والا كانت على اصل الحل فانزر اين انت من هذه القواعد؟ بارك الله فيك السؤال الاول في هذه الحلقة من سائل كريم يقول هل يجوز العمل في الشركة تزود الشرطة بالادوات التي تساعدهم في عملهم مع التركيز على السلامة انا مهندس برمجيات لتطوير مهام كاميراتهم وبنادق ليزر الجواب عن هذا ان العمل في قطاع الشرطة كالعمل في غيره من قطاعات العمل الاخرى فمنه ما يحل ومنه ما يحرم ويختلف ذلك باختلاف طبيعة المهمة المنوطة بالمنتسب لهذا العمل فمن كانت مهمته حفز الامن وتعقب المجرمين من القتلة وقطاع الطرق وتجار المخدرات ونحوه وكف اذاهم عن الناس فعمله مشروع بل ان حسنت فيه النية قد يلتحق بالقربات اما من كان عمله في انتهاك حرمة الدماء والاموال والاعراض وتلفيق التهم للابرياء وسجنهم بغير حق. فلا شك في حرمة عمله وهو من المفلسين الذين يلقون ربهم يوم القيامة وللناس في ذممهم حقوق فيؤخذ فيأخذ هذا من حسناتهم وهذا من حسناتهم لاستيفاء هذه الحقوق فان فنيت حسناتهم اخذ من سيئات هؤلاء المظلومين فطرحت عليه فطرح بها في النار هذا بالنسبة للعمل الشرطي في ذاته اما بالنسبة لما يعين عليه من اعمال اخرى اعمال كمبيوتر وبرمجة ونحوها فضبط الحل والحرمة بباب الاعانة على الاثم والعدوان ما كان اعانة مباشرة او اعانة مقصودة فهذه الاعمال المساعدة ان كانت اعانة مقصودة او مباشرة على ظلم او عدوان تأخذ حكمه يقينا