سؤال اخر من سيدة تحكي قصة طويلة عن شاب تقدم لابنتها وقدم وعقد عليها ثم ظهرت منه بعض التصرفات السلبية والانحرافات السلوكية ونحوه وكان قد خلا بها ولما يبني بها باتفاق الطرفين وتسأل بتقول لما من سوء سلوكه ومن شراسة اطباعه لما طالبت يعني بالطلاق قال لها ترجعي لي كل ما بذلته لك من صداق فبتسأل عما ينبغي ان ترده وهل يلزم ان ترد من حيث المبدأ ام لا خاصة انه اذاها كثيرا نفسيا ومعنويا وعلى كل محاور الايذاء لم يقصر. فما هي حقوق ابنتي الجواب عن هذا يرعاك الله ان بين الزوجين قد تكون تطليقا للضرر وقد تكون خلعا اذا كرهت المرأة عشرة زوجها الذي لا تعتب عليه في خلق ولا دين لكن من ذا الذي يقرر هذا ان مرد الامر في تقرير ذلك الى التحكيم الذي يقرر نوع الفرقة بينهما بضوء الاستماع الى مختلف الاطراف وتحقيق الوقائع وتدقيقها فان ثبت الضرر كانت الفرقة تطليقا للضرر تستبقي معه الزوجة المطلقة كل حقوقها المالية وان كان بسبب غضوض المرأة لزوجها دون مسوغ لذلك من قبل الزوج كان خلعا ترد اليه ما بذله لها من صداق بمثل هذه الخصومات يا سيدتي يعصر الافتاء عن بعد لحاجتها الى التحكيم الذي يحقق في الوقائع ويستمع ويستمع الى مختلف الاطراف ويقضي بين الطرفين بما يريه الله عز وجل الفتوى تحدد مبادئ تحدد اشارات مرور لكن تحقيق هذا وتطبيقه في الواقعة المعينة يحتاج الى الى من يباشر النازل. الى من يباشر الواقع من يستمع الى اطرافها الى من يدقق في وقائعها حتى يكون موقفه او حكما او قضاء على بصيرة اسأل الله جل جلاله ان يصرف عنكم السوء وان وان يريكم الحق حقا وان يرزقكم اتباعه وان يريكم الباطل باطلا وان يرزقكم اجتنابه. اللهم امين