محاسب يقول يعمل في جمعية الرجال اعمال بمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بتدي فوائد بتدي مبادئ بفوائد تسعة وعشرين في المية على سبيل المعاونة دي بتساعد بتسعة وعشرين في المية فوائض هو اللي ياخد الفلوس دي هيكسب منها كم يعني وتعطي للعميل مواعيد سداد لاخر قسط حتى يكون على علم كم سيدفع واتقاضى راتبا جيدا فما هو الحكم في هذا العمل على كل حال يا رعاك الله. اذا كان هذا هو العمل الاساس او الرئيس في اعمال هذه الجمعية المشار اليها. وقد تمحضت للقيام به هذا اقراض ربوي ظاهر تسعة وعشرين في المية حتى بمنطق العلمانيين والرأسماليين نسبة مبالغ فيها جدا اللي بيساعد بيساعد بياخد بياخد نسبة رمزية اتنين في المية واحد ونص في المية تلاتة في المية. اما تقول لي تسعة وعشرين في المية ولسه احنا بنساعد جايز وفوق كل ذي علم عليم لكن على كل حال هذا اقراض ربوي ظاهر لا يسوغه انه لاعانة المنشآت الصغيرة لانه يمكن اعانتها بصيغ اخرى كالتي تعمل بها المصارف الاسلامية المضاربة المرابحة المشاركة وفي وعندنا ذخائر من العقول الشرعية ايه يمكن توزيفها وتفعيلها لتقديم صيغ استثمار بديلة من المعاملات الربوية وقد فعلت ذلك المصارف الاسلامية وفعل ذلك هيئة المعايير الشرعية في البحرين وقننت كسيرا من العقود الشرعية وقدم منها صيغ قابلة للتطبيق في الاستسمارات الجماعية فخير له ان يبحث عن عمل بديل يكون انقى لكسبه وارضى لربه لكن الى ان يجد هذا العمل ارجو ان تسعه في هذه الفترة الانتقالية رخصة الضرورة او الحاجة ان كان فعلا في ضرورة او حاجة الى هذا العمل والمرء امين على دينه والله تعالى اعلى واعلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت