﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل في هذه الاحاديث ان فيها دليلا على ان العبادة التي تدخلها النيابة لا فرق فيها بين ذكورة وانوثة

2
00:00:22.450 --> 00:00:44.650
فاذا مات الانسان وعليه شيء من العبادات التي يجب قضاؤها ودل الدليل على دخول النيابة فيها لاي مسلم من المسلمين ان يتولى ابراء ذمة اخيه. سواء اكان الميت ذكرا والذي صام عنه انثى او

3
00:00:44.650 --> 00:01:10.800
كان الميت انثى والذي تولى الصوم عنه ذكر فالعبادة التي تدخلها النيابة لا شأن لنا في قضائها بين ذكورة وانوثة من اين اخذنا هذه الفائدة؟ من ان السائل رجل والمسؤول عنه انثاه فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم له

4
00:01:10.800 --> 00:01:13.600
وان يقضي عن امه