السؤال الاول مما تعم به البلوى في هذا البلد ويكثر الحديث عنه بعض الوظائف والمهن والاعمال التي يختلط فيها الحرام بالحلال في زل عموم البلوى وفي زل مسيس الحاجة وفي ظل ندرة البدائل الى حد كبير الى اي مدى يجوز للمسلم ان يلتحق بوظيفة من هذه الوظائف والى اي مدى يجوز لشركات الاعلان والتسويق ان تعلن عن هذه الوزائف وان تسوق لها طب دعونا في البداية نتعرف على حكم العمل في هذه القطاعات التي يختلط فيها الحلال بالحرام الحقيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا عقد مؤتمرا كاملا تحت عنوان ما يحل ويحرم من المهن والاعمال والوظائف خارج ديار الاسلام وكان هذا من اضافاته النوعية المتميزة للعمل الاسلامي العلمي الفقهي في هذا البلد على سبيل المثال تحدث عن عن العمل في المحلات التابعة لمحطات الوقود قال ستيشن محطة بنزين ملحق بينكم وبين الدستور محل بيبيع بعض المرتبات وآآ وبعض السلع التي آآ يعني تباع عادة في هذه الاماكن آآ يقول القرار لا يجوز للمسلم الذي يستثمر او يعمل في المحلات التابعة لمحطات الوقود او غيرها ان يتولى بيعة تذاكر القمار هذه المحلات فيها مكن يا نصيب بتبيع تذاكر القمار للناس لا يجوز له ان يتولى بيع تذاكر القمار او نحوها من المحرمات التي تباع في مثل هذه الاماكن. يعني ممكن يعمل لكن لا يباشر المحرم محلات كبرى فيها سلع محرمة وسلع مشروعة. اذا امكنه ان يجتنب السلع المحرمة فيها قسم للخمرة مثلا هو اجتنب بيع الخمر وباع العصائر والمشروبات الغازية وغيرها يعني وغيرها من المباحات لا حرج. بع الحلال لمن شئت سلعة كان او خدمة واجتنب الحرام والتعامل به بيعا او شراء مع من مع من تيسر لك او مع من شئت لا فرق بين ان يكون سلعة او بين ان يكون خدمة طب ماذا عن تأجير صاحب المحطة للمحل التابع لها. هو عنده محطة محطة بنزين وفيه محل جنبها. ممكن يأجره لمن يكون الغالب في مبيعاته الحل لكن قد يبيع بعض المحظورات فلا يظهر ما يمنع من هذا شرعا اذا لم يتيسر ذلك المستأجر المسلم الذي يتمحض بيعه واستثماره في السلع المشروعة لان العقد وقع على منفعة مباحة والاثم يلحق المستأجر وحده يبقى فيه فرق من ان يقع العقد على شيء مباح في الاصل ثم تكون المحرمات تابعة لذلك يسيرة. فيه فرق بين من يؤجر عقارا عنده ليكن كزين ليلي او ليكون حالة لبيع الخمر او مرقصا او ملهى ليليا. العمل من الاصل عمل محرم من الالف الى الياء انما محل يبيع يبيع يعني مواد البقالة مثلا ثم جزء تابع منها محرم هذا وضعه اهون من ان يتمحض المشروع لبيع المحرمات وتسويقها وترويجها طبعا اذا تيسر ان يوجد ذلك المستأجر المسلم او المستثمر المسلم الذي يتمحض عمله في الحلال فهذا اولى لك فاولى. ثم اولى لك فاولى ولا شيء يعدل السلامة وخير دينكم الورع. لكن اذا لم يتيسر وكنا في مجتمع تسري فيه المحرمات وبيعها وشرائها مسرى الماء في الاغصان لا يكاد ينفك عمل منها من شائبة من هذه الشوائب فيرجى انه يتوسع في الترخص مع اليسير التابع على يطهر ماله بالتخلص من جزء منه يوازي هذه النسبة المحرمة غير المشروعة من دخله. ويسأل الله العافية. والله تعالى اعلى واعلم ايضا على التوازي العمل في المصارف الربوية الاصل في العمل في المصارف الربوية انه غير مشروع للعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقولي هم سواء مع اعتماد الضرورات على ان تقدر بقدرها ويسعى في ازالتها المجامع الفقهية رخصت لمن لم يجد عملا مباحا ان يعمل في الاماكن التي يختلط فيها الحلال بالحرام بشرط الا يباشر بنفسه فعلا محرم وان يبذل جهده في البحث عن عمل اخر خال من الشبهات والمجمع لا يرى مانعا من تطبيق هذا الضابط على العمل في المصارف الربوية. فقال يرخص في العمل في المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة او اشهادا او اعانة مباشرة او مقصودة على شيء من ذلك طيب البقالات والمطاعم برضو يختلط فيها الحلال كل مشاكلنا واعقد ما يأتينا في مسائل الفتية عندما تلتمس الامور عندما يختلط الحلال بالحرام هذا والله اصعب ما يواجهه المفتي في هذا البلد. وهو الحلال بين والحرام بين. المشكلة في هذه المرحلة الضبابية في ذلك الوسط الغامض الذي اخذ جانبا من هذا الطرف وجانبا من الطرف المقابل له فقهاء يعني يقولون المسائل الاجتهادية هي ذلك الوسط الغامض ما بين طرفين ظهر في احدهما قصد الشارع الى الاثبات وزهر في الاخر قصده الشارعي لا النافي. وهي هذا الوسط الغامض بينهما العمل في مجال البقالات والمطاعم لا يحل للمسلم العمل في البقالات والمطاعم التي تقدم فيما تقدمه المحرمات ان كان عمله يتضمن مباشرة المحظور هيقدم خمرة هيقدم خنزير او هيطبخه او هيجهزه مع اعتبار حالات الضرورة على ان تقدر بقدرها ويسعى في ازالتها فينكر بقلبه هذا العمل ويعقد عزمه على التحول عنه عند اول القدرة على ذلك. ويجد في السعي للحصول على البديل المشروع لكن يعني اعمال الحراسة والنظافة ونحوها في هذه البقالات والمطاعم مما لا يتضمن مباشرة شيء من هذه المحرمات ببيعها او حملها او اعدادها او تقديمها لا حرج فيه طب واحد يقول لي انا بغسل اطباق فقط وللاسف طبعا مما عمت به البلوى ومس اليه الحاجة ان باقات من اندر باقات شبابنا ومن حملة المؤهلات العليا ومن الركع السجودي في المساجد تحملهم وطأة في الظروف الاقتصادية على ان يقبلوا مسل هذه الاعمال احد الشعراء المعصيين كان يقول فشريفات قريش صرن يغسلن صحون الاجنبي تشريفات قريش طرنا يغسلن صحون الاجنبي عندما تعم البلوى على هذا النحو. ما هو الحل؟ ما هو الحكم الشرعي في غسل اطباق واكواب استعملت من قبل في المحرمات بعد ما اكلوا الخنزير سابوا الاطباق تعال تشيل الاطباق دية وقم اغسلها القرار يقول يكره فقط مستوى يكره للمسلم العمل في غسل الاطباق والاكواب التي تستعمل في المحرمات لما في ذلك من الاعانة غير المباشرة. ليست اعانة مباشرة الاعانة غير المباشرة على معصية الله عز وجل الخلاصة احبائي في الله ان ما ذكر من الاعمال فيه ما يحل وفيه ما يحرم فان كان الحرام يسيرا تابعا وعمت البلوى به ومست الحاجة اليه. كان الترخص مع التأكيد على التطهر بالتخلص مما تقابل النسبة المحرمة من العمل ومع الحرص على التماس البديل المشروع والتحول اليه عند اول القدرة على ذلك وطبعا لا يجوز العمل فيه من هذه المهن والوظائف يجوز تسويقه والاعلان عنه. مع التنبيه على ما يحل ويحرم من ذلك وقد نتحايل على هذا البيان بتحرير وثيقة بروشور بانفلت نبين فيها اداب المهن ايسيبس للمهن التي نتبناها او تتبنى هذه الشركة لما تسوقه من اعمال وتصاغ صياغة يفهمها العلمانيون والمهتدين. حتى في عالم الطب مثلا في يعني وثائق شرف مهنية يتواصى الاطباء وغيرهم على التقيد بها والالتزام بها. فايضا قد يعني اصحاب شركات التسويق عن المهن والاعمال والوظائف لا مانع جزء من الايه من التعريف بالفضيلة واشاعتها ان يحدس تنبيه على مثل هذه المزالق وبيان لمثل هذه الضوابط. والله تعالى اعلى واعلم