﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:25.100
السؤال الاول في هذه الحلقة من سائل كريم يقول هل يجوز العمل في الشركة تزود الشرطة بالادوات التي تساعدهم في عملهم مع التركيز على السلامة انا مهندس برمجيات لتطوير مهام كاميراتهم

2
00:00:25.200 --> 00:00:47.350
وبنادق ليزر الجواب عن هذا ان العمل في قطاع الشرطة كالعمل في غيره من قطاعات العمل الاخرى فمنه ما يحل ومنه ما يحرم ويختلف ذلك باختلاف طبيعة المهمة المنوطة بالمنتسب لهذا العمل

3
00:00:48.050 --> 00:01:11.550
فمن كانت مهمته حفز الامن وتعقب المجرمين من القتلة وقطاع الطرق وتجار المخدرات ونحوه وكف اذاهم عن الناس فعمله مشروع بل ان حسنت فيه النية قد يلتحق بالقربات اما من كان عمله في انتهاك حرمة الدماء والاموال

4
00:01:11.900 --> 00:01:36.250
والاعراض وتلفيق التهم للابرياء وسجنهم بغير حق. فلا شك في حرمة عمله وهو من المفلسين الذين يلقون ربهم يوم القيامة وللناس في ذممهم حقوق فيؤخذ فيأخذ هذا من حسناتهم وهذا من حسناتهم لاستيفاء هذه الحقوق

5
00:01:36.350 --> 00:01:55.650
فان فنيت حسناتهم اخذ من سيئات هؤلاء المظلومين فطرحت عليه فطرح بها في النار هذا بالنسبة للعمل الشرطي في ذاته اما بالنسبة لما يعين عليه من اعمال اخرى اعمال كمبيوتر

6
00:01:55.800 --> 00:02:20.000
وبرمجة ونحوها فضبط الحل والحرمة بباب الاعانة على الاثم والعدوان ما كان اعانة مباشرة او اعانة مقصودة فهذه الاعمال المساعدة ان كانت اعانة مقصودة او مباشرة على ظلم او عدوان تأخذ حكمه يقينا

7
00:02:20.200 --> 00:02:28.450
والا كانت على اصل الحل فانزر اين انت من هذه القواعد؟ بارك الله فيك