شف بقى السؤال الذي بعد هذا ما يعني ماذا عندنا اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه السؤال الثاني في هذا اللقاء يقول هل يجوز لي كمحاسب قانوني قول القيم بالدفاع امام مصلحة الضرايب عن ملف يخص مركب سياحي تقدم رحلات للاجانب للاقصر واسوان تحتوي تلك الرحلات على بعض المناكز لقد قضت الضرائب بمبلغ كبير اتنين وتلاتين مليون جنيه حلال تلك المرأة ونحن وانا نحن كمحاسب قانوني نقدم بيانات تحليلات حسابية بانواع الايرادات ومنها الخمور التي قدمت. ونسعى للاخرين تلك الضريبة واحيانا تضطر بدفع مبلغ من المال تخفيض الضريبة عندنا هنا عدة مسائل نتناولها على الترتيب اولا العمل في مجال المحاسبة كمحاسب قانوني الاصل في الحج العمل في مجال المحاسب المشروع. لان المحاسب يقوموا بعمل فني بني على على ادوات عمل مشروعة والاصل في الاشياء الاباحة ولا حزر الا لدليل شرعي الا اذا كان في مؤسسات تباشر الاعمال المحرمة كالاتجار في الخمر او الخنزير. مؤسسة متمحضة المحرمات. او السواد الاعظم من اعمالها الاتجار تحرمات فلا يجوز الا اذا وجدت ضرورة بضوابطها المقررة شرعا على ان تقدر هذه الضرورة بقدرها ويسعى في ازالتها وتستصحب نية تحول عن هذا العمل عند اول القدرة على الله طب اما اذا اختلط الحلال بالحرام التي يتولى المحاسب تدقيقها فان غلب الحلال ساعة ساغ الترخص في ذلك للحاجة ويتخلص من اجره بنسبة ما قام به من عمل محرم مع بقاء الشبهة التي تستدعي من العامل البحث عن عمل اخر لا شبهة فيه ومع بقاء ابواب الورع مفتوحة على مصراعيها للميليشيا اما ان غلب الحرام استصحب اصل الملل تجنبا للمشاركة في محرمات او الاعانة عليها مع اعتبار الضرورات على ان تقدر بقدرها ويسعى في ذلك طب التوكل في الخصومة ان يكون وكيلا عنه بالخصومة امام مصلحة الضرائب التوكل في الخصوبة لاحقاق حق او ابطال باطل او رفع مظلمة مشروعة بصرف النزر عن عدالة المتهم او رزقه مرة اخرى التوكل في الخصومة احقاقا لحقه او اتقانا لباطل او رفعا لمظلمته امر مشروع في ذاته بصرف النظر عن عدالة المتهم او فسقه فان المؤتمر هنا هو عدالة القضية التي يتوكل فيها لرفع الظلم عن صاحبها كأن هذا كأن هذا من جنس العمل في الله لانه اصبح محامي لهذه الشركة امام مصلحة الضرائب والعمل في مجال المحاماة مشروع اذا اقتنع المحامي بعدالة القضية التي يطلب منه ان يتوكل فيها وشرعيتها في قرار لمجمع فقهاء الشريعة في امريكا حول العمل في مجال المحاماة يقول يشرع العمل بالمحمد للمطالبة بحق او دفع مظلمة سواء اكان ذلك امام القضاء الشرعي ام امام القضاء الوضعي سواء اكان ذلك في في بلاد الاسلام ام كان خارجها وكل ما جزى التحاكم فيه من اصالة جاز فيه التحاكم بالوكالة ولا حرج في تفكير المسلم لغير المسلم الخصومة سواء اكان الخصم مسلما ام غير مسلم طيب لكن لشرعية العمل في مجال المحاماة يشترط بجواز العمل بالمحاماة ما يلي. اولا عدالة القضية بحيث يكون وكيلا عن المظلوم برفع مظلمته وليس وكيلا على الظالم لاعانته على ان الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. ولا تكن من خائنين ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما فانتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة امن يكون عليهم وكيلا رقم اتنين شرعية المطالب يرفعها الى القضاء ويطالب بها لمواطنيه وبهذا الحدود يكون عملي عن مشروعا بازن الله اما الرشوة التي تبدى لتخطيط الضريبة الاصل فيها المنع التحريم انها من الكبائر ان صاحبها ملعون لعن الله الراشي والمفتشي والرائي فهي من الدول اذا تعينت طريقا لاستخلاص حق او اذا تعينت سبيلا وحيدا استخلاص حق او ذكر مظلم تكون رخصة لمن دفعها وتكون سحبا وحراما على من قبلها من العقود ما يكون حراما من الجانبين كالربا او مسلا كالزنا او او التعاقد عن والقمار ونحوه حرام من هذا الجانب ومن ذلك ومن العقود ما يكون حلالا من الجانبين. كالبيع والهجارة والسلم والاستثماع عقول المعاملات الاصل فيها العلم قمنا العقود ما يكون حراما من جانب ورخصهم اذا تعين الرشوة ذات عينة الرجل تبينا استخلاص حقه او دفع ولم توجد سبل اخرى يمكن ان ترد بها الحقوق او تدفع بها ايه المظالم ويرجى ان تكون رخصة بالنسبة لمن بذلها ولا تزال سحبا وحراما واكلا لما للناس من باطل بالنسبة لمن قبلها واجتار اعلى بك اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين