ثمامة بيده لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة. وكانت ريف مكة حتى يأذن فيها محمد صلى الله عليه وسلم وانصرف الى الى بلده ومنع حمل الحنط الى مكة حتى جهدت قريش بعد ان اسلم قال لاهل مكة حين قاله صبغت يا اسامة وموت او قالوا وبؤس وقال والله ما صبرت او ما صبوت ولكني والله اسلمت وصدقت محمدا وامنت به وان واني اقسم بالذي نفس سؤال يقول صاحبه كنت ابحث عن عمل منذ عدة اشهر وعود علي عمل في شركة لا تزال في بداياتها هي خمسة افراد مؤسسون حتى الان لكن احدهم مرتد عن الاسلام ويحارب الاسلام والمسلمين باقواله يقيم في الولايات المتحدة فهل يجوز لي العمل في هذه الشركة علما باني لن اتعامل معه الشخص الممتد هذا الا قليلا ان قبلت العمل في هذه الشركة وهو ليس من المديرين ولكنه من المساهمين في هذا وعلما باني حاليا في الولايات المتحدة للدراسة واحاول البحث عن عن عمل حتى اعود الى بلدي ومعي زوجتي وبطلاني واستطيع الاستمرار ببعض الاشهر هنا قبل العودة. لكن كنت ابحث عن عمل منذ اكثر من ثمانية اشهر وهذه اول فرصة بدأت مناسبة ونجحت في اختباراتها. اعمل ايه سؤالنا ان نجاوب عن هذا نقول يا عبد الله ان الاهتجار والتعامل المهني في المباحات مع الحربيين جائز من حيث الافضل الا بالسلاح وما يصنع منه السلاح وكل ما يعين على القتال بصدق عالي جماهير اهل العلم على ذلك ومن الادلة على جواز التعامل مع الحبيين. نعم حديث ثمامة ابن اسامة الحنفي فكتبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بارحامهم بيننا وبينك رحمة تتركنا نموت جوعا وهذا الرجل منعنا منع حمل الحنطة الينا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الى ثمامة ان يأذن بتصدير الحنطة الى اهل مكة وهم حربيون في ذروة حربهم ليه الاسلام والمسلمين فهذا يدل على جواز تصدير الاطعمة ونحوها الى الاعداء حتى ولو كانت حالة الحرب قائمة معه استرخصني رحمه الله يقول لا بأس ان يحمل المسلم الى اهل الحرب ما شاء الا الكراع والسلاح والسفير وهذا لان المسلمين يحتاجون الى بعض ما في ديارهم من الادوية والامتعة. فاذا منعناهم ما في ديارنا سيمنعون ايضا ما في ديارهم واذا دخل التاج اليهم ليأتي المسلمين بما ينتفعون به من ديارهم فانه لا يجد بدا من ان يحمل اليه بعض ما يوجد في دياننا. فلهذا رخصنا للمسلمين في ذلك الا بالسلاح والسب. وما يستعان به عليه وهنا يستعان به على القيام نعم في المقال ومما ينبغي ان يستثنى من ذلك. انتبه يبقى المقاطعة الاقتصادية اذا اتخذ بها قرار من ولي الامر او من اهل الحل والعقد في جماعة المسلمين انت كفرد او كمجموعة صغيرة المقاطعة لا تنتج اصلا مقاطعة اذا كانت المقاطعة جماعية فاذا قررها اولو الامر اولا الحل والعقد في جماعة المسلمين لمصلحة شرعية كاضعاف قوة حربي او كسر شوكته وطبعا تقدير هذه الامور والموازنة بين مصالحها ومفاسدها يرجع فيه الى اهل العلم والاختصاص. فانه يتغير من حال الى حال ومن زمان الى زمان والله تعالى اعلى واعلم