﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.450
العضو الواحد الذي منه شيئان. لعل باز ينتبه العضو الواحد الذي منه شيئان هذا قد نقل الاجماع انه يجوز تقديم احدهما على الاخر يعني اليدين يعني يجوز تبدأ باليد الشمال قبل ماذا؟ اليمين. ننقل الاجماع على هذا ان الوضوء صحيح. لكن خالف الفاعل خالف ماذا

2
00:00:27.450 --> 00:00:49.050
خالف السنة. السنة انك تبدأ باليمين وكذا طبعا القدم لو غسلت اليسار ثم اليمين فلا بأس. نقل الاجماع على ذلك ونقل هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم واما ما سوى هاتين المسألتين

3
00:00:49.400 --> 00:01:15.800
سلمى فالامر فيه خلاف. الامر فيه خلاف وهذا طبعا يعني فائدة ذلك عندما الانسان مثلا ينسى نعم مثلا ما غسل آآ يديه وعندما وصل الى قدميه. وصل قدميه تذكر انه ما غسل اليدين مثلا

4
00:01:17.550 --> 00:01:41.550
عند جمع من اهل العلم يرجع الى غسل اليدين وماذا وما بعد اليدين يعيد مرة اخرى. لم؟ قال لان لا يجوز التقديم نعم لا يجوز تقديم مسح وبأس وغسل قدمين على غسل اليدين

5
00:01:42.900 --> 00:02:01.300
ومن يجيز يقول ما بقي عليه الا ماذا ايه اللي حصل اليدين؟ يعني واحد نسى توظأ وظوء كامل الا اليدين تذكر عند بعض اهل العلم يقول بس يكفيك تغسل اليدين

6
00:02:04.050 --> 00:02:35.050
القول المشهور لا انك نعم يجب على غسل اليدين وما بعد اليدين حتى يحصل الترتيب حتى يحصل الترتيب وقد يعني يستأنس على عدم التشديد بهالمسألة في ماذا بما تقدم يستأنس بعدم التشديد في هذه المسألة لا شك الاحوط انك ماذا تعيد

7
00:02:35.550 --> 00:03:04.000
اغسل يديك وتعيد ما بعدهما. هذا لا شك الاحوج. هذا لا لا يخالفك احد ان وضوءك بهالطريقة صحيح لكن يعني عدم التشديد في في هذا قد نأخذه من ماذا مما تقدم اولا المسألة يعني محل خلاف ليست هي المسألة جزم. من يقول بالترتيب يعني ما في هناك شيء. يعني

8
00:03:04.000 --> 00:03:21.700
يعني ان الرسول عليه الصلاة والسلام هذا في الغالب هذا الذي نقل عنه وهو الترتيب هذا الذي نقل عنه. واما الاحاديث التي ليس فيها ترتيب او تقديم بعض ما حطه التأخير

9
00:03:22.150 --> 00:03:48.150
اسانيدها ليست بالقوية ليست بالقوية لكن هنا كما تقدم المظمظة الثانية كانت بعد الاستنشاق وانه في العضو الواحد الذي منه اثنان شيئان ممكن ان تقدم اليسار على اليمين لكن هذا خلاف السنة

10
00:03:48.200 --> 00:03:55.477
ساقول ممكن ان يستأنس بهاتين المسألتين على عدم التشديد فيما تقدم