﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:25.950
طيب سؤال اخر حول العدل بين الاولاد في العطية. يقول السائل الكريم عندي ولدان وبنتان سويت بينهم في التعليم. اعطيت من كل بنت وولد شقة اشتريت لاحد الولدين سيارة وانوي ان اشتري سيارة مثلها للولد الاخر

2
00:00:26.350 --> 00:00:50.150
لكن لا استطيع ان اشتري للبنات سيارات مثل اخويهم. فهل يجوز ذلك شرعا اقول له الاصل هو العدل بين الاولاد في العطية لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ما كان من جنس العطية لابد فيه من العدل

3
00:00:50.300 --> 00:01:18.000
على خلاف في معياره بين الذكور والاناث الجمهور على التسوية بين الذكور والاناث في العطايا والحنابلة على ان معيار العدل هو قواعد الميراث للذكر مثل حظ الانثيين واما ما كان من جنس النفقات فان مرده الى الحاجة. الصغير مثلا يحتاج الى سيارة لعبة بثمن زهيد

4
00:01:18.500 --> 00:01:42.650
كبير يحتاج الى سيارة حقيقية يركبها ليعتمد عليها في شؤوني بثمن اكبر فاذا اعطى هذا ما يحتاجه وهذا ما يحتاجه فقد تحقق العدل لكن اذا كبر الصغير واحتاج الى سيارة حقيقية بذلها بذلها له في حينها كما بذلها من

5
00:01:42.650 --> 00:02:06.600
القبل لاخيه الكبير ان قوي على ذلك. فان عجز ساعتها فلا تكليف مع العجز ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وعلى هذا فاذا احتاجت البنات الى سيارة وكان في مقدوره توفيرها لهن لزمه ذلك. كما وفرها

6
00:02:06.600 --> 00:02:32.000
تحقيقا للعدل المشروع. وان عجز مع وجود العزم على العدل عند القدرة ارجو ان يكون في دائرة العفو ويطيب نفوسهن بما في وسعه من العطايا الاخرى لا سيما والبنات في الغالب في كفالة ازواجهن. والله تعالى اعلى

7
00:02:32.000 --> 00:02:32.520
واعلم