اخ طلق زوجته الطلقة الثالثة وهي حامل على وشك ان تضع طيب طلقة من الطلقات كانت اثناء العدة. يعني طلق والمرأة لسة في في العدة عجلها بطلقة اخرى ولم تكن قد قضت عدة الطلقة السابقة ايه الحل في موضوعه نقول له الذي عليه جماهير اهل العلم وهو معتمد المذاهب الاربعة ان الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا يلحقها الطلاق لان الطلاق قد صادف محلا صحيحا فعامة العلماء على وقوع الطلاق في العدة من الطلاق الرجعي فالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على ان الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي احكام الزوجية في عدة الطلاق الرجعي فالرجعية في حكم الزوجات لبقاء الولاية عليها بملك الرجب لكن بعض اهل العلم خالفوا في هذا وقالوا انطلاق المعتدة لا يقع لانه ليس هناك طلاق الا اذا تخللته رجعة او عقد اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقد قال في قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نعم قال يدل هذا على انه لا يجوز ارداف الطلاق للطلاق لتنقضي العدة او يراجعها لانه انما اباح الطلاق للعدة فطلقوهن لعدة اي لاستقبال العدة. فمتى طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بنت على العدة السابقة ولم تستأنفها باتفاق جمال بالمسلمين ايضا هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما قال والقول الراجح فيه هذه المسائل انه ليس هناك طلاق ثلاث ابدا الا اذا تخلله رجعة او عقد الا فلا يقع اثم وهذا القول يا ايها السائل الكريم وان كان مخالفا لما عليه الجمهور الا انه خلاف معتبر يصلح تقليده. عندما نكون امام طلقة ثائثة يترتب عليها هدم الاسرة وتمزق شملها بعد ان يوعظ الزوج في نفسه موعظة بليغة ويبين له ان الطلاق ايمان الف اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب ما عذابك يوم