﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:11.050
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث

2
00:00:11.100 --> 00:00:27.900
حتى يتوضأ. هل حين رواه البخاري ومسلم بالطريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يتوضأ. قالوا يا ابا هريرة بل حدث؟ قال فساء او ضراب. اذا آآ هذا الحديث

3
00:00:27.900 --> 00:00:51.450
ويجبر عليها العلم ان من احدث فان صلاته لا تقبل حتى يتوضأ من احدث سواد بضراط او بغائط او بول لان الاحداث تختلف احداث تختلف اه وهي سيأتي بعد ما يسمى بنواقض الوضوء والاحداث التي تبطل الوضوء. فمن احدث كما ذكر هنا قال فساؤ او ضراط يدخل

4
00:00:51.450 --> 00:01:15.250
في هذا ايضا بالاحداث البول والغائط والنوم الذي لا يشعر الانسان بنفسه معه فهذا يظن احداث ستأتي بعد لان الاحداث اما احداث حسية واما احداث معنوية فيشمل هنا قوله اذا احدث احدكم هنا يشمل الحدث الحسي ويشمل الحدث بعده وقد فسر ابو هريرة الحدث هنا بالفساة والضراط وهو حدث حسي البول حديث

5
00:01:15.250 --> 00:01:29.800
الحسي الغاية الحدث الحسي لكن لكن اكل لحم الابل حدث معنوي لانه ليس هناك شيء يخرج وانما الشارع اوجب على اكل لحم الابل الوضوء ويسمى حدث ايضا لانه آآ افسد وضوءه

6
00:01:31.050 --> 00:01:51.050
هذا ما يتعلق قوله اذا احدث احدكم اذا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهذا بالاجماع ان من صلى بغير وضوء من صلى بغير وضوء فصلاته باطلة فصلاته باطلة. وان علم انه صلى بغير وضوء لزمه اعادة الصلاة. لزمه اعادة الصلاة لان الله لا يقول صلاة احدكم اذا احدث حتى

7
00:01:51.050 --> 00:02:10.700
توضأ ولا يقول الله صلاة بغير بغير طهور بغير طهور. اذا هذا الحديث ساق ساقه آآ عبد الغني بن عبد الواحد في هذا الكتاب ليبين ان ان الطهارة شرط من شروط الصلاة. وان المسلم لا يقبل له صلاة الا

8
00:02:10.700 --> 00:02:29.061
اذا توضأ والطهارة تكون اما بالاصل واما بالبدن الطهارة طهارتان طهارة اصلية وطهارة بدنية. الطهارة الاصلية وهي بالماء وطهارة عند عدم القدرة او عدم الماء بالتيمم فهذه طهارة اخرى لكن هذه طهارة حسية وهي طهارة بعدوية