بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فموضوعنا في هذا اللقاء حول النجاسات وتطهير النجاسات والنجاسات هي كالتالي اول النجاسات الميتة والظابط في هذا ان جميع الميتات نجسة الا ثلاث الا الادمي والسمك والجراد والمراد بالميتة ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية فكل الميتات نجسة الا ميتة الادمي سواء كان الادمي مسلما او كافرا والا ميتة السمك والمراد بالسمك ما لا يعيش الا في الماء والا ميتة الجراد فهذه الميتات الثلاث طاهرة ومن النجاسات كل خارج من السبيلين فانه نجس الا المني واذا اردنا ان نضيف قيدا في هذا الظابط فاننا سنقول كل خارج مائع من السبيلين فانه نجس الا المني كل خارج مائع اي سائل لان الخارج اذا لم يكن مائعا ففيه تفصيل فالخارج من السبيلين اذا كان ريحا مثلا فانه طاهر واما اذا كان شيئا متصلبا ففيه تفصيل اذا حتى ندقق العبارة فنقول كل خارج مائع من السبيلين فانه نجس الا المني فانه طاهر لانه اصل الادمي بل ان المني طاهر من جميع الحيوانات الا مني الكلب والخنزير ولذلك عندنا هنا ظابطة الظابط الاول انك كل خارج مائع من السبيلين فانه نجس الا المني والظابط الثاني ان المني طاهر من جميع الحيوانات الا مني الكلب والخنزير ومن النجاسات ايضا كل مسكر مائع فالمسكر اذا كان مائعا نجس واما اذا كان المسكر جامدا بانواع المسكرات من الحشيش ونحوها فانها فانه ليس فانها غير محكوم بنجاستها. بل هي طاهرة وان كانت محرمة. فالكلام هنا ليس في الحل والحرمة وانما في الطهارة والنجاسة ومن النجاسات ايضا الكلب والخنزير فالكلب والخنزير نجسان نجاسة مغلظة كما سيأتي ومن النجاسات ايضا الدم والقيح الا انه يعفى عن يسيرهما وذلك بشروط وتفاصيل تذكر في مطولات الكتب واشار الى بعضها صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة ودمل وقرح ومن النجاسات ايضا القيء الخارج من المعدة فهذا نجس واستثنى بعض فقهائنا الشافعي رحمهم الله في بالنسبة للقيء فقالوا يعفى عن يسيره في حق الام في حق الام لان الام اذا كان ابنها في المهد فانه يتقيأ كثيرا ويشق عليها الاحتراز من ذلك فقال بعض فقهائنا الشافعية في هذه الحال يعفى عن يسيره ومن النجاسات ايضا الودي وهو ماء أبيض كدر اللون يخرج بسبب مرض او عند حمل شيء ثقيل او بسبب حمل شيء ثقيل وهو نجس وهو داخل في الظابط السابق الذي تقدم كل مائع خرج من السبيلين فانه نجس الا البنين وايضا من النجاسات الودي آآ المذي والمذي بارك الله فيكم هو سائل لزج يخرج عند شهوة ضعيفة فهذه بعض النجاسات. وفي الحقيقة هنالك نجاسات اخرى لم تذكر ومما لم يذكر لبنوا ما لا يؤكل لحمه فلبن ما لا يؤكل لحمه بارك الله فيكم نجس الا لبن الادمية ومما لم يذكر ايضا من فصل من الحيوان حال حياته والظابط في هذا ان ما ادين من الحيوان في حال حياته فله حكم ميتته طهارة ونجاسة وبالتالي نقول لو قطع مثلا ذيل بقرة او كسر قرن ثور فانه يحكم بنجاسة ذلك الذيل او ذلك القرن لان ميتة البقرة او ميتة الثور نجسة بخلاف ما لو قطعت يد ادمي او كسرت سن ادمي او قطعت اصبع ادمي فانه محكوم بطهارة هذه الاجزاء لان ميتة الادمي محكوم بطهارتها فالظابط يقول ما ادين من حي فله حكم ميتته طهارة ونجاسة ويستثنى من ذلك الصوف والشعر والريش فاذا اخذت هذه الاشياء من الحيوان حال حياته فانها طاهرة لان الله سبحانه وتعالى امتن علينا بها في القرآن الكريم ومن ذلك المسك ونحوه مما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا تقرر هذا وعرفنا النجاسات او معظم النجاسات التي ذكرها فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله فاننا نشرع في الكلام على تطهير النجاسات هنالك اشياء هي نجسة العين وتطهيرها يكون بالاستحالة ومعنى الاستحالة انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى وفي مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ان الذي يطهر بالاستحالة ثلاثة اشياء اولها الخمر اذا تخللت فالخمر اذا تخللت بنفسها تطهر ومعنى تخللت اي صارت خلا ومعنى بنفسها اي بغير شيء بغير وضع شيء فيها فالخمر اذا تخللت بنفسها حتى ولو نقلت من ظل الى شمس او اوقدت النار تحتها فانها تطهر بشرط الا يوضع فيها شيء واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله وتطهر الخمر اذا تخللت بنفسها وان غلت او نقلت ومما يطهر بالاستحالة ايضا جلد الميتة اذا دبر لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر والايهاب اسم للجلد قبل الدماغ فاذا دبغ الايهاب فقد طهر ظاهرا وباطنا ويطهر ايضا الشعر القليل تبعا له جلد الميتة الظابط فيه ان جميع الجنود تطهر بالدماغ الا جلد الكلب والخنزير فكل الجلود تطهر بالدماغ الا جلد الكلب والخنزير ومعنى الدماغ اي تنظيف الجلد من الفضلات العالقة به من شحم ودم وبقايا اللحم بحريف. اي بمادة لاذعة ومما يطهر بالاستحالة ايضا وهذا الثالث ما صار حيوانا ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الدود المتولد من الميتة طاهر وذلك يندرج تحت الظابط الفقهي الذي يقول جميع الحيوانات طاهرة الا الكلب والخنزير هذا بالنسبة لما كان نجس العين ويطهر بالاستحالة وكما تقدم ان ذلك ثلاثة اشياء الامر الاول الخمر اذا تخللت والامر الثاني جلد الميتة اذا دبغ والامر الثالث بارك الله فيكم ما صار حيوانا واما الاشياء المتنجسة فانها تطهر بالغسل ويتعين فيها استعمال الماء الطهور والنجاسات تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير وتطهيرها بغسلها تبعا احداهن بالتراب و تكون الغسلات محسوبة بعد زوال عين النجاسة قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب واذا كان هذا في الكلب فالخنزير من باب اولى والقسم الثاني النجاسة المخففة وهي نجاسة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين فهذه اربعة قيود القيد الاول ان النجاسة المخففة هي نجاسة بول الصبي فقول الفقهاء رحمهم الله تعالى بول اخرج غير البول من غائط ودم ونحوهما وقول الفقهاء الصبي اخرج بول الصبية فان نجاسته نجاسة متوسطة وقول الفقهاء الذي لم يطعم غير اللبن اخرج بول الصبي الذي يتغذى على غير اللبن وقول الفقهاء ولم يجاوز الحولين اخرج ما لو جاوز الحولين ولو يوما واحدا فان نجاسة بوله حينئذ نجاسة متوسطة لابد فيها من الغسل كما سيأتي فنجاسة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين نجاسته نجاسة مخففة نجاسته نجاسة مخففة يكفي فيها رش الماء بحيث يعم المحل مع الغلبة والمكاثرة ويكون رش الماء بارك الله فيكم بعد ازالة عين النجاسة واشار الى هذا صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال وبول طفل غير در ما اكل يكفيه رش ان يصيب كل المحل وبول طفل غير در ما اكل يكفيه رش ان يصيب كل المحل والقسم الثالث من اقسام النجاسات النجاسة المتوسطة وهي بقية النجاسات التي لم تذكر في القسمين السابقين كنجاسة الغائط ونجاسة الدم ونجاسة الميتة ونجاسة الخمر وغيرها من النجاسات والنجاسات المتوسطة تنقسم الى قسمين اما ان تكون نجاسة عينية وهي التي لها اثر محسوس اي انها تدرك بالحس فتلمس وترعى واما ان تكون نجاسة حكمية وهي التي ليس لها اثر محسوس اي انها لا تدرك بالحواس فلا تشم ولا ترى ولا تلمس فالنجاسة العينية بارك الله فيكم لابد من غسلها حتى تزول عين النجاسة لابد من غسلها حتى تزول عين النجاسة فان غسلت وتعسر زوال عيني فان غسلت وبعد ان غسلت بقي اثر تعسر زوالهم بقي اثر تعثر زواله. نضر فان كان هذا الاثر طعما فانه يضر لانه يدل على بقاء النجاسة وان كان هذا الاثر لونا او ريحا او رائحة فانه يعفى عنه ولا يظر واما النجاسة الحكمية فحكمها انه يكفي جريان الماء عليها مرة واحدة واشار الى هذين القسمين صاحب الزبد العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة فقال يكفيك جري الماء على الحكمية وان تزال العين من عيني ان يكفيك في النجاسة الحكمية ان يجري الماء عليها مرة واحدة واما في النجاسة الحكمية فلابد من ازالة العين على التفصيل الذي تقدم ذكره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته