثانية رجعية الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان الطلقة التالتة فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فان كنا امام طلقة ثالثة فيمكن عند الاقتضاء

8
00:02:38.050 --> 00:02:56.800
احالة المستفتي على من يفتيه بعدم وقوعه او افتائه بالرأي المرجوح القائل بعدم الوقوع عندما تكون هذه القاهية الثالثة التي لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجا غيرا. لان الطلاق البائن بينونة كبرى

9
00:02:57.100 --> 00:03:19.450
الطلقة المكملة للثلاث يزيل الزوجية حالا حالا لا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعد انقضاء عدتها من زوج اخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج حقيقي صحيح. زواج رغبة وليس زواج متعة. لم يقصد به التحليل

10
00:03:19.450 --> 00:03:30.477
وهذا المعنى موجود في قرارات مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في عدة قرارات لا استهلك الوقت في اه استعراضه