اعمال محامية لمكتب محاماة خليجي يحتكم لقوانين الدولة الخليجية. ولا يقبل باخذ القضايا الجنائية. عندي ثلاث اسئلة انا اعمل بمصر والقضايا تأتيني من هذه الدولة فلا يخون لي ولا يتاح لي الجلوس مع الموكل او مهاتفته لما فقط اكتب المذكرة واشرح البينة بناء على المستندات المرسلة من هذه الدولة الخليجية وانا اعلم ان على المحامي التحري عن صدق الموكل قبل قبول وكالته وانا ارى ان كون التحري الخاص بي يكون فقط بناء على المستندات فهو تحري ناقص فهل معنى ذلك انه يحرم علي ان اكمل العمل بالمكتب طب المحامي اذا بعي تحريه الصدق علم انه قد اخطأ بالتحري وتولى دعوة موكل كاذب. فهل يعني ذلك لزوم تعويض الخصم بسبب آآ تعاونه على اقضي حقي منك هل لو بعد استمرار عملي بالمكتب وجدت محامي في نفس المكتب يعمل على دعوة وهو يرى عدم صدق الموكل فهل يحرم علي ان استمر بالعمل في هذا المكتب لذلك اقول لها يا بنيتي بارك الله لك في ورعك وتحريكي لكن ارى انك يا بنيتي شققت على نفسك التكليف يا بنيتي مناطه القدرة اذا لم تستطيع التحري الكامل من خلال التواصل المباشر مع الموكل ولم يتأسر الا التعامل من خلال المستندات وحدها فاربطي تحليلك بصحة المعطيات المثبتة في الاوراق وعدم وجود ما يعارضها في الواقع يا تقول ان المستندات التي بين يدي تقول كزا وكزا وكزا اذا لم يوجد ما يعارضها بالواقع. وهذا الذي نفعله في عالم الفتية. يأتينا استفتي يسوق لنا الوقائع على نحو يثبت مظلوميته وانه الضحية والمعتدى عليه ولم يتسنى لنا التحقق من صدق دعواك ولا الاستماع الى الطرف الاخر فنقول له انصح ما ذكرت من وقائع وصحتها على مسئوليتك ولم يكن ثمة ما يدفعها من الطرف الاخر فالقول هو كذا وكذا ثم نذكرهم بان فتوى المفتي وان قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فالحلال ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. والدين ما شرعه الله ورسوله ثم نذكرهم بحديث ام سلمة الذي رواه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذ فانما اقطع له قطعة من من النار واذا احكمت عملك وتحريت فيه المشروعية فلا يضرك ظلم الاخرين لانفسهم وتجاوزهم للحدود المشروعة ما دمت تنكرين بقلبك الباطل. ولا تعينين عليه بقول او عمل وكل نفس بما كسبت رهينة وكل امرئ بما كسب رهين. والله تعالى اعلى واعلم وللتالي يقول السائل اعمال محامية لمكتب محاماة خليجي يحتكم لقوانين الدولة الخليجية. ولا يقبل باخذ القضايا الجنائية. عندي ثلاث اسئلة انا اعمل بمصر والقضايا تأتيني من هذه الدولة فلا يخون لي ولا يتاح لي الجلوس مع الموكل او مهاتفته لما فقط اكتب المذكرة واشرح البينة بناء على المستندات المرسلة من هذه الدولة الخليجية وانا اعلم ان على المحامي التحري عن صدق الموكل قبل قبول وكالته وانا ارى ان كون التحري الخاص بي يكون فقط بناء على المستندات فهو تحري ناقص فهل معنى ذلك انه يحرم علي ان اكمل العمل بالمكتب طب المحامي اذا بعد تحريه الصدق علم انه قد اخطأ بالتحري وتولى دعوى موكل كاذب. فهل يعني ذلك لزوم تعويض الخصم بسبب آآ تعاونه على اخذ حقي منه هل لو بعد استمرار عملي بالمكتب وجدت محامي في نفس المكتب يعمل على دعوة وهو يرى عدم صدق الموكل فهل يحرم علي ان استمر بالعمل في هذا المكتب لذلك اقول لها يا بنيتي بارك الله لك في ورعك وتحريكي لكن ارى انك يا بنيتي شققت على نفسك التكليف يا بنيتي مناطه القدرة اذا لم تستطيع التحري الكامل من خلال التواصل المباشر مع الموكل ولم يتأسر الا التعامل من خلال المستندات وحدها واربطي تحليلك بصحة المعطيات المثبتة في الاوراق وعدم وجود ما يعارضها في الواقع هي تقول ان المستندات التي بين يدي تقول كزا وكزا وكزا اذا لم يوجد ما يعارضها في الواقع. وهذا الذي نفعله في عالم الفتية. يأتينا استفتي يسوق لنا الوقائع على نحو يثبت مزلوميته وانه الضحية والمعتدى عليه ولم يتسنى لنا التحقق من صدق دعواك ولا الاستماع الى الطرف الاخر فنقول له انصح ما ذكرت من وقائع وصحتها على مسئوليتك ولم يكن ثمة ما يدفعها من الطرف الاخر فالقول هو كذا وكذا ثم نذكرهم بان فتوى المفتي وان قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فالحلال ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. والدين ما شرعه الله ورسوله ثم نذكرهم بحديث ام سلمة الذي رواه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من الى النار واذا احكمت عملك وتحريتي فيه المشروعية فلا يضرك ظلم الاخرين لانفسهم وتجاوزهم للحدود المشروعة ما دمت تنكرين بقلبك الباطل. ولا تعينين عليه بقول او عمل فكل نفس بما كسبت رهينة وكل امرئ بما كسب رهين. والله تعالى اعلى واعلم