امام القضاء او امام جهة التحكيم الشرعية فلها الحق في ان تطالب بهذا وان يمنحها تمنحها ان تمنحها جهة التحكيم ذلك وتقضي لها بحقوقها المالية. بارك الله فيكم بنت متزوجة غير مدخول بها. علمت يقينا انه يخونها مع بنت بل ساكن معها طيب هل المهر المؤخر ايضا يأخذ نصفه اذا كان مسمى وهل اذا رفض الطلاق وانا امام المركز الاسلامي ان افسخ الطلاق لان عندها سبب طيب النقطة الاولى الطلاق قبل الدخول اذا كان المهر مسمى يوجب نصف المهر المسمى اية قرآنية وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم لا علاقة لهذا بسبب الطلاق او بسبب المفارقة اما الجزء الثاني التطليق للضرر؟ نعم الخيانة الزوجية من المسوغات لطلب التطليق للضرر الطرف المتضرر المعتدى عليه له الحق في ان يطلب التفريق للضرر ولا يكون الامر خلعا. لان الخلع فيه تنازل عن الحقوق المالية وفيه رد للمهر الذي بذل. اما التطليق للضرر لا تبقى معه الحقوق المالية. فرق بين امرأة كرهت عشرة زوجها او بطلت معيشتها معه فاصرت على على فراقه فلا تجمع له بين رزيئتين بين فراقها له وبين الى فقده بماله اما اذا كان الزوج هو السبب في هذا لخيانته لسلاطته لسوءه عشرته. نحن نحن امام مناطق جديد. التطليق الضرر اذا ثبت موجبه