سائل كريم يقول عمتي الغير متزوجة تريد ان تسجل بيتها باسمي كهبة او هدية فهل يجب ان لا تتعدى قيمة البيت قيمة البيت الثلث من جميع املاكها؟ ام بامكانها ان تهبني ما تشاء نقول لها يا رعاة الله ان كان هذا عطية منجزة في حال الحياة فلا حرج لان المرء في حياته مسلط على ما له وهو فيه سيد قراره. ما دام لم يوجهه الى معصية وما دام قد توخى العدل بين الاولاد اذا كانت العطية لهم لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اما اذا كان ما تقولين وصية مضافة الى ما بعد الموت فلا تصح الوصية لوارث. اولا لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولا ينبغي ان تزيد عن الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص عندما اراد ان يوصي بماله كله الثلث والثلث انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عادة يتكففون الناس فما دمت يا فما دمت لست او لست من الورثة فينبغي الا تزيد الوصية عن الثلث الا اذا اجازها الورثة والله اعلم