السؤال التالي طلبت شهادتي في محكمة امريكية غير شرعية في قضية طلاق بين زوجين مسلمين ما حكم ان ادلي بالشهادة الاصل هو وجوب التحاكم الى الشرع المطهر لاسيما في العلاقات الزوجية التي انشأت يوم انشأت على الكتاب والسنة ويرخص في اللجوء الى القضاء الوضعي عند انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق استخلاص ولمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول التحاكم الى القضاء الوضعي خارج ديار الاسلام قرر فيه اولا الحجة القاطعة والحكم الاعلى والحكم بغير ما انزل الله من المحرمات القطعية في وهو سبيل الى الكفر او الاصل وجوب التحاكم الى الشرع داخل ديار الاسلام وخارجه فان احكام الشرع يخاطب المسلم وتحكيم الشريعة عند القدرة على معاقل التفرقة بين الايمان المتر الى الذين يزعمون انهم بما انزل اليك وما انزل من يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا واذا قيل لهم ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافق التحكيم الملزم على مستوى الدول والحكومة فان هذا لا يسقط وجوب تطبيقها على مستوى الافراد والتجمع فان الميسور يسقط بالمعسول وما لا يدرك كل لا يترك وفي التحكيم الصلح بدائل اللجوء الى التحاكم الى القضاء الوضعي القائم على رابعا يرخص في اللجوء الى عندما يتعين سبيلا الى ناصحة او دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريف انعدام البديل الشرعي القادر على ذلك كان ذلك داخل بلاد الاسلام امكن ويقيد ذلك بما هي اولا استخلاص الحقوق او دفع المظالم عن طريق القضاء او بغيابه للعجز عن تنفيذ غيابه او العجز عن اللجوء الى بعض حملة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع الناس والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذ لان ما زاد على ذلك ابتداء او انتهاء على الحق ومع كراهية او انكار القلب التحاكم الى القضاء الوضعي وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة ماذا عن العمل بالمحاماة يشرع العمل للمطالبة بحق او دفع مصدر السواقون اكلنا ذلك امام القضاء الشرعي امام القضاء الواضح كان ذلك في بلاد الاسلام ام كان وكل ما جاز فيه التحاكم بالاصالة ولا حرج في توكيد المسلم المسلم في كان الخصم يشتاط لجواز العمل بالمحاماة ما هي اولا عدالة القضية التي يباشرها حيث يكون وكيلا عن المظلوم في رفع مظلمة ليس وكيلا عن الظالم ومعينا له على شرعية مطالبه التي يرفعها الى القضاء ويطالب بها لملك واضرب مثال لو مطنني وهو ظالم بمطله لانه قادر على الوقت فلجأت الى القضاء الوضعي للمطالبة باجماع المسلمين ان تطالب بالفوائد تأخيرية على تأخر هذا المبلغ عند المدين هذا لا لك ان تطالب بمصروفات الخصوم عندما انفقته على المحامي الذي الجأك الخصم المدين المماطل الزالم بمطله. هل جاءك الى يعني الى القضاء في مصروفات في مصروفات الخصومة اما ان تطالب بغرامات وزيادات نبوية المبلغ فهذا لا يحل الله البيع يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنت فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله لكم رؤوس اموالكم لا تظلمونا ولا تظلمون وبناء على ما تقدم فان كان ستشهد له في حالة يسوغ له اللجوء وكانت مطالبه امام القضاء لك ان تعينه بالشهادة استخلاص والانتصاف ممن الله تعالى