﻿1
00:00:04.950 --> 00:00:26.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:26.450 --> 00:00:52.400
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين موضوعنا في هذا اللقاء سيكون باذن الله تعالى حول الطلاق والطلاق دل على مشروعيته القرآن الكريم في ايات منها قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان

3
00:00:53.250 --> 00:01:14.400
ودل على مشروعيته ايضا السنة النبوية في احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال عند الله الطلاق وسيكون الكلام باذن الله تعالى حول المطلق وما يشترط فيه

4
00:01:14.500 --> 00:01:41.450
وحول محل الطلاق الذي هو الزوجة وما يشترط فيه وحول صيغة الطلاق فما سيكون الكلام باذن الله تعالى حول حكم الطلاق من حيث الاحكام التكليفية فاما الزوج فيشترط في المطلق ان يكون زوجا

5
00:01:41.650 --> 00:02:07.750
ان يكون مكلفا ان يكون مختارا فلابد ان يكون زوجا او وكيلا عن الزوج ولابد ان يكون مختارا فلا يصح طلاق المكره بحق ولابد ان يكون بالغا عاقلا فلا يصح طلاق صبي

6
00:02:07.850 --> 00:02:32.400
ولا يصح طلاق مجنون ولا مغمى عليه ولا يصح طلاق سكران الا اذا كان هذا السكران متعد بسكره فالسكران المتعدي بسكره يصح طلاقه واما صيغة الطلاق فانها تنقسم باعتبارات مختلفة

7
00:02:33.200 --> 00:03:01.400
الطلاق قد يكون طلاقا منجزا وقد يكون طلاقا معلقا فالطلاق المنجز كان يقول الرجل لزوجته انت طالق او يقول الرجل لزوجته انت مطلقة فهذا يقع فورا واما الطلاق المعلق كأن يقول الرجل لزوجته

8
00:03:01.500 --> 00:03:23.150
اذا حصل كذا وكذا فانت طالق. او اذا فعلت كذا وكذا فانت طالق فهذا الطلاق يقع بوقوع ما علق عليه الطلاق وينقسم الطلاق بارك الله فيكم من حيث الصيغة الى قسمين

9
00:03:23.400 --> 00:03:51.750
طلاق صيغته صريحة وطلاق صيغته صيغة كناية فالصريح هو الفاظ مخصوصة لا يفتقر الى نية في وقوع الطلاق بل يقع الطلاق بها حتى وان لم ينوي ايقاعه وذلك في ثلاثة الفاظ هي لفظ الطلاق ولفظ

10
00:03:51.950 --> 00:04:16.650
الفراق ولفظ السراح وهي الفاظ مذكورة في القرآن الكريم وايضا كما مر معنا في الخلع لفظ المفاداة ولفظ الخلع اذا ذكر معهما المال فتكون الالفاظ الصريحة في الطلاق خمسة لفظ التراقي ولفظ الفراق ولفظ السراح

11
00:04:16.850 --> 00:04:41.150
ولفظ الخلع مع المال ولفظ المفاداة مع المال اي مع ذكر المال وما سوى هذه الالفاظ يكون كناية  الطلاق اذا كان كناية لا يقع الا اذا قارنته النية وذلك كأن يقول الرجل لزوجته الحقي بأهلك

12
00:04:41.750 --> 00:05:10.050
فاذا الطلاق ينقسم الى قسمين الى صريح وكناية كما ينقسم الى براق منجز ومعلق كما تقدم وينقسم الطلاق ايضا الى طلاق رجعي وطلاق بائن والى طلاق سني وطلاق بدعي وسيأتي بيان ذلك مفصلا ان شاء الله تعالى

13
00:05:10.400 --> 00:05:36.450
لكن قبل ان نبين ذلك نريد ان نعرف حالات الطلاق من حيث الوجوب والندب ومن حيث الاباحة والكراهة والتحريم فيكره طلاق المرأة مستقيمة الحال اذا كان الزوج يهواها فاذا كانت المرأة مستقيمة الحال

14
00:05:36.550 --> 00:06:01.800
وكان الزوج يهواها ويميل اليها فان طلاقها يكون مكروها  ويباح الطلاق لامرأة لا يهواها الزوج ولا يميل اليها ولا تسمح نفسه بمؤنتها مع عدم الاستمتاع بها فالطلاق حينئذ يكون مباحا

15
00:06:02.950 --> 00:06:30.900
ويكون الطلاق مندوبا اذا كانت المرأة غير مستقيمة الحال كان كانت المرأة غير مصلية ويجب الطلاق في بعض السور كما في طلاق الحكم في الشقاق المذكور في قول الله سبحانه وتعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاح

16
00:06:30.900 --> 00:06:58.350
يوفق الله بينهما فطلاق الحكم في الشقاق يكون واجبا كذلك طلاق الزوج المولي اي في الايلاء يكون واجبا. ولذلك اذا امتنع الزوج عن الطلاق طلق الحاكم طلقة نيابة عنه ويكون الطلاق حراما كما في الطلاق البدعي و

17
00:06:58.700 --> 00:07:24.350
سيأتي بيان الطلاق البيعي ولذلك نقول بارك الله فيكم ان الطلاق ينقسم الى قسمين الى طلاق رجعي والى طلاق بائن والطلاق البائن اما ان يكون طلاقا بائنا بينونة صغرى او طلاقا بائنا بينونة

18
00:07:24.350 --> 00:07:46.800
كبرى اذا نقول ان الطلاق ينقسم الى طلاق رجعي والى طلاق بين. الطلاق الرجعي هو ان يطلق الزوج زوجته المدخول بها ان يطلق الزوج زوجته المدخول بها اقل من ثلاث طلقات

19
00:07:46.900 --> 00:08:12.150
كان يطلقها طلقة او طلقتين فهذا طلاق رجعي يحق للزوج ان يراجع زوجته ما دامت في العدة والاصل في المراجعة قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي ما دمنا في العدة

20
00:08:13.250 --> 00:08:36.750
وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما طلق حفصة رضي الله عنها جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وامره ان يراجعها واخبره بانها صوامة قوامة فدل فدلت الايات والاحاديث على مشروعية

21
00:08:36.850 --> 00:08:58.900
الرجعة والرجعة بارك الله فيكم لا تكونوا الا بلفظ هذا اللفظ اما ان يكون لفظا صريحا واما ان يكون كناية اللفظ الصريح كأن يقول راجعتك وارجعتك وارتجعتك ورددتك الى نكاحي

22
00:08:59.500 --> 00:09:33.800
فهذه الفاظ صريحة في الرجعة والكناية كأن يقول تزوجتك او نكحتك فهذان كنايتان يصح او تصح الرجعة بهما مع النية اذا اذا طلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة او طلقتين فان هذا الطلاق طلاق رجعي وله ان يراجعها ما دامت في العدة لكن

23
00:09:33.800 --> 00:10:00.000
متى لا تكون الا بلفظ فلا تكون بجماع مثلا واما الطلاق البائن فينقسم عفوا واما الطلاق البائن فينقسم الى قسمين اما ان يكون بائنا بينونة صغرى وذلك في صورتين. الصورة الاولى اذا طلق الرجل زوجته طلاقا خلعيا

24
00:10:00.150 --> 00:10:18.550
وقد مر معنا ان الخلع هو طلاق بعوض راجع هو طلاق بعوض مقصود راجع الى جهة الزوج فاذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا فان هذا الطلاق يكون طلاقا بائنا بينونة صغرى

25
00:10:18.750 --> 00:10:52.850
للزوج ان يتزوج زوجته التي اي التي كانت زوجته بعقد جديد  النوع الثاني او الصورة الثانية من صور الطلاق البائن بينونة صغرى انه يطلق آآ زوجته قبل الدخول يطلق زوجته قبل الدحور. فاذا طلق زوجته قبل الدخول فانها تبين منه بينونة صغرى. ويحل له ان

26
00:10:52.850 --> 00:11:15.600
وجه بعقد جديد ولا عدة عليها حينئذ لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموه وهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراح جميل

27
00:11:15.600 --> 00:11:45.050
لا واما الطلاق البائن بينونة كبرى فهو ان يطلق الرجل زوجته ثلاثا هو ان يطلق الرجل زوجته ثلاثا فهذه لا تحل له حتى تتزوج ثم تفارق الزوج الاخر اما بان يموت عنها او بان يطلقها ثلاثا بعد

28
00:11:45.200 --> 00:12:05.200
طبعا ان يدخل بها ثم تنقضي عدتها من الزوج الثاني فيحل للزوج الاول ان آآ يتزوجها قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

29
00:12:05.200 --> 00:12:30.500
في طلاق البائن بينونة كبرى ثم نقول بارك الله فيكم ان الطلاق ينقسم الى قسمين الى طلاق سني وطلاق بدعي وطلاق آآ يعني او قسم ثالث اظافه بعض الفقهاء وهو طلاق ليس سنيا ولا بدعيا. اذا يمكن ان نقول ان

30
00:12:30.500 --> 00:12:48.150
ان نقول بارك الله فيكم ان الطلاق ينقسم الى ثلاثة اقسام الى طلاق سني وطلاق بدعي وطلاق لا سني ولا بدعي فالطلاق السني ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه

31
00:12:48.550 --> 00:13:12.200
ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه فهذا طلاق آآ يوصف بانه سني واما الطلاق البدعي فانه محرم لكن يقع الطلاق وتحسب طلقة وهذا في قول الشافعية والمذاهب الاربعة

32
00:13:12.400 --> 00:13:32.100
وذلك ان يطلق الرجل زوجته في حال حيض او ان يطلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه فاذا طلق الرجل زوجته في حال حيض او طلقها في طهر جامعها فيه فانه بارك الله فيكم يكون

33
00:13:32.100 --> 00:13:54.000
اثما لانه ارتكب حراما لكن الطلاق يقع واما القسم الثالث وهو الطلاق الذي لا يوصف بكونه سنيا ولا بدعيا فهو كطلاق الصغيرة التي لا حيض لها وطلاق الايسة من الحيض

34
00:13:54.150 --> 00:14:24.150
وطلاق المرأة الحامل وكذلك طلاق غير المدخول بها التي تقدم ذكرها وكذلك الطلاق والعين فهذه الصور الخمس يوصف الطلاق فيها بانه طلاق ليس سنيا ولا بدعيا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة

35
00:14:24.150 --> 00:14:26.278
الله تعالى وبركاته