طيب سؤال اخر حول العدل بين الاولاد في العطية. يقول السائل الكريم عندي ولدان وبنتان سويت بينهم في التعليم. اعطيت من كل بنت وولد شقة اشتريت لاحد الولدين سيارة وانوي ان اشتري سيارة مثلها للولد الاخر لكن لا استطيع ان اشتري للبنات سيارات مثل اخويهم. فهل يجوز ذلك شرعا اقول له الاصل هو العدل بين الاولاد في العطية لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ما كان من جنس العطية لابد فيه من العدل على خلاف في معياره بين الذكور والاناث الجمهور على التسوية بين الذكور والاناث في العطايا والحنابلة على ان معيار العدل هو قواعد الميراث للذكر مثل حظ الانثيين واما ما كان من جنس النفقات فان مرده الى الحاجة. الصغير مثلا يحتاج الى سيارة لعبة بثمن زهيد كبير يحتاج الى سيارة حقيقية يركبها ليعتمد عليها في شؤوني بثمن اكبر فاذا اعطى هذا ما يحتاجه وهذا ما يحتاجه فقد تحقق العدل لكن اذا كبر الصغير واحتاج الى سيارة حقيقية بذلها بذلها له في حينها كما بذلها من القبل لاخيه الكبير ان قوي على ذلك. فان عجز ساعتها فلا تكليف مع العجز ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وعلى هذا فاذا احتاجت البنات الى سيارة وكان في مقدوره توفيرها لهن لزمه ذلك. كما وفرها تحقيقا للعدل المشروع. وان عجز مع وجود العزم على العدل عند القدرة ارجو ان يكون في دائرة العفو ويطيب نفوسهن بما في وسعه من العطايا الاخرى لا سيما والبنات في الغالب في كفالة ازواجهن. والله تعالى اعلى واعلم