ان تكون رقبة مؤمنة وان تكون هذه الرقبة سليمة عما يخل بالكسب والعمل وقد اشار الى ذلك صاحب الزبد مع بعض احكام الظهار. فقال رحمه الله تعالى في منظومته او بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فموضوعنا في هذا اللقاء سيكون حول الظهار ومعنى الظهار ان الرجل يشبه زوجته في الحرمة بمحرمه ان الرجل يشبه زوجته في الحرمة بمحرمه دواء كانت محرمه نسبا او رضاعا او مصاهرة والظهار حكمه في الاسلام التحريم وهو كبيرة من الكبائر وسماه القرآن الكريم منكرا من القول وزورا وقد كان الظهار في الجاهلية يعتبر طلاقا كالايلاء والظهار بارك الله فيكم له اربعة اركان الركن الاول المظاهر والركن الثاني المظاهر منها والركن الثالث المظاهر به والركن الرابع المشبه به مرة اخرى الظهار له اربعة اركان الركن الاول المظاهر والركن الثاني المظاهر منها والركن الثالث المظاهر به والركن الرابع المشبه به فاما الركن الاول وهو المظاهر فشرطه ان يكون زوجا فلا يصح الظهار من غير الزوج قال الفقهاء حتى لو قال رجل لامرأة اجنبية انت علي كظهر امي ثم تزوجها بعد ذلك فان الظهار لا يقع وشرطه ان يكون ممن يصح طلاقه فمن صح طلاقه صح ظهاره ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره وبالتالي لا يصح الظهار من صبي ولا مجنون ولا مغمى عليه ولا من سكران غير متعد بسكره لان هؤلاء لا يصح منهم الطلاق ويصح الظهار من سكران متعد بسكره لان طلاقه يصح كما مر معنا ذلك كان من قبل واما المظاهر منها فشرطها ان تكون زوجة ولذلك تقدم قبل قليل انه لا يصح الظهار من اجنبية واما المظاهر به فالمقصود به الصيغة فصيغة الظهار تنقسم الى قسمين. قد تكون هذه الصيغة صيغة صريحة وقد تكون هذه الصيغة صيغة موصوفة بكونها كناية فالصيغة الصريحة كأن يقول الرجل لزوجته مثلا انت علي كظهر امي واما الكناية فكان يقول الرجل لزوجته انت كامي فانه يحتمل الظهار ويحتمل انه انت كام اي في المكانة والاحترام ونحو ذلك واما المشبه به فشرطه ان يكون انثى فلو انه شبه زوجته بذكر فان الظهار لا يقع فشرط المشبه به ان يكون انثى وشرطه ان يكون محرما بنسب او رضاع او مصاهرة لم تكن حلالا له من قبل لم تكن حلالا له من قبل فاما لو شبه زوجته بمن كانت حلالا له من قبل وان صارت محرما له بعد ذلك تحريما ابديا فان الظهار لا يقع مثال ذلك لو شبه زوجته بزوجة ابيه التي تزوجها ابوه بعد ولادته قال مثلا لزوجته انت علي مثل زوجة ابي وزوجة ابوه وزوجة ابيه زوجة ابيه هذه المرأة تزوجها ابوه بعد ولادته. فهذه كانت في فترة ما حلالا له فهذا الظهار لا يقع بخلاف ما لو شبه زوجته بزوجة ابيه التي تزوجها ابوه قبل ولادته. فان يقع اذا خلاصة هذا ان نقول ان الظهار بارك الله فيكم له اربعة اركان الركن الاول هو المظاهر والركن الثاني المظاهر منها والركن الثالث المظاهر به وهو صيغة والركن الرابع آآ المشبه به ومن باب الفائدة المرأة لو قالت لزوجها انت علي كظهر ابي او اخي او نحو ذلك فلا يقع ذلك ظهارا بل يكون لفظها لغوا لان شرط المظاهر ان يكون زوجا ثم نقول ان الرجل اذا ظاهر زوجته فان عاد ترتبت على ذلك احكام ومتى يكون الزوج عائدا قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى يكون الزوج عائدا اذا امسك زوجته بعد الظهار زمنا يسع فيه ان يطلق ولم يطلق فاذا ظهر من زوجته ثم لم يطلقها مباشرة بل امسكها زمنا هذا زمن يعني لحظات يعني يمكنه ان يقول فيها انت طالق لكنه لم يطلق فان هذا الرجل المظاهر يعتبر عائدا. بخلاف من ظاهر من زوجته ثم بعد هذا الظهار مباشرة فورا قال مباشرة قال انت طالق فهذا لا يلزمه شيء ولذلك نقول ان الذي يترتب على اظهار كالتالي الامر الاول اذا طلق بعد الظهار مباشرة فانه لا يترتب عليه شيء ولا يلزمه شيء بخلاف من امسكها بعد الظهار بان امكنه ان يطلق لكنه لم يطلق فامسكها زمنا يسع فيه الطلاق ولم يطلق. فهذا المظاهر يحرم عليه الاستمتاع بزوجته حتى يكفر للايات الكريمة التي في اول سورة المجادلة ويلزمه ايضا ان يكفر الكفارة المغلظة والكفارة المغلظة ايضا مذكورة في اول سورة مجادلة وهي عتق رقبة ويشترط في هذه الرقبة كل مكلف ولو من ذمي لعرسه انت كظهر امي او نحوه فان يكن لا يعقب طلاقها فعائد يجتنب الوطأة كالحائض حتى كفر بالعتق ينوي الفرظ عما ظاهر رقبة مؤمنة لله جل سليمة عما يخل بالعمل فان لم يجد الرقبة فانه يصوم شهرين متتابعين. اي ولاء لو افطر خلال الشهرين المتتابعين بما لا يتنافى مع الصوم فانه يعيدها يستأنفها من اولها واما اذا عجز عن الصيام فانه يطعم ستين مسكينا بان يملك كل واحد منهم مدا مما يجزئ في زكاة الفطر. هذه كفارة الظهار وهي كفارة مغلظة وهذه جملة من الاحكام المتعلقة بالظهار والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته