الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل في هذه الاحاديث ان فيها دليلا على ان العبادة التي تدخلها النيابة لا فرق فيها بين ذكورة وانوثة فاذا مات الانسان وعليه شيء من العبادات التي يجب قضاؤها ودل الدليل على دخول النيابة فيها لاي مسلم من المسلمين ان يتولى ابراء ذمة اخيه. سواء اكان الميت ذكرا والذي صام عنه انثى او كان الميت انثى والذي تولى الصوم عنه ذكر فالعبادة التي تدخلها النيابة لا شأن لنا في قضائها بين ذكورة وانوثة من اين اخذنا هذه الفائدة؟ من ان السائل رجل والمسؤول عنه انثاه فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم له وان يقضي عن امه