﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.100
السؤال الاول في هذه الليلة  الطلاق الذي يقع اثناء الحيض حكمه ومدى الاعتداد به في عدد الطلقات وهل تحسب الحيضة التي وقع فيها الطلاق من العدة ام لا ينبغي البداءة بالتأكيد

2
00:00:24.350 --> 00:00:46.650
على اتفاق الفقهاء جميعا على تحريم طلاق الحق طلاق الحائض محرم باجماع المسلمين اختلف في وقوعه اما التحريم ابتداء فهذا لم يختلف فيه ولم يختلف عليه بين اهل العلم وهذا في صدر سورة الطلاق

3
00:00:46.750 --> 00:01:06.700
لقول الله جل جلاله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة اي مستقبلات للعدة في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة

4
00:01:07.650 --> 00:01:25.350
فالطلاق الحيض طلاق بدعي والزوج فيه المطلق في الحيض اثم وقد روى وقد روى جاء في الصحيح عن ابن عمر انه قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله وهي حائض

5
00:01:26.100 --> 00:01:47.100
فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وقد تغيظ عليه قال مره فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى. فاذا طهرت فليطلقها قبل ان يجامعها او يمسكها

6
00:01:47.150 --> 00:02:09.100
فانها العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء مستقبلات للعدة اختلفوا في وقوع الطلاق اثناء الحيض رغم اجماعهم على تحريمه الجمهور على انه واقع وهذا هو اختيار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا

7
00:02:09.600 --> 00:02:27.950
وخالف في ذلك بعض اهل العلم فقالوا بعدم وقوعه وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واللجنة الدائمة للافتاء في بلاد الحرمين نرجع بعد هذا الى الجزئية التي موسيقى من اجلها السؤال

8
00:02:28.050 --> 00:02:49.700
الحيضة التي وقع فيها الطلاق. هل تحتسب من العدة؟ الجواب لا لا تحتسب من العدة باجماع المسلمين. لماذا لان الله امر بثلاثة قرون والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. اي ثلاثة اقراء كاملة. او ثلاثة قروء كاملة

9
00:02:49.850 --> 00:03:11.750
والعدة اذا مضى منها جزء الباقي هذا لا يعتبر قرآن كاملا فلا يحتسب هذا الجزء من العدة واين حكمة اخرى تحريم الطلاق في الحيض من اوجه حكمته او من اوجه تعليله ما يتضمنه من تطويل العدة على المطلقة

10
00:03:12.300 --> 00:03:33.250
لو احتسبت هذه الحيضة احسن لها ازا كان اقصر لعدتها وانفع لها فلم يكن محرما ابن قدامة في كتاب المغني يقول ان الحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من عدتها بغير خلاف بين اهل العلم

11
00:03:33.600 --> 00:03:57.750
لان الله تعالى امر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة. والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين اخريين ثلاثة كاملة. فلا يعتد بها ولان الطلاق انما حرم في الحيض لما فيه من تطويل العدة عليها. فلو احتسبت

12
00:03:58.050 --> 00:04:19.050
تلك الحيضة قرءا كان هذا اقصر لعدتها. وانفع لها فلا يكون محرم تمام يا اخواني كما نتزوج على وفاق شريعة ودين ينبغي ان تكون الفرقة على وفاق نفس الشريعة ونفس الدين